القرار رقم 1492 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1492/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي

 

المميز : .......................................... .

وكيله المحامي خالد العامري .

المميز ضده : .......................................... .

وكيله مكتب أعمال للمحاماة والقانون المحاميان وائل إبراهيم وهديل شهاب.

بتاريخ 27/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 15241/2018 بتاريخ 30/12/2019 القاضي بفسح الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء في الدعوى رقم 120/2014 بتاريخ 17/5/2016) وبالوقت ذاته الحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة بقرارها بسماع البينة الشخصية على واقعة إلغاء اتفاقية الضمان المبرمة بين المميز والمميز ضده وذلك لأن هذه الواقعة لا يجوز إثباتها قانوناً بالبينة الشخصية .

2 – أخطأت المحكمة عندما بنت قرارها المميز على واقعة تسليم المحل لوالد المميز وهو ما يخالف إقرار المميز ضده عند استجوابه من قبل محكمة الاستئناف من أنه قام بتسليم المحل للمميز .

3 – أخطأت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمميز ضده على واقعة أنه لم يقم بإشغال العقار موضوع اتفاقية الضمان بتاريخ 1/7/2007 لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وذلك لمخالفة شروط توجيهها ولتناقض صيغتها مع وقائع الدعوى .

4 – أخطأت المحكمة عندما توصلت إلى أن ما ثبت لديها بأن طرفي العقد الحقيقيين هما المستأنف ووالد المستأنف عليه وهي واقعة مخالفة لواقعة الدعوى والدفوع وتخالف اتفاقية الضمان موضوع الدعوى .

5 – أخطأت المحكمة عندما توصلت أن صاحب الحق بمنفعة المحل هو والد المميز مخالفة بذلك القانون وما اشتملت عليه الاتفاقية موضوع الدعوى .

6 – أخطأت المحكمة عندما أقرت بصحة إقالة العقد مع والد المميز بحيث سحبت آثار العقد لغير أطرافه.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية نجد أن المدعي .......................................... أقام الدعوى رقم 120/2014 لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بمواجهة المدعى عليه .......................................... .

بموضوع : مطالبة بمبلغ 33900 دينار.

على سند من القول :-

1- المدعي مستأجر لمحل تجاري في الزرقاء قرب مربع الوفا العائدة ملكيته للسيد جورج خليل وذلك بموجب عقد إيجار خطي بتاريخ 1/1/2007 ويتضمن هذا العقد شرطاً إضافياً يسمح للمستأجر (المدعي) بتضــــــــــمين المحل المذكور في أي وقت دون الرجوع للمؤجر .

2- قام المدعي بإبرام اتفاقية ضمان واستثمار للمحل التجاري مع المدعى عليه ببدل ضمان للمحل التجاري مبلغ ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة دينار أردني على أقساط شهرية في بداية كل شهر ثلاثمئة دينار أردني بواقع مئة وثلاثة عشر قسطاً وقد تخلف المدعى عليه عن دفع كامل الأقساط المترتبة منذ تاريخ 1/7/2007 وحتى تاريخ 1/2/2014 وإن الاتفاقية وفي البند الخامس منها تفيد بأنه في حال تخلف المدعى عليه عن أي قسط من الأقساط ولم يدفع في تاريخ استحقاقه تصبح جميع الأقساط غير مستحقة الدفع حالاً وبناءً عليه فإن ذمة المدعى عليه تكون مشغولة للمدعي بكامل بدل الضمان والبالغ ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعمئة (33900) دينار .

3- قام المدعي بتوجيه إنذار عدلي للمدعى عليه يحمل الرقم 1858/2014 بواسطة السيد كاتب عدل الزرقاء وتبليغه للمدعى عليه حسب الأصول إلا أنه امتنع عن الدفع .

باشرت محكمة بداية الزرقاء نظر الدعوى وبتاريخ 17/5/2016 أصدرت قرارها بالدعوى رقم 120/2014 المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 33900 دينار مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

لم يرتضِ المدعى عليه بذلك القرار فطعن فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بالدعوى رقم 15241/2018 تاريخ 30/12/2018 والمتضمن:-

فسخ الحكم المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يرتضِ المدعي بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 27/1/2019 ضمن المدة القانونية وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز ولم يقدم لائحة جوابية .

ورداً على أسباب التمييز:-

وعن كافة أسباب التمييز والتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بسماع البينة الشخصية على إلغاء الاتفاقية .

وفي ذلك نجد أن الوقائع التي تم سماع البينة الشخصية لإثباتها هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية حيث إن واقعة تسليم العقار واقعة مادية وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أصابت صحيح القانون بسماع البينة الشخصية وهذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويتعين رده.

وعن السبب الثالث من أسباب التمييز والذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف في توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه (المميز ضده) وذلك لمخالفة شروط توجيهها من جهة وتناقض صيغتها مع وقائع الدعوى .

وحيث إن نص المادة 70 من قانون البينات جاء على النحو التالي:-

( 1 – للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما قد نحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل).

وفي ذلك نجد أنه ومن خلال الاطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها من بينات خطية وشخصية أنها انصبت على أنه تم فسخ اتفاقية الضمان بين طرفي الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد رأت أن تعزز قناعتها لذلك قررت توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه وذلك وفقاً لنص المادة 70 من قانون البينات وبذلك تكون قد استعملت صلاحياتها ولا تثريب عليها بذلك ونجد أن صيغة اليمين التي وجهتها موافقة للقانون وتحسم وتعزز ما توصلت إليه محكمة الاستئناف وهذا السبب لا يرد على القرار الطعين ويتعين رده.

وعن باقي أسباب التمييز والتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه من أن طرفي العقد هما والد المميز والمدعى عليه واعتبار تسليم المحل لوالد المدعي موافقاً للأصول واعتبرته تسليماً صحيحاً.

وفي ذلك نجد أن هذه الأسباب تشكل طعناً في الصلاحية المخولة لمحكمة الموضوع في تقدير ووزن وترجيح بينة على أخرى وذلك وفقاً لنصي المادتين 33 و 34 من قانون البينات وحيث إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله ومستنداً إلى بينة قانونية وإن محكمتنا تقرها على ما توصلت إليه وبذلك تكون هذه الأسباب غير واردة على القرار الطعين ويتعين ردها.

 

 

لذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 6 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 28/6/2020 م