القرار رقم 145 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــــة

رقم القضية:145/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش، خضر مشعل، عدنان الشياب، محمد عبيدات

 

المميـــــــــــــــــــــز:   مازن مصطفى محمد الحسن.
وكيلتاه المحاميتان سميرة ديات ونفين العزة.
 

المميز ضـدها:  شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار.
وكيلاها المحاميان رجائي كمال الدجاني وأحمد حمدان.

بتاريــــــــــــخ 10/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (12656/2019) تاريخ 13/11/2019 المتضمن: بعد اتباع حكم النقض رقم (7470/2018) تاريخ 12/3/2019 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (3325/2014) تاريخ 29/11/2017 المتضمن: (إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به البالغ (35500) دينار والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف عن مرحلة الاستئناف ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. جاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت للمدعى  عليه (الطاعن) كانت وفقاً لقانون العمل الإماراتي كما أن دعوى المدعية (المميز ضدها) مستوجبة للرد شكلاً لعلة مرور الزمن.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بإغفالها لما نصت عليه المادة (40) من النظام الداخلي وكذلك أحكام المادة (3) من النظام نفسه والمواد (102 و103 و132) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بإغفالها بأن ما دفع مكافأة نهاية خدمة هو في حقيقة دفعه حساب مكافأة نهاية الخدمة التي دفعت وفقاً لقانون العمل الإماراتي وهي حق من حقوق المميز (المدعى عليه) نتيجة عمله داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولا علاقة لها بإخضاعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بالأردن ولم تدفع بموجب قانون العمل الأردني.
  4. جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إذ إن مكافأة نهاية الخدمة قد وردت في عقد العمل ووردت في كتب النقل الموجهة من المميز ضدها إلى المميز ولم تكن سلفة بل دفعة و/أو جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة داخل عمله في الإمارات.
  5. جاء قرار محكمة الاستئناف مخالفاً لصحيح القانون إذ إن قانون الضمان الاجتماعي والنظام الداخلي للشركة لم يحرم العامل الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي من حقه من مكافأة نهاية الخدمة إذا كان معمولاً بها لدى المميز ضدها خصوصاً أنه قد ورد في كتاب نقل المميز (كذلك تستحق المكافأة السنوية) وأن ما يحكم العلاقة فيما بين الطرفين هو عقد نظم في دولة الإمارات وأنه كان على المحكمة استعمال صلاحيتها ضمن المادة (100) من قانون أصول المحاكمات وطلب العقد.

لهذه الأسباب تطلب وكيلتا المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

                  القــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية: شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار أقامت بمواجهة المدعى عليه: مازن مصطفى محمد الحسن الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (3325/2014) لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 17/11/2014م.

موضوعها: مطالبة بمبلغ خمسة وثلاثين ألفاً وخمسمئة دينار (35500 دينار) ومع ما يترتب على هذه المطالبة من رسوم ومصاريف وفائدة قانونية وأتعاب المحاماة.

على سند من القول:

أولاً: كان المدعى عليه يعمل لدى المدعية منذ تاريخ 1/11/1988 وكان وقتها يخضع لأحكام الضمان الاجتماعي.

ثانياً:  بتاريخ 1/9/1989 انتقل المدعى عليه  للعمل في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة وتم على إثر ذلك إيقاف اشتراكاته لدى الضمان الاجتماعي (على اعتبار أن حالة المدعى عليه لم تعد تخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي) ولم يعارض المدعى عليه هذا الإجراء آنذاك ولم يطعن في صحته.

ثالثاً:  استمر المدعى عليه في العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تاريخ 30/9/2005 م.

رابعاً : أثناء عمل المدعى عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد احتصل من المدعية وبناءً على مطالبته على مبلغ (35500) ديناراً كسلفة على حساب مكافأة نهاية الخدمة لقاء عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خامساً: بعد مرور أكثر من سنتين على انتهاء خدمات المدعى عليه لدى المدعية (واستيفائه لكافة حقوقه منها) فوجئت المدعية بقيام المدعى عليه بتقديم شكوى بحقها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طالباً بموجبها إخضاعه للضمان الاجتماعي عن كامل فترة عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبأن لجنة تسوية الحقوق المركزية التابعة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد قررت شمول المدعى عليه في الضمان الاجتماعي لدى المدعية طيلة فترة عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سادساً: تم تصديق القرار المذكور من قبل لجنة شؤون الضمان – بعد أن نازعت المدعية في صحة ذلك القرار واعتراضها عليه- مما اضطر (المدعية) إلى الطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا والتي قضت بدورها برد هذا الطعن بموجب قرارها رقم 300/2013 تاريخ 7/1/2014 (حيث ستتكبد المدعية بناءً على هذا القرار جميع اشتراكات المدعى عليه عن كامل الفترة المذكورة).

سابعاً: على ضوء الوقائع المبينة فإن للمدعية الحق قانوناً في مطالبة المدعى عليه برد كامل بدل المكافأة التي قبضها من المدعية دون وجه حق والبالغ 35500 دينار.

باشرت محكمة بداية حقوق عمان نظر الدعوى وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظر هذه الدعوى وعلى النحو الوارد بمحاضرها، أصدرت بتاريخ 29/11/2017 قرارها رقم (3325/2014) المتضمن: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به في الدعوى البالغ خمسة وثلاثين ألفاً وخمسمئة دينار (35500 دينار) والفائدة القانونية على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار (1000 دينار) أتعاب محاماة.

لم يلقَ القرار الابتدائي المشار إليه قبولاً من المدعى عليه فطعن فيه استئنافاً بتاريخ 17/12/2017 وتقدم وكيل المستأنف عليها (المدعية) بلائحة جوابية على الاستئناف حيث نظرت محكمة استئناف حقوق عمان الطعن الاستئنافي تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 4/3/2018 قرارها رقم (6822/2018) المتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف (المدعى عليه) الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي.

لم يلقَ القرار الاستئنافي المشار إليه قبولاً من المستأنف (المدعى عليه) فطعن وكيله فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 3/6/2018 ضمن المدة القانونية وبعد أن كان قد تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 6/5/2018 وتبلغ وكيل المطعون ضدها (المدعية) لائحة الطعن بتاريخ 6/6/2018 وتقدم بلائحة جوابية على لائحة هذا الطعن بتاريخ 13/6/2018 ضمن المدة القانونية.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 12/3/2019 قرارها رقم (4770/2018) وجاء فيه:

(وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي: فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون العمل وتعديلاته (لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد العمل أو اتفاق أو إقرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون).

وحيث إن إحضار صورة طبق الأصل عن النظام الداخلي المطبق على العاملين لدى المدعية (المطعون ضدها) للتثبت فيما إذا كان العامل لديها يعطى مكافأة عن فترة عمله خارج المملكة رغم شموله بأحكام الضمان الاجتماعي، وحيث إن ملف الدعوى قد خلا من وجود هذا النظام فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف نظر الاستئناف مرافعة وبما لها من صلاحيات بمقتضى المادة (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية تكليف أي من وكيلي الطرفين في الدعوى بتقديم وإبراز صورة طبق الأصل عن هذا النظام و/أو مخاطبة وزارة العمل لجلب صورة طبق الأصل عنه للتحقق فيما إذا كان هذا النظام يرتب حقاً للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المدعية خارج المملكة ولما لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي واللائحة الجوابية المقدمة على الطعن نقرر نقض قرار الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول على ضوء ما بيناه وإجراء المقتضى القانوني).

سجلت الدعوى بعد النقض والإعادة والقيد ومجدداً لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (12656/2019)، وإذ اتبعت محكمة الاستئناف النقض بعد تلاوتها لقرار النقض رقم (7470/2018) تاريخ 12/3/2019 وبعد سماع أقوال ومطالعات الوكيلين حول ما ورد وجاء بهذا القرار، ومن ثم وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظر الدعوى وكل ذلك على النحو الوارد بمحاضرها، أصدرت بتاريخ 13/11/2019 قرارها الوجاهي رقم (12256/2019) المتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف (المدعي) الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ مئة دينار (100 دينار) أتعاب محاماة عن المرحلة ذاتها من مرحلتي التقاضي.

لم يقبل المستأنف (المدعي) بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعنت وكيلته فيه تمييزاً للأسباب التي أوردتها بلائحة الطعن المقدمة منها بتاريخ 10/12/2019، وتبلغ وكيل المطعون ضدها (المدعى عليها) لائحة الطعن بتاريخ 22/12/2019 وتقدم بلائحة جوابية على هذا الطعن بتاريخ 30/12/2019م.

وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي: نجد أن أسباب الطعن جاءت بصورة مطولة ولا تخلو من الجدل والتكرار وخلافاً لما توجبه المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولهذا اقتضى (التنويه).

ورداً على أسباب الطعن التمييزي:

وعن السبب (أولاً) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على القرار المطعون فيه مخالفته لصحيح القانون والواقع كون أن مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت للمدعى عليه (الطاعن) كانت وفقاً لقانون العمل الإماراتي ولكون أن دعوى المدعية (المطعون ضدها) مستوجباً الرد شكلاً لعلة مرور الزمن: ورداً على هذا السبب/ نجد أن القانون الواجب التطبيق على علاقة العمل بين المدعى عليه وما بين المدعية هو قانون العمل الأردني وعقد العمل الموقع فيما بينهما وأية أحكام وردت في النظام الداخلي للمدعى عليها وليس قانون العمل الإماراتي الذي يطبق على العاملين في المؤسسات العامة والخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أما من جهة الطعن بمرور الزمن/ نجد أن وكيل المدعى عليه سبق له وأن تقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس سجل لدى محكمة أول درجة بالرقم (1493/2015) حيث تقرر بالنتيجة بالقرار الصادر عنها بتاريخ 8/11/2015 برد هذا الطلب شكلاً وصدق هذا القرار استئنافاً بالقرار رقم (20781/2016) تاريخ 16/5/2016 وتمييزاً بالقرار رقم (4040/2016) تاريخ 13/3/2017ومما لا يجوز معه للمدعى عليه معاودة الطعن بمرور الزمن ومجدداً أمام محكمة التمييز ومما يتعين معه وتأسيساً على ما تقدم رد الطعن بهذا السبب.

وعن السبب (ثانياً) من أسباب الطعن التمييزي الذي ينصب الطعن فيه على محكمة الاستئناف خطأها بإغفالها لما نصت عليه المادة (40) من النظام الداخلي وكذلك أحكام المادة (3) من النظام نفسه والمواد (102 و103 و132) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014: ورداً على هذا السبب/ نجد أن ما ورد في المواد المذكورة من النظام الداخلي المعمول به لدى المدعية (المطعون ضدها) وقانون الضمان الاجتماعي ليس فيها ما يؤثر على صحة دعوى المدعية وحقها في استرداد بدل مكافأة نهاية الخدمة الذي قبضه المدعى عليه (الطاعن) عن فترة عمله لدى المدعى عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد خضوع المدعى عليه لمظلة الضمان الاجتماعي عن فترة عمله المذكورة وبناءً على طلب المدعى عليه على أثر الشكوى المقدمة منه ضد المدعية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مما يتعين معه رد الطعن بهذا السبب.

وعن الأسباب (ثالثاً ورابعاً وخامساً) والأخير من أسباب الطعن التمييزي التي ينصب الطعن فيها على محكمة الاستئناف خطأها في النتيجة التي توصلت إليها بقرارها المطعون فيه من حيث عدم استحقاق المدعى عليه (الطاعن) لبدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المدعية (المطعون ضدها) بدولة الإمارات العربية المتحدة وأن ما يحكم العلاقة فيما بين الطرفين وعن تلك الفترة هو عقد نظم بدولة الإمارات العربية المتحدة وأنه كان على المحكمة تكليف وكيل المدعية بتقديم هذا العقد: ورداً على هذه الأسباب/ وبالإضافة لما ورد وجاء في ردنا على سببي الطعن سالفي الإشارة ولردنا عليهما/ نجد أن محكمة الاستئناف بعد النقض والإعادة واتباع النقض سارت في الدعوى وفق ما ورد وجاء بقرار النقض وعللت قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً قانوناً وتوصلت فيه إلى نتائج موافقة للقانون وبما لها من صلاحيات في وزن وتقدير البينة والأخذ منها بما تقنع به وطرح ما سوى ذلك وفق مقتضى المادتين (33 و34) من قانون البينات وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى، هذا من جهة أما من جهة أخرى/ وفيما يتعلق بالعقد المدعى به من قبل المدعى عليه وفيما يتعلق بفترة عمله بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن وكيل المدعى عليه لم يدعِ وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى بوجود مثل هذا العقد، كما ولم يثر ذلك في طعنه الاستئنافي وكذلك في طعنه على القرار المنقوض مما يتعين معه وتأسيساً على ما تقدم رد الطعن بهذه الأسباب.

 وعن اللائحة الجوابية المقدمة على الطعن فإن في ردنا على أسباب الطعن تضمن رداً عليها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 28/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو

 

رئيس الديوان

 

دقـــ