القرار رقم 1960 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1960/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميز: ................... .

وكيله المحامي محمد العسيري .


 

المميز ضده : ...................... .

وكيله المحامي معن خلاد .


 

بتاريخ 19/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (27555/2019) بتاريخ 9/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1873/2019) بتاريخ 30/9/2019 والقاضي بالحكم بصحة توقيع المدعى عليه على الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم (9210/2019) تنفيذ محكمة بداية عمان وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة ودون الحكم بالفائدة القانونية وتغريم المدعى عليه خُمس الدين للخزينة ومبلغ 50 ديناراً غرامة للخزينة) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .


 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم الصادر عنها حيث إن موضوع الدعوى هو إثبات صحة التواقيع الواردة على الكمبيالة في حين أن وكالة المدعي خلت من ذكر ذلك وتضمنت فقط المطالبة المالية وإن وكالة المدعي تنطوي على جهالة فاحشة .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف ولم تأخذ بعين الاعتبار الجهالة الفاحشة حيث خلت الوكالة من ذكر موضوع الدعوى .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم الصادر عنها والمتعلق بإثبات صحة التواقيع حيث حرمت محكمة الدرجة الأولى المدعى عليه من استكتابه واكتفت فقط بالمضاهاة .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة .

لهذه الأسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .


 

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 5/5/2019 تقدم المدعي .................... /وكيلاه المحاميان يسار خلاد ومعن خلاد بالدعوى رقم (1873/2019) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه ...................... .

وذلك بموضوع : مطالبة مالية بقيمة (29000) دينار .


 

على سند من القول :

1- حرر المدعى عليه لأمر المدعي كمبيالة مؤرخة في 24/10/2018 بقيمة (29000) دينار.

2- تم طرح الكمبيالة أعلاه لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان حيث سجلت تحت الرقم (9210/2019) وقد أنكر المدعى عليه توقيعه الوارد على الكمبيالة في القضية المذكورة وبناءً عليه فقد أصدر رئيس التنفيذ قراراً بتكليف المحكوم له بمراجعة المحكمة مما حذا بالمدعي إقامة هذه الدعوى.

بتاريخ 30/9/2019 أصدرت محكمة البداية حكمها ( وجاهياً ) والمتضمن :

  1. الحكم بصحة التوقيع الوارد على الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم (9210/2019) تنفيذ محكمة بداية عمان وإنه يعود للمدعى عليه .

  2. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة وعدم الحكم بالفائدة القانونية .

  3. تغريم المدعى عليه خُمس قيمة الدين المنكر تدفع لخزينة الدولة .

  4. تغريم المدعى عليه مبلغ (50) ديناراً تدفع لخزينة الدولة .


 

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً من المدعى عليه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت بتاريخ 9/12/2019 حكمها تدقيقاً رقم (27555/2019) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف ضده بهذه المرحلة ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المدعى عليه/ المستأنف بقضاء محكمة استئناف عمان فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 19/2/2020 كما تفيد بذلك مشروحات قلم محكمة التمييز لدى محكمة استئناف عمان المؤرخة في 5/3/2020 وتبليغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 25/2/2020 وقدم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية بتاريخ 1/3/2020 .

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن وكالة وكيل المدعي ( المميز ضده) تنطوي على جهالة فاحشة إذ خلت من ذكر إثبات صحة التوقيع الوارد على الكمبيالة موضوع الدعوى وقد تضمنت هذه الوكالة فقط كخصوص موكل به مطالبة مالية بقيمة الكمبيالة .

وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة (56) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدعوى ترفع بناءً على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه والمحكمة ووقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي وإن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المدعي يبسط دعواه ويقدم أدلتها وأسانيدها وإن محاكم الموضوع تقوم بتكييف الدعوى وتطبيق القانون عليها .

( تمييز حقوق رقم 3323/2015) .

وفي الدعوى الماثلة :

فالمدعي ( المميز ضده) طالب في دعواه بالحكم له بإلزام المدعى عليه ( المميز) بمبلغ (29000) دينار قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى وكما تضمنته الوكالة الخاصة المعطاة منه لوكيله المحامي والمقامة بالاستناد إليها هذه الدعوى .

وبالتالي فإن المدعي لم يطالب بصحيفة دعواه بالحكم بصحة توقيع المميز على الكمبيالة المشار إليها .

وحيث إن محكمة الاستئناف وفي حكمها المميز قضت بتأييد محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بالحكم بصحة التوقيع الوارد على الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية رقم (9210/2019) استناداً لأحكام المادة (7/ج/3) من قانون التنفيذ .

وبما أن الدعوى هي ملك للمدعي الذي يملك تحديد طلباته فيها .

وحيث إنه لم يطلب في دعواه الحكم بصحة التوقيع الوارد على الكمبيالة وإنما طلب الحكم بإلزام المدعى عليه ( المميز) بقيمة الكمبيالة بالرغم من أنه ذكر أن المميز أنكر توقيعه عليها .

وعليه فإن ما يترتب على ذلك أنه قد قضي من قبل محكمتي الموضوع للمدعي بما لا يطلبه في دعواه الأمر الذي يعتبر ذلك مخالفة لقاعدة إجرائية أصولية متصلة بالنظام .

وأما القول بأن تكييف الدعوى هو من إطلاقات محكمة الموضوع كما جاء في الحكم المميز فإن ذلك صحيح لكنه منوط بطلبات المدعي وموافقتها للقانون حيث إن المدعي أقام دعواه استناداً لقانون التجارة طالما أنه يطالب بقيمة الكمبيالة وليس استناداً لقانون التنفيذ .

وحيث إن محكمة الاستئناف قضت في حكمها المميز بتأييد محكمة الدرجة الأولى المشار إليه يكون حكمها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28/6/2020م