القرار رقم 1337 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1337/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميز:- وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن وزارة النقل .

المميز ضدهما :-

  1. أحمد علي نصر الله الزيود .

  2. فايز علي نصر الله الزيود .

وكيلهم المحامي حسان المومني .

بتاريخ 20/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (21458/2019) تاريخ 30/12/2019 والقاضي بعد اتباع النقض في القرار الصادر رقم (525/2019) تاريخ 25/6/2019 قبول الاستئناف موضوعاً وبالوقت نفسه فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق في الدعوى ذات الرقم (666/2016) تاريخ 22/2/2017 والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنفة أصلياً وزارة النقل بأن تدفع لكل واحد من المدعين مبلغ (89933,33) ديناراً يضاف لهذا المبلغ فائدة قانونية تستحق بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الاستئناف التبعي موضوعاً .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. جاء القرار مخالفاً للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً ولا يستند إلى أساس قانوني سليم .

  2. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة ذلك أن الخبراء لم يطبقوا الشروط القانونية والمعايير الفنية لتقرير يصلح بناء الحكم عليه .

  3. وبالتناوب جاء تقرير الخبرة لا ينسجم مع أحكام المادتين (10 و11) من قانون الاستملاك والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

  4. لم يراعِ الخبراء أثمان العقارات المجاورة وسعر لجنة المنشأ والبيوعات التي تمت في دائرة تسجيل الأراضي للعقارات المجاورة .

  5. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها ولم تعالج كافة أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

لهذه الأسباب طلب وكلاء المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المدعيين وهما كل من :

1- أحمد علي نصر الله الزيود .

2- فايز علي نصر الله الزيود .

كانا قد تقدما في القضية رقم (666/2016) بمواجهة المدعى عليها وزارة النقل يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته .

للمطالبة ببدل التعويض العادل ( استملاك) مقدرين دعواهما لغايات الرسوم بمبلغ ألف دينار.

على سند من القول :

1- يملك المدعيان مع آخر كامل قطعة الأرض رقم (650) حوض رقم (5) الضليل – قرية غريسة – من أراضي محافظة الزرقاء مساحتها 11 دونماً و935,76 متراً مربعاً وهي نوع ملك .

2- قامت الجهة المدعى عليها باستملاك ما مساحته دونمان و649 متراً مربعاً من قطعة الأرض أعلاه وذلك بموجب إعلان استملاك منشور بجريدتي الدستور العدد رقم (16740) والأنباط عدد رقم (3154) بتاريخ 19/2/2014 والمصدق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5278) تاريخ 1- نيسان-2014.

3- طالب المدعيان الجهة المدعى عليها بدفع التعويض العادل عن الجزء المستملك من قطعة الأرض رقم 650 حوض رقم (5) الضليل من قرية غريسة من أراضي محافظة الزرقاء وما على الجزء المستملك من أشجار ومنشآت وأسوار ومبانٍ إلا أنها تمنعت عن ذلك دون سبب مشروع أو مسوغ قانوني مما استوجب إقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة بداية حقوق الزرقاء القضية وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 22/3/2017 أصدرت قرارها الوجاهي المتضمن إلزام المدعى عليها وزارة النقل بأن تدفع لكل واحد من المدعيين مبلغ (90633) تسعين ألفاً وستمئة وثلاثة وثلاثين ديناراً و33 فلساً وإلزام المدعى عليها بدفع الفائدة القانونية عن مبلغ التعويض عن الاستملاك بواقع 9% سنوياً بعد شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار بدل أتعاب محاماة .

لم ترتضِ الجهة المدعى عليها كما لم ترتضِ الجهة المدعية بالقرار المشار إليه وبتاريخ 22/2/2017 تقدم مساعد المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته باستئناف أصلي وبتاريخ 9/7/2017 تقدم وكيل الجهة المدعية باستئناف تبعي للطعن فيه .

نظرت محكمة استئناف حقوق عمان القضية رقم (14397/2017) وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 21/11/2018 أصدرت قرارها وجاهياً المتضمن رد الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بالنسبة للاستئناف الأصلي والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنفة أصلياً وزارة النقل يمثلها المحامي العام المدني بأن تدفع للمستأنف عليهما (المدعيين) مبلغ (29811,67) ديناراً لكل واحد منهما مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتضِ الجهة المدعية كما لم ترتضِ الجهة المدعى عليها بالقرار وبتاريخ 26/11/2018 تقدم وكيل الجهة المدعية بتمييزه وبتاريخ 2/12/2018 تقدم وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً لوزارة النقل بتمييزه للطعن فيه وضمن المدة القانونية طالباً كل منهما نقض القرار المطعون فيه موضوعاً .

وكانت محكمتنا وبموجب قرارها الصادر في الدعوى رقم (525/2019) تاريخ 25/6/2019 والذي جاء فيه :

بالنسبة لأسباب التمييز المقدمة من الجهة المدعية كافة والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة الجاري من قبلها لوجود فرق شاسع ما بين تقرير الخبراء وما بين تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تقرير الخبرة لا يصلح لا شكلاً ولا مضموناً وفيه من الأخطاء الفنية الكافية لاستبعاده وأن الخبراء لم يقوموا بتقديم شهادات تقدير تخولهم التقدير وأن هناك تقديرات على الحوض والقطع المجاورة نفسها جاءت أكثر بكثير من التقديرات الواردة في التقرير .

وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة (2/6) من قانون البينات أن الخبرة بينة وأن قبول البينة واعتماد تقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في قبول البينة وتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض ومخالفة القانون ومن الرجوع لتقرير الخبرة الذي اعتمد وصدر القرار المطعون فيه بالاستناد إليه أنه تضمن وصف العقار بأنه يقع شرق طريق بلعما الزرقاء ويبعد (250) متراً شرقاً ويخترقها الطريق المؤدي إلى محطة التنقية (الخربة السمراء) ويقسم قطعة الأرض إلى جزء شمالي وجزء جنوبي والجزء الجنوبي مقام عليه بناء مكون من طابقين الأرضي مكون من (8) مخازن والجزء الشمالي مقام عليه بناء من طابقين الأرضي (8) مخازن وبناء تحت الإنشاء وخلف هذه الأبنية مزروعة بأشجار الزيتون وبعض الأشجار المثمرة من عنب وتين وشبكة لري الأشجار ومحاطة بسياج وطبيعة الأرض سهلية قريبة من الخدمات صالحة للبناء والزراعة ويحدها من الغرب طريف بسعة 6 أمتار ممهد (بسكورس) دون أن يبينوا في تقريرهم طبيعة الأرض عند وقوع الاستملاك وصفة تنظيم هذه القطعة بتاريخ الاستملاك لما في ذلك من تأثير في تقرير الخبرة ولم يرفقوا بتقريرهم مقدار الأثمان التي جرت على تلك العقارات المجاورة والمتمثلة بعقود البيع لتلك القطع وما شابه ذلك من تقديرات على تلك القطعة وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون الاستملاك وذلك من أجل بسط رقابة محكمة التمييز على ذلك ولم يتضمن تقرير الخبرة تلك المرفقات والمستندات (انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم 603/2015 هيئة عامة) .

كما وأن هناك فرقاً شاسعاً ما بين التقرير الأول والتقرير المعتمد حيث كان من المتوجب على محكمة الاستئناف وعلى ضوء ذلك إجراء خبرة جديدة وبمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية ومن ذوي الاختصاص في مجال التقدير أضف إلى ذلك بأن هناك تقديرات في الحوض نفسه جاءت أعلى من التقديرات الواردة في تقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الاستئناف والمرفقة بلائحة التمييز مشيرين بذلك إلى قرار محكمة بداية حقوق الزرقاء في القضية رقم 676/2016 وقرار محكمة استئناف حقوق عمان رقم 14399/2017 على سبيل المثال لا الحصر .

كما وأن الإفصاح وفقاً لنص المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية يجب أن يتم من كل الخبراء لا من خبير واحد وفقاً لما جاء في محضر جلسة 11/3/2018 مما يجعل من تقرير الخبرة والحالة هذه مخالفاً لأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي كون محكمة التمييز لم تبسط رقابتها على ذلك وبالتالي فإن هذا التقرير لا يصلح كبينة لبناء حكم عليه مما يجعل من أسباب التمييز آنفة الذكر واردة على القرار المطعون فيه وتستوجب نقضه .

أما بالنسبة لأسباب التمييز المقدمة من وكيل إدارة قضايا الدولة :

1- بالنسبة للسبب الأول والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة ذلك أن المدعيين لم يثبتا ملكيتهما للعقار موضوع الدعوى في مرحلة ما قبل وقوع الاستملاك .

وفي ذلك نجد أن من الثابت بأن الجهة المدعية تملك حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 650 حوض 5 الضليل قرية غريسة أراضي محافظة الزرقاء وأن الجهة المدعى عليها قامت باستملاك جزء من مساحة قطعة الأرض لأغراضها ولغايات السكك الحديدية الأردنية ولم تقدم الجهة المدعى عليها خلاف ذلك فإن الخصومة متوفرة ما بين طرفي الدعوى وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد .

2- بالنسبة للسبب الثاني والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم التفاوض مع الجهة المدعى عليها .

وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة التاسعة من قانون الاستملاك أنه لا يلزم مالك الأرض المستملكة التعارض مع الجهة المستملكة وعلى مقدار التعويض قبل اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه طالما أن المدعي لم يرتضِ بتقدير الجهة المستملكة وأقام هذه الدعوى (انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم 1390/2014 هيئة عامة) وبناء عليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد .

3- بالنسبة للسبب الثالث والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بإلزام الجهة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به ذلك أن المميز ضدهما لم يثبتا وقوع الاستملاك لقطعة الأرض موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد بأن ما تدعيه الجهة الطاعنة قول غير سديد ذلك أن من الثابت بأن المدعى عليها وزارة النقل قامت باستملاك أجزاء من قطعة الأرض موضوع الدعوى لغايات مشروع سكة الحديد الأردنية الذي تم نشر الإعلان عنه في الصحف المحلية بتاريخ 19/2/2014 وموافقة مجلس الوزراء عليه وقدمت الجهة المدعية الصحف المحلية والجريدة الرسمية والمخططات العائدة لهذه القطعة إضافة إلى ذلك الخبرة الفنية والتي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات القانونية المنصوص عليها في قانون البينات كفيلة بإثبات ذلك كونها بينات قانونية صالحة للأخذ بها والحكم بمقتضاها وأن الجهة المدعى عليها هي الجهة المستملكة لقطعة الأرض وفي موضوع الدعوى وهي المسؤولة عن التعويض وحيث أثبتت الجهة المدعية الاستملاك الواقع على أجزاء من قطعة الأرض العائد له وبناء عليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد .

4- بالنسبة للسبب الرابع والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به كون المساحة المستملكة لا تزيد على الربع القانوني .

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب لم يسبق للجهة الطاعنة وأن إثارته أمام محكمة الاستئناف وحيث إنه من غير الجائز إثارة أسباب جديدة لم يسبق وأن أثيرت أمام محكمة التمييز فنقرر الالتفات عنه .

5- بالنسبة للسبب الخامس والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به بالاعتماد على تقرير الخبرة .

وفي ذلك نجد بأن ما جاء بردنا على أسباب الطعن المقدمة من الجهة المدعية كافياً للرد على ما جاء بهذا السبب نقرر الإحالة إليها تحاشياً للتكرار .

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على أسباب التمييز المقدمة من الجهة المدعية والسبب الخامس من أسباب التمييز المقدمة من الجهة المدعى عليها دون حاجة للرد على السبب السادس من أسباب هذا التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها للسير فيها وفقاً لما بيناه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف عمان تحت الرقم (21458/2019) وبعد اتباع قرار النقض والاستماع لأقوال الطرفين ومرافعتهما الختامية وبتاريخ 30/12/2019 أصدرت حكماً وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وبالوقت نفسه فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنفة أصلياً وزارة النقل يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بأن تدفع لكل واحد من المدعين مبلغ (89933,33) ديناراً يضاف لهذا المبلغ فائدة قانونية تستحق بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم ترتضِ المستأنفة أصلياً بالقرار المشار إليه وبتاريخ 20/1/2020 تقدم وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بتمييزه للطعن فيه وضمن المدة القانونية طالباً نقضه موضوعاً .





وبالرد على أسباب التمييز نجد :

بالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع والتي تدور في مجملها حول الطعن بتقرير الخبرة.

وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف وعلى ضوء قرار النقض الصادر في الدعوى رقم (525/2019) تاريخ 25/6/2019 قررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة سبعة خبراء من ذوي الاختصاص والدراية في مجال المهمة الموكلة إليهم ومن الرجوع إلى تقرير الخبرة تبين بأن الخبراء قاموا بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وتنظيمها (خارج التنظيم) ومملوكة لعدة شركاء والخدمات المتوفرة لها وطبيعة أرضها سهلية وتربتها حمراء قابلة للزراعة والبناء وعليها عدة أبنية متفرقة خارج الجزء المستملك ومزروعة بالأشجار المثمرة والزيتون والجزء المستملك والبالغة مساحته (2649م2) لأغراض وزارة النقل لغايات مشروع السكك الحديدية الأردنية وقدروا سعر المتر المربع بمبلغ (100) دينار بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك الواقع في 19/12/2014 كما وقدروا قيمة الأشجار المثمرة الواقعة ضمن المساحة المستملكة توصلاً إلى مقدار التعويض الذي يستحقه كل واحد من المدعين حسب حصصه في سند التسجيل وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات على مقتضى أحكام المادة (2/6) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من نتائج واستنتاجات ما دام أن تقرير الخبرة جاء موافقاً لأحكام القانون وحيث إن الخبراء راعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 12 لسنة 1987 وجاء تقريرهم مستوفياً لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبدِ الجهة المميزة أي سبب قانوني ينال منه فإن اعتماده من محكمة الاستئناف قد وافق القانون وبالتالي فإن الأسباب سالفة الإشارة لا ترد على القرار المطعون فيه وتستوجب الرد .

بالنسبة للسببين الأول والخامس واللذين يدوران حول تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها إذ جاء حكمها مخالفاً للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً ولا يستند لأسباب قانونية سليمة ولم تعالج أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك نجد ابتداءً بأن الجهة المميزة لم تبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للأصول والقانون حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على ما جاء فيه نقرر الالتفات عنه هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد بأن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء قرارها معللاً تعليلاً قانونياً سائغاً ومقبولاً ومبنياً على أساس قانوني سليم مما يجعل ما جاء بهذين السببين غير واردين على القرار المطعون فيه ويستوجبان الرد .

وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 28/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -1337-2020h