القرار رقم 439 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــة

رقم القضية:439/2020

 

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش، خضر مشعل، عدنان الشياب، محمد عبيدات

 

المميــــــــــــــــــــز: محمود فهد عبداللطيف الحمارنة.
وكيله المحامي أسامة الخضر.

المميز ضـده: مكسيم عبد الحافظ كاسب الشخانبة.
وكلاؤه المحامون مخلد الشدايدة وباهر النصراوين وعلاء حدادين.

بتاريخ 8/12/2019  قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 54866/2017  بتاريخ 13 /11/2019 القاضي: بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في القضية رقم (3099/2017) تاريخ 23/10/2017 (رد الاستئناف الأول المقدم من المدعي محمود الحمارنة موضوعاً وتضمينه الرسوم ومصاريف استئنافه وقبول الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليه (مكسيم الشخانبة) موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 743/2010 بتاريخ 29/3/2011 بمواجهته ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة استئناف عمان عندما خالفت أحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحكمت بشيء لم يطلبه الخصوم .
  2. أخطأت محكمة استئناف عمان وارتكبت خطأ جسيماً حيث تناست أن تقرير الخبرة وبعد أن يسلمه الخبراء ترتفع أيدي الخبراء عنه ينبغي ليصار التعامل مع أي إجراء شكلي لتصحيح تقرير الخبراء أو موضوعي أن يكون رسمياً وعلى محاضر المحاكمة ومن خلال جلسة علنية.
  3. أخطأت محكمة استئناف عمان بمخالفتها أحكام المواد (44 و45 و47 و50 و51) من قانون البينات عندما تغاضت عن إن الإقرار القضائي يعد من وسائل الإثبات حيث إن المميز ضده أقر إقراراً قضائياً بأنه قد استلم كامل حصته من جميع المبالغ التي استلمها المميز.
  4. أخطأت محكمة استئناف عمان عندما قام المميز ضده بدفع دعوى المدعي مدعياً التفريق والتمييز بين الاتفاقيات المعقودة باسم المميز الشخصي وبين الاتفاقيات المعقودة باسم الشركة وحقه بالاستئثار بالاتفاقيات المعقودة باسمه الشخصي حيث لم يقدم المميز ضده أي بينة لإثبات هذا الادعاء والدفع.
  5. أخطأت محكمة استئناف عمان عندما استطاع المميز أن يثبت أن المميز ضده كان قد أبرم عقوداً مع الغير(منفرداً) واستلم المبالغ المحددة فيها وأن المميز ضده لم يقدم البينة لإثبات أنه قد سلم المميز حصته منها.
  6. أخطأت محكمة استئناف عمان وخالفت القاعدة القانونية المعمول بها بخصوص توزيع عبء الإثبات وبالتحديد أحكام المادتين 75 و 77 من قانون المدني.
  7. أخطأت محكمة استئناف عمان في تطبيق القانون على الأدلة المقدمة في الدعوى والثابت في أوراق الدعوى.
  8. أخطأت محكمة استئناف عمان عندما بنت حكمها على تقرير الخبراء الذي جاء على النقيض لما هو ثابت في ملف الدعوى أو لما ورد في أوراق الدعوى حيث إن الخبراء تجاهلوا أن الإقرار القضائي يعد مصدراً للخبرة المحاسبية وأنه يعتبر من وسائل الإثبات وبينة من ضمن البينات.
  9. أخطأت محكمة استئناف عمان عندما بنت حكمها على تقرير الخبراء الذي جاء على النقيض لما هو ثابت في ملف الدعوى أو لما ورد في أوراق الدعوى حيث إن الخبراء قد فرقوا بين الاتفاقيات المعقودة باسم المميز ضده وبين الاتفاقيات المعقودة باسم الشركة وبالوقت ذاته جعلوا الاتفاقيات المعقودة باسم المميز ضده حقاً خالصاً للمميز ضده علماً بأنه لا يوجد في ملف الدعوى مصدر أو بينة يستندوا إليها بهذا الخصوص سوى ادعاء المميز ضده المجرد.
  10. أخطأت محكمة استئناف عمان  كون الخبراء قد حلوا محل المحكمة بخصوص وزن البينة وترجيحها بخصوص مبالغ مالية حيث اعتبر الخبراء أنها مقبوضة من قبل المميز أو حق خالص للمميز ضده دون وجود أي وسيلة إثبات في ملف الدعوى أو بينات تؤيد ذلك.
  11. أخطأت محكمة استئناف عمان ليس فقط من حيث إن التقرير لا أساس له من أوراق الدعوى والبينات المقدمة في الدعوى وإنما جاء التقرير فيه مغالاة ومبني على الجزافية بلا معيار أو ضابط  وغير واضح.
  12. أخطأت محكمة استئناف عمان حيث جاء قرارها الطعين مشوباً بعيب القصور بالتعليل والتسبيب وجاء مناقضاً لما هو ثابت في ملف الدعوى ومتناقضاً مع نفسه.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 وبتاريخ 2/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي محمود فهد عبداللطيف الحمارنة كان قد أقام الدعوى رقم (95/2007) لدى محكمة بداية  حقوق شمال عمان ضد المدعى عليه مكسيم عبدالحافظ كاسب الشخانبة وموضوعها المطالبة بالتعويض العادل عن العطل والضرر المادي والمعنوي والكسب الفائت مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (5000) دينار وإجراء المحاسبة والمطالبة بالأرباح العائدة للمدعي.

وعلى سند من القــــــــــــول:

  1. المدعي والمدعى عليه شركاء في شركة تضامن باسم محمود فهد عبداللطيف الحمارنة ومكسيم عبدالحافظ الشخانبة تم تسجيلها بتاريخ 16/8/2004 لدى دائرة مراقب الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (72415) وبرأسمال قدره خمسة آلاف دينار أردني غايتها بيع الرمل، كسارة لأعمال إنتاج الحصمة والرمل ولمدة غير محدودة والشريكين مجتمعين أو منفردين يتوليان شؤون الإدارة والتوقيع في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية الأخرى واتخذت الشركة المشار إليها أعلاه اسماً تجارياً لها وسجل الاسم التجاري كسارة الجودة المتطورة تحت الرقم (118265) لدى مديرية السجل التجاري والصناعي والمركزي.
  2. المدعى عليه امتنع عن توريد الحسابات والبيانات الشهرية وعقود الاستثمار التي أبرمها مع الغير عن واقع أعماله كمفوض بتصريف أعمال الشركة.
  3. طالب المدعي المدعى عليها مراراً بالأرباح العائدة له من الشركة إلا أنه امتنع عن ذلك ولا يزال دون مبرر قانوني.
  4. لم تتم المحاسب بين المدعي والمدعى عليه الأول عن أعمال المدعى عليهما الثانية شركة مكسيم والشخانبة ومحمود الحمارنة عن الفترة الممتدة من 26/8/2004 وحتى 31/7/2006 حيث استحق للمدعي عن هذه الفترة من صافي أرباحه في الشركة مبلغ (59699,500) ديناراً والمقبوضة من المدعى عليه.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة بداية حقوق شمال عمان تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى معدلة اختصم فيها مدعي عليه آخر وهي شركة مكسيم الشخانبة ومحمود الحمارنة صاحبة الاسم التجاري (كسارة الجودة المتطورة).

وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة بداية حقوق شمال عمان قرارها رقم (95/2007) تاريخ 30/3/2010 المتضمن: رد دعوى المدعي فيما يتعلق بإجراء المحاسبة ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر لعدم ثبوته مع الرسوم والمصاريف.

لم يرتضِ المدعي محمود الحمارنة بهذا القرار فطعن عليه استئنافاً وسجل الاستئناف تحت الرقم (23329/2010) وبعد نظر الاستئناف تدقيقاً أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بتاريخ 15/8/2010 المتضمن فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول والبت بموضوع طلب المدعي إجراء المحاسبة والمطالبة بالأرباح وإعادة وزن البينة وإصدار القرار المناسب.

بعد الفسخ والإعادة إلى محكمة بداية حقوق شمال عمان سجلت الدعوى بالرقم (743/2010) وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة بداية حقوق شمال عمان قرارها رقم (743/2010) والمتضمن وبحدود نقطة الفسخ فتقرر المحكمة إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (59699 ديناراً و500 فلس) للمدعي وتضمينهما الرسوم والمصاريف و(500) دينار أتعاب محاماة والفائدة.

لم يرتضِ المدعي محمود الحمارنة والمدعى عليهما مكسيم الشخانبة وشركة مكسيم الشخانبة بهذا القرار فطعنا فيه كل باستئناف مستقل وسجل الاستئناف بالرقم (22952/2011) وبعد نظر الاستئنافين مرافعة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 29/5/2017 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بأي رسوم ومصاريف أو أتعاب.

لم يرتضِ المدعى عليه مكسيم الشخانبة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً وسجل التمييز برقم (3099/2017) ثم قدم وكيل المدعي لائحة جوابية.

وبعد نظر التمييز أصدرت محكمة التمييز قرارها بتاريخ 23/10/2017 المتضمن:

 (بالرد على أسباب التمييز:

      وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف إذ حجبت نفسها وأغفلت الرد على الدفع القانوني المقدم من المميز حول الطعن بصحة الوكالة المقامة بها الدعوى من قبل وكيل المدعي إذ يكتنفها الغموض والجهالة.

    في ذلك نجد من الرجوع إلى وكالة وكيل المدعي التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها أنها تضمنت اسم المحكمة واسم المدعي والمدعى عليه والخصوص الموكل به وهي المطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بالأرباح العائدة للمدعي ومصادقة الوكيل عليها وهي بالتالي وكالة صحيحة والدعوى مقامة ممن يملك حق تقديمها وأن الوكالة مستوفية لجميع الشروط الواردة في المادتين (833و834) من القانون المدني وأن الوكالة لا يعتريها أي جهالة مما يتعين معه رد هذا السبب.

     وعن السبب العاشر ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم صلاحيتها وقانونيتها بإدخال الشركة المدعى عليها.

  في ذلك نجد إن إدخال الشركة المدعى عليها جاء متفقاً وأحكام القانون إذ لم يتم الاعتراض عليها من قبل المدعى عليه ولم يتم الطعن على الإدخال ضمن المدة القانونية وبذلك يكون ما جاء بهذا السبب مستوجباً الرد ويتعين رده.

     وعن السبب الثاني عشر ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية باعتمادها في قرارها على اتفاقيات خطية قدمها المدعي ولم يدفع رسوم وطوابع الواردات .

      وفي ذلك نجد إن محكمة الدرجة الأولى كانت قد كلفت الجهة المدعية بدفع رسوم وطوابع الواردات وبناءً على تكليف المحكمة قامت الجهة المدعية بدفع رسوم وطوابع الواردات عنها حسب الأصول مما يتعين رد هذا السبب.

      وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والحادي عشر مكرر المنصبة على الطعن بتقرير الخبرة.

      وفي ذلك نجد أن الخبرة هي إحدى وسائل الإثبات على ما هو مقرر في المادتين (2/6و71) من قانون البينات فيعود أمر اعتمادها من عدمه لصلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز بشرط أن تكون واضحة لا غموض فيها وتتفق وحكم القانون.

    وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد إن محكمة الاستئناف كانت قد اعتمدت تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى بمعرفة الخبير المحامي زهير الحوراني لإجراء الخبرة المحاسبية عن أعمال شركة مكسيم الشخانبة ومحمود الحمارنة عن الفترة من 26/8/2004 وحتى 31/7/2006 وتحديد مقدار ما يستحقه المدعي عن أعمال الشركة في تلك الفترة وتوصل الخبير بتقرير خبرته إلى أن الشركة لا تملك حسابات أصولية قانونية وأورد الخبير بتقرير خبرته على (صفحة3) تحت البند (9/ب) مجموع الإيرادات التي قبضها الشركاء حسب الاتفاقية وإقرارات الضامنين كما يلي(24000) دينار من وليد حسن ومبلغ (17500) دينار من حسين فارس ومبلغ (90000) دينار من سعد عمر العالول ومبلغ(37280 ) دينار من مرزوق ومبلغ(75000) دينار من سمير قسطنطين نقل ومرزوق الخطيب.

       في حين نجد أن محكمة الاستئناف كانت قد استمعت لشهادة الشاهد سعد العالول بجلسة 24/12/2012 والذي ورد بشهادته لدى مناقشته من وكيل المستأنف ضده حيث ذكر ( إن محمود الحمارنة كان يستلم الشيكات التي أشيرت إليها بصفته شريكاً بشركة مكسيم ومحمود الحمارنة) كما نجد من الرجوع إلى الإقرار الصادر عن الشاهد سعد العالول المؤرخ في 13/5/2012 والذي ورد فيه لدى الرجوع إلى حساباتي فإني قمت بدفع كامل المبلغ المذكور والبالغ 90000 دينار وعلى دفعات شهرية إلى محمود الحمارنة ومنها شيكات صادرة عن حسابي شخصياً مسحوبة على بنك الصادرات والتمويل فرع الصناعية.

    وحيث إن هذه البينة قد استمعت إليها محكمة الاستئناف ولم تعالجها وفق صلاحيتها بوزن وتقدير البينات طبقاً للمادتين (33و34) من قانون البينات وبالرغم من ذلك فقد اعتمدت على تقرير الخبرة الذي اعتمد على شهادة الإيرادات المقدمة من المدعي والتي جاءت مخالفة لما هو ثابت ببينات الدعوى وبالتالي فإن هذا التقرير جاء معيباً ولا يصلح للاستناد إليه وبناء حكم عليه وكان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص في مجال الخبرة المحاسبية على أعمال شركة مكسيم الشخانبة ومحمود الحمارنة من واقع ما قدم بالدعوى من بينات لها أصل ثابت في الدعوى وحيث لم تفعل ذلك فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها وإجراء المقتضى مع التنويه إلى وجود فرق رسم عن مرحلة البداية بمبلغ 789 ديناراً).

وبعد النقض أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وسجلت بالرقم (54866/2017) حيث قررت اتباع النقض وبعد نظر الاستئنافين أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بتاريخ 13/11/2019 المتضمن:

  1. رد الاستئناف الأول المقدم من المدعي محمود الحمارنة موضوعاً وتضمينه الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف.
  2. قبول الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليه (مكسيم الشخانبة) موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف بمواجهته ورد دعوى المدعي عنه وتضمين المستأنف ضده (المدعي) الرسوم والمصاريف و(750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وجاهياً.

لم يرتضِ المستأنف الأول (المدعي) محمود فهد عبداللطيف الحمارنة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بموجب لائحة تمييز مقدمة بتاريخ 8/12/2019 ضمن المدة وأن لائحة التمييز مبلغة للمميز ضده بتاريخ 22/12/2019 واللائحة الجوابية مقدمة في 2/1/2020 ضمن المدة لمصادفة آخر يوم عطلة رأس السنة.

وبالرد على أسباب التمييز:

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة استئناف عمان عندما خالفت المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحكمت بشيء لم يطلبه الخصوم وذلك عندما قررت رد الاستئناف الأول المقدم من المدعي محمود الحمارنة موضوعاً وتضمينه الرسوم والمصاريف.

وفي ذلك نجد أن هذا الطعن غير صحيح ذلك أن محكمة الاستئناف وضمن قرارها المميز أيدت محكمة البداية فيما توصلت إليه من عدم استحقاق المدعي لأية مبالغ على ضوء تقرير الخبرة المعتمد من قبلها كذلك ردت المطالبة بالضرر المادي والمعنوي لعدم الإثبات وبالتالي ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من رد استئناف المميز وعلى ضوء البينات المقدمة في الدعوى واقع في محله وهذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رده.

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف لمخالفتها المواد (2/4 و44 و45 و47 و50 و51) من قانون البينات عندما تغاضت عن الإقرار القضائي الصادر عن المميز ضده بأنه قبض كامل حصته من جميع المبالغ التي استلمها المميز محمود الحمارنة وجاء قرار الحكم المطعون فيه مخالفاً للواقع والقانون وواقعاً في غير محله.

وفي ذلك نجد أن ما أورده وكيل المميز في هذا السبب يجانب الصواب ذلك أن العبارة التي أوردها المميز في المذكرة التوضيحية لأسباب التمييز والتي وردت في اللائحة الجوابية للمميز ضده أمام محكمة البداية لا تعتبر إقراراً قضائياً حسب زعمه وذلك وفق تعريف الإقرار الوارد في المادتين (44 و45) من قانون البينات.

أما بخصوص أن القرار المميز جاء مخالفاً للقانون والواقع وواقعاً في غير محله فنجد أن هذا الادعاء عام دون دليل أو سند قانوني حيث لم يبين المميز وجه مخالفة القرار المميز للقانون أو الواقع على وجه الدقة حتى تبسط محكمتنا رقابتها على ذلك وبالتالي ما أورده وكيل المميز في هذا السبب لا يرد على القرار المميز فنقرر رد هذا السبب.

وعن الأسباب من الرابع وحتى السابع: ومفادها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة وما توصلت إليه في قرارها المميز وتطبيق القانون على واقعة الدعوى.

وفي ذلك نجد أنه من المقرر إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى بمقتضى المادتين (33 و34) بينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت البينة المعتمدة في قضائها بينة قانونية والنتيجة التي انتهت إليها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها أيضاً بحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها عليها من واقع ما استخلصته من أوراق الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم من مطاعن لأن في أخذها بما اقتنعت به من أدلة محمولة على أسبابها ما يفيد أنها لم ترَ في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة ما انتهت إليه وذلك بما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينة.

وحيث نجد أن دعوى المدعي (المميز) مقامة على أساس إجراء المحاسبة عن أعمال الشركة (المدعى عليها الثانية) والأرباح التي قبضها المميز ضده (المدعى عليه الأول) ولبيان ما يستحقه المميز من أرباح عن أعمال الشركة، وحيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف مبني على بينات قانونية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وخاصة الخبرة التي أجرتها بعد النقض الأول لذا يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأن المميز قبض من الأرباح زيادة على ما يستحقه مبني على بينة قانونية وهي الخبرة المعتمدة من قبلها والتي سيأتي مناقشتها لاحقاً وبالتالي فإن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وما أورده وكيل المميز في هذه الأسباب لا يرد على القرار المميز فنقرر ردها.

وعن الأسباب من الثامن وحتى الحادي عشر ومفادها واحد وهو الطعن بتقرير الخبرة .

وفي ذلك نجد أن الخبرة بينة قانونية وفق المادة (2/6) من قانون البينات وأن مسألة الأخذ بالخبرة وبناء حكم عليها هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن البينة عملاً بالمادتين (33 و34)من قانون البينات ما دامت الخبرة واضحة ومتفقة والقانون.

وبرجوع محكمتنا لتقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الاستئناف نجد أن محكمة الاستئناف وبعد قرار النقض الأول رقم (3099/2017) أجرت خبرة محاسبية من خمسة خبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المحاسبة وحيث نجد أن تقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الاستئناف جاء متفقاً والمواد من (83-85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن محكمة الاستئناف ردت على كافة دفوع المميز على تقرير الخبرة ضمن الصفحة الثامنة من قرارها المميز وخلال ردها على أسباب الاستئناف من الرابع وحتى الثالث عشر والخامس والسادس عشر وأوضحت الأسس التي اعتمد عليها الخبراء في الوصول إلى النتيجة التي توصل إليها الخبراء ونحن نقرها على ذلك لذا يكون تقرير الخبرة واضحاً ومتفقاً والقانون لاسيما وأن وكيل المميز لم يقدم أي طعن قانوني حقيقي على تقرير الخبرة وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز فنقرر ردها.

وعن السببين الثاني والثاني عشر ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف وارتكبت خطأ جسيماً عندما لم تسلم أطراف الدعوى نسخة عن تقرير الخبرة على المحضر وإنما تم ذلك مكتبياً في غيابهم ولم ترد محكمة الاستئناف على طعون المميز على تقرير الخبرة من حيث عدم توقيع الخبير الخامس على تقرير الخبرة وبالتالي جاء قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى محضر المحاكمة الاستئنافية أن تقرير الخبرة ورد في جلسة 26/6/2019 وطلب طرفي الدعوى الإمهال للاطلاع عليه وفي جلسة 2/9/2019 قدم وكيل المستأنف الأول (المميز) مذكرة خطية على تقرير الخبرة وذكر فيها وعلى الصفحة (9) أن تقرير الخبرة غير ممهور بتوقيع الخبير الخامس وهو (أحمد محمد صبحا) مما يعني أن وكيل المستأنف عليه (المميز) قد اطلع على تقرير الخبرة سواء بالحصول على نسخة منه أو الاطلاع عليه وإلا كيف تسنى له تقديم مذكرة حول تقرير الخبرة.

كذلك نجد وبرجوع محكمتنا إلى الصفحة الأخيرة من تقرير الخبرة (صفحة 61) من المحضر الاستئنافي نجد أن الخبراء الخمسة موقعين على هذا التقرير وبالتالي يكون ما أثاره وكيل المميز بهذا الخصوص مجرد قول يعوزه الدليل ويخالف واقع أوراق الدعوى، وحيث نجد أن محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلاً يتفق والمادتين (160 و 188) من الأصول المدنية وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وما قدم فيها من بينات وخاصة تقرير الخبرة المعتمد لذا يكون ما أثاره وكيل المميز في هذين السببين لا يرد على القرار المميز مما يتعين معه ردهما.

أما بالنسبة للائحة الجوابية فنجد في ردنا على أسباب التمييز الرد الكافي عليها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 28/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو

 

رئيس الديوان

 

دقــــــــق/ ع م