القرار رقم 902 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 902/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، أحمد الطعاني.

 

 

المميزة : شركة المروج للصناعات الغذائية ذ.م.م.

وكيلها المحامي مصطفى أحمد الفريحات.

 

المميز ضدها: شركة صناعة التعليب ذ.م.م.

وكيلاها المحاميان زهدي الذيب وعزت الفاهوم.

 

بتاريخ 12/ 12/ 2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (16663/2019) تاريخ 12/11/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1356/2016) تاريخ 24/3/2019) والمتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (350271) ديناراً وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) تسري من تاريخ المطالبة القضائية الواقعة في 3/8/2015 وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز بالآتي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجازة سماع البينة الشخصية معللة ذلك باعتبار البينة الشخصية غير منتجة وأنها لا تتعلق بالوقائع ذاتها موضوع شهادة شهود المميزة.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها كونها لم تثر واقعة التناقض الذي حصل بتفسير العلاقة بين طرفي الدعوى بالشكل السليم كون العلاقة التي تحكم بين أطراف الدعوى هي علاقة تجارية وهو الذي استندت إليه محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف باعتماد سماع البينة الشخصية للجهة المميز ضدها إلا أنها أغفلت هذه القاعدة عندما لم تجز للمميزة البينة الشخصية في هذه الدعوى وحيث إنها أسناد عادية لا يتم إبرازها إلا بواسطة منظميها.

 

  1. أخطأت المحكمة من حيث تطبيق القانون وتفسيره وتأويله باعتماد بينات الجهة المميز ضدها وكذلك البينة الداحضة حيث إنها كشوفات من صنع الجهة المميز ضدها لم يبرز ما يؤيدها ويثبت صحتها ويدعمها.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله باعتمادها شهادات شهود الجهة المميز ضدها حيث جاءت متناقضة ويعتريها الشك والغموض ولا تصلح لأن تكون دليلاً يجوز الركون إليه لبناء حكم.

 

  1. أخطأت محكمتا الموضوع بإصدار القرار المستأنف حيث إن ما زعمت به المميز ضدها بأن المميزة كانت قد استلمت البضاعة بموجب فواتير عددها (75) أشارت لها في ملف الدعوى وقائمة بيناتها وهو زعم غير صحيح أنكرته المميزة في جوابها ودفوعها واعتراضاتها وتنكر ما جاء في هذه الفواتير ولم تعترف بانشغال ذمتها بأي مبالغ تجاه المدعية.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى حيث لم يثبت قيام التعاقد حولها بأن المميزة كانت قد طلبت هذه البضاعة الموصوفة وأرسلت طلبات بهذه المواصفات والكميات والعدد حيث إن هذه البينة هي من صنع الخصم.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف حيث جاء القرار متناقضاً وتسبيبه القانوني من حيث عدم السماح للمميزة بتقديم بيناتها وسماع البينة الشخصية وأجازت للجهة المدعية (المميز ضدها) كافة البينات على اعتبار أنه عمل تجاري.

 

  1. أخطتأت محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بما ذهبت إليه بانشغال ذمة الجهة المميزة بالمبلغ المحكوم به بالرغم من عدم توريد شيكات تغطي مقابل هذه البضاعة وهو أمر مخالف للعرف التجاري ومخالف أيضاً لأقوال الشهود.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى حيث إن بينات الجهة المدعية غير أصولية ولم تثبت انشغال ذمة الجهة المستأنفة بأي مبالغ مالية.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية للجهة المستأنفة (المدعى عليها) على الرغم من إجازة البينة الشخصية للجهة المستأنف ضدها (المدعية) مخالفة بذلك مبدأ المساواة بين الخصوم.

 

  1. أخطأت محكمتا الدرجة الأولى والثانية بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما ذهبتا إليه بالقرار المميز حيث أوردتا وقائع غير صحيحة حيث ذكرتا بأن الشيكات مدرجة بكشف حساب الجهة المدعية (المميز ضدها) وهو أمر مخالف للواقع والقانون.

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى عندما قررت عدم إجازة شهود الجهة المميزة حيث عللت ذلك تعليلاً مخالفاً لأحكام القانون وشكلت تناقضاً بمنطوق القرار حيث ذكرت أن الغاية من شهود الجهة المستأنفة هي إبراز سوء نية الجهة المستأنفة وهو أمر مجتزئ ومخالف لما ورد في الجواب والوقائع المراد سماع الشهود حولها.

 

  1. أخطأت محكمتا الدرجة الأولى والثانية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما ورد في القرار بأن البينات غير منسجمة مع الجواب وإن الجواب مرتكز على سوء المصنعية وهو أمر غير صحيح حيث ورد بالجواب المبالغ المدفوعة للجهة المميز ضدها بالإضافة إلى وقائع أخرى منها عدم استلام هذه البضاعة وعدم صحة تسليمها.

 

  1. أخطأت محكمة الدرجة الأولى والثانية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بأن القرار الطعين اعتراه الوزن غير الصحيح للبينات فتارة تورد بالقرار أنه عمر تجاري وأجازت للمميز ضدها كافة بيناتها وذهبت لوزن بينات المميز ضدها وتسبيبها باعتبارها مدنية ولم تراعِ المساواة بين الخصوم.

 

  1. أخطأت محكمتا الدرجة الأولى والثانية بما ذهبتا إليه بانشغال ذمة الجهة المميزة بالمبلغ المحكوم به بالرغم من عدم توريد شيكات تغطي مقابل هذه البضاعة وهو أمر مخالف للعرف التجاري ومخالف أيضاً لأقوال الشهود.

  2. أخطأت محكمتا الدرجة الأولى والثانية في تبرير وتعليل الأخذ ببينات الجهة المدعية وعدم الأخذ ببينات الجهة المدعى عليها وأيضاً أخذت بالإنذار العدلي للجهة المدعية في حين ذهبت تبرر عدم الأخذ بإنذار الجهة المستأنف ضدها بأنه من صنعها.

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

بتاريخ 26/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز موضوعاً.

 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع الدعوى تتحصل في :-

إن المدعية شركة صناعة التعليب ذ.م.م أقامت هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان بتاريخ 3/8/2015 بمواجهة المدعى عليها شركة المروج للصناعات الغذائية وموضوعها المطالبة بمبلغ (350271) ديناراً مع الحجز التحفظي واستندت المدعية بدعواها إلى الوقائع التالية :-

  1. المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 1204 ومن غاياتها صناعة العبوات وأغطية العبوات من المعدن والمدعى عليها شركة ذات مسؤولية مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 26590.

  2. المدعى عليها عميل للمدعية وسبق لها أن استجرت بضاعة عبارة عن علب معدنية واستلمتها بموجب فواتير عدد 75 فاتورة على النحو التالي:-

  • فاتورة رقم 48838 تاريخ 22/6/2014 بقيمة 4385,350 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48840 تاريخ 23/6/2014 بقيمة 4476,010 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48846 تاريخ 23/6/2014 بقيمة 4385,350 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48843 تاريخ 23/6/2014 بقيمة1809,990 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48866 تاريخ 25/6/2014 بقيمة4204,050 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48871 تاريخ 25/6/2014 بقيمة7674,060 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48874 تاريخ 25/6/2014 بقيمة2716,010 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48883 تاريخ 26/6/2014 بقيمة7131,360 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48885 تاريخ 26/6/2014بقيمة 7377,180 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48891 تاريخ 28/6/2014 بقيمة4385,050 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48898 تاريخ 28/6/2014 بقيمة 4178,094 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48923 تاريخ 1/7/2014 بقيمة4521,760 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48927 تاريخ 1/7/2014 بقيمة7131,360 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48936 تاريخ 2/7/2014 بقيمة5727,150 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48937 تاريخ 2/7/2014 بقيمة 1436,040 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48934 تاريخ 2/7/2014 بقيمة 4526,700 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48966 تاريخ 3/7/2014 بقيمة 655,040 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48960 تاريخ 3/7/2014 بقيمة 7674,360 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48987 تاريخ 6/7/2014 بقيمة 7131,360 ديناراً.

  • فاتورة رقم 48983 تاريخ 6/7/2014 بقيمة 4178,094 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49009 تاريخ 8/7/2014 بقيمة 989,064 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49026 تاريخ 9/7/2014 بقيمة 7109,028 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49027 تاريخ 9/7/2014 بقيمة286,150 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49052 تاريخ 12/7/2014بقيمة4414,650 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49064تاريخ 13/7/2014 بقيمة7131,360 ديناراً.

  • فاتورة رقم49072 تاريخ13/7/2014 بقيمة3735,470 ديناراً.

  • فاتورة رقم49094 تاريخ 15/7/2014بقيمة7131,360 ديناراً.

  • فاتورة رقم49095 تاريخ15/7/2014 بقيمة2716,710 ديناراً.

  • فاتورة رقم49102 تاريخ16/7/2014 بقيمة 2716,710 ديناراً.

  • فاتورة رقم79135 تاريخ 19/7/2014بقيمة899,820 ديناراً.

  • فاتورة رقم49139 تاريخ19/7/2014بقيمة2902,880 ديناراً.

  • فاتورة رقم49170 تاريخ22/7/2014 بقيمة4212,970 ديناراً.

  • فاتورة رقم49185 تاريخ 23/7/2014بقيمة2716,020 ديناراً.

  • فاتورة رقم49199 تاريخ 24/7/2014بقيمة1613,480 ديناراً.

  • فاتورة رقم49205 تاريخ26/7/2014 بقيمة1310,090 ديناراً.

  • فاتورة رقم49239 تاريخ 3/8/2014بقيمة4075,250 ديناراً.

  • فاتورة رقم49244 تاريخ 4/8/2014بقيمة4075,060 ديناراً.

  • فاتورة رقم49817 تاريخ25/9/2014 بقيمة2192,670 ديناراً.

  • فاتورة رقم49283 تاريخ 7/8/2014بقيمة4515,750 ديناراً.

  • فاتورة رقم49285 تاريخ 7/8/2014بقيمة57,940 ديناراً.

  • فاتورة رقم49312 تاريخ 11/8/2014بقيمة4075,060 ديناراً.

  • فاتورة رقم49337 تاريخ 12/8/2014 بقيمة4075,060 ديناراً.

  • فاتورة رقم49376 تاريخ 16/8/2014بقيمة4075,060 ديناراً.

  • فاتورة رقم49407 تاريخ 18/8/2014بقيمة3373,480 ديناراً.

  • فاتورة رقم49425 تاريخ 19/8/2014بقيمة3830,280 ديناراً.

  • فاتورة رقم49446 تاريخ 21/8/2014بقيمة4100,920 دينار.

  • فاتورة رقم 49463تاريخ 23/8/2014بقيمة 4526,700 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49482 تاريخ25/8/2014 بقيمة4178,490 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49497 تاريخ26/8/2014 بقيمة2923,570 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49513 تاريخ 28/8/2014بقيمة2377,120 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49522تاريخ30/8/2014 بقيمة 4353,380 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49543تاريخ 1/9/2014بقيمة 4015,440 ديناراً .

  • فاتورة رقم 49569تاريخ3/9/2014 بقيمة 4019,900 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49584تاريخ 4/9/2014بقيمة 2923,570 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49599تاريخ7/9/2014 بقيمة 4344,790 ديناراً.

  • فاتورة رقم49600 تاريخ 7/9/2014بقيمة365,450 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49660تاريخ 11/9/2014بقيمة4015,440 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49678تاريخ13/9/2014 بقيمة1657,890 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49679تاريخ 13/9/2014بقيمة349,830 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49684تاريخ14/9/2014 بقيمة 1204,630 دنانير.

  • فاتورة رقم 49710تاريخ16/9/2014 بقيمة 1606,180 دنانير.

  • فاتورة رقم 49718تاريخ 16/9/2014بقيمة 1204,630 دنانير.

  • فاتورة رقم 49725تاريخ 17/9/2014بقيمة 401,540 دينار.

  • فاتورة رقم 49736تاريخ 18/9/2014بقيمة 819,150 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49831تاريخ 27/9/2014بقيمة 4750,790 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49835تاريخ 27/9/2014بقيمة 4385,350 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49847تاريخ 28/9/2014بقيمة 2558,020 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49897تاريخ 2/10/2014بقيمة 5124,390 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49898تاريخ2/10/2014بقيمة 95,680 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49915تاريخ 8/10/2014بقيمة7957,870 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49926تاريخ 9/10/2014بقيمة5220,070 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49953تاريخ12/10/2014 بقيمة1606,180 دنانير.

  • فاتورة رقم 49973تاريخ 14/10/2014بقيمة3212,350 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49975تاريخ14/10/2014 بقيمة273,050 ديناراً.

  • فاتورة رقم 49995تاريخ16/10/2014 بقيمة4035,085 ديناراً.

  1. بلغ مجموع قيمة الفواتير الخمسة والسبعون أعلاه مبلغ 264884 ديناراً و 219 فلساً.

  2. بناء على طلب المدعى عليها وبموجب طلبات الشراء عدد أربعة الأول تاريخ 2/7/2014 والثاني 8/7/2014 والثالث 13/7/2014 والرابع 17/5/2014 قامت المدعية بتصنيع وتجهيز عبواتها من الصفيح عائدة لمنتجات المدعى عليها بقيمة 85371 ديناراً ، رفضت المدعى عليها استلامها.

  3. نتيجة لامتناع المدعى عليها عن تسديد المبالغ المترصدة بذمتها والبالغة 350271 ديناراً رغم المطالبة المتكررة قامت المدعية بتوجيه الإنذار العدلي للمدعى عليها إلا أنها ممتنعة ولا زالت عن الدفع .

نظرت محكمة بداية حقوق شرق عمان الدعوى وأثناء النظر بإجراءات المحكمة طلب وكيلا الشركتين المتنازعتين إحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق عمان ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى وبناء على رغبة طرفي الدعوى إلى محكمة بداية حقوق عمان وذلك بتاريخ 29/3/2016 وبعد قيد الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان واستكمالها لإجراءات المحاكمة فيها ووفقاً لما جاء بمحاضر الدعوى أصدرت قرارها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (350271) ديناراً مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي.

 

لم ترضَ المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً.

بتاريخ 12/11/2019 قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

لم تقبل المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه بهذا التمييز وللأسباب الواردة فيه.

وبالرد على أسباب التمييز:-

وعن الأسباب الأول والثاني والسابع والعاشر والثاني عشر والتي تنعى فيها المميزة على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها بعدم السماح للمميزة بتقديم البينة الشخصية دون مراعاة أن العلاقة بين الجهة المدعية تتعلق بعمل تجاري وأن الغاية من سماع البينة الشخصية لإثبات وقائع تتعلق بمواصفات البضاعة الموردة ولإبراز وثائق خطية ولإثبات أن المميزة قامت بدفع مبلغ (1181) ألف دينار للمدعية بالإضافة إلى أن المحكمة المطعون في حكمها المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد أجازت السماح للمدعية بتقديم البينة الشخصية وعليه فإنه كان عليها الإجازة للمدعى عليها بسماع مثل هذه البينة لدحض بينة المدعية وفي ضوء ذلك فإن قرار المحكمة المطعون في حكمها جاء مخالفاً للأصول والقانون والواقع مما يعيبه ويوجب نقضه.

وفي ذلك نجد أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادتين (33و34) من قانون البينات أن قبول البينة أو رفضها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما توصلت إليه مستخلصاً استخلاصاً سليماً وسائغاً ولم يكن مخالفاً لأحكام القانون والأصول.

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أدرجت في قرارها أسباب تأييدها لقرار محكمة الدرجة الأولى برفض السماح للمدعى عليها بتقديم البينة الشخصية وجاء قرارها موافقاً للأصول والقانون والواقع مما يجعلنا نقرها على ما توصلت إليه مما يتعين عليه رد ما ورد بهذه الأسباب.

وعن باقي أسباب التمييز والتي تنعى فيها المميزة على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها دون مراعاة أن المدعية لم تقدم من البينة ما يثبت دعواها وأن البينة المقدمة منها جاءت مخالفة للأصول والقانون ولا تصلح أساساً سليماً لبناء حكم عليها خاصة وأن الوثائق الخطية المقدمة في الدعوى هي بينات من صنع الجهة المدعية ولم يرد بها ما يثبت استلام المدعى عليها للبضاعة الواردة بتلك الوثائق بالإضافة إلى أن المحكمة المذكورة لم تأخذ ببينات الجهة المدعى عليها والتي ثبت منها عدم صحة دعوى المدعي وعليه فإن قرارها جاء مخالفاً للأصول والقانون والواقع وغير معلل وغير مسبب مما يعيبه ويوجب نقضه.

وفي ذلك نجد أنه من المقرر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه ولها وحدها سلطة تفسير العقود والاتفاقيات دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما توصلت إليه مستخلصاً استخلاصاً سليماً من وقائع الدعوى والبينة المقدمة فيها.

وفي ذلك نجد أن البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المدعى عيها قد استجرت من المدعية بضاعة وهي عبارة عن صفائح معدنية وقد بلغت قيمة البضاعة التي استجرتها المدعى عليها من المدعية مبلغ (350271) ديناراً ولدى مطالبة المدعية للمدعى عليها بهذا المبلغ امتنعت عن الدفع مما حداها لإقامة هذه الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم للمدعية بإلزام المدعى عليها بتأدية هذا المبلغ للمدعية.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك وجاء موافقاً للأصول والقانون وتضمن ملخصاً عن وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها ودفوع ودفاع الطرفين ومعللاً ومسبباً وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد عليه مما يتعين عليه ردها.

 

لهذا وبالاستناد لما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

قراراً صدر بتاريخ 6 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 28/6/2020م

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضـــي المترئس

 

 

عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن

ر.ن 902 - 20H