القرار رقم 1486 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية



محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1486/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميز : وكيل إدارة قضايا الدولة ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم .

المميز ضده : إبراهيم محمد إبراهيم الطويل .

وكيله المحامي محمد الهياجنة .



بتاريخ 31/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (34960/2018) تاريخ 23/10/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1600/2015) تاريخ 28/3/2018 والقاضي ( إلزام المدعى عليها الأولى الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين بدفع قيمة التعويض البالغة 7600 دينار للمدعي والذي يمثل حدود مسؤوليتها بموجب نظام التأمين وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (380) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليها الأولى ( وزارة التربية والتعليم) بدفع قيمة التعويض البالغة (82640) ديناراً للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (620) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (310) دنانير أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير خبرة مخالف للأصول والقانون ولم يبين الخبراء الأسس التي اعتمدوا عليها .

  2. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها بإلزام المدعى عليها ذلك أن القرار جاء مشوباً بالقصور والتعليل والخطأ في الاستنتاج والاستدلال .

  3. بالتناوب بالغ الخبراء في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي الذي يستحقه المدعي.

  4. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة والذي جاء مخالفاً للأصول والقانون ومبالغ في تقدير التعويض .

  5. وبالتناوب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به على الرغم من أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة تأميناً شاملاً لدى المدعى عليها الثانية .

  6. إن هذا التقرير جاء فيه إجحافاً بحق الخزينة .

  7. أخطأت المحكمة بعدم معالجة كافة أسباب استئناف الخزينة الذي جعل من القرار مبهماً غير معلل تعليلاً وافياً .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .



القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ 12/6/2012 تقدم المدعي إبراهيم محمد إبراهيم الطويل/ وكيله المحامي محمد سعيد الهياجنة بالدعوى رقم (2018/2018) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهما :

  1. وزارة التربية والتعليم ويمثلها المحامي العام المدني .

  2. الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين .

وذلك بموضوع :

مطالبة بالتعويض عن بدل أضرار مادية ومعنوية ونسبة عجز وبدل كسب فائت وبدل نفقات علاج حالية ومستقبلية وبدل تنقلات مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (7100) دينار .



على سند من القول :

1- بتاريخ 13/11/2010 وأثناء قيادة المدعو رافع عارف عبدالكريم المساعيد للمركبة التي تحمل الرقم (18212-5) ونتيجة لخطأه المتمثل باتخاذ المسرب الخاطئ كما هو ثابت بالمخطط الكروكي للحادث فقد تسبب بوقوع حادث سير مع المركبة المملوكة للمدعي والتي كان يقودها وقت وقوع الحادث والتي تحمل اللوحة رقم (43104 – 41).

2- نتيجة لهذا الحادث فقد تشكلت القضية الجزائية رقم (4094/2010) لدى محكمة صلح جزاء عجلون والتي تقرر فيها إدانة المدعو رافع عارف عبدالكريم المساعيد بجرم مخالفة قانون السير وإسقاط دعوى الحق العام عنه لإسقاط الحق الشخصي.

3- نتج عن حادث السير إصابة المدعي بإصابات بالغة أدت إلى تعطيله بالكامل عن ممارسة حياته بالشكل الطبيعي بحيث أدى ذلك إلى تحقق نسبة عجز عالية لديه وذلك كما سوف يتم إثابته لدى تحويله إلى اللجان الطبية اللوائية وكما نتج عن هذا الحادث تعرضه لأضرار معنوية وآلام نفسية.

4- تكبد المدعي نفقات مالية باهضة كبدل نفقات علاج وبدل تنقلات أثناء مراجعته للأطباء والمستشفيات للعلاج وما زال يتكبد مثل هذه النفقات حتى تاريخه بالإضافة إلى حاجته لعلاجات مستمرة وعمليات مستقبلية.

5- إن المركبة التي تحمل اللوحة رقم (18212- 5) كانت وقت وقوع الحادث مؤمنة عليها لدى المدعى عليها.

6- المدعى عليهما مسؤولان بالتضامن والتكافل بتعويض المدعي عن بدل الأضرار المادية والمعنوية ونسبة العجز التي سوف يتم تحديده من قبل اللجان الطبية اللوائية ومسؤولين عن تعويضه عن بدل نفقات العلاج الحالية والمستقبلية وبدل التنقلات.



بتاريخ 31/3/2013 قررت محكمة الدرجة الأولى وعملاً بأحكام المادة (67/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية إسقاط دعوى المدعي إسقاطاً مؤقتاً .

وبتاريخ 27/5/2015 جددت الدعوى بالرقم (1600/2015) وإذ استكملت المحكمة الابتدائية إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 28/3/2018 حكمها الوجاهي والمتضمن :

  1. إلزام المدعى عليها الأولى الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين بدفع قيمة التعويض البالغة (7600) دينار والذي يمثل حدود مسؤوليتها بموجب نظام التأمين الإلزامي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (380) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

  2. إلزام المدعى الأولى بدفع قيمة التعويض البالغة (82640) ديناراً للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (620) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم تقبل المدعى عليها وزارة التربية والتعليم /يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا الحكم فاستدعت باستئنافه حيث نظرت محكمة استئناف عمان الدعوى مرافعة وبنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 23/10/2019 حكمها الوجاهي رقم (34960/2018) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (310) دنانير أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

لم يقبل المستأنف وكيل إدارة قضايا الدولة ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم بقضاء محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية بتاريخ 31/10/2019 وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 16/2/2020 ولم يقدم لائحة جوابية .

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الخامس ومفاده النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالحكم على المميزة بالمبلغ المحكوم به على الرغم من أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة تأميناً شاملاً لدى المدعى عليها .

وفي ذلك نجد أن المميزة أثارت مضمون هذا السبب في السبب الخامس من أسباب طعنها الاستئنافي لدى محكمة الاستئناف التي اكتفت وفي سياق الإجابة عليه بالقول حسب نظام التأمين الإلزامي في ضوء حصول المستأنف عليه على نسبة عجز دائم جزئي ب(30%) ومدة تعطيل أربعة أشهر وفقاً لأحكام الجداول الملحقة بنظام التأمين الإلزامي التي حددت التزام شركة التأمين بمبلغ (7500) دينار الحد الأقصى لمسؤوليتها ...) .

وبما أن هذا الرد يكتنفه الغموض وغير واضح ولم يعالج بصورة محددة الدفع المثار في هذا السبب يكون الحكم المميز من هذه الناحية مشوباً بقصور في التعليل ومخالفاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين نقضه .

وعن الأسباب من الأول وحتى الرابع والسبب السادس ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة الفنية لتقدير التعويض المستحق للمدعي بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وإذ حضروا أمامها قامت بشرح المهمة الموكلة إليهم وحلفتهم اليمين القانونية ثم قدموا تقرير خبرة خطي خلصوا فيه إلى أن كامل التعويض المستحق للمدعي هو مبلغ (46940) ديناراً وإن محكمة الاستئناف وبعد تقديم الوكيلين مطالعاتهما حول تقرير الخبرة قررت اعتماده وذلك جلسة في 9/10/2019 .

وعليه وبما أن محكمة الاستئناف لم تأتِ على ذكر هذا التقرير المعتمد من قبلها والذي انطوى على مقدار تعويض يقل عما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وكانت الجهة الطاعنة هي وزارة التربية فقط بل وعالجت في حكمها المميز تقرير الخبرة الذي أجرته المحكمة الابتدائية حتى خلصت إلى رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف المتضمن الحكم بمبلغ أعلى ونأت بنفسها عن التعرض ومناقشة الخبرة التي أجرتها فيكون قرارها مخالفاً للقانون ممل يتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث باقي الأسباب نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 7 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــــي المترئــــــــــــــــــس



عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان

دقـــــق / ن.د

ن.د 1486/2020 h