قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفات
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة | : | وزارة الصناعة والتجارة . |
الوزير | : | وزير الصناعة والتجارة . |
المواد الاساسية | : | المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون. |
المخزون الاستراتيجي | : | المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقا لسياستها واهدافها. |
الخلف القانوني لوزارة التموين
المادة (3)
ب. تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفا فيها سارية المفعول وكانها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال .
اختصاصات الوزارة
المادة (4)
تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل ايضا في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافذة، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:
أ . في الصناعة:
1. اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.
2. تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها .
3. متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.
ب. في التجارة:
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشانها، وبشكل خاص ما يلي:
1. مراقبة الاسواق حرصا على حماية المستهلك والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
2. عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الي الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.
3. تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها، وتصدير الفائض منها.
4. ادارة المستودعات وانشاء وادارة المرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة واستئجارها وتاجيرها .
ج. في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:
1. دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزراء بشان التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان آثارها على الاقتصاد الوطني.
2. اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.
3. متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكولات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الآثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات والمشاريع.
د. اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .
ه. اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .
السجل الصناعي
المادة (5)
ملغاة
الحساب التجاري
المادة (6)
أ . ينشا في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتالف مصادر تمويله مما يلي:
1. ايرادات المتاجرة بالمواد الاساسية.
2. ايرادات تشغيل مرافق الوزارة.
3. المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب. ب. على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقا به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية.
ج. يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د. تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
تحديد ومراقبة الاسعار
المادة (7)
أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.
ب. يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية .
المخزون الاستراتيجي
المادة (8)
سرية البيانات
المادة (9)
التصرف بالمواد غير الصالحة
المادة (10)
وضع السعر على السلعة
المادة (11)
التصرفات المحظورة
المادة (12)
أ . يحظر على اي شخص القيام باي من التصرفات التالية:
1. الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيدا لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات.
2. الاعلان عن تنزيلات صورية في اسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها.
3. الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوزها المدة المحددة في اعلان.
4. الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط او النكول عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.
5. ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقا للقرارات التفصيلية التي يصدرها الوزير لهذه الغاية
.6. عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة .
7. المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين، الشعير والنخالة) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها .
ب. يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
عقوبة مخالفة احكام المادة 11
المادة (13)
أ. يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب. يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
عقوبة مخالفة المادة 12/ا
المادة (14)
عقوبة مخالفة المادة 12
المادة (15)
أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. خالف احكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون.
2. خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعا لذلك.
ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها .
ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة .
ج. ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
عقوبة مخالفة احكام القانون
المادة (16)
أ . يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1. منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من اداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع ماديا.
2. خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب. للمحكمة ان تامر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشانها او ان تحكم بمصادرتها.
عقوبة تكرار المخالفة
المادة (17)
اجراءات ضبط المخالفة
المادة (18)
المحكمة المختصة
المادة (19)
تفويض الصلاحيات
المادة (20)
صلاحية اصدار التعليمات
المادة (21)
صلاحية اصدار الانظمة اللازمة
المادة (22)
الغاءات
المادة (23)
أ . اعتبارا من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
15/ 8/ 1998