القرار رقم 1344 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية بصفتها: الحقوقيــــــــــة رقم القضية:1344/2020
|
المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العـدل القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.سعيد الهياجنة وعضويــة القضـــاة الســــادة وحيد أبو عياش، خصر مشعل، عدنان الشياب، محمد عبيدات |
المميـــــــــــــــــــــزة: ................................ .
وكلاؤها المحامون فايز الخوالدة وسهى جبريل وخراس العريق.
المميز ضـدها: .................................
وكيلها المحامي عبدالغفار فريحات.
بتاريــــــــــــخ 22/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (49265/2017) تاريخ 27/11/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض رقم (104/2017) تاريخ 19/10/2017 قبول الاستئناف الأول موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم (711/2007) تاريخ 5/1/2012 والحكم برد دعوى المدعية ورد الاستئناف الثاني موضوعاً وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:
- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم مناقشة البينات المقدمة في الدعوى مناقشة سائغة ومقبولة.
- أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة وتأسيس قرارها على ما ورد فيه دون الرجوع إلى البينة المقدمة في الدعوى
- كان على محكمة الاستئناف استبعاد تقرير الخبرة لتأسيسه على المعلومات الواردة في (CD) فقط.
- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالأسباب التي أوردتها المميزة في مذكرتها حول تقرير الخبرة وعدم تكليف الخبراء بإعداد تقرير خبرة لاحق.
- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم البحث في كافة البينات المقدمة في الدعوى والتي تثبت بأن المدعية كانت ملتزمة بتشغيل الخطوط المتفق عليها طيلة فترة الاتفاقية.
- لم تراعِ محكمة الاستئناف في حكمها الإقرار الصادر عن المدعى عليها والذي أبدت فيه بأن المدعية استملت جزءاً من الخطوط التي تستحقها جراء التزامها بالاتفاقية.
- أخطأت محكمة الاستئناف بتسبيب قرارها عند قولها بأن ما ورد في تقرير الخبرة كان بناءً على كشوفات الحساب الصادرة عن المميز ضدها دون مراعاتها بأن تقرير الخبرة لم يتضمن الرجوع على الكشوفات وإنما أسس التقرير على معلومات غير صحيحة واردة ضمن الفلاشة و(CD).
- لم تراعِ المحكمة بأن طلب الخبرة من قبل المدعية (المميزة) كان لغايات احتساب المبالغ المستحقة للمدعية عن الخطوط بحسب سعر السوق بتاريخ استحقاقها ولم يكن لغاية تحديد عدد الخطوط.
- إن الحكم بموجب تقرير الخبرة فقط دون مراعاة ما ورد في جواب المدعى عليها على دعوى المدعية وباقي البينات الخطية والشخصية يعد استبعاداً لبينته المقدمة في الدعوى.
- لم تراعِ المحكمة في قرارها ما هو ثابت بالبينة الشخصية والمتمثلة بشهادات شهود المدعى عليها والتي أكدت التزام المدعية بمضمون الاتفاقية.
- كان على المحكمة استبعاد تقرير الخبرة وإجراء خبرة جديدة بوجود فرق شاسع بين التقرير المعتمد من المحكمة وتقرير الخبرة السابق.
لهذه الأسباب يطلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.
بتاريخ 29/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول الجواب شكلاً ورد التمييز وتأييد القرار المميز.
القــــــــرار
بعـــــــــــــــد التدقيـــــــــــق نجد من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعية ................................ بوساطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى بمواجهة ................................ لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان وسجلت الدعوى بالرقم 711/2007 لمطالبتها بقيمة خطوط هواتف خلويه مقدرة بمبلغ (11000 ) دينار لغايات الرسوم مؤسسة دعواها على ما يلي :
- المدعية هي جمعية تعاونية متعددة الأغراض .
- المدعية كانت وبتاريخ 1/3/2005 قد تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالاشتراك بعرض خطوط الهواتف النقالة (فاست لينك سابقاً وزين حالياً) المدفوعة مسبقاً وتشغيل هذه الخطوط بوساطة مشتركين يتم التعاقد معهم من قبل المدعية .
- قامت المدعى عليها بفتح حسابات للمدعية لغايات تشغيل الخطوط المذكورة أعلاه وبموجب الحساب رقم 213083 والحساب رقم 1280 والحساب رقم 19300 حيث تم صرف الخطوط للمدعية لاستخدامها بوساطة المشتركين الذين تتعاقد معهم المدعية وتبين الحسابات مقدار الخطوط المشغلة من قبل مستخدميها المتعاقدين عن طريق المدعية .
- تضمنت الاتفاقية بين المدعية والمدعى عليها التزام المدعى عليها بتقديم
(خمسة عشر ألف خط) من خطوط المؤسسات المدفوعة مسبقاً والمزودة ببطاقات تشغيلية مشحونة بما قيمته اثنا عشر دينار لكل بطاقه كحق للمدعية وما مقداره ألف خط من الخطوط المسماة ( بندلز) وذلك جراء اشتراكها مع المدعى عليها والتزامها بعدم التعاقد مع شركات منافسة أخرى طيلة فترة العقد . - جراء تشغيل المدعية لخطوط الهواتف التابعة للمدعى عليها عن طريق مشتركي المدعية فقد ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها ما يزيد على اثني عشر ألف خط من الخطوط المدفوعة مسبقاً والمسماة خطوط المؤسسات المدفوعة مسبقاً (PCI).
- كما ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها ما مقداره ألف خط من خطوط الهاتف بندلز والتي هي عبارة عن خط (PCI+جهاز خلوي) تقدر قيمة كل عبوه بمبلغ 55 ديناراً .
- رغم مراجعة المدعية للمدعى عليها مراراً وتكرارا ًلتسليمها الخطوط المترصدة بذمتها أو دفع ما يعادل قيمتها إلا أن المدعى عليها تخلّفت عن ذلك مما استوجب إقامة الدعوى.
بتاريخ 5/1/2012 أصدرت محكمة بداية حقوق غرب عمان قرارها في القضية البدائية الحقوقية رقم ( 711/2007) المتضمن إلزام ................................ بدفع مبلغ ( 143085) ديناراً للمدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة .
لم ترتضِ المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه أمام محكمة استئناف عمان التي قررت بموجب قرارها رقم ( 9631/2012 ) والمتضمن ما يلي:
- قبول الاستئناف الأول موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية.
- رد الاستئناف الثاني موضوعاً .
- إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
لم تقبل المميزة ................................ متعددة الأغراض بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً وتقدم وكيل المميز ضدها بلائحة جوابية وضمن المدة القانونية وأصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (104/2017) تاريخ 19/10/2017 وجاء فيه:
(وعن أسباب الطعن:
وعن كافة أسباب الطعن الدائرة جميعها حول البينة المقدمة في هذه الدعوى ومنها الخبرة.
وللرد على ذلك ومن خلال رجوعنا إلى الملف وما قدم به من بينات وخاصة ما جاء بالخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى والخبرة الجارية أمام محكمة الاستئناف نجد أن هناك فرقاً شاسعاً في النتيجة والتقديرات التي توصلت إليها كلا المحكمتين مع أنه من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق إليه الشك وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والتعديل بما كان قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها .
وإننا نجد إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وإن هذه الخبرة جاءت مغايرة لما جاء بتقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى وهذا يشكل فارقاً شاسعاً في النتيجة الحكمية إذ إن محكمة البداية حكمت للجهة المدعية بمبلـــــــــــــــــــــــــــــــغ ( 143085) ديناراً أما محكمة الاستئناف فقد حكمت برد دعوى المدعية وإن الحكمين الصادرين هما نتيجة الخبرة الجارية أمام المحكمتين.
وحيث نجد إن هناك فرقاً في النتيجة فقد كان من المتوجب قانوناً على محكمة الاستئناف ووصولاً للحقيقة إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر دراية ومعرفة لإزالة التناقض ما بين الخبرتين وحيث إنها لم تفعل فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه .
أما بخصوص اللائحة الجوابية فإنه وعلى ضوء ردنا على أسباب الطعن ما يكفي للرد عليها فنحيل إليها تحاشياً للتكرار .
بناءً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).
وبعد النقض أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وسجلت بالرقم (49265/2017) وبعد نظر الاستئنافين مرافعة اتبعت محكمة الاستئناف النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت قرارها بتاريخ 27/11/2019 المتضمن:
- قبول الاستئناف الأول المقدم من ................................ موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية عنها.
- رد الاستئناف الثاني المقدم من ................................ موضوعاً.
- إلزام المدعية (المستأنفة الثانية) بالرسوم والمصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وجاهياً بحق الأطراف.
لم ترتضِ المدعية ................................ بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة تمييزها والمقدمة بتاريخ 22/12/2019 ضمن المدة وأن لائحة التمييز مبلغة للمميز ضدها بتاريخ 19/1/2020 واللائحة الجوابية مقدمة بتاريخ 29/1/2020 ضمن المدة.
وبالرد على أسباب التمييز:
وعن كافة أسباب التمييز ومؤداها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بعدم وزن البينة ومناقشتها بصورة سائغة ومقبولة وخطأها في اعتماد تقرير الخبرة.
وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى أوراق الدعوى أن محكمة التمييز وبهيئة سابقة كانت وبموجب قرارها رقم (104/2017) قد نقضت الحكم الاستئنافي الأول رقم (9631/2012) لعلة أن هناك فرقاً بالنتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وكان من المتوجب قانوناً إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية لإزالة التناقض ما بين الخبرتين أمام البداية والاستئناف وحيث نجد أن محكمة الاستئناف وبعد النقض اتبعت النقض وأجرت خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الخبرة والاختصاص وقدم الخبراء تقريرهم المحفوظ على يمين الملف الاستئنافي رقم (49265/2017).
وحيث نجد أنه من المقرر قانوناً وفقهاً أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما يطمئن له ويطرح أي دليل يتطرق له الشك بما له من صلاحية في وزن البينة عملاً بالمادتين (33 و34) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك ما دامت البينات المقدمة والتي اعتمد عليها في قضائه هي بينات قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى وأن ما خلص إليه مستخلص استخلاص سائغ ومقبول.
وبرجوع محكمتنا إلى الاتفاقية المعقودة بين طرفي الدعوى والمؤرخة في 1/3/2005 والمبرزة ضمن بينات المدعية وإلى كشوف الحساب وسي دي عدد (2) والكتاب المقدم من المدعى عليه المبين فيه إعداد المشتركين التابعين للمدعية ضمن الحسابات الثلاثة وتقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الاستئناف بعد النقض نجد أن هذه البينات هي بينات قانونية وأن اعتماد محكمة الاستئناف على هذه البينات في محله وقد ردت محكمة الاستئناف وأوضحت مبررات وصولها إلى النتيجة التي توصلت إليها في ردها على أسباب استئناف المدعية (المميزة) كما أننا نجد أن تقرير الخبرة هو بينة قانونية حسب المادة (2/6) من قانون البينات وحيث نجد أن الخبراء نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم وتوصلوا من خلال الاتفاقية المحررة بتاريخ 1/3/2005 وتحليل السي-دي عدد (2) وكشوف الحساب التي تم الاعتماد عليها أن مجموع الخطوط في كل حساب من حسابات المميزة ذوات الأرقام (1280 و19300 و213083) هي (8323) خط وقد توصلوا وحسب أحكام البند السادس من الاتفاقية المؤرخة في 1/3/2005 أنه لا يجب أن يقل عدد الخطوط عن (9000) خط في الشهر الأول ويستمر هذا العدد كحد أدنى خلال مدة الاتفاقية وحيث إنه لم يبلغ عدد الخطوط (9000) آلاف خط وذلك حسب كشوفات مستخدمي الخطوط الصادرة عن المدعى عليها فإن المدعية (المميزة) والحالة هذه لا تستحق أي حوافز سواء خطوط مجانية أو بندلز أو غيرها وجاء تقرير الخبرة الأخير منسجماً مع تقرير الخبرة أمام الاستئناف أول مرة.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومتفقاً والمادتين (83 و85) من الأصول المدنية لذا يكون اعتماد محكمة الاستئناف عليه واقعاً في محله ومتفقاً والقانون وبالتالي ما أثارته المميزة في هذه الأسباب لا يرد على القرار المميز فنقرر ردها.
أما بخصوص اللائحة الجوابية فنجد في ردنا على أسباب التمييز الرد الكافي عليها.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 28/6/2020م.