قانون الاحوال المدنية وتعديلاته

تشريعات

اسم القانون

المادة (1)
تعاريف :

يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 1973 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .

الاصطلاحات

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية المؤسسة بموجب هذا القانون .
الوزير : وزير الداخلية .
المدير : مدير دائرة الاحوال المدنية .
امين السجل المدني : الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية في دائرة اختصاصه .
المكتب : مكتب السجل المدني .
السجل المدني  : سجل الاساس الذي تسجل فيه الآسر وواقعات الاحوال المدنية لكل اردني استناداً الى الوثائق الثبوتية  
سجل الواقعات : السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية .
التبليغ : الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اية ولادة او وفاة .
الواقعة : كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاة وما يتفرع عنها . 
الاخبار : الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث اية ولادة او وفاة .
البيان : كل بيان يحرره امين السجل بالواقعة نقلاً عن سجل الواقعات لترسل الى امين سجل آخر .
الوثيقة : كل مستند يثبت او يؤيد طلباً من الطلبات المقدمة في شان الاحوال المدنية .
صورة القيد : وثيقة تعطى عن قيود الاحوال المدنية. 

دائرة الاحوال المدنية

المادة (3)

الفصل الاول
احكام عامة?

أ . دائرة الاحوال المدنية دائرة حكومية مؤسسة بموجب هذا القانون ويناط بها تنفيذ احكامه وترتبط بوزير الداخلية .
ب. تحدد اقسام هذه الدائرة والمكاتب التابعة لها ودائرة اختصاص كل منها بقرار من المدير ويفتح في كل محافظة ولواء وقضاء وناحية مكتب او اكثر ويجوز للمدير ان يفتح مكاتب في مناطق اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك .

اختصاصات المكاتب

المادة (4)
تختص المكاتب :
أ . بتسجيل اسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق احكام هذا القانون .
ب. بقيد واقعات الميلاد والوفاة للاجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق لهم اذا كان احد طرفي الواقعة من الاردنيين واصدار الشهادة المتعلقة بالواقعة .

امين السجل المدني

المادة (5)
يعين لكل مكتب امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه في حالة غيابه .

سجلات المكتب

المادة (6)
يعد في كل مكتب :
أ . السجل المدني : اساس اثبات الحالة المدنية وتدونفيه جميع المعلومات والوقائع وتخصص فيه صفحة لكل اسرة اردنية ولا يجري على هذاالسجل اي شطب او كشط او تحريف او تغيير اوتبديل الا وفق احكام هذا القانون .
ب. سجل لقيد كل واقعة من واقعات الاحوال المدنية المدرجة في المادة الرابعة . ج. سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر لقيد دفاتر العائلة . د. اي سجل آخر يقرره المدير .???

نماذج السجلات والبيانات

المادة (7)
يحدد الوزير بتنسيب من المدير نماذج هذه السجلات والبيانات التي تدون فيها .

قيد واقعات الاحوال المدنية

المادة (8)

أ . يفتح في الدائرة مكتباً يختص بقيد واقعات الاحوال المدنية والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة للاردنيين المقيمين في الخارج .
ب. تمسك قنصليات المملكة دفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات ودفاتر العائلة وترسلها الى المكتب المختص في الدائرة لقيدها واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات الاخرى .

تسجيل الواقعة في دولة اجنبية

المادة (9)
كل تسجيل لواقعة حدثت لاي اردني في دولة اجنبية يعتبر صحيحاً اذا تم وفقاً لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصل المملكة او الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية عن كل واقعة مدنية في المواعيد وطبقاً للاجراءات المنصوص عليها .

نقل السجلات

المادة (10)
لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة (6) من مكاتب السجل ويعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية . فاذا اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق قراراً عليها او بفحصها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام للاطلاع وان يجري الاطلاع والفحص في المكتب المحفوظ به السجلات .

الحصول على القيود والوثائق

المادة (11)
لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او باصوله او بفروعه او بازواجه . وللسلطات العامة طلب صورة عن اي قيد او وثيقة ويجوز اعطاء هذه الصورة لغير من تقدم ذكرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان له مصلحة فيها .

حجية السجلات

المادة (12)
تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي وعلى جميع الجهات - حكومية كانت ام غير حكومية - الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات .

تسجيل واقعة لموظفي الدائرة

المادة (13)
لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل اية واقعة او يباشر اي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقاً به او بزوجته او اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب .

تلقي التبليغات واجراء القيد في السجلات

المادة (14)

أ . يجب على امين السجل او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة . وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها وعليهم ارسالبيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم . ولا يجوز ان يدون في السجل المدني الا البيانات الوارد ذكرها في المادة (6) .
ب. يدفع للمختار (100 ) فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزماً بحكم القانون بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة بقرار من المدير بموجب كشوف شهرية يصدقها امين السجل المختص .

رفض امين السجل تسجيل اي واقعة

المادة (15)
اذا رفض امين السجل تسجيل اية واقعة عليه ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام وعلى المدير ان يبدي رايه بقرار يعلم به صاحب الشان بكتاب ( بالبريد المسجل ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الامر اليه .
وفي حالة رفض القيد ، يحق لصاحب الشان ان يرفع الامر الى محكمة العدل العليا .

التبليغ عن الولادة

المادة (16)

الفصل الثاني
المواليد?

يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب ، يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالواقعة وتضاعف هذه المدة في حالة حدوث الولادة خارج المملكة ويكون التبليغ في جميع الحالات على النموذج المعد لهذه الغاية .

المكلفون بالتبليغ عن الولادة

المادة (17)

أ . الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :


1. والد الطفل اذا كان حاضراً .
2. من حضر الولادة من الاقارب الذكور البالغين منهم ثم الاناث الاقرب درجة للمولود .
3. من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور منهم هم الاناث .
4. المختار .
5. مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها ، عن الولادات التي تقع فيها .

ب. لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ، ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من الفئات التي تسبقها في الترتيب .
ج . في جميع الاحوال على الطبيب او غيره من المرخص لهم بالتوليد اخبار المكتب الذي تحدث الواقعة في دائرته خلال اسبوع من تاريخ حدوثها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخبار لاثبات الواقعة في الدفتر الخاص بها .

بيانات التبليغ

المادة (18)

أ . يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية :


1. جنس المولود ذكراً كان او انثى واسمه .
2. اسم كل من الوالدين كاملاً وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما وديانتهما ومكان قيدهما اذا كان معلوماً للمبلغ .
3. يوم الولادة وتاريخها ومحلها .
4. في حالة ولادة توامين او اكثر يعد لكل منهما تبليغ على حدة يذكر فيه ساعة ولادة كل من التوائم .

ب. اية بيانات اخرى يقرر المدير وجوب تقديمها .

شهادة الولادة

المادة (19)

أ . يحرر امين السجل شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على النموذج المعد لذلك اذا طلب صاحب العلاقة تلك الشهادة .
ب. تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (18) وتسلم الى احد افراد اسرة المولود من البالغين بعد التحقق من شخصيته .

وفاة المولود قبل التبليغ عن الولادة

المادة (20)
اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل ، فيكون التبليغ مقصورا على وفاته . وتعامل حالة وفاة التوائم كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (18) .

الولادة في الخارج

المادة (21)
اذا حصلت ولادة اثناء السفر في الخارج وجب التبليغ عنها الى قنصل المملكة في الجهة التي يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المختص طبقاً للمادتين (9 و 16 ) .

العثور على طفل حديث الولادة

المادة (22)

أ . كل من وجد طفلاً حديث الولادة ، عليه ان يسلمه في المدن الى مركز الشرطة ، وفي القرى الى مختار القرية التي لا يوجد فيها مركز للشرطة ، مع ما يجده عليه من ملابس واشياء اخرى ، وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها.
ب. على الشرطة او المختار ان ينظم محضراً بالواقعة يبين فيه عمر المولود حسب ظاهر حاله والعلامات الفارقة فيه ، وان يسلم المولود والمحضر الى احدى المؤسسات او الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية ويتوجب على هذه المؤسسات او الاشخاص ان ينظموا تبليغ ولادته ويرسلوه الى امين السجل لتدوينه خلال المدة القانونية بعد ان يسمى المولود ووالديه باسماء مختلفة يختارها له على ان يدين المولود بدين الدولة . ج. اما اذا كان المولود الذي عثر عليه ميتاً ، فعلى الشرطة ان تنظم محضراً بذلك بعد اخذ راي طبيب الحكومة حول عمر الطفل ووقت وفاته واسبابها ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل خاص تدون فيه تلك البيانات ولا يعطى اسم المولود الا اذا ادعاه احد والديه ولم يكن هناك اي مانع شرعي او قانوني من نسبته اليه .??

المولود غير الشرعي

المادة (23)
اذا كان المولود غير شرعي ، لا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معاً في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او بحكم قضائي ) وعلى امين السجل ان يختار للمولود اسمي ابوين .
وكل ولادة سجلت خلافاً لاحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الاب او الام .

اثبات النسب

المادة (24)
قبل تسجيل ولادة مولود غير شرعي ، لم يصرح باسم والديه الحقيقيين او اسم احدهما ، يستطيع الابوان او احدهما الحضور امام امين السجل والاقرار بالمولود بتصريح خطي موقع من المقر ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة احكام اثبات النسب المنصوص عليها في القوانين المرعية .

عدم جواز ذكر الوالد او الوالدة

المادة (25)
استثناء من احكام المواد السابقة ، لا يجوز لامين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معاً وان طلب اليه ذلك في الحالات الآتية :
أ . اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمائهما . ب. اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها ، فلا يذكر اسمها .

عقود الزواج وشهادات الطلاق

المادة (26)

الفصل الثالث
الزواج والطلاق?

أ . على السلطات المختصة بتنظيم عقود الزواج او شهادات الطلاق ان تثبت عليها رقم دفتر العائلة اوبطاقة الزوج الشخصية وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان وجدت ، وان تقدم خلال ثلاثين يوماً اربع نسخ مما تنظمه الى امين السجل الذي حدثت الواقعة بدائرته .
ب. على امين السجل ان يقيد العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها او التاشير عليها برقم القيد وان يحتفظ بنسخة من كل عقد او شهادة .

احكام المحاكم المختصة

المادة (27)
على اقلام الكتاب بالمحاكم المختصة ان يبلغوا المكتب الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من احكام نهائية بالزواج او بطلانه او الطلاق او التطليق ، او اثبات النسب ، وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .

سجل الواقعات

المادة (28)
1. يقوم امين السجل بعد قيد الزواج او الطلاق في سجل الواقعات بالتاشير على سجل الزوجين او المطلقين او احدهما اذا كانا مسجلين لديه ، اما اذا كانا مسجلين لدى امين سجل آخر عليه ان يبلغه خلال ثلاثة ايام ليؤشر على السجل المدني الخاص بكل منهما .
2. يصدر امين السجل الشهادات الخاصة بالزواج والطلاق بناء على طلب اي من الزوجين او المطلقين .

التبليغ عن الوفيات

المادة (29)

الفصل الرابع
الوفيات?

أ . يجري التبليغ عن الوفيات الى المكتب في الجهة التي حدثت فيها الوفاة او الى المختار في غيرها من الجهات التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاةاو ثبوتها مصحوبة ببطاقة المتوفى ان وجدت ، او باقرار من المبلغ بعدم وجودها .
ب. على المختار ابلاغ المكتب المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالوفاة .

الاشخاص المكلفون بالتبليغ

المادة (30)

أ . الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :

1. اصول او فروع او زوج المتوفى .
2. من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه .
3. من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من الاشخاص البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصلت الوفاة في المسكن .
4. المختار .
5. الطبيب المكلف باثبات الوفاة .
6. صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجا او فندق او مدرسة او سجن او اي محل آخر .

ب. ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من الفئات التي تسبقها في الترتيب .

بيانات التبليغ

المادة (31)

أ . يجب ان يشمل التبليغ على البيانات الآتية :

1. يوم الوفاة وتاريخ الوفاة ومكانها .
2. اسم المتوفى وجنسه ( ذكر او انثى ) وجنسيته وديانته ومهنته .
3. عمر المتوفى ومكان وتاريخ ولادته ومكان اقامته .
4. اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفاً للمبلغ .
5. مكان قيد المتوفى اذا كان معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته ان وجدت .
6. سبب الوفاة .
7. اية بيانات اخرى يصدر بها قرار المدير .

ب. اما اذا كان المتوفى مجهول الشخصية فيجري التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر يشتمل على عمر المتوفى وسبب الوفاة واية بيانات اخرى ضرورية ويقوم امين السجل بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير .

شهادة الوفاة

المادة (32)
يجب على امين السجل تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى طالبها بعد التحقق من شخصيته .

العسكريين ورجال الشرطة والدفاع المدني والمخابرات

المادة (33)
تقوم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية المخابرات العامة بالطلب من منتسبيها داخل المملكة وخارجها تسجيل اسرهم في مكاتب الاحوال المدنية التي يقيمون في منطقة اختصاصها لتصرف لهم دفاتر عائلة ، وعلى تلك الجهات ان تخبر الدائرة عند زوال الصفة العسكرية عن اولئك المنتسبين لتصرف لهم بطاقات شخصية .

تبليغ تنفيذ حكم الاعدام

المادة (34)
اذا نفذ حكم الاعدام بشخص ، فعلى النائب العام او مساعده ان ينظم تبليغاً بالوفاة ويرسله خلال اربع وعشرين ساعة الى امين السجل المختص لتدوينها .

تصحيح قيود الاحوال المدنية

المادة (35)

?الفصل الخامس
تصحيح قيود الاحوال المدنية

أ . لا يجوز اجراء اي تغيير او تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على قرار يصدر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ويستثنى من ذلك :
1. التغيير او التصحيح في الجنسية او الديانة او المهنة او في قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج او بطلانه او التصادق او الطلاق او التطليق او اثبات النسب ويجري التصحيح او التغيير في هذه الحالات من قبل امين السجل بناء على احكام او وثائق صادرة عن الجهة المختصة .
2. الاخطاء المادية ويتم تصحيحها من قبل لجنة يراسها احد المفتشين وعضويةكل من امين السجل ومساعده.
ب. تقام دعاوى التصحيح امام المحكمة المختصة من قبل اي شخص له مصلحة بالتصحيح ويمثل النائب العام او من يفوضه دائرة الاحوال المدنية وامين السجل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة او يقيمها امين السجل او تقام عليهما .

دعاوى التصحيح لدى قناصل المملكة

المادة (36)
تقام دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

التبليغ خلال السنة الاولى

المادة (37)
اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية وخلال السنة الاولى من تاريخ الواقعة فيسجلها امين السجل في سجلاته بعد القيام بالتحريات الصحية اللازمة للتحقق من صحة التبليغ.

المحكمة المختصة في دعاوى التصحيح

المادة (38)

أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنيةفي سجلات الواقعات في السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبت التفاصيلوالواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد سنة من تاريخ حدوثها . وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع اية بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة .
ب. تمارس المحاكم الصلحية في الضفة الشرقية من المملكة صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة والتي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية من المملكة وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية . ج. بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يكون الرسم عن اية دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون ديناراً واحداً عند تقديمها ، ويستوفى دينار واحد عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها .??

محل القيد

المادة (39)

الفصل السادس
محل القيد?

يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرته او المكتب الذي يختاره .

نقل القيد

المادة (40)
لكل رب اسرة الحق في نقل قيده من مكتب السجل المدني المسجل به الى مكتب اخر بناء على طلب موقع منه ويقدمه الى المكتب المسجل به .

البطاقة الشخصية

المادة (41)

الفصل السابع
في البطاقة الشخصية ودفتر العائلة?

أ . على كل شخص اردني تزيد سنه على ستة عشر عاماً ان يحصل من المكتب الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية ويجوز لمن هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي الامر . ب. يسري هذا الحكم على الاناث العاملات على انه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن . ج. اذا اصبح الاردني رب اسرة وجب عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوماً من تاريخ عقد نكاحه . د. اذا اكتسب اي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي يقيم ضمن اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني . هـ. اذا فقد أي اردني الجنسية الاردنية عليه تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له ، وبطاقات من فقد الجنسية الاردنية من عائلته الى دائرة الاحوال المدنية او المكتب الذي كان مسجلاً به خلال ستين يوماً .

شكل البطاقة ودفتر العائلة

المادة (42)
يحدد بقرار يصدره المدير شكل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة على ان يقترن أي تغيير في البيانات الواجب اثباتها فيهما بقرار من مجلس الوزراء .

النماذج

المادة (43)

أ . يحدد المدير بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما.
ب. يعفى الطالب من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج . ج. يعتبر طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة بعد قيده بالسجلات من الوثائق التي تسري عليها احكام المادة (10) .

مدة الصلاحية

المادة (44)
مدة صلاحية البطاقة او الدفتر عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب على حامل البطاقة او الدفتر استبدالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها .

التغيير على البيانات

المادة (45)
على صاحب البطاقة او الدفتر ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته بكل ما يطرا من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله .

تقديم طلبات الاردنيين في الخارج

المادة (46)
تقدم طلبات الحصول على البطاقة او الدفتر او استبدالها او استخراج بدل مفقود او تالف بالنسبة الى الاردنيين المقيمين في الخارج الى قنصليات المملكة او الى الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية .

فقدان وتلف البطاقة ودفتر العائلة

المادة (47)
على صاحب البطاقة او الدفتر في حالة الفقدان ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بطاقة او دفتر آخر طبقاً للنماذج والاجراءات المقررة .

اعتماد البطاقة والدفتر

المادة (48)
أ . تعتبر البطاقة او الدفتر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها .
ب. لا يجوز لاي سلطة او مؤسسة رسمية كانت او غير رسمية اصدار بطاقات اثبات الشخصية .

الحصول على اكثر من بطاقة

المادة (49)
لا يجوز لاي شخص ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة او دفتر واحد ويجب عليه تقديمها الى السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك فاذا راى المسؤول استبقاءها لاي سبب كان ، وجب عليه تسليم صاحبها ايصالا بذلك.

شرط الحصول على البطاقة للموظفين

المادة (50)
لا يجوز للوزارات او مصالح الحكومة او دوائرها او الجامعات او المعاهد او المدارس وغيرها من الاشخاص الاعتبارية او الشركات او الجمعيات او المؤسسات او الافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم احدا بصفته موظفاً او مستخدماً او طالباً الا اذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة المنصوص عليها في المادة (41) .

البيانات في الفنادق

المادة (51)
على مديري الفنادق او ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة او دفتر كل من ينزل في تلك الاماكن .

العقوبات

المادة (52)

?الفصل الثامن
العقوبات

اي موظف من موظفي الدائرة زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد او تعمد في السجل المدني او سجلات الواقعات او الشهادات التي تصدرها هذه الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .

العقوبات

المادة (53)
كل من :
أ . زور بطاقة شخصية او دفتر عائلة واي شهادة صادرة عن الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها .
ب. وجد معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة وادعى انه المالك الحقيقي لتلك البطاقة او الدفتر بانتحاله اسم الغير او بادعاءات كاذبة . ج. اعطى تلك البطاقة او الدفتر الى شخص آخر ليستعملها . د. اتلف بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى بفقدان احدهما عن قصد. هـ. قدم بيانات كاذبة او ادعاءات كاذبة سواء في داخل المملكة او خارجها بقصد الحصول على بطاقة شخصية او دفتر عائلة لنفسه او لشخص آخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على البطاقة او دفتر العائلة . و. وقع عن آخر على البيانات التي تقدم لامين السجل بقصد الغش او انتحال صفة الغير . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين معاً .?????

العقوبات

المادة (54)
يعاقب كل من يخالف احكام المادة (41) بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا,

العقوبات

المادة (55)
يعاقب كل من يخالف ما ورد في المواد ( 47، 50، 51 ) بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار .

مخالفة الاحكام

المادة (56)
كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون ولم يرد نص عليها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً .

الاسباب المخففة التقديرية

المادة (57)
لا يحق للمحكمة ان تستعمل الاسباب المخففة التقديرية عند فرض العقوبة المنصوص عليها في المواد (52 ، 53 ، 54 ) .

استيفاء الرسوم

المادة (58)

الفصل التاسع
الرسوم?

أ . تستوفى الرسوم حسب الجدول المدرج :

بطاقة شخصية دينار واحد .
دفتر عائلة دينار واحد.
بدل بطاقة شخصية تالفة ديناران .
بدل دفتر عائلة تالف ديناران
بدل بطاقة شخصية مفقودة ثلاثة دنانير .
بدل دفتر عائلة مفقود ثلاثة دنانير
شهادة ميلاد 250 فلس.
شهادة زواج 250 فلس .
شهادة طلاق 250 فلس .
شهادة وفاة 250 فلس .
صور القيد ايا كان نوعها 250 فلس .

ب . لمدير الاحوال المدنية او من يفوضه خطياً ان يفرض على اي شخص يطلب الحصول على بطاقة شخصية بدل بطاقة مفقودة او على دفتر عائلة بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن خمسين ديناراً لاول مرة واذا فقد شخص بطاقته الشخصية او دفتر عائلته للمرة الثانية فلا يصرف له بدل اي منهما الا اذا دفع بدل الكفالة .

بيانات الاحوال المدنية

المادة (59)

?الفصل العاشر
احكام ختامية

أ . على كل رب اسرة عند نفاذ هذا القانون ان يتقدم الى المكتب الذي يرغب التسجيلفيه ببيانات عن الاحوال المدنية الخاصة بافراد اسرته خلال المواعيد وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير على ان لا تقل المدة عن ستة اشهر .
ب. وتعني عبارة رب الاسرة لغايات هذا القانون الاب ، وفي حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية و تخليه عنها واحتفاظ أي من اولاده او زوجته او زوجاته بها يكون رب الاسرة اقدم الزوجات او اكبر الابناء سناً. ج. في حالة فقد رب الاسرة او غيبته المنقطعة عن البلاد يكون اكبر اولاده او اقدم الزوجات رباً للاسرة لغايات التسجيل المدني . د. للمدير بتنسيب من امين السجل المدني اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الاسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه المادة .???

اصدار الانظمة اللازمة

المادة (60)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون .

الالغاءات

المادة (61)
يلغي هذا القانون :
1. قانون النفوس العثماني الصادر بتاريخ 13 اغسطس سنة 1331 هـ . 2. قانون الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1966 . 3. اي تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون .??

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة (62)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .