قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

تشريعات

التسمية وبدء العمل

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الــوزارة : وزارة الصناعة والتجارة
الوزيــر : وزير الصناعة والتجارة
الموكـل : المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها .
الوكيل التجارى : الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل .
الوكالة التجارية : عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله او توزيعها او بيعها او عرضها او تقديم خدمات تجارية داخل المملكة او لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري : الشخص الذي يقوم باعمال الوساطة التجارية بين طرفين احدهما منتج او موزع او مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من اجل ابرام عقد او تسهيل ابرامه في المعاملات التجارية دون ان يكون طرفا في هذا العقد او تابعا لاي من طرفيه .
الوساطة التجارية : قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها .
المســجل : الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة اليه وفق احكام هذا القانون .

شروط الوكيل او الوسيط

المادة (3)
يجب ان يكون الوكيل التجاري او الوسيط التجاري اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا او شركة اردنية مسجلة وفق احكام هذا القانون .

سجل الوكلاء

المادة (4)
ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل لتدوين اسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل اخر لتدوين اسماء الوسطاء التجاريين .

شروط المزاولة

المادة (5)
لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في المملكة الا اذا كان مسجلا ، حسب مقتضى الحال ، في سجل الوكلاء التجاريين او سجل الوسطاء التجاريين .

طلب تسجيل الوكيل

المادة (6)
أ . 1. يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الى المسجل مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير .
   2. يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية الى المسجل مرفقا به عقد الوكالة مصدقا رسميا حسب الاصول خلال ستين يوما من تاريخ العقد . ب . على المسجل ان يصد قراره ويبلغه خلال مدة اقصاها اسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة ان يصدر شهادة بالتسجيل خلال اسبوعين من تاريخ قراره . ج . يستوفي المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية الرسوم المقررة بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون .

الحصول على المعلومات والبيانات

المادة (7)
أ . يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري او الوسيط التجاري او الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة او الغائها . ب . على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري ان يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية .?

التزامات الوكيل المنقطع عن المزاولة

المادة (8)
أ . يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالاته بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله او تسجيل وكالته من السجل . ب . يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بابلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله .

الغاء التسجيل

المادة (9)
أ . اذا ثبت للمسجل ان تسجيل الوكيل التجاري او الوسيط التجاري قد تم بناء على طلب اشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه الغاء هذا التسجيل . ب . وعلى المسجل الغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية :
1. اذا الغى تسجيل الوكيل التجاري وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة .
2. اذا تبين له ان تسجيل الوكالة كان بناء على بيانات غير صحيحة .
3. اذا الغيت لاي سبب كان . ج . يتم تبليغ الوكيل التجاري او الوسيط التجاري بالبريد المسجل باي من قرارات المسجل بالالغاء المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، حسب مقتضى الحال ، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء .

مزايا الوكالة او الوساطة غير المسجلة

المادة (10)
أ . لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق احكام هذا القانون باي مزايا منحها القانون للموكل او للوكيل التجاري ، الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية . ب . لا تسمع دعوى شخص يقوم باعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في ابرامه الا اذا كان مسجلا وسيطا تجاريا .

التزامات توفير قطع الغيار والصيانة

المادة (11)
يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات او السلع او الخدمات التي تشملها وكالته التجارية .

الوكالات والوساطات المحظورة

المادة (12)
أ . على الرغم مما ورد في احكام هذا القانون او أي تشريع اخر ، يحظر على الاردنيين وغير الاردنيين ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية في استيراد او بيع الاسلحة او قطع غيارها او القطع المتممة او المطورة لها او الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ، بما في ذلك صيانة هذه الاسلحة وقطعها والتامين عليها . ب . يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من جهة مختصة حظر ممارسة اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية او تدخل الوكلاء او الوسطاء التجاريين في أي عقود تتعلق باستيراد اللوازم والاجهزة والمعدات والاليات وقطعها التبديلية للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز ان يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد او التامين عليها واي خدمات اخرى يمكن تقديمها لاي منها .

مزاولة شركة اجنبية للوكالة

المادة (13)
لا يجوز لشركة او مؤسسة اجنبية مسجلة للعمل في المملكة ان تزاول بالاضافة الى اعمالها ، تمثيل شركات اجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ احكام هذا القانون .

الغاء الموكل عقد الوكالة

المادة (14)
اذا الغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطا من الوكيل او لاي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .

تضامن الموكل والوكيل الجديد بشراء ما لدى الوكيل السابق

المادة (15)
تنفيذا لاحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما اقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .

المحاكم المختصة

المادة (16)
أ . تختص المحاكم الاردنية بالنظر في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية او عن تطبيق احكام هذا القانون . ب . لا تسمع الدعوى في أي نزاع او خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد او انهائه لاي سبب كان .

توفيق اوضاع الوكلاء والوسطاء المسجلين سابقا

المادة (17)
أ . يعتبر أي من الوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين او الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق احكامه على ان يزود الوكيل التجاري او الوسيط التجاري المسجل باي بيانات يقتضيها هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب. على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه . ج. يستوفى من الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل اذا لم تتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة اشهر وخمسة امثال ذلك الرسم اذا زادت مدة التخلف عن ذلك .

العقوبات

المادة (18)
أ . دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر ومع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من :
1. قدم للمسجل او لاي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية او تعديلها او تغييرها .
2. ادعى بالمراسلات او المطبوعات المتعلقة باعماله التجارية او اعلن باي وسيلة كانت انه وكيل تجاري او وسيط تجاري دون ان يكون مسجلا .
3. تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقا لاحكام هذا القانون .
4. خالف احكام المادة (8) او المادة (13) من هذا القانون واذا لم يقم بازالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر الى ان يزيل المخالف اسباب المخالفة . ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 12 من هذا القانون مع تضمينه مقدار العمولات التي تقاضاها او الارباح التي حصل عليها او تم التعهد له بها او وعد بالحصول عليها اذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة اذا كانت غير معروفة .

صلاحية اصدار الانظمة

المادة (19)
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل اي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشان اي منها .

بدا اصدار شهادات او بيانات

المادة (20)
يحدد بدل اصدار اي شهادات او بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الغاءات

المادة (21)
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985 .

المكلفون بالتنفيذ

المادة (22)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

3/ 6/ 2001