القرار رقم 662 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 662/2020 القـــــــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف .
وعضوية القاضيين السيدين
داود طبيلة ، فايز بني هاني .
التمييز الأول :
المميزة :
....................................
وكلاؤها المحامون د. صلاح الدين البشير وفراس ملحس وسليم القبطي ونانسي دبابنة ومحمد البشير والهادي الردايدة وأيمن عكروش ومحمد العلقان وناجي قطيشات وأسامـــــــــــــة المستريحي وآخرون .
المميز ضده :
......................................................... .
وكيله المحامي عميد الحبش
التمييز الثاني :
المميز :
................................... .
وكيله المحامي عميد الحبش .
المميز ضدها :
............................................... المفوضين بالتوقيـــــــــــــــــــــــــــع عنها ............................ و........................................ وكيلها المحامي هادي الردايدة .
قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول مقدم بتاريخ 14/7/2019 من المميزة ............................. والثاني مقدم بتاريخ 23/9/2019 من المميز ...................................... وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 2834/2019 تاريخ 23/5/2019 القاضي قبول الاستئناف الأول المقدم من المدعى عليها موضوعاً (للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم 9773/2018 تاريخ 19/2/2019 ) بالشق المتعلق ببدل العمل الإضافي بحيث يصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 2666,66) ديناراً والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبعد التقاص بين ما ربحه وما خسره الطرفان إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغ (758) ديناراً أتعاب محاماه عن المرحلة الأولى من التقاضي ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة ورد الاستئناف الثاني موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
ويتلخص سببا التمييز الأول بما يلي :
1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقرارها بالحكم للمميز ضده ببدل إجازات عن 20 يوماً ولم تستبعد الستة أيام التي ثبت لديها بالبينة القاطعة بأن المميز ضده قد استنفذها .
2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم للمميز ضده ببدل ساعات عمل إضافي .
لهذه الأسباب طلب وكيل الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المميز .
بتاريخ 23/9/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز .
وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي :
1- خالفت محكمة الاستئناف ومحكمة الصلح نص المادة 2 من قانون العمل ونص المادة 14 من النظام الداخلي للشركة المميز ضدها وقانون البينات واجتهاد محكمة التمييز رقم 2075/2007 تاريخ 2/1/2008 .
2- خالفت محكمة الاستئناف ومحكمة الصلح نص المادة 26/أ من قانون العمل ونصوص المواد (10و11و29و50و51 ) من قانون البينات والمواد 79 و85 من القانون المدني وذلك باستبعاد البينة الخطية
3- خالفت محكمة الاستئناف بقولها إنه لا يوجد ما يخالف القانون حول رجوع محكمة الصلح عن عدم إجازة توجيه الأسئلة حول واقعة مشروعية الفصل وقد خالفت قانون البينات وتناقضت في وزنها للبينة .
4- لقد جاء قرار محكمة الاستئناف مخالف للواقع والقانون عندما اعتبرت تاريخ إنهاء العمل هو تاريخ 27/3/2018 .
5- أخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها أن المميز ضدها لم تستند إلى النظام الداخلي وإنما استندت إلى المادة 28/ط من قانون العمل وعدم تدقيقها في أقوال الشهود المتناقضة .
6- أخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة الصلح بتطبيق قانون العمل والبينات من ناحية بدل العمل الإضافي وذلك باحتساب 54 ساعة عمل للمميز بالأسبوع .
7- خالفت محكمة الاستئناف القانون بإلزام المميز بأتعاب المحاماة .
لهذه الأسباب طلب وكيل الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المميز
بتاريخ 7/10/2019 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز
الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بتاريـــــــــــــــــــــــــخ 8/4/2018 أقام المدعي ........................ هذه الدعوى لدى محكمة حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها ................................... .
موضوعها: مطالبة بحقوق عمالية بقيمة (17854,165) ديناراً أردنياً .
مؤسسة دعواها على ما ورد بلائحة الدعوى من الأسباب والوقائع التالية:
-
الشركة المدعى عليها الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتحمل اســـــــــــــــــــــــم (........................................).
-
بتاريخ 1/9/2016 تم تعيين المدعي لدى المدعى عليهم وبوظيفة مساح وذلك بموجب عقد عمل خطي محدد المدة من تاريخ 1/9/2016 لمدة ستة أشهر, بحيث كانت المدعى عليها تقوم بتوقيع المدعى عليه على عقود متتالية خطية محددة المدة لمدة ستة أشهر وبنفس الشروط والأحكام بحيث كان آخر عقد تم توقيعه بينهما بتاريخ 3/3/2018, وكان راتب المدعي الأساسي مبلغ وقدره ألف وستمئة دينار أردني بالإضافة إلى مبلغ وقدره مئة وخمسون ديناراً أردنياً شهرياً بدل مواصلات بحيث بلغ إجمالي مبلغ وقدره ألف وسبعمئة وخمسون ديناراً أردنياً .
-
بتاريخ 27/3/2018 قامت المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي بشكل مخالف للقانون وبشكل تعسفي بموجب كتابها رقم (048/18-EUBC-acc) بحجة أنه مازال تحت فترة التجربة وأن آخر يوم عمل له هو 15/4/2018 .
-
كان المدعي يعمل ساعات عمل إضافي بواقع ثلاث ساعات عمل إضافية في الأشهر (8 و 9 و 10 و 11 و 12) لعام 2017 والأشهر ( 1 و 2 و 3) لعام 2018.
-
للمدعي بذمة المدعى عليها الحقوق العمالية التالية نتيجة قيام المدعى عليها بإنهاء خدماته بشكل مخالف للقانون وهي على النحو التالي:
أ. بدل إنهاء استخدام بشكل تعسفي وهي بدل أشهر ( 3و4و5و6و7و8) من عام 2018 والبالغ مجموعها (10500) ديناراً أردنياً .
ب. بدل عمل ثلاث ساعات عمل إضافية لمدة ثمانية أشهر مبلغ (5687,5) ديناراً أردنياً .
ج. بدل عشرون يوماً بدل إجازات مبلغ وقدره (1666,666) ديناراً أردنياً .
6. لدى مطالبة المدعي للمدعى عليها بضرورة دفع مستحقاته العمالية إلا أنها تمنعت دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وبنتيجة المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها رقــــــــــــــــــم ( 9773/2018 ) تاريخ 19/2/2019 المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ( 4530) ديناراً
و ( 94 ) فلساً ورد المطالبة بما زاد على ذلك وتضمينها المصاريف إن وجدت والفائدة القانونية وحيث إن المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه تضمينه بدفع مبلـــــــــــــــــغ ( 440) ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها بعد إجراء التقاص وإلزام المدعى عليها بإعطاء المدعي شهادة خبرة فيها اسم المدعي ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة .
لم يرتضِ المدعي والمدعى عليهـــــــــــا بهذا القرار فطعنا فيه لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية التي أصدرت قرارها رقم ( 2834/2019) تدقيقاً بتاريخ 23/5/2019 المتضمن قبـــــــــــــول الاستئناف المقدم من المدعى عليها موضوعـــــــــــاً بالشق المتعلق ببدل العمل الإضافي بحيث يصبح الحكـــــــــــــم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 2666) ديناراً
و( 66 ) فلساً والمصارف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزام المدعي بدفع مبلغ ( 758 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص بين ما ربحـــــــــــــه وما خسره الطرفان عن المرحلة الأولى من التقاضي ومبلغ ( 50 ) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة ورد الاستئناف الثاني المقدم من المدعي موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
لم يلقَ القرار قبولاً من الطرفين فطعنا فيه لدى محكمة التمييز حيث قدمت المستأنفة
( المدعى عليها ) لائحة التمييز بتاريـــــــــــــــــــخ 14/7/2019 على العلم كما قدم المستأنف
( المدعي) لائحة التمييز بتاريــــــــخ 23/9/2019 على العلم وللأسباب الواردة بلائحتي التمييز .
ورداً على أسباب التمييز المقدم من المميزة .........................................
وعن السبب الأول الذي ينصب على تخطئة المحكمة الاستئنافية بالحكـــــــم للمميز ضده ببدل إجازات عن ( 20) يوماً ولم تستبعد الستة أيام التي ثبت لديها بأن المميز ضده قد استنفذها .
وفي ذلك نجد أن مدة الإجازة التي تحتسب من قبيل مدة الإجازة السنوية يجب أن تتجاوز مدتها أكثر من يوم واحد حتى يمكن احتساب مدتها مدة الإجازة السنوية عملاً بأحكام المادة
( 62) من قانون العمل .
وحيث ذهبت المحكمة الاستئنافية بهذا الاتجاه فيكون قرارهــــــــــــــا متفقاً وأحكام القانون وهذا السبب لا يرد على قرارها مما يتوجب رده .
وعن السبب الثاني الذي يقوم على تخطئة المحكمة الاستئنافية بالحكم للمميز ضده ببدل ساعات عمل إضافي لعدم مخالفة تشغيل العامل لما يزيد على 8 ساعـــــــــــات في اليوم الواحد للقانون والاتفاق على ذلك في عقد العمل صحيح وهو شريعة المتعاقدين .
وفي ذلك نجد أن المميزة أبرمت مع المميز ضده عدة عقود عمل متتالية مدة كل عقد ستة أشهر كان أولها عقد العمل المـــــــــؤرخ في 1/9/2016 والذي حدد أجر المدعي هو 1600 دينار بينما ورد في العقد الأخير أن أجر المميز ضده هو 1600 دينار شاملاً بدل ساعتي عمل إضافـــــــي مما يتبين أن مقدار الأجر بقي كمــــــــــــا هو بينما أضيفت إليه بدل ساعتي عمل إضافي .
وحيث إن هذه الإضافة تمت والمدعي لا يزال على رأس عملـــــــــه مما يشكل انتقاص من حقوق المدعي وهذا الشرط يخالف أحكــــــــــام المادة ( 4) من قانون العمل مما يتوجب استبعاد هذا الشرط وحيث ذهبت المحكمة الاستئنافية لهذا الاتجاه فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون وهذا السبب لا يرد على قرارها مما يتوجب رده .
ورداً على أسباب التمييز المقدم من المميز ( المدعي ) .............................
وعن السبب الأول الذي يقوم على تخطئة المحكمة الاستئنافية لاستبعاد المبرز رقم ( 3) واعتبرت أن راتب المميز هو 1600 دينار فقط .
وفي ذلــــــــك نجد أن المبرز رقــــــــــــــــم ( 3) المقدم من قبل المميز لا يرتقي إلى اعتباره بينة قانونية لعدم إبرازه ممن نظمه وعليــــــــــــــه فإن استبعاده من بينات الدعوى في محله وهذا السبب لا يرد على القرار مما يتوجب رده.
وعن الأسباب الثاني والرابع والخامس وفيهــــــــــــــــا ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها لاستبعادها كتاب إنهاء الاستخدام الصادر عن المميز ضدها المبرز رقم ( 5) من قائمة بيناتها وعندما لم تقم بوزن البينة الشخصية في الدعوى وتحديد تاريخ آخر يوم عمل للمميز .
وفي ذلك نجد أن المسلسل رقم ( 4) والمقدم ضمن بينات المميز ضدها وموضوعه إنهاء خدمات المميز والمؤرخ في 27/3/2018 نجد أنه تضمن أن المميز ما زال في فترة التجربة وعليه تقرر إنهاء خدمات المميز اعتباراً من يوم الأحد الموافــــــــــــق 15/4/2018 ودون على هامش الكتاب عبارة رفض الموظف استـــــــلام كتاب إنهاء الخدمات يوم 28/3/2018 .
ونجد أن المحكمة الاستئنافية لم تعالج ما ورد بشهادة الشاهد .................... التي وردت على الصفحة ( 23) من محضر المحاكمة حيث جاء فيها : ( أذكر أنا كنت جالس داخل المكتب ودخل المدعي مع موظف اسمه رعد نعيمات حاطط إيده على يد الباب وفتح الباب وكان المدعي بجنبه ولما فتح الباب رعد شاف المدعي أجهزة المساحة التي تم فقدانها قبلها بيوم الخاصة بالمدعي كانت موجودة بأمر من مدير الموقع داخل الغرفة الشخصية رعد النعيمات ونتيجة لذلك عصب المدعي لمــــــــــا شاف هذه الأجهزة فشد المدعي على يد رعد النعيمات ( وفركها بيد الباب ) والمدعي دفش رعد .... ومباشرة المدعى عليها أنهت خدمات المدعي ) هذا وبالإضافة إلى ما ورد في البينة الشخصية الأمر الذي كان يقتضي التحقق من تحديد الوقت الذي حصلت فيه المشاجرة بين المميز ورعد وبتاريخ وقوعها وما إذا كان المسلسل رقم ( 4) كان معد قبل هذا التاريخ على ضوء بينات الدعوى مما يجعل مما ورد بهذين السببين يعيب القرار مما يتوجب نقضه .
وعن السبب الثالث الذي يقوم على تخطئة المحكمة الاستئنافية عندما ذهبت إلى أنه
لا يوجد ما يخالف القانون حول رجوع محكمة الصلح عن عدم إجــــــــــــــازة توجيه الأسئلة حول واقعة مشروعية فصل المميز .
وفي ذلك نجد أن رجوع المحكمة عن قرار إعدادي تم اتخاذه أثناء سير المحاكمة تبين عدم صوابه لا يخالف القانون طالما أن الأصل هو اتخاذ القرار الصحيح والقانوني ولا يوجد فيه ما يخالف القانون مما يستوجب رد هذا السبب.
وعن السبب السادس ( مكرر ) الذي ينصب على تخطئة المحكمة الاستئنافية لعدم احتساب بدل ساعات العمل الإضافي وذلك باحتساب 54 ساعة عمل للمميز بالأسبوع .
وفي ذلك نجد أن ما ورد بردنا على موضوع هذا الطعن في التمييز الأول ما يكفي للرد على هذا السبب منعاً للإطلالة والتكرار .
وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار وفي الحدود التي بيناها أعلاه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .
قـــــراراً صدر بتاريخ 6 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 28/6/2020م