القرار رقم 1481 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية      

رقم القضية:1481/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة     

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني   

التمييز الأول

المميـــــــــــــز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة  لوظيفته ممثلاً عن  وزارة الأشغال العامة والإسكان .

المميز ضدهم :   ورثة بسام عبد الحميد بركات كل من :

1- مهى عبد الحميد سليمان بركات .

2- هاله عبد الحميد سليمان بركات .

3- بسمة عبد الحميد سليمان بركات .

4- فتحي عبد الحميد سليمان بركات .

وكلاؤهم المحامون, محمد الدويري وبلال عبابنة وأحمد رواشدة .

التمييز الثاني :

المميـــــــــــــــزون :

1- مهى عبد الحميد سليمان بركات .

2- هاله عبد الحميد سليمان بركات .

3- بسمة عبد الحميد سليمان بركات .

4- فتحي عبد الحميد سليمان بركات .

 وكلاؤهم المحامون محمد الدويري وبلال عبابنة وأحمد رواشدة .

المميز ضده : الوكيل العام بالإضافة  لوظيفته / وزارة الأشغال العامة والإسكان.

قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 14/1/2020 والمقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة والثاني بتاريخ 19/1/2020 والمقدم من مهى عبد الحميد سليمان بركات وآخرين وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم 8600/2019 تاريخ 18/12/2019 القاضي برد الاستئناف الثاني موضوعاً وبالنسبة للاستئناف الأول فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء رقم 209/2018 تاريخ 27/12/2018 والحكم بإلزام الجهة المستأنفة في الاستئناف الأول (المدعى عليها ) مبلغ 10638 ديناراً فقط يقسم عليهم كل حسب حصته في حجة الإرث مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومبلغ 797 ديناراً للجهة المدعية أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي :-

  1. القرار المميز جاء مخالفاً للقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً.
  2. القرار المميز صدر بالاستناد إلى تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للقانون والأصول ولم يبين فيه الخبراء الأسس والمعايير التي اعتمدوها في إعداده.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة حيث لم يراعِ الخبراء الموقع الجغرافي للأرض موضوع الدعوى .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة حيث إن الخبراء اكتفوا بذكر المعايير والأسس التي تؤثر في التقرير زيادة أو نقصاناً دون تطبيقها.
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها الذي جاء غير معلل ولم يعالج أسباب الاستئناف وفقاً للقانون.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي  :

  1. القرار المميز جاء مخالفاً للقانون حيث إنه حسب الدستور والقانون يجب أن يكون الاستملاك مقابل تعويض عادل كما أن العدالة تقتضي أن تكون التقديرات للقطع المجاورة للاستملاك ذاته متقاربة .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والذي يجافي المنطق السليم والأسس الموضوعية عند التقدير .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والذي جاء بتقديرات متهاترة من قبل الخبراء .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والذي كان الواجب أن يجرى من خبراء من ذوي المعرفة والدراية .
  5. إن أحد الخبراء ويدعى عطية غير كفؤ لإجراء الخبرة بسبب التباين في تقديراته .
  6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة وكان عليها التحقق من موافقة الخبرة للأصول والقانون.
  7. القرار المميز مخالفاً للمبدأ الذي أرسته محكمة التمييز من أن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي أن تبنى التقديرات على أسس صحيحة.
  8. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الرد على الدفع المتعلق بتقرير الخبرة من حيث وجود مخالفة من أحد الخبراء وكذلك الفرق الشاسع .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.  

الـــقــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق وبعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية نجد أنه :

وفي الموضوع : نجد أن المدعي بسام عبد الحميد سليمان بركات أقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان موضوعها المطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك مقدرة دعواها لغايات الرسوم بمبلغ 1000 دينار ومؤسسة دعواها على ما يلي :

  1.  يمتلك المدعي قطعة الأرض رقم (942) حوض رقم 1 من أراضي قرية الريان /مديرية تسجيل أراضي الزرقاء .
  2.  بتاريخ 15/4/2015 تم إعلان عن استملاك ما مساحته (1492) م2 من قطعة الأرض لأغراض الجهة المدعى عليها لغايات الطريق الزرقاء – الأزرق بالصحف المحلية الدستور والسبيل  .
  3.  وافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك وتم نشره قرارها بعدد الجريدة الرسمية تاريخ 29/4/2015 .
  4.  يطالب المدعي ببدل التعويض العادل عن المساحة المستملكة من قطعة الأرض وما عليها من أشجار ومنشاءات وعن أية فضلات ناتجة عن الاستملاك وما عليهــــــــا من أشجــــــار ومنشاءات وحيث إن الجزء المتبقي لا يستفاد منه لذا المدعية تطالب ببدل التعويض العادل عن كامل مساحة قطعة الأرض .

نظرت محكمة بداية حقوق الزرقاء الدعوى رقم 209/2018 التي تشكلت لديها بين الطرفين وبتاريخ 27/12/2018 أصدرت الحكم المتضمن:

الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 13297,50 ديناراً وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 664 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى الطرفين طعنا عليه استئنافاً وبتاريخ 18/12/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بالدعوى رقم 8600/2019 المتضمن : لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة 188/1و3 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر :

1- رد الاستئناف الثاني موضوعاً.

2- بالنسبة للاستئناف الأول فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المستأنفة في الاستئناف الأول (المدعى عليها )  بأن تدفع للمستأنف عليهم في الاستئناف الأول ( ورثة المدعي ) مبلغ 10638 ديناراً فقط يقسم بينهم كل حسب حصته في حجة حصر الإرث مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية ومبلغ 797 ديناراً للجهة المدعية أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى الطرفين طعنا عليه تمييزاً حيث طلب وكيل إدارة قضايا نقض القرار للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 14/1/2020 ضمن المدة القانونية .

 

وطلب المدعون نقض القرار للأسباب الوارد في لائحة التمييز المقدمة منهم بتاريخ 19/1/2020 ضمن المدة القانونية حيث صادف آخر يوم لتقديم التمييز عطلة نهاية الأسبوع ( جمعة وسبت) وتم تبليغ لوائح التمييز ولم يقدم لوائح جوابية .

ورداً على أسباب التمييزين :

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع من أسباب التمييز الأول المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة وكافة أسباب التمييز الثاني المقدم من المدعين وحاصلها جميعاً النعي على القرار المستأنف بالخطأ باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً ولم يبنَ على أسس سليمة ولم يُراعِ أسعار الأراضي المجاورة ومخالف للمادة العاشرة من قانون الاستملاك وأن أحد الخبراء مخالف وللفرق الشاسع بين تقرير البداية والاستئناف .

 

وفي ذلك نجد أن الخبرة بينة وفق أحكام المادة 2/6 من قانون البينات وإن اعتماد البينة والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالف للقانون .

 

ومحكمتنا ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين لها أن محكمة استئناف عمان قد قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء هم المساح عطية أبو طوق والمهندس وائل يوسف جمعة عبد الجليل والخبير العقاري إبراهيم عبد القادر العدوان وقد قدر الخبراء سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الزائدة عن الربع القانوني بمبلغ 24 ديناراً وتجد محكمتنا أن الخبير إبراهيم العدوان قد دوّن عبارة ( مخالف لتدني السعر) .

 

وبرجوع محكمتنا لتقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة البداية والذي تم بمعرفة خبيرين أنه تم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة الزائدة عن الربع القانوني بمبلغ 30 ديناراً .

 

وعلى ضوء ما تقدم فإن هناك فرق شاسع بين تقدير محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وكان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية للوصول إلى قيمة التعويض العادل على أن يأخذ الخبراء بعين الاعتبار الأسعار في المنطقة والقطع المجاورة بالإضافة  إلى باقي الأسس المعتبرة ويقدموا تقريراً مفصلاً يتلائم مع الواقع ولما لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه متعيناً النقض لورود هذه الأسباب عليه.

 

 

لهذا ودون حاجة لبحث باقي الأسباب نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

 

  قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة  سنـة 1441هـ الموافـق  28/6/2020 م.

 

عضـــــــــــــــــو                عضــــــــــــــــو                  القاضي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــو                 عضــــــــــــــــــو

رئيس الديوان

 

دقــــــــق/ غ.