القرار رقم 874 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية
محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية:874 /2020 القــرار
الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة.
وعضوية القضاة السادة
وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات
المميـــــــــــــــــــــــزون :
- ........................................... .
- ............................................
- ............................................
- ............................................
- ........................................... .
- ............................................
- ............................................
- ........................................... .
- ........................................... .
وكيلاهم المحاميان سعيد أبو خروب ورامي محمد عوض.
المميـــز ضـده : ........................................... .
وكيله المحامي سامر صبح.
بتاريخ 22/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (12414/2019) تاريخ 26/9/2019 المتضمن بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم (747/2019) تاريخ 18/3/2019 برد الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب في الدعوى رقم (696/2016) تاريخ 18/12/2016 القاضي (بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا مبلغ (13622,75) ديناراً ورد المطالبة بباقي المبلغ وإلزامهم بإعطاء المدعي شهادة خبرة وتضمينهم بالتكافل والتضامن بالمصاريف إن وجدت والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (681) ديناراً أتعاب محاماة للمدعي ) وتضمين المستأنفين المصاريف ومبلغ (340,5) ديناراً أتعاب محاماة.
وللأسباب الواردة بلائحة الطعن طلب وكيل المميزون قبول التمييز شكلا ًونقض القرار المميز موضوعاً .
بتاريخ 19/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.
الـــقـــــــــــــــــرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي ........................................... أقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم :
1. ........................................... / (شركة تضامن ).
2. ........................................... .
3. ........................................... .
4. ............................................
5. ........................................... (شركة محدودة المسؤولية).
6. ........................................... (شركة تضامن) رقم وطني للمنشأة (.......................) مالكة الاسم التجاري ........................................... (اسم تجاري لشركة ...........................................) .
7. ........................................... .
8. ........................................... .
موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية مبلغ (14761) أربعة عشر ألفاً وسبعمئة وواحد وستين ديناراً و (700) فلس.
مؤسساً دعواه على سند من القول :
المدعي يعمل فني بودي سيارات وقد تم تشغيله بتاريخ 5/2/2007 لدى المدعى عليها الأولى من خلال المدعى عليه الثاني بصفته صاحب الشركة والمفوض بالتوقيع عنها ومديرها وإن المدعى عليها الأولى تملك الاسم التجاري (...........................................) كما عملت تحت اسم المدعى عليها الرابعة والمملوكة للمدعى عليهما الثاني والثالث حيث تم تغيير اسم الشركة المدعى عليها الأولى وتغيير غاياتها لعدة مرات إلا أن المدعي بقي يعمل في مكان العمل ذاته وبالراتب ذاته والإدارة ذاتها والشروط ذاتها ولصالح الزبائن ذاتهم دون أي تعديل أو تغيير على الرغم من نقل مقر عمله وتغيير اسم المحل حيث تم تعديل راتبه ليصبح مبلغ 500 دينار وبتاريخ 26/7/2015 قام المدعى عليه الثاني بفصل المدعي من العمل وعلى ضوء ذلك ترتب للمدعي ما يلي :-
- بدل أجرة شهر (7) لعام 2015 مبلغ (329 ) ديناراً .
- بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (4250 ) ديناراً .
- بدل إشعار مبلغ (500) دينار .
- بدل فصل تعسفي مبلغ (2125 ) ديناراً .
- بدل عمل إضافي بمعدل ثلاث ساعات يومياً عن آخر سنتي عمل مبلغ (6750) ديناراً .
- بدل إجازات سنوية عن آخر سنتي عمل مبلغ 807 دنانير .
كما طالب المدعي بتزويده بشهادة خبرة إلا أن الجهة المدعى عليها لم تقم بدفع ما هو مستحق بذمتها للمدعي الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى.
وبعد أن باشرت محكمة الصلح إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 18/12/2016 قرارها القاضي بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ (13622) ديناراً و (75) فلساً ورد المطالبة بباقي المبلغ وإلزام المدعى عليهم بإعطاء المدعي شهادة خبرة والمصاريف والفائدة القانونية ومبلغ (681) ديناراً أتعاب محاماة للمدعي.
لم يرتضِ المدعى عليهم بالقرار فطعنوا فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (8336/2017) تدقيقاً بتاريخ 27/2/2017 القاضي :
رد الاستئناف بخصوص كل من (........................................... و........................................... و........................................... و...........................................) بصفتهم الشخصية وتأييد القرار بخصوصهم وفسخ القرار بحق كل من (........................................... مالكة الاسم التجاري ........................................... والاسم التجاري ...........................................، و...........................................) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لتمكين هذه الشركات من تقديم بيناتهم وجوابهم ودفوعهم .
وكانت محكمة التمييز أصدرت قرارها رقم (747/2019) تاريخ 18/3/2019 والذي جاء فيه:
وعن كافة أسباب التمييز :
ومفادها أن القرار مخالف للأصول والقانون ولم يتم تطبيق أحكام القانون وتخطئة المحكمة بعدم السماح للمميزين من تقديم بيناتهم ودفوعهم .
ورداً على ذلك فإنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه إلا أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام قضائي أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ( وفق أحكام المادة 175/2) من الأصول المدنية.
وحيث إن الحكم صدر بإلزام جميع المدعى عليهم بالتكافل والتضامن وسبق لجميع المحكوم عليهم الطعن في القرار استئنافاً وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف بعض المحكوم عليهم وهم (........................................... مالكة الاسم التجاري ........................................... والاسم التجاري ........................................... و........................................... ) والسماح لهم بتقديم جوابهم ودفوعهم وقضت بالوقت ذاته برد استئناف باقي المحكوم عليهم وتأييد القرار بحقهم .
وحيث إن استفادة بعض الطاعنين باستئنافهم والسماح لهم من تقديم جوابهم ودفوعهم فإن باقي الطاعنين يستفيدون من ذلك كون الحكم حول الطعن قضى بإلزامهم جميعهم بالتكافل والتضامن .
وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت بقرارها إلى خلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض والإعادة .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
وبعد أن أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف قيدت مرافعة بالرقم الاستئنافي (12414/2019) وبعد أن باشرت محكمة الاستئناف إجراءات المحاكمة وطالع فرقاء الدعوى على قرار نقض محكمتنا رقم (747/2019) قررت اتباع النقض وبنتيجة المحاكمة أصدرت قرارها وجاهياً بحق المستأنف عليه ووجاهياً اعتبارياً بحق المستأنفين بتاريخ 26/9/2019 القاضي برد الاستئناف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (340,5) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
لم يرتضِ المستأنفين بالقرار فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 22/12/2019 وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 15/1/2020 وتقدم بجواب بتاريخ 19/1/2020.
فمن حيث الشكل:
فإن القرار محل هذا الطعن قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق وكيل الطاعنين بتاريخ 26/9/2019 وإن الحكم الذي يصدر وجاهياً اعتبارياً تترتب عليه الآثار ذاتها التي تترتب على الحكم الصادر وجاهياً (م67/3 من الأصول المدنية) وإن مواعيد الطعن في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها (م171 من الأصول المدنية).
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً (م172 من الأصول المدنية).
وحيث إن مدة الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوي التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار هو ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية (م191/1).
وحيث إن الحكم محل هذا الطعن قد صدر بحق وكيل الطاعنين وجاهياً اعتبارياً بتاريخ 26/9/2019 وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 22/12/2019 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً .
أما بخصوص الجواب فإنه بردنا التمييز شكلاً لم يعد ما يوجب بحثه.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28 / 6 /2020م
عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس
عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
رئيس الديـــوان