القرار رقم 155 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 155 /2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة.

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــزتان :

  1. ............................................................ .

  2. ............................................................ .

وكيلاهما المحاميان رامي العيايدة وعبد السميع الضميري.


 

المميـــز ضـدهم :

  1. معالي أمين عمان بالإضافة إلى وظيفته.

  2. مدير شعبة تراخيص المهن والإعلانات بالإضافة إلى وظيفته.

  3. مجلس أمانة عمان الكبرى.

وكيلهم المحامي هلال العبادي .

 


 


 

بتاريخ 28/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم (23295/2019) تاريخ 19/11/2019 القاضي بعد اتباعها حكم النقض رقم (464/2019) تاريخ 9/9/2019 فسخ القرار المستأنف الصادر محكمة بداية حقوق عمان في الطلب رقم (1530/ط/2018) (موضوعه وفق إزالة لوحات إعلانية) تاريخ 10/9/2018 والحكم برد الطلب.


 

ويتلخص سببا التمييز بما يلي :

  1. جانبت محكمة الاستئناف الصواب وخالفت القانون والأصول بقرارها المميز بالرغم من توافر شروط الطلب المستعجل وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  2. خالفت محكمة الاستئناف القانون وقرارات محكمة الاستئناف في مثل هذه الطلبات.

لهذين السببين يطلب وكيلا المميزتان قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


 

الـــقـــــــــــــــــرار

بعـد التدقيــق والمداولــة قانونـاً نجــد أن وقائع الطلب تتلخص في أن المستدعيتين :

  1. ................................. .

  2. ................................. .

 

تقدمتا بمواجهة المستدعى ضدهم :

1- أمين عمان بالإضافة لوظيفته / عمان .

2- مدير شعبة تراخيص المهن والإعلانات بالإضافة لوظيفته / عمان.

3- مجلس أمانة عمان الكبرى / عمان .

 

بالطلب رقم 1530/ط/2018 لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 29/8/2018 م.

 

موضوعه : وقف إزالة اللوحات الإعلانية العائدة للمستدعيتين عن رخص المهن ذوات الأرقام :( 9500/8 ، 18898/9 ، 18899/9، 9581/9 17112/14 و 9502/8 و 10135/8 و 5655/18 و 18491/14 18951/9 و 18950/9 و 16282/14 و 16299/14 و 18891/9 17111/14 و 71110/14 و 17108/14 و 9503/8 و 18260/17 18261/2017 و 10150/8 ).

 

على سند من القول :

    1. المستدعيتان شركتــــــــــان مسجلتان وفقاً لأحكام القانون لـــــــــدى وزارة الصناعة والتجارة وفي السجل التجاري تحت الرقم (23500) سما عمان لتسويق اللوحات الإعلانية وتحت الرقم (4555) صخر الدولية للدعاية والإعلان ومن غاياتهما الدعاية والإعلان.

 

    1. حيث كانت المستدعيتان حاصلتين على تراخيص من أمانة عمان الكبرى للوحات الإعلانية المذكورة بالموضوع أعلاه وحاصلتين على رخص مهن لكل لافتة وموقع إعلاني وعقود بيع لوحات إعلانية حسب العقود المرفقة ضمن قائمة البينات.

 

    1. تقدمت المستدعيتان للمستدعى ضدهم لتجديد تراخيص المواقع واللافتات الإعلانية إلا أن المستدعى ضدهم رفضوا منحها التراخيص اللازمة دون أي مسوغ قانوني واستناداً لأسباب لا علاقة لها بالواقع والقانون بالرغم من أن المستدعيتين مستوفيتان لكافة الشروط المستوجبة لمنحهما التراخيص ومسددتان لكافة الالتزامات المالية للمستدعى ضدها أمانة عمان الكبرى وذلك بموجب شيكين بنكيين مصدقين الأول منهما برقم ( 65 ) مسحوباً لأمر أمين عمان الكبرى بقيمة مبلغ (50000) دينار على البنك العقاري المصري بتاريخ 31/3/2018 والثاني ومن هذين الشيكين برقم (1512) مسحوباً لأمر أمين عمان الكبرى بقيمة ( 250000) دينار على بنك ABC بتاريخ 31/3/2018 وذلك دفعة عن المستدعيتين  والعقود الموقعة مع الجهات الأخرى.

    2. المستدعيتان مرتبطتان مع شركات أخرى بعقود تقدر بمليون دينار وأن العمل على اتخاذ إجراءات تعسفية بإزالة اللوحات وعدم منح التراخيص وتجديدها دون مبرر يسبب الضرر الجسيم للشركتين والشركاء والعاملين فيها وللشركات المتعاقدة مع هاتين الشركتين المستدعيتين .

بتاريخ 10/9/2018 وتدقيقاً أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها رقم 1530/ط/2018 المتضمن: وقف إزالة اللوحات الإعلانية موضوع الطلب وتكليف وكيل المستدعيتين بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرين ألف دينار من كفيل مليء لضمان أي عطل أو ضرر يلحق بالمستدعى ضدهم إذا ما تبين أن المستدعيتين غير محقتين في طلبهما وإرجاء تسطير الكتب اللازمة إلى الجهات المختصة إلى ما بعد ورود الكفالة المطلوبة .

 

لم يلقَ القرار الابتدائي المشار إليه قبولاً من المستدعى ضدهم فطعن وكيلهم فيه استئنافاً ، حيث نظرت محكمة استئناف / عمان الطعن الاستئنافي تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 3/10/2018 قرارها رقم 39324/2018 المتضمن: فسخ القرار المستأنف ورد الطلب المقدم من المستدعيتين لعدم توافر شروط المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

لــــــــــم يلقَ القــــــــــــرار الاستئنافي المشـــــــــار إليه قبــــــــــــــولاً مـن المستأنف ضدهما ( المستدعيتين ) فطعن وكيلهما فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 21/11/2018 ، وحيث الثابت من مشروحات قلم المحضرين في محكمة استئناف / عمان تاريخ 1/11/2018 بعدم وجود ما يشير إلى تبلغ وكيل الطاعنتين ( المستدعيتين / المستأنف ضدهما) لقرار الحكم المطعون فيه ، وحيث تقدم وبتاريخ 29/10/2018 بطلب إلى رئيس محكمة التمييز لمنحه الإذن بالتمييز وصدر القرار عن المفوض بإعطاء الإذن بتاريخ 6/11/2018 وتبلغه وكيل الطاعنتين بتاريخ 19/11/2018 فيكون معه الطعن المقدم من الطاعنتين بتاريخ 21/11/2018 مقدماً ضمن المدة القانونية وتبلغ وكيل المطعون ضدهم (المستدعى ضدهم/ المستأنفين) لائحة الطعن بتاريخ 9/12/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية على لائحة هذا الطعن.

 

وكان وكيل الطاعنتين قد تبلغ وبتاريخ 18/7/2019 القرار الصادر عن محكمتنا بتاريخ 3/6/2019 بتكليفه بدفع مبلغ (521) ديناراً عن طعنه التمييزي ومع التنويه وفي هذا القرار إلى أن هناك فرق رسم عن الطلب وعن مرحلة أول درجة بقيمة ( 550 ) ديناراً إلا أن وكيل الطاعنتين قام وبذات تاريخ تبليغه للقرار المشار إليه في 18/7/2019 بدفع فرق الرسم المطلوب عن مرحلة التمييز ولم يدفع الرسم المتوجب دفعه عن مرحلة أول درجة البالغ (550) ديناراً.

 

وكانت محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 9/9/2019 قرارها رقم (464/2019) وجاء فيه:

 

وقبل الرد على سببي الطعن التمييزي : نجد أنه يستوفى على الطلب المستعجل بعد ضمه للدعوى وفقاً للمادة (5/أ) من جدول رسوم المحاكم لسنة 2008 نصف الرسوم المستوفاة عن الدعوى الأصلية وفقاً للمادة (1/ب/1) من الجدول ذاته وحيث استوفى عن الدعوى الأصلية رسماً مقداره (1200) دينار فيكون الرسم المتوجب تأديته عن الطلب المستعجل هو مبلغ (600 ) دينار .

 

وحيث إن الطاعنتين تمييزاً وعند قيد الطلب المستعجل دفعتا رسماً مقداره (50) ديناراً فيكون الرسم المدفوع منهما وعلى الطلب بعد ضمه للدعوى الأصلية ناقصاً مبلغ مقداره خمسمئة وخمسين ديناراً 600/دينار الرسم المتوجب على الطلب عند قيده – 50/ ديناراً الرسم المدفوع عند قيد الطلب(550/ ديناراً ) فرق الرسم المطلوب عند قيد الطلب ) .

 

وحيث إن التحقق من استيفاء الرسوم القانونية المتوجبة على أي دعوى أو طلب من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة وفي أي دور من أدوار المحاكمة التحقق من ذلك فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف وقبل إصدارها لقرارها المطعون فيه تمييزاً تكليف وكيل المستدعيتين الطاعنتين تمييـــــــــــزاً ، بدفع مبلــــــــــــغ (550) ديناراً فرق رسم عن قيد الطلب لدى محكمة أول درجة ولما لم تفعل ذلك فيكون معه قرارها المطعون فيه تمييزاً سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه .

 

سجلت الدعوى بعد النقض والإعادة والقيد ومجدداً لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (23295/2019) , وإذ اتبعت محكمة الاستئناف النقض بعد تلاوتها لقرار النقض رقم (464/2019) تاريخ 9/9/2019 وبعد سماع أقوال ومطالعات الوكيلين حول ما ورد وجاء بهذا القرار , ومن ثم وإذ استكملت إجراءات التقاضي في الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها بعد النقض, أصدرت بتاريخ 19/11/2019 قرارها الوجاهي رقم (23295/2019) المتضمن: فسخ القرار المستأنف ورد طلب المستأنف عليهما (المستدعيتين) وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


 

لم تقبل المستأنف عليهما (المستدعيتين) بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن وكيلهما فيه تمييزاً للسببين اللذين أوردهما بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 28/11/2019 , وتبلغ وكيل المطعون ضدهم (المستدعى ضدهم) لائحة الطعن بتاريخ 24/12/2019 وتقدم بلائحة جوابية على هذا الطعن بتاريخ 29/12/2019.


 

ورداً على سببي الطعن التمييزي:

وعن السبب الأول من سببي الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف مخالفتها وفي قرارها المطعون فيه للأصول والقانون بالرغم من أن شروط الاستعجال متوافرة في الطلب الماثل محل الطعن .

ورداً على هذا السبب/ نجد أن المستدعيتين (الطاعنتين) تقدمتا بمواجهة المستدعى ضدهم (المطعون ضدهم) لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 29/8/2018 بالطلب رقم (1530/2018) للمطالبة بوقف إزالة اللوحات الإعلانية العائدة للرخص ذوات الأرقام موضوع الطلب , ومن ثم تقدمتا بعد ذلك وبتاريخ 13/9/2018 بالدعوى رقم (3094/2018) بمواجهة المستدعى ضدهم (المطعون ضدهم) بموضوع إلزام المدعى عليهم (المستدعى ضدهم) بتجديد ترخيص اللوحات الإعلانية وتثبيت وقف إزالة اللوحات الإعلانية موضوع الدعوى والطلب , حيث أصدرت محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 10/9/2018 قرارها في الطلب المتضمن /وقف إزالة اللوحات الإعلانية الواردة بلائحة الطلب وتكليف وكيل المستدعيتين بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرين ألف دينار للغاية الواردة بهذا القرار وحسب الأصول في ذلك , ولدى الطعن من قبل وكيل المستدعى ضدهم بهذا القرار , أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها المطعون فيه.


 

ومن خلال تحسس ظاهر البينة المقدمة في هذه الدعوى /نجد بأن إزالة اللوحات الإعلانية قد يلحق ضرراً بالمستدعيتين (الطاعنتين) لا يمكن تداركه, وحيث إن من المبادئ الفقهية المستقرة أنه وإن كانت مهمة القضاء المستعجل عدم التعرض لأصل الحق والمساس به , إلا أن هذا لا يمنع القضاء المستعجل من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول حتى تستقر معها العلاقات القانونية مؤقتاً ريثما يقول القضاء الموضوعي كلمته وله في سبيل أداء مهمته هذه أن يبحث ظاهر الأدلة المقدمة لمعرفة أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية وبما في ذلك تقدير المسائل القانونية التي يستشف بأنها ذات صلة بما ينبئ عنه ظاهر البينة , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه وإذ قضى بفسخ القرار المستأنف في غير محله ومستوجباً النقض بهذا السبب من سببي الطعن التمييزي .

(راجع أحكام محكمة التمييز ذوات الأرقام 1151/2005-هيئة عامة- و4736/2014 و2641/2014 و624/2012 و1144/2011 و4315/2010 و988/2008).

وعن السبب الثاني من سببي الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بمخالفة القانون وقرارات محكمة الاستئناف في مثل هذه الطلبات.

ورداً على هذا السبب /فإن فيما توصلت إليه محكمتنا في ردها على السبب الأول من سببي الطعن سالف الإشارة ولردنا عليه ما يكفي وما يغني عن الرد على هذا السبب ومما يتعين معه الالتفات عن هذا السبب.

وعن اللائحة الجوابية المقدمة على الطعن فإن في ردنا على سببي الطعن تضمن رداً عليها.


 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28 / 6 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

رئيس الديـــوان


 

دقـــــق /