قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019

تشريعات

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة

:

وزارة العمل.

الوزير

:

وزير العمل.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

المهنة

:

أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص ويتقاضى مقابلها بدلاً وتسري عليها أحكام هذا القانون.

المحل

:

المكان الثابت أو المتحرك الذي تتم فيه مزاولة المهنة.

المفتش

:

أي موظف تعينه او تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة.

 

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكامه بناءً على تنسيب الوزير.

المادة (4)

أ- تصنف المحلات إلى مهن وفئات وتحدد الشروط الخاصة بكل مهنة أو فئة منها وفقاً للمعايير المقررة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-

1-مساحة المحل وارتفاعه.

2- المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل.

3- متطلبات السلامة والصحة المهنية.

4- المستوى المهني للعاملين وعددهم.

ب- تنشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

ج- يشكل الأمين العام اللجان الفنية المختصة لتصنيف المحلات وفقاً لأحكام هذا القانون وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص إلى الأمين العام.

د- تصدر شهادة تصنيف المحل بقرار من الأمين العام ولصاحب المحل الاعتراض على قرار تصنيف المحل للوزير على ان يصدر قراره فيها خلال (30) يوماً من تاريخ الاعتراض ويكون قراره نهائياً.

هـ- تستوفي الوزارة رسماً على إصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)

أ- تحظر مزاولة أي مهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- يلتزم صاحب المحل بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز والاحتفاظ بشهادات المستوى وإجازات مزاولة المهنة للعاملين لديه.

المادة (6)

يشترط عند حصول المحل على رخصة مهن أو تجديدها من أي جهة مختصة ان يكون حاصلاً على شهادة تصنيف وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (7)

يصنف العاملون المهنيون إلى فئات وتحدد مسمياتها ومواصفاتها ودرجاتها وقواعد التصنيف الخاصة بكل فئة منها ومنح إجازات مزاولة المهنة للعاملين في كل فئة منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المادة (8)

تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها معايير التصنيف وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

المادة (9)

أ- يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا ارتكب أياً مما يلي:-

  1. مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. استخدام مهنيين غير مصنفين في محله أو من مستوى مهني يقل عن المستوى المطلوب وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  3. تغيير موقع محله دون إعلام الوزارة بذلك.

ب- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول أي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل أو يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف لمدة تتجاوز ستين يوماً بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.

ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة المختصة اتخاذ أي من القرارات التالية:-

  1. إغلاق المحل مؤقتا إلى حين تصويب الوضع وإزالة المخالفة.
  2. إغلاق المحل نهائياً وإلغاء شهادة التصنيف في حال مرور سنة على الإغلاق المؤقت دون تصويب الوضع.

د- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على فتح المحل الذي صدر قرار بإغلاقه وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

هـ- للوزير إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

المادة (10)

تعتبر شهادات تصنيف المحلات المهنية وإجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.

المادة (11)

يُلغى قانون  تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

المادة (12)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.