القرار رقم 290 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي داود طبيلة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية                                 وزارة العــدل   
رقم القضية : 290/2020                                  القــرار

      الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد داود طبيلة.

وعضوية القاضيين السيدين

حسان العمايرة ، سميح سمحان.

 

 

 

المميزة :شركة المصانع الأردنية للمواد العازلة ذ.م.م .

          وكيلها المحامي عماد أبو سلمى .

 

المميز ضده :طارق صالح محمود عبد الله .

              وكيله المحامي عمر قادرية .

 

بتاريخ 8 /12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الرصيفة بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (1674/2019) تاريخ 11/11/2019  والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المستأنفة بمبلغ (14403) دنانير كبدل فصل تعسفي وإشعار وأجور مستحقة وبالوقت ذاته قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة صلح حقوق الرصيفة في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (938/2019) بتاريخ 14/10/2019 ) من جهة إلزام المستأنفة بدفع مبلغ (404) دنانير بدل إجازات سنوية والحكم بإلزامها بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ (330) ديناراً كبدل إجازات سنوية ليصبح مجموع ما يستحقه المستأنف ضده ( المدعي) من حقوق عمالية ما مقداره (14733) ديناراً والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المستأنفة مبلغ (733) ديناراً بدل أتعاب محاماة للمستأنف ضده بعد إجراء المقاصة بين ما ربحته المستأنفة وما خسرته في مرحلتي التقاضي، وعدم الحكم للمستأنف ضده بأتعاب محاماة عن هذه الدرجة من درجتي التقاضي لعدم المطالبة بها في لائحته الجوابية وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

وتتلخص أسباب التمييز فيما يلي :

1- أخطأت محكمتا الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وأخطأت بقولها إن هنالك تناقض بين إقرار المدعى عليها بمدة عمل المدعي في اللائحة الجوابية .

 

2- أخطأت محكمتا الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية بالحكم للمميز ضده ببدل رواتب وأجور حيث إن الأجر هو مقابل العمل أو الاستعداد للعمل .

 

3- أخطأت محكمتا الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية بعدم إجازة البينة الشخصية لإثبات الواقعة المتعلقة بالسبب السابق من أسباب التمييز .

 

    لهذه الأسباب طلب وكيل الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المميز.

 

الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة نجد أنه بتاريخ 19/5/2019 أقام المدعي طارق صالح محمود عبد الله الدعوى رقم (651/2019) لدى محكمة صلح حقوق الرصيفة .

بمواجهة المدعى عليها : شركة المصنع الأردني للمواد العازلة .

 

موضوعها : مطالبة بحقوق عمالية .

 

قيمة الدعوى : مبلغ (14807) دنانير .

 

مؤسساً دعواه على الأسباب التالية :

1. عمل المدعي لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 1/2/2007 بوظيفة محاسب وكان مقدار آخر راتب تقاضاه المدعي (1100) دينار وقد قام بترك العمل بتاريخ 13/5/2019 حيث تخلفت المدعى عليها عن دفع رواتب المدعي وهي عبارة عن (807) دنانير من شهر (12) ورواتب الأشهر (1 و 2 و 3 و 4/2019) و (12) يوماً من راتب شهر (5) والراتب الثالث عشر بواقع (6703) دنانير مما يعتبر سبب للمدعي للقيام بترك العمل سنداً لنص المادة (29/4) المتعلقة بحالات ترك العمل من العامل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات .

2. لم يقم المدعي باستغلال إجازاته السنوية .

3. نتيجة للفصل التعسفي فقد استحق للمدعي الحقوق العمالية التالية :

أ. يستحق المدعي بدل إشعار مبلغ (1100) دينار .

ب. يستحق المدعي بدل الفصل التعسفي مبلغ (6600) دينار .

ت. يستحق المدعي مبلغ (6703) دنانير وهي الرواتب التي لم يقبضها .

ث. يستحق المدعي مبلغ (404) دنانير بدل إجازات .

 

4. طالب المدعي المدعى عليها بالحقوق العمالية إلا أنها امتنعت عن دفعها.

 

نظرت محكمة الصلح الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة فيها أصدرت قرارها رقم (651/2019) بتاريخ 30/6/2019 بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليها القاضي الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغ (14807) دنانير والمصاريف ومبلغ (740,350) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

 

لم ترضَ المدعى عليها بهذا القرار فتقدمت باعتراضها عليه تحت الرقم (938/2019) إلى المحكمة ذاتها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الاعتراض أصدرت قرارها القاضي رد الاعتراض موضوعاً وتأييد القرار المعترض عليه المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها (المعترضة) بأن تدفع إلى المدعي المعترض عليه مبلغ (14807) دنانير والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (740,350) ديناراً أتعاب محاماة .

 

لم ترضَ المدعى عليها المعترضة بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً وأصدرت قرارها رقم (1674/2019) بتاريخ 11/11/2019 تدقيقاً القاضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المستأنفة بأن تدفع إلى المدعي (المستأنف ضده) مبلغ (14733) ديناراً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والمصاريف ومبلغ (733) ديناراً أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص بين ما ربحته وخسرته في مرحلتي التقاضي وعدم الحكم للمستأنف ضده بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة لعدم المطالبة بها وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

لم ترضَ المستأنفة بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً على العلم بتاريخ 8/12/2019 وتبلغه وكيل المميز ضده بتاريخ 17/12/2019 ولم يقدم جواباً عليه .

ودون حاجة للرد على أسباب التمييز نجد أن قرار محكمة صلح الرصيفة صدر بتاريخ 30/6/2019 بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليها وحيث إن قواعد الطعن من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

 

وإن المادة (137) من قانون العمل رقم (8 لسنة 1996) المعدلة بالقانون رقم (14 لسنة 2019) النافذ بتاريخ 16/5/2019 تنص ( ج. يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى ديوانها ).

 

وحيث إن المادة (9/أ) من قانون محاكم الصلح رقم (23 لسنة 2017) تنص على ( أ. لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف إلا أنه يكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ) الساري المفعول بتاريخ 28/1/2018 .

 

وحيث إن قانون العمل قانون خاص فيما يتعلق بالدعاوى العمالية صدر ونفذ بعد القانون العام قانون محاكم الصلح رقم (23 لسنة 2017) .

 

وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في الدعاوى العمالية غير قابلة للاعتراض عليها ويطعن فيها بطريق الاستئناف بغض النظر عن الصورة التي صدر فيها وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي فيكون الحكم الصلحي الصادر عن محكمة صلح حقوق الرصيفة في الدعوى رقم (651/2019) غير قابل للاعتراض عليه ويكون الاعتراض مستوجباً رده شكلاً والاستئناف المقدم بتاريخ 22/10/2019 مستوجباً رده شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

 

وحيث إن القرار المميز قضى بخلاف ذلك فيكون مستوجباً نقضه .

 

لــــــــــــــــــــــــهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق  إلى مصدرها.

 

قراراً صدر بتاريخ 6  ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق  28/6/2020 م.

عضـــــــــــــــــو                   عضـــــــــــــــــــو                    القاضي المترئس

 

 

 

 

 

 

رئيس الديـــوان

 

دقــق / ف.أ