القرار رقم 1304 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1304/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميزة : ............................................

وكيلها المحامي داود سليمان .

المميز ضدهم : ورثة ........................................... وهم :

  1. ............................................

  2. ............................................

  3. ............................................

  4. ............................................

  5. ............................................

  6. ............................................

  7. ............................................

  8. ............................................

وكيلهم المحامي حسن سالم القيسي .

بتاريخ 28/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (28063/2018) تاريخ 29/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم (358/2014) والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (56000) دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .


 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها على الصفحة الأولى على المستأنف ضده ........................................... في حين أنه قد انتقل إلى رحمة الله تعالى وحل محله الورثة الشرعيون .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم أخذها بتوجيه اليمين الحاسمة للورثة الواردة اسماؤهم في اللائحة المعدلة .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم أخذها بما جاء في مرافعات وكيل المستأنف من أن الوريثة ........................................... الوارد اسمها في المسلسل السابع كانت تعمل لدى المميزة وهي من استولت على الشيكات دون علم المستأنفة .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها الذي جاء غير معلل في ربط الخصومة حيث إنه لا توجد أي علاقة تجارية أو أي علاقة أخرى تربط المستأنفة مع المستأنف ضدهم .

  5. أخطأت محكمة الاستئناف في النتائج التي توصلت إليها في قرارها حيث قام المدعى عليه الثاني في الدعوى الأساس (...........................................) بإجراء المصالحة في القضية التنفيذية المتفرعة عن هذه الدعوى وإقراره بانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به.

  6. أخطأت محكمة الاستئناف وكان عليها دعوة الوريثة عبير لاستجوابها على واقعة كيفية وصول الشيكات إليها .

  7. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجازة سماع الشهود وذلك على الظروف التي أحاطت بتنظيم السند .

  8. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم أخذها بأن الشيكات جاءت خالية من التواريخ .

  9. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم أخذها بأن الشيكات وكونها غير مؤرخة لا تصلح للمطالبة بها وكان يتوجب توجيه إنذار عدلي للمطالبة بما يزعمون مما يؤكد أن البينة المقدمة غير كافية لإقامة الدليل بانشغال ذمة المميزة .

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .


 

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه وبتاريخ 2/6/2013 تقدم المدعي .........................................../وكلاؤه المحامون حسن القيسي وآخرون بالدعوى رقم (439/2013) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليهما:

  1. ........................................... بصفتها الشخصية وبصفتها مالكة لمستودع أدوية (...........................................) والمفوضة عنه أو من تفوضه خطياً .

  2. ............................................

وذلك بموضوع : مطالبة بمبلغ ستة وخمسين ألف ديناراً .

على سند من القول :

أولاً: تملك المدعى عليها الأولى مستودع ........................................... للأدوية بموجب شهادة السجل التجاري الصادر عن مراقب سجل التجارة رقم (167984) بتاريخ 9/3/2006 وهي المفوضة بالتوقيع عنه في الأمور المالية والقضائية أو من تفوضه خطياً في الأمور الإدارية والمالية والقضائية.

ثانياً: فوضت المدعى عليها الأولى بموجب صلاحياتها المدعى عليه الثاني بالتوقيع عن ........................................... في الأمور المالية.

ثالثاً: للمدعي بذمة المدعى عليها مبلغ ستة وخمسين ألف دينار وذلك بموجب السندين (شيكين بدون تاريخ) المسحوبين على البنك العربي – فرع شارع مأدبا:

- رقم (105) بقيمة واحد وثلاثين ألف دينار.

- رقم (40596) بقيمة خمسة وعشرين ألف دينار.

الموقعين من المدعى عليه الثاني بصفته مفوضاً بالتوقيع عن ............................................

رابعاً: ما زالت ذمة المدعى عليهما مشغولة بهذا المبلغ رغم المطالبة والاستحقاق.

بتاريخ 10/12/2013 قررت محكمة البداية وعملاً بأحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير في الدعوى لمدة ثلاثة أشهر .

وبتاريخ 19/3/2014 تقرر وعملاً بأحكام المادة (123/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية إسقاط الدعوى .

بتاريخ 7/4/2014 جددت الدعوى بالرقم (358/2014) لدى محكمة الدرجة الأولى التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 30/6/2014 حكمها ( بمثابة الوجاهي) بحق المدعى عليهما والمتضمن :

  1. إلزام المدعى عليها الأولى ( ........................................... بصفتها مالكة ...........................................) بدفع مبلغ (56000) ستة وخمسين ألف دينار للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية وحتى السداد التام .

  2. رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني (...........................................) لعدم توافر الخصومة.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من المدعى عليها ........................................... فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الدعوى مرافعة وبنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 29/12/2019 حكمها رقم (28063/2018) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول .


 

لم ترتضِ المستأنفة بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية بتاريخ 28/1/2020 وتبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز بتاريخ 30/1/2020 وتقدم بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية بتاريخ 4/2/2020.

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول الذي يخطئ محكمة الاستئناف بإصدار قرارها على الصفحة الأولى على أن المستأنف ضده ........................................... في حين إنه انتقل إلى رحمة الله تعالى وحل محله الورثة الشرعيون كما جاء في اللائحة المعدلة .

وفي ذلك نجد :

إن المستأنف ضده (...........................................) انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صدور الحكم عن محكمة أول درجة وقبل تقديم الطعن الاستئنافي.

إزاء ذلك تقرر تكليف المستأنف أمام محكمة الاستئناف بتقديم لائحة معدلة لاختصام ورثة المتوفى وتقدم بهذه اللائحة متضمنة أسماء الورثة كمستأنف ضدهم .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراعِ ذلك في حكمها المميز إلا أنها تملك تصويب ذلك باعتباره خطأً مادياً وفق أحكام المادة (168/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبارها مصدرة الحكم المميز فيكون ما ورد بهذا السبب مستوجب الالتفات عنه .

وعن السببين الثامن والتاسع ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم أخذها بأن الشيكات موضوع الدعوى غير مؤرخة لا تصلح للمطالبة وكان على المستأنف ضدهم توجيه إنذار عدلي للمطالبة بما يدعون وإن عدم تحديد التاريخ لا يبين التقادم الذي وقع على الشيكات .

وفي ذلك نجد :

أن الشيكين موضوع الدعوى جاءا خاليين من تاريخ إنشائهما, وعليه فلا يعتبران شيكين بل يتحول كل منهما إلى سند عادي طبقاً للقواعد العامة يجوز الاحتجاج به في مواجهة محرره .

لذا ولما كان موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بقيمة السندين إياهما وليست المطالبة بفسخ أو تنفيذ عقد فلا ثمة حاجة لتوجيه إنذار عدلي من قبل الجهة المدعية قبل إقامة الدعوى التي لا تعتبر والحالة هذه سابقة لأوانها .

أما عن مسألة التقادم المثارة في هذا السبب فالمميزة لم تقدم طلباً أمام محكمة الموضوع بشأن ذلك وفق متطلبات المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون القول بخلو السند من التاريخ مؤدياً إلى عدم تحديد مدة التقادم غير ذي جدوى طالما أن دفعاً بالتقادم لم يقدم وفق أحكام القانون والأصول مما ينبغي رد هذين السببين .

وعن السبب الثالث الذي ينعى على محكمة الاستئناف بعدم أخذها بما جاء في مرافعات وكيل المميز من أن الوارثة ........................................... هي من استولت على الشيكات دون علم المميزة وكتابة البيانات الواردة على المتن لصالح والدها المتوفى .

وفي ذلك نجد :

إن البين من اللائحة الجوابية المقدمة من المميزة أمام محكمة الاستئناف أن الأخيرة لم تذكر ما أثارته في هذا السبب بهذه الصورة وإنما ذكرت بأن الذي قام بتعبئة بيانات الشيكين هي المميز ضدها ............................................

لما كان ذلك وإن العبرة بإنكار التوقيع وليس بإنكار تعبئة البيانات وفقاً لمقتضى المادة (11) من قانون البينات .

وإن مضمون هذا السبب لم يرد في اللائحة الجوابية المقدمة من المميزة حيث إن المعتبر هو الذي تُدرجه المميزة في جوابها وذلك لتمكين المميز ضده الاطلاع عليه وتقديم دفوعه حوله وفق أحكام المادة (59/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية وليس في المرافعة الختامية لاسيما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام الأمر الذي يجعل من هذا السبب حرياً بالرد .

وعن الشق الوارد في السبب الرابع ومفاده طلب إجراء الخبرة الفنية التي تثبت (كما يقول) بأن الشيكات موضوع الدعوى لم يقم المفوض بالتوقيع عن ........................................... و/أو المميزة بالتوقيع عليها .

وفي ذلك نجد :

أنه سبق وأن طلبت المميزة إجراء تلك الخبرة أمام محكمة الاستئناف التي لم تجزها وبما أن المميزة في لائحتها الجوابية ذكرت أن الذي قام بالتوقيع على الشيكين هو (...........................................) وبما أن هذا الأخير هو المفوض بالتوقيع بموجب الوكالة العدلية المنظمة لدى كاتب عدل شمال عمان بتاريخ 28/10/2007 مما مؤداه أن لا إنتاجية من إجراء تلك الخبرة في ظل ثبوت توقيع المفوض بالتوقيع عن ........................................... ويغدو هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني الذي يخطئ محكمة الاستئناف بعدم توجيه اليمين الحاسمة للورثة على العلم (ما عدا المستأنف ضدها عبير) .

وفي ذلك نجد أنه وإذ ثبت توقيع المفوض بالتوقيع على السندين على نحو ما أوضحناه آنفاً وإزاء ما ورد باللائحة الجوابية المقدمة من المميزة حيث أنكرت انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به مما ينبني عليه أنه كان على محكمة الاستئناف إفهام الطاعنة أن من حقها توجيه يمين عدم كذب الإقرار على عدم العلم إلى المميز ضدهم ( المدعين) إذا رغبت في ذلك وقبل الفصل بالدعوى ( درر الأحكام - شرح مجلة الأحكام العدلية تأليف علي حيدر الرئيس الأول لمحكمة التمييز – تعريب المحامي فهمي الحسيني – الجزء الأول – الصلح والإبراء.. البينات والتحليف ص 115).

وكذلك ( قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 12410/1962) و( تمييز حقوق رقم 357/2019) .

مما يجعل الحكم المميز سابقاً لأوانه الأمر الذي يستوجب نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث باقي الأسباب نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى .

قراراً صدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28/6/2020م