القرار رقم 1803 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1803/2020 القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي
وعضوية القضاة السادة
أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع
المميزتان :
-
............................... شركة أجنبية عاملة.
-
................................................. .
وكيلهما المحامي : صفوان المبيضين.
المميز ضدها: .................... .
وكيلها المحامي أسامة السكري.
بتاريــــــــــــــــخ 23/ 12/ 2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقـم 26665 / 2019 تاريخ 26 / 11 / 2019 المتضمن : رد الاستئناف شكلاً والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان/الغرفة الاقتصادية في الدعوى رقم 302 / 2019 تاريخ 2 / 10 / 2019 ) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
1 أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها برد الطعن الموجه للقرار المستأنف لتجاوزه الدفع المثار من قبل المميزتين المتعلق بوجود شرط التحكيم وقد أصدرت القرار المميز بدون التعرض للطلب مخالفة بذلك أحكام المادة 109 / 1 /ب .
2 أخطــــــــــــأت محكمــــــــــة الاستئنـــــــــــاف برد الطعــــــــــن الموجه للمخالفة القانونية التي شابت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والذي تم من خلاله وزن البينة وإصدار الحكم قبل إبرازها .
3 أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ جاء مخالفاً لأحكام المادة 4/ط من قانون تشكيل المحاكم النظامية .
لهذه الأسباب طلب وكيل المميزتين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.
وبتاريخ 14/1/ 2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلا ورد التمييز .
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
وبالتدقيق والمداولة نجد أن المدعية /المميز ضدها أقامت بتاريخ 28/5/2019 الدعوى رقم (302/2019) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهما / المميزتين للمطالبة بمبلغ (8,350,000) ثمانية ملايين وثلاثمئة وخمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار الأردني (5,911.800) خمسة ملايين وتسعمئة وأحد عشر ألفاً وثمانمئة دينار.
وقد أسست دعواها على سند من الوقائع التالية :
-
الجهة المدعية شركة مسجلة كفرع أجنبي عامل لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (...)، وتعمل في مجال المقاولات وحفر الآبار في المملكة الأردنية الهاشمية.
-
الجهة المدعى عليها الأولى هي فرع أجنبي عامل للجهة المدعى عليها الثانية ومسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (...).
3. أبرمت الجهة المدعية والجهة المدعى عليها الأولى بتاريخ 11/5/2015 "اتفاقية تسوية نهائية"، والذي تم الاتفاق بموجبها على استحقاق الجهة المدعية مبلغ تسوية بقيمة (10,000,000) عشرة ملايين دولار أمريكي على رصيد أعمال مقاولة، تدفع من قبل الجهة المدعى عليها الأولى في موعد أقصاه 31/12/2017 (مبلغ التسوية").
4- بتاريخ 22/11/2017 تم إبرام ملحق لاتفاقية التسوية النهائية، وتم بموجبه الاتفاق على جدولة مبلغ التسوية البالغ (10,000,000) عشرة ملايين دولار أمريكي ليصار إلى تسديده من قبل الجهة المدعى عليها الأولى على أربع دفعات .
5- قامت الجهة المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ (1,650,000) دولار أمريكي حتى تاريخه من أصل مبلغ التسوية البالغ (10,000,000) عشرة ملايين دولار أمريكي.
6- أخلت الجهة المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن سداد باقي مبلغ التسوية للجهة المدعية وفقاً لما ورد في اتفاقية التسوية النهائية والبالغ (8,350,000) ثمانية ملايين وثلاثمئة وخمسين ألف دولار أمريكي وذلك كله رغم استحقاق كافة دفعات مبلغ التسوية وبالرغم من المراسلات والمطالبات المتكررة من جانب الجهة المدعية .
7- قامت المدعية بإنذار المدعى عليهم بوساطة كاتب العدل بضرورة سداد المبلغ المطالب به وذلك بموجب الإنذار العدلي رقم (10205/2019) والتي تبلغته الجهة المدعى عليها حسب الأصول.
8- لم يقم المدعى عليهما بتسديد المبلغ المدعى به رغم المطالبات المتكررة والإنذار العدلي.
9- إن الرصيد المتبقي من مبلغ التسوية البالغ (8,350,000) ثمانية ملايين وثلاثمئة وخمسين ألف دولار أمريكي يمثل ديناً في ذمة المدعى عليهم بالتضامن والتكافل، ومستحق الأداء فوراً للجهة المدعية .
10. محكمتكم صاحبة الصلاحية بالنظر والبت في هذه الدعوى.
نظرت الدعوى أمام الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان التي قررت بتاريخ 2/10/2019 إحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق عمان صاحبة الصلاحية بنظر الدعوى والفصل فيها باعتبار أن موضوع هذه الدعوى لا يندرج تحت أي حالة من حالات اختصاص الغرفة الاقتصادية .
لم تقبل المدعى عليهما بذلك القرار فطعنتا فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان بتاريخ 26/11/2019 رد الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى إلى مصدرها لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها .
لم تقبل المدعى عليهما بالقرار الاستئنافي فطعنتا فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 23/12/2019 على العلم حسب مشروحات محكمة الاستئناف .
وقدم وكيل المدعية لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً و/أو موضوعاً .
ورداً على أسباب التمييز :
والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بما توصلت إليه برد الطعن الموجه للقرار المستأنف الذي تم من خلاله وزن البينة وإن المميزتين دفعتا الدعوى بوجود شرط التحكيم .
وفي ذلك نجد أن المادة (112) أصول مدنية تنص على أنه:
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ونجد أن هذا القرار ليس فاصلاً في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة وحيث إن المادة (170) أصول مدنية حددت على سبيل الحصر القرارات القابلة للاستئناف والتي لا تكون منهية للخصومة وليس من بينها القرار المتضمن إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى على اعتبار أنها هي المختصة بنظر الدعوى .
ومن جهة أخرى فإن القرار الصادر في الاختصاص النوعي لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع بمقتضى المادة (111/1) أصول مدنية
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله .
ومن حيث الدفع بشرط التحكيم فإن البت بهذا الدفع يتم من قبل المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى حيث لا يمكن البحث بهذا الدفع قبل البت بمسألة الاختصاص مما يوجب رد الطعن من هذه الجهة .
لهذا نقرر رد التمييز وتصديق الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
قراراً صدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28/6/2020م