القرار رقم 1914 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1914/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي، عصام أبو غنيم، "محمد عمر" مقنصة ، حسني الربيع



المميز : نايف موسى إسماعيل أحمد.

وكيله المحامي جمال منصور .



المميز ضده: حسين موسى إسماعيل أحمد .

وكيله المحامي عبد الوهاب عجاوي .


بتاريخ 17/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 20167/2019 تاريخ 30/1/2020 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 67/2019 تاريخ 16/5/2019) فيما قضى به والحكم مجدداً برد دعوى المدعي لعدم الخصومة وتضمينه كافة الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.





وتتخلص أسباب التمييز بما يلي :

  1. خالف القرار المميز القانون بفسخ القرار والحكم برد الدعوى لعلة عدم الخصومة بداعي أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالة.

  2. إن موضوع الدعوى هو المطالبة المالية بقيمة 50 ألف دينار وهو يمثل أصل الحق وليس مطالبة بقيمة كمبيالة حسبما هو ثابت من لائحة الدعوى وإن التذرع بالمادة 143 من قانون التجارة مخالف للقانون ولاجتهادات محكمة التمييز .

  3. إن ما أثاره المميز ضده بلائحة الاستئناف ما هو إلا تكرار لما قد أثير أمام محكمة الدرجة الأولى من وقائع غير أصولية وإن المميز ضده لم يقدم أية بينة قانونية في الدعوى .

  4. إن القرار المميز جاء غامضاً وغير معلل تعليلاً سليماً .

  5. يعتبر المميز رده على لائحة الاستئناف جزءاً لا يتجزأ من لائحة التمييز كوحده واحدة .

  6. لهذه الأسباب ولأية أسباب أخرى تراها المحكمة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 3/3/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز .






القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

وبالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي (المميز) كان قد أقام بتاريخ 4/1/2011 الدعوى رقم (24/2011) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليه (المميز ضده) حسين موسى إسماعيل أحمد موسى .


للمطالبة بمبلغ خمسين ألف دينار أردني.



علــــــــى سند من القـــــــــول :

  1. وقع المدعى عليه لأمر المدعو فخري فهد موسى أحمد كمبيالة مستحقة الدفع في 3/8/1998 لغايات تظهيرها لأمر المدعي لقاء أن يقوم المدعي بتوقيع وكالة خاصة غير قابلة للعزل لأمر المدعى عليه في حصصه بقطعة الأرض رقم (26) حوض (20053) من أراضي المنجرة وهي عبارة عن حصتين من أصل (6) حصص .

  2. نفذ المدعي التزامه حيث قام بتوقيع الوكالة أمام كاتب عدل تسجيل جنين في الحصص المشار إليها آنفاً تحت الرقم ( 3963/96-133 ) – تاريخ 27/8/1996.

  3. قام المدعو فخري فهد موسى أحمد وتأسيساً على ما تقدم بتظهير الكمبيالة لأمر المدعي.

  4. المدعى عليه ممتنع عن الوفاء دون مسوغ قانوني مما استوجب إقامة هذه الدعوى.


وبتاريخ 4/1/2012 قررت محكمة بداية حقوق شمال عمان وقف السير بالدعوى لحين البت بالقضية رقم 901/2010 صلح جنين .

وبعد متابعة السير بالدعوى قيدت تحت الرقم 67/2019 وبنتيجة المحاكمة لديها أصدرت بتاريخ 16/5/2019 قرارها المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسين ألف دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان المشار إليه أعلاه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان .


وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 20167/2019 تاريخ 30/1/2020 قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد دعوى المدعي لعدم الخصومة وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .


لم يرتضِ المدعي بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 17/2/2020 ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 23/2/2020 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 3/3/2020 ضمن المدة القانونية يطلب فيها رد التمييز وتصديق القرار المميز .


ورداً على أسباب التــــمييز :

وعن السبب الخامس من أسباب التمييز وحاصله أن المميز يعتبر رده على لائحة الاستئناف جزءاً من لائحة التمييز .

وفي الرد على ذلك فإن هذا السبب لا يعتبر سبباً للنقض لمخالفته أحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تشترط أن تشمل لائحة التمييز أسباب الطعن بصورة واضحة وخالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة مما يستوجب الالتفات عن هذا السبب ورده .


وعن السبب السادس ومفاده لهذه الأسباب ولأية أسباب أخرى تراها المحكمة .

وفي ذلك نجد أن هذا السبب لا يصلح أن يكون سبباً للنقض لعدم إيراده أي طعن في الحكم المميز مما يستوجب الالتفات عنه .


وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بأن المطالبة بقيمة كمبيالة رغم أن موضوع الدعوى هو مطالبة مالية بقيمة خمسين ألف دينار وليس مطالبة بقيمة كمبيالة وهو ما يمثل أصل الحق لقاء قيامه بتنفيذ التزامه بتوقيع وكالة دورية غير قابلة للعزل ولا ينطبق على الدعوى المادة 143 من قانون التجارة والمميز ضده لم يقدم أية بينة والقرار غامض وغير معلل.


وفي الرد على ذلك نجد أن الأحكام تبنى على الأدلة والبينات التي تقدم في الدعوى ويتناقش فيها الخصوم حسب الأصول ولا يجوز أن تبنى على غير دليل وأن المشرع الأردني وضع قاعدة عامة في ما يتعلق بعبء الإثبات ونص عليها في المادة (77) من القانون المدني التي تنص (على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).

ورداً على ذلك نجد أن مطالبة المدعي بدعواه تقوم على أساس قيام المدعى عليه بتحرير الكمبيالة رقم بلا بقيمة خمسين ألف دينار لأمر المدعو فخري فهد موسى أحمد مستحقة الأداء بتاريخ 30/8/1998 لغايات تظهيرها لأمر المدعي لقاء أن يقوم المدعي بتوقيع وكالة خاصة غير قابلة للعزل لأمر المدعى عليه (المميز ضده) وإن المدعي (المميز) قد نفذ التزامه بتوقيع الوكالة أمام الكاتب العدل تسجيل جنين تحت الرقم (3963/1996-133) تاريخ 27/8/1996 في حين لم يقم المدعى عليه بتنفيذ التزامه .


وبتاريخ 22/10/2010 ونتيجة الخلاف الحاصل بين المدعي (المميز) والمدعى عليه (المميز ضده) فقد تم إحالة الخلاف بينهما لرئيس الغرفة التجارية في جنين وهناك تم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه حسين موسى إسماعيل أحمد بدفع مبلغ 50 ألف دينار للمدعي نايف موسى إسماعيل تركمان مقابل الأرض موضوع الخلاف وعلى أن يتنازل المدعي (المميز) عن ثلث أرض المنجرة حصتين من أصل ست حصص في القطعة رقم (26) حوض رقم (20053) للمدعى عليه (المميز ضده) مقابل المبلغ المذكور وأن يكون المدعو فخري فهد موسى أحمد وكيلاً دورياً نيابة عن (المميز) نايف موسى إسماعيل للتنازل عن الحصص المشار إليها إلى حسين موسى إسماعيل بعد أن يقبض المبلغ المذكور أعلاه منه ويسلمه لنايف موسى إسماعيل تركمان وقد أقام المدعى عليه (المميز ضده) الدعوى ذات الرقم (323/2011) لدى محكمة بداية جنين بمواجهة المدعو فخري فهد موسى أحمد وموضوعها تنفيذ وكالة دورية حيث قررت المحكمة بنتيجة الدعوى بتاريخ 18/3/2013 بإلزام الوكيل الدوري فخري فهد موسى أحمد بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم (3963/96/133) كاتب عدل جنين لدى دائرة تسجيل أراضي جنين وأيدت محكمة الاستئناف برام الله بقرارها رقم (274/2013) تاريخ 2/12/2014 قرار محكمة البداية وصدقت محكمة النقض في دولة فلسطين بقرارها رقم 41/2015 تاريخ 5/2/2018 القرار المذكور .

وحيث إن المميز (المدعي) لم يحصل على المبلغ المتفق عليه وهو خمسون ألف دينار من المدعى عليه (المميز ضده) وأقام هذه الدعوى للمطالبة بقيمة المبلغ وعليه فإن مطالبة المدعي (المميز) هي مطالبة بأصل الحق لقاء قيامه بتنفيذ التزامه بإعطاء الوكالة الدورية وإن الكمبيالة موضوع الدعوى مقدمة من ضمن البينات لإثبات تسلسل الوقائع لإثبات أصل الحق والتنازل عن حصتين من حصصه في قطعة الأرض رقم (26) حوض (20053) من أراضي المنجرة –جنين لحساب المدعى عليه (المميز ضده) الذي لم يقم بدفع الالتزام المترتب عليه وهو ثمن الحصتين البالغ خمسون ألف دينار والذي من حق المدعي (المميز) المطالب به .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ما توصلنا إليه فإن أسباب النقض هذه ترد على الحكم المميز مما يستوجب نقضه .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم وفي ضوء ردنا على الأ

سباب الأول والثاني والرابع نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.



قراراً صدر بتاريخ 7 ذو القعدة 1441ه سنة 1441 هـ الموافق 28/ 6/2020 م



عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس


عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان



دقـــــق / ن.د