قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية

تشريعات

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المنافسة غير المشروعة

المادة (2)

المنافسة غير المشروعة
أ . يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
3. البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال .
4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه .

ب. اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة .

ج. تسري الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال .

التعويض

المادة (3)

أ . لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة .

ب. لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :
1. وقف ممارسة تلك المنافسة .
2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة .

ج. 1. لصاحب المصلحة قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة اجابة طلبة اذا اثبت ايا مما يلي :
- ان المنافسة قد ارتكبت ضده .
- ان المنافسة اصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضررا يتعذر تداركه .
- انه يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه .
2. اذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
3. وللمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويكون قرارها قطعيا .
4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة .

د. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .

ه. للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بذوي الخبرة والاختصاص .

و. للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والادوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة ان تقرر اتلاف أي منها او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

الاسرار التجارية

المادة (4)

الاسرار التجارية
أ. لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سرا تجاريا اذا اتسمت بما يلي :
1. انها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية او في مكوناتها الدقيقة او انه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات .
2. وانها ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية .
3. وان صاحب الحق اخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة .

ب. لا تنطبق احكام هذا القانون على الاسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام او الاداب العامة .

صاحب الحق في السر التجاري

المادة (5)

أ. يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الافصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به .

ب. ولصاحب الحق ان يمنع أي شخص من اساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون .

اساءة استعمال السر التجاري

المادة (6)

أ. يعد حصول أي شخص على سر تجاري او استعماله له او الافصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب الحق اساءة لاستعمال السر التجاري .

ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي :
1. الاخلال بالعقود .
2. الاخلال بسرية المعلومات المؤتمنة او الحث على الاخلال بها .
3. حصول شخص على الاسرار التجارية من طرف اخر اذا كان يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة .

ج. لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل الى السر التجاري بصورة مستقلة او عن طريق الهندسة العكسية .

التعويض عن الضرر

المادة (7)

أ . لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة اساءة استعمال هذا السر .

ب. لصاحب الحق في السر التجاري عند اقامة دعواه المدنية باساءة استعمال السر التجاري او في اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة :
1. وقف اساءة الاستعمال .
2. الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الاسرار التجارية التي تم اساءة استعمالها او المنتجات الناتجة عن اساءة الاستعمال اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة .

ج. تسري على اساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون .

التزامات الجهة الرسمية

المادة (8)

احكام اخرى :

اذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية او أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الادوية او المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيمائية جديدة فعلى هذه الجهة ان تلتزم بما يلي :
أ . حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص اخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد عليها لتسويق مثل تلك الادوية والمنتجات الخاصة به الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة لتسويق منتجاته .

ب. حماية هذه البيانات من الافصاح عنها باستثناء ما يلي :
1. اذا كان الافصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور .
2. اذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات .

البطلان

المادة (9)

أ . يعتبر باطلا كل نص او شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق باي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي :
1. الزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص الا للمرخص ( النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة ) .
2. منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه .
3. الزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد .

ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بوجه خاص ما يلي :
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها .
- العلامات التجارية .
- المؤشرات التجارية .
- الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية .
- براءات الاختراع .
- التصاميم للدوائر المتكاملة .
- الاسرار التجارية .
- الاصناف النباتية الجديدة .

الانظمة التنفيذية

المادة (10)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ

المادة (11)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

24/ 2/ 2000