قانون التجارة البحرية وتعديلاته

تشريعات

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)

تعريفات

يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة (2)

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الوزير : وزير النقل.
الميناء : ميناء العقبة.
الدائرة : دائرة ميناء العقبة.
المدير : مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه.

تعريف السفينة

المادة (3)

الباب الاول
في السفن
الفصل الاول
تعريف السفينة

السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.
السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

تابعية السفينة وتحديدها

المادة (4)

الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها

أ . تعتبر السفينة اردنية ايا كان محمولها اذا كان ميناؤها اردنياً وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين اذا كان من شان هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين اذا فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية او اذا انتقلت بسبب اخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني واصبحت بالتالي اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر بيع هذه الحصة لاردني بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته تحتفظ السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.

ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء تاما من وجود شركاء اردنيين.

منزلة السفن الاردنية

المادة (5)

تنزل منزل السفن الاردنية :
أ . السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني.

ب. السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية.

ج. على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة (18).

حق الصيد والملاحة التجارية الساحلية

المادة (6)
للسفن الاردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطئ الاردنية، وقطر السفن في دخولها الى هذه الشواطئ وخروجها منها.

علامات السفن الاردنية

المادة (7)

على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربة ولاتينية بالعلامات التالية:
أ . السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار:
اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرتها واسم ميناء تسجيلها.

ب. السفن الشراعية الساحلية:
على كل جنب من المقدمة : الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
على المؤخرة : اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.

ج. مراكب الصيد :
على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.

د . الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات:
علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.

ه. زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز:
على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.

و. سفن النزهة:
يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.

المحمول الصافي للسفينة

المادة (8)
على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح (المحمول القائم).
يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات.

نقش محمول السفينة الصافي

المادة (9)
ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة او من الجنب الامامي للكوة الكبرى.

دفتر تسجيل السفن

المادة (10)

الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق

يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة.
كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.
تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار.
تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي، والدولة… الخ…) في ميناء العقبة ايضا.

محو الاحرف والارقام او العلامات

المادة (11)
لا يجوز بوجه من الوجوه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لاحدى هاتين العقوبتين.
وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون.

السفن التي تخص اجانب مقيمين في الاردن

المادة (12)
ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن باجازة من وزير النقل اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة.
يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة، وتسحب الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.
يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص.

صحيفة التسجيل لكل سفينة

المادة (13)

يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:
أ . اسمها (واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل).

ب. رقم التسجيل (وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة).

ج. تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.

د . نوعها (كونها سفينة شراعية او باخرة الخ…).

ه. اقيستها (طولا وعرضا وعمقا).

و. محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات).

ز. نوع المحركات الدافعة وقوتها.

ح. اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.

ط. اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.

ي. التبديل الطارئ على السفينة كتغير مالكها مثلا.

ك. اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.

ل. ما يلقى عليها من حجز او تامين.

كيفية التسجيل في ميناء العقبة

المادة (14)
يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشا ملكيته لها.
اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الى آخره او ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ…). ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام.

محضر السفينة

المادة (15)
يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة آنفا.

الطعن في التسجيل

المادة (16)
لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة (3) اشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض، وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح.

المطالب والاعتراضات

المادة (17)
ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوما من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوما للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض، فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة اية كانت الحقوق المختلف عليها، والالتجاء اليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية.

تسجيل السفن

المادة (18)
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي انشاؤها او ابتياعها واذا كانت منشاة او مبتاعة في الخارج فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الاردنية.
ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات التسجيل.
والسفينة المبتاعة او المنشاة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني باجارة يصدرها ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في مكان البيع والانشاء بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات.
واذا وقع الشراء في الاردن فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.
ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقاً لاحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت انم هناك قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل.

بيع السفينة لاجنبي

المادة (19)
اذا بيعت السفينة لاجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة.
ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية واذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة اشهر.

مغادرة السفينة الاردنية غير المسجلة

المادة (20)
كل سفينة اردنية غير مسجلة تغادر الميناء يجري توقيفها واذا قبض عليها في البحر فتساق الى الميناء يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة وترسل نسخة عنه الى وزير النقل.

التهرب من معاملات التسجيل

المادة (21)
اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل.
وفضلاً عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً.
اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين ديناراً.

تسجيل الحقوق على السفينة

المادة (22)
كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.
ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة.
ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث.

نيل حق في سفينة مسجلة

المادة (23)
كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً الى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه الا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير اذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب او باسباب البطلان.
وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

التسجيل والتعديل غير المشروع

المادة (24)
للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها فاذا لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تاييداً للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكماً.
اذا حصل اعتراض من قبل اصحاب العلاقة فعلى المدير ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.
ولا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض.

اجراءات التسجيل وشروط التصريح

المادة (25)

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.
ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:
أ . بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.

ب. هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.

ج. بيان نوع الحق المعد للتسجيل.

د. بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.

ه وعند الاقتضاء ايضاً ببيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة - الجعالة - النقود او العملة المشترطة - كيفية التادية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكماً حق التسجيل.

التحقق من هوية المستدعي

المادة (26)
ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان.

الجهل بالتوقيع او القراءة

المادة (27)
اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام المدير او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية ويحسنان الامضاء ويثبت المدير او الكاتب العدل الاعتراف بمضمون محضر الضبط او السند ويوقعه مع الشهود.
اذا كان المدير او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او محلات اقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الانفة الذكر وفي كل الحالات يجب على المدير او الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

السجل اليومي

المادة (28)
يتخذ المدير سجلاً يومياً يثبت فيه بالارقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعاراً بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الافضلية.
اذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.
وذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحد فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

القيد الاحتياطي لحفظ الحق

المادة (29)
لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتاً وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.
ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر ويشطب هذا القيد حكماً اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

شطب التسجيل والقيود الاحتياطية

المادة (30)
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.

ما يذكر في محضر الضبط

المادة (31)

تطبق على الشطب احكام المواد (23 الى 29 ) المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه:
1. تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب.

2. بيان التسجيل او القيد الاحتياطي.

3. بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.

تدوين الشطب في صحيفة السفينة

المادة (32)
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء يشفع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

طلبات تنفيذ الحجز على السفينة

المادة (33)
ان طلبات تنفيذ الحجز على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ويجب ايضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشراً عليه حسب الاصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء.
ويجري التبليغ بمسعى صاحب العلاقة.

الحق العيني بين الاحياء

المادة (34)
اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق على ان يكون توقيعه مصادقاً عليه في الحالتين واذا كان التوقيع غير مصدق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

الحق العيني الناشئ عن ارث

المادة (35)
ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عادياً غير مقرون بوصية الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث.
اما اذا كان الارث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

الشرح في دفتر التسجيل

المادة (36)
كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب ان يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء.

الحق بنسخة عن صحيفة السفينة

المادة (37)
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء ولا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهن الا شهادة بقيد حقهم.

سند التملك

المادة (38)
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك).
يرفض المدير التسجيل اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضى المالك المسجل ملكه وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل ولا يمكن طلب اي تسجيل اخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك.
يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.

انشاء صحيفة جديدة

المادة (39)
اذا انشا المدير صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه.

اعطاء بيانات عن دفتر التسجيل

المادة (40)
على المدير ان يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً او خاصاً بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة او خلاصة عن المستندات.

فقدان او تلف سند التمليك

المادة (41)
اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الاراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار.

مسؤولية المدير عن الضرر

المادة (42)

ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:
أ . من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلاً او شطباً مطلوبا حسب الاصول

ب. من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلاً او شطباً مدرجاً في السجل.

ج. من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.

د. من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلاً عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعية الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز ماموريها عن الدفع.

اوراق السفينة

المادة (43)

الفصل الرابع
في اوراق السفينة

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:
أ . السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1. سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2. دفتر البحار المتضمن اخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في اخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد والا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان.
4. لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان : اجازة ملاح للسنة الجارية.
5. اجازة السفر من المدير.
6. بيان الحمولة.
7. شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في اخر مرسى للسفينة.
8. دفتر يومية.

ب. لسفن الصيد:
1. سند التمليك البحري.
2. دفتر البحارة.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4. اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5. لكل فرد من البحارة : اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.

ج. لسفن النزهة:
1. سند التمليك البحري.
2. دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية.

ابراز الاوراق للسلطات

المادة (44)
يجب ابراز هذه الاوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد.

تقديم الاوراق لدائرة الميناء

المادة (45)
كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً عن كل مدة تاخير قدرها اربع وعشرين ساعة.
ان احكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.

عدم حيازة السفينة للاوراق القانونية

المادة (46)
كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر الى المحكمة المختصة.

التهرب من احكام هذا القانون

المادة (47)
اذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من دينارين الى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع يضاف الى واردات دائرة الميناء.

الاهمال والسهو وعقوبته

المادة (48)
اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او باحدى هاتين العقوبتين.
كل سفينة حائزة اوراقاً مزورة او اوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لاحكام المادة (45) ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

هوية الركاب

المادة (49)
تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة (45) المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.

الديون الممتازة ودرجاتها

المادة (50)

الباب الثاني
في الامتيازات والرهون والحجز على السفن
الفصل الاول
في الامتيازات

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها:
أ . الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء.

ب. الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.

ج. الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.

د . التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانئ والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.

ه. الديون الناتجة عن عقود منشاة او عمليات اجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.

و. العطل والضرر المستوجبان لمستاجري السفينة.

ز. مجموع اقساط التامين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن اخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التامين معقوداً للسفرة او لاخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التامين معقوداً لاجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.

تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة

المادة (51)
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة ايا كانت درجتها لها الافضلية على ديون السفرات السابقة غير ان الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الاخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

الديون المتعلقة بسفرة واحدة

المادة (52)
ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة بالترتيب المقرر في المادة (50) وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تاتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

الديون المتعلقة بحادث بحري

المادة (53)
ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد.

تكوين الامتيازات منذ تقرير الدين

المادة (54)
ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين وهي لا تخضع لاية معاملة ولا لاي شرط خاص للاثبات.

الدائنين المرتهنين

المادة (55)
ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة ياتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم ( 1و2و3و4و5 ) من المادة (50).

الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر

المادة (56)
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشا فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر.
غير ان الامتياز المقرر في المادة (50) بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه.

التعويضات المتفرعة عن السفينة واجرتها

المادة (57)

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:
أ .التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.

ب. التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.

ج. الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

المسؤولية عن اجرة نقل الركاب

المادة (58)
تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفينة.
ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التامين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

مدة سقوط الامتيازات

المادة (59)

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة (50) ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤمن والمنصوص عليها في البند رقم (ه) فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (ه) من المادة (50) من يوم نشوء الدين اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم (ب) من المادة (50) لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة انفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

سقوط الامتيازات بالبيع القضائي

المادة (60)
تسقط الامتيازات ايضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:
ان يجري الانتقال وفقاً لاحكام المواد ( 23 و26 الى 29 و35 و 37 39 ) من هذا القانون.
ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وباعلان يلصق على باب دائرة الميناء على ان يذكر حتماً في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.
وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

تسجيل الامتيازات

المادة (61)
للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

تطبيق الاحكام السابقة على مستثمر السفينة

المادة (62)
تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستاجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

عقد الرهن على السفن

المادة (63)

الفصل الثاني
في الرهن البحري

يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين.

عقد الرهن يكون خطياً

المادة (64)
ان عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب انشاؤه خطياً ويمكن اجراؤه بسند عادي يمكن انشاء صك الرهن للامر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن.

من يملك عقد الرهن

المادة (65)
لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ان يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة.
اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة ارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

تسجيل الرهن

المادة (66)
يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة (23) وما يليها من هذا القانون.
يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن راس المال فائدة عن سنتين بالاضافة الى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.

ما يشتمل على الرهن

المادة (67)
ان الرهن المعقود على السفينة او على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والادوات والالات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف.
وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة ولا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض مكن الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها .
كما انه لا يشمل تعويض التامين ولكن يجوز ان يكون سند التامين حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض ولا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او ابلغ اليهم.

رهن سفينة قيد الانشاء

المادة (68)
يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء.
ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.

انتقال عقد الرهن بالتظهير

المادة (69)
اذا كان عقد الرهن منشا لامر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.

حق الراهنين في تتبع السفينة

المادة (70)
للدائنين الحائزين رهناً مسجلاً على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.
اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له ولكن اذا كان مرتهناً لاكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا البيع.
واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان الرهن يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة.
واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة (85) وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكما الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

اتقاء الملاحقات من المشتري الجديد

المادة (71)
ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة، عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوما ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي.
ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء اكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن.

المطالبة ببيع السفينة

المادة (72)
لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف.
ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة ايام بعد التبليغ، ويحتوي الطلب دعوة امام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة، لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.

صيغ اجراء البيع بالمزايدة

المادة (73)
يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه او بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية:

بطلان البيع في الخارج لسفينة مرهونة في الاردن

المادة (74)
يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة الائتمان.

مباشرة الحجز

المادة (75)

الفصل الثالث
في الحجز

لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

تبليغ الانذار للمالك

المادة (76)
يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى محل اقامته.
اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.

تجديد الانذار قبل الحجز

المادة (77)
اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز.

بيانات محضر الضبط

المادة (78)
على مامور الاجراء ان يبين في محضر الضبط ما يلي:
اسم الدائن وطالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.
المبلغ المطلوب دفعه.
مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
اسم صاحب السفينة واسم الربان.
اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.
تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

تبليغ محضر الحجز

المادة (79)
على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعيه امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.
اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.
واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الاردن محل اقامة او مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون اصول المحاكمات الحقوقية.

تسجيل محضر الضبط

المادة (80)
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء. وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق اجراء الرهن عليها وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها ايام العطلة) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طال الحجز الى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.

ضبط السفينة الاجنبية

المادة (81)
اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان باسماء دائني السفينة، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم البيان. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوما.

تقرير البيع وشروطه من محكمة مكان الحجز

المادة (82)
ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمنا للطرح جديدا اقل من الثمن الاول وتاريخا للمزايدة التالية.

دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة

المادة (83)
تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة.
اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكما ال اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

مهلة الاعتراض لتقديم الحجج

المادة (84)
يمنح المدعي او المعترض الثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة ايام للرد عليه، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تامر المحكمة بوقفه لاسباب هامة.

جلسة المزايدة العلنية

المادة (85)
يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

اعلانات المزايدة

المادة (86)
تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهورا من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية اذا وجدت.

بيانات الاعلانات

المادة (87)
يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما ياتي:
- اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
- المستندات التي يداعي بموجبها.
- مقدار المبلغ الواجب الاداء.
- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته.
- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
- اسم الربان.
- محل وجود السفينة.
- ثمن الطرح وشروط البيع.
- مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المزايدة الاضافية بعد البيع القضائي

المادة (88)
لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي.

مهلة ايداع ثمن الشراء

المادة (89)
على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.

حالة عدم ايداع الثمن

المادة (90)
وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليها المادة (86) بمزايدة تقام على عهدة المشتري ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

حالة الاعتراض على الاحالة

المادة (91)
ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض.
على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن اجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورده الى ديوانها.

تسجيل حكم الاحالة

المادة (92)
يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.

الاحالة تعفي السفينة من جميع الحقوق

المادة (93)
ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة (80) وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.

توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة

المادة (94)
ان توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة يجري وفقا لاحكام القوانين النافذة.

مسؤولية مالك السفينة

المادة (95)

الباب الثالث
فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزيها

كل مالك سفينة مسؤول شخصيا عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية، وهو مسؤول ايضا عن فعل الربان والبحارة والسائق، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.

حالات تحديد مسؤولية المالك

المادة (96)

يجوز لمالك سفينة بحرية تحديد مسؤوليته بالمبلغ المنصوص عليه في المادة (99) من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطا المالك الشخصي:
اولا:
أ . وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة.


ب. وفاة او اصابة اي شخص آخر، على البر او في البحر، وضياع او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطا اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطا متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها اوبصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم.


ج. كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة.

ثانيا : لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشات مسؤوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها، شريطة ان لا يثبت خطا مالك السفينة او خطا الاشخاص الذين يسال مباشرة عن تصرفاتهم.

ثالثا : لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:
أ . الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطا شخصي صادر عن مالك السفينة.
ب. الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.
ج. حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عل متنها او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

رابعا : اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر، ناتج عن حادث واحد، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

اثبات الخطا الشخصي للمالك

المادة (97)
على الدائن ان يثبت ان الحادث المؤدي الى الدين ناتج عن خطا شخصي صادر عن مالك السفينة.
ان تحديد المسؤولية لا يعني الاعتراف بوجودها.

مبدا تحديد المسؤولية

المادة (98)

أ . يطبق مبدا تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر.

ب. عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسؤولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.

ج. لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجا فيها الى تحديد المسؤولية.

د . بعد تكوين المؤونة لا يجوز لاي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه باتجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

اشكال تحديد مسؤولية المالك

المادة (99)

يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته المنصوص عليها في المادة (96) على الشكل التالي:
أ . بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون دينارا او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراما من الذهب بعيار (900) من الالف.

ب. وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.

ج. اما فيما يختص بالاضرار المادية والجسدية معا الناشئة عن الحادث، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون دينارا اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار الجسدية، واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون دينارا اي ما يعادل الف فرنك، عن كل برميل، فيفرز لتسديد الديون العائدة للاضرار الجسدية برمتها، فان الرصيد الغير مدفوع، يحول على القسم الثاني، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.

توزيع المبالغ بين الدائنين

المادة (100)
في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم.

دفع المالك احدى الديون

المادة (101)
اذا حدث قبل توزيع المؤونة ان دفع صاحب السفينة كليا او جزئيا احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (96) ياخذ حين التوزيع مكان الدائن الحق في الدين.

تمكين المالك من استعمال حقه على المؤونة

المادة (102)
عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (96) كليا او جزئيا فيمكن للمحكمة او لاي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتا لتمكين مالك السفينة من ان يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة السابقة.

تحديد مدى مسؤولية المالك

المادة (103)
لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقا لاحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كان لها هذه الحمولة.

احتساب الحمولة

المادة (104)
تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:
- للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آليا تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.
- للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.

الفصل في مبلغ الكفالة

المادة (105)
يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بامر مبلغ الكفالة المطلوب تاديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية.
يجري التوزيع على الدائنين وفقا للقوانين السارية المفعول.

الجهات التي تقدم الكفالة لها

المادة (106)

اولا: في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسؤوليته طبقا لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (99) فللمحكمة ان تامر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسؤوليته وان يجعلها تحت المستدعي. ثانيا : تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:
أ . الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون.
ب. الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء.
ج. الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة باضرار جسدية او اضرار بالبضائع، وللمحكمة عندئذ او لاية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ثالثا : تطبق ايضا احكام الفقرتين (1و2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او اي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد.

رابعا : عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسؤوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

حدود مسؤولية المالك

المادة (107)

أ . لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها.

ب. دون المساس باحكام الفقرة (ج) تشمل احكام هذه المادة المستاجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستاجر او المدير، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسؤولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).

ج. عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان يحدد مسؤوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الاصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستاجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطا قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها.

حق المجهز في تعيين الربان وعزله

المادة (108)
لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء.

اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة

المادة (109)
اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضا او قضاء. على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بع انقضاء مهلة ثلاثين يوما تبتدئ من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها.

اعتماد الاكثرية في مصلحة المالكين المشتركة

المادة (110)
يجب اعتماد راي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها.
على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.

مسؤولية كل مالك بحسب حصته

المادة (111)
لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي الى تبعة شخصية.
وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرا من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخلية عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

صلاحيات مجهز السفينة المكلف

المادة (112)
ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص.
لكن يستطيع ان يعقد تامينا عليهما ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

عدم التذرع بالحصر تجاه الشخص الثالث

المادة (113)
اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

مسؤولية الربان

المادة (114)

الباب الرابع
فيما يختص بالربان

كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسؤول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطا اثناء قيامه بوظيفته.

مسؤولية الربان في تسليم البضائع

المادة (115)
على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها، ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او باية وثيقة اخرى.

مسؤولية الربان في اخضاع السفينة للمعاينة

المادة (116)
على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة.

مسؤولية الربان في تشكيل بحارة السفينة

المادة (117)
يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة. انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.

مسؤولية الربان عن دفتر اليومية

المادة (118)
في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة(يخت) على الربان ان يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء.
ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التاديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.
وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات الماخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

مسؤولية الربان عن اوراق السفينة

المادة (119)
على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

مسؤولية الربان في قيادة السفينة

المادة (120)
الربان ملزم بان يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانئ او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمان البضائع اذا تيسر ذلك.

مسؤولية الربان في مخالفة الالتزامات

المادة (121)
اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولاً عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن ولا يبقى الربان مسؤولاً في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

مسؤولية الربان عن الهلاك والضرر

المادة (122)
الربان مسؤول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضى الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.
ينزل منزلة السطح الاول كل ملجا على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معداً او صالحاً لاستيعاب البضائع.
على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب.

اقتراض الربان لحاجة ملحة اثناء السفر

المادة (123)
اذا طرات حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الاردني اذا وجد والا فيعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضاً.
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

عدم بيع الربان للسفينة

المادة (124)
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانوناً حسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة.
وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

عدم جواز متاجرة الربان لحسابه الخاص

المادة (125)
ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

المصادقة على دفتر اليومية

المادة (126)
على الربان لدى وصوله الى الميناء الذي يقصده او لدى دخوله الى ميناء للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الاردني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

تقرير الربان عن الحوادث الطارئة

المادة (127)
اذا طرات حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريراً بحرياً يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تاذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

التدقيق في التقرير البحري

المادة (128)
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفواً اذا ارتات السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص اخر له مصلحة في الامر ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني اذا وجد والا فامام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع الى افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات اخر.
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.

افراغ البضاعة وفتح الكوات

المادة (129)
اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

مسؤولية الربان مع وجود المرشد

المادة (130)
على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجوده اجبارياً فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.

تعريف الملاح

المادة (131)

الباب الخامس
في تنظيم العمل البحري
الفصل الاول
في عقد استخدام الملاح

الملاح هو كل شخص استخدم على متن السفينة للقيام برحلة بحرية.

احكام عقد استخدام الملاح

المادة (132)

اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز السفينة او وكيله للاحكام التالية:
1. تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة . ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتاكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.

2. اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن اثباته بجميع الطرق.

عقد الاستخدام

المادة (133)
يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما ياتي:
- كونه معقوداً لمدة محدودة او لسفرة كاملة.
- خدمة الملاح او وظيفته.
- التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة.
- طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
- مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.
- تاريخ انشاء العقد ومكانه.
- لا يكون العقد صحيحاً الا اذا كان الملاح طليقاً من اي استخدام اخر.

التزامات الملاح

المادة (134)

الفصل الثاني
التزامات الملاح

على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.
أ . للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية.
غيابه بدون اذن من السفينة او بتاخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو اخر من زملائه او شخص اخر على السفينة او احداثه الشغب.
ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالاضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة ولا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة.
ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:
استمرار سريان مفعول عقد العمل فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة.
وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن ان تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز.

ب. يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر.

ج. لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر.
يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى . وتعتبر الغرامة غير المسجلة كانها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنياً ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبياً.

شحن بضاعة لحساب الربان او الملاح

المادة (135)
ليس للربان ولا للملاح ان يشحنا في السفينة اية بضاعة لحسابهما الخاص الا باذن من مجهزها واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بان يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالاضافة الى التعويضات التي قد تترتب عليهم.
وللربان ان يامر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شانها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات.

استخدام الملاحين الاردنيين

المادة (136)
على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية.
اما للاسفار فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن.
وام فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطاً او عمالاً ميكانيكيين اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الاردنية المختصة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين.

عدم جواز استخدام نوتيين دون سن الرشد

المادة (137)
لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطياً على رضى والديهم او وصيهم.

اجرة الملاح

المادة (138)
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات التامين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

الاجرة في حالة تمديد السفرة او اختصارها

المادة (139)
في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة.

اجرة الملاحين المرتبطة بالسفرة

المادة (140)
اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.
واذا مددت السفرة او تاجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التاجيل.

استخدام الملاحين بحصة من الربح

المادة (141)
اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تاجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة .
واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها للسفينة.
واذا كان هذا السبب عائد لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.

المنازعات حول دفع الاجرة

المادة (142)
ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها و الملاحين يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضراً تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

السلفة على الاجر

المادة (143)

الفصل الرابع
في التسليف والحجز على اجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها

ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة اذا تقاضاه الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية اذا تقاضاها اثناء السفر وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف.

المفوضون بقبض سلفات الملاح

المادة (144)
يفوض الملاح قبض السلفات زوجة اولاده واصوله دون غيرهم.

السلفات غير المفوض بها

المادة (145)
ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح ولا تعفى اعادتها من العقوبات التاديبية والتعويض عن العطل والضرر وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للادعاء بالرغم من كل اتفاق مخالف.

نسبة الحجز على اجور الملاحين وحالاته

المادة (146)
ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب التالية ولغاية الربع.
بسبب دين الدولة.
وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.
وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر.
وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.

المعاينة الطبية للملاح

المادة (147)

الفصل الخامس
في حماية صحة الملاح

لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

علاج الملاح من الاصابة

المادة (148)
اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شان من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة.
اما اذا كان العصيان او الخطا غير الحري بالمعذرة او السكر سبباً او مرجعاً للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض.

الجرح او المرض غير القابل للشفاء

المادة (149)
لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابل للشفاء.

الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة

المادة (150)
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته ما دام على متنها وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.

الحق بالاجر شخصي

المادة (151)
ان الحق بالاجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة او الشفاء او عند تحقيق عضالية الداء.

جرح الملاح او مرضه بسبب العصيان او السكر

المادة (152)
اذا كان جرح الملاح او مرضه مسبباً عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة او بالعطاء.

وفاة الملاح وهو في خدمة السفينة

المادة (153)
اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اياً كانت الحالة.

تطبيق قانون العمل بخصوص العجز الذي يصيب الملاحين

المادة (154)
تطبق احكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي او الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

في الرد الى الوطن

المادة (155)

الفصل السادس
في الرد الى الوطن

على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة ولا يمكن تامين مداولتها على متنها وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد على اعادتهم لاى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة.
ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلاً عن النقل.

انقضاء عقد الاستخدام

المادة (156)

الفصل السابع
في انقضاء عقد الاستخدام

ينقضي عقد الاستخدام:
1. بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة.

2. باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة.

3. بوفاة الملاح.

4. بفسخ العقد بقرار قضائي.

5. بطروء سبب محق للطرد.

اذا كان عقد الاستخدام قد انشىْ لمدة محدودة

المادة (157)
اذا كان عقد الاستخدام قد انشئ لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء العقبة.

وفاة الملاح اثناء مدة العقد او استشهاده

المادة (158)

أ . اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى اخر الشهر.

ب. واذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغاً واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة واذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والاياب معاً فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء الاياب من السفرة.

ج. اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة استحق ورثته مكافاة تعادل اجرة ثلاثة شهور فضلاً عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى.

تقرير الطرد لذنب خطير

المادة (159)
ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض. وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا باذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فباذن من سلطات الميناء البحرية.
ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة، واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

طرد الملاح بدون ذنب خطير

المادة (160)
اذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى احكام قانون العمل الاردني.

فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح

المادة (161)
ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستاجرها

المادة (162)
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستاجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.

تعذر السفر بسبب قوة قاهرة

المادة (163)
اذا تعذر السفر بسبب قوة قاهرة، فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.

تعذر مواصلة السفر بسبب قوة قاهرة

المادة (164)
اذا تعذرت لسبب قوة قاهرة، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم، واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحدد في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.
واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة ان تلغي اجر الملاحين او تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطئهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.

اشتراك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات لقا

المادة (165)
يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية والقضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.

حجز اجرة الربان من اجل مبالغ للمجهز

المادة (166)

الفصل الثامن
في الاحكام القضائية بالربان

ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له.
اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة (146).

عدم الجواز للربان بفسخ العقد اثناء السفر

المادة (167)
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته اثناء السفر، لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حالة عزله بدون سبب مشروع.

الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تاخير السفر

المادة (168)
ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تاخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطاه الخاص سببا لما طرا على السفرة من تعديل.

مرور الزمن على عقد الاستخدام البحري

المادة (169)

الباب السادس
في ايجار السفينة وعقد النقل

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

تطبيق لعادات في عدم وجود نص بالاتفاق والقانون

المادة (170)
يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون.

عدم جواز استبدال السفينة المستاجرة المعينة باسمها

المادة (171)
اذا كانت السفينة المستاجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرات بعد بدء السفر.

البضائع غير المصرح بها الموجودة على السفينة

المادة (172)
للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يامر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر.
واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق، اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شان نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او الى غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.
وعلى الربان مهما كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.

عقد ايجار السفينة

المادة (173)

الفصل الثاني
في ايجار السفينة لاجل معين

ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستاجرها ,ان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها.
وعلى مستاجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية مما يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطا المؤجر.
اما اذا لم يكن لمستاجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطا المستاجر.

تلزم اجرة السفينة على مستاجرها عن كل المدة

المادة (174)
تلزم اجرة السفينة على مستاجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تلزم اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

قياس اجرة السفينة بمدات الزمن

المادة (175)
اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم كاملها.

لزوم الاجرة من يوم وضعها تحت تصرف مستاجرها

المادة (176)
تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستاجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف م}جرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الاجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستاجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه اية اجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر.

عقد ايجار السفينة بالسفرة

المادة (177)

الفصل الثالث
في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري
الجزء الاول
احكام عامة

ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة.
وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعته او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.

تقبل البضائع في الوقت والمكان المعينين

المادة (178)
على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان ياخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع.

استئجار السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للر

المادة (179)
ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستاجر السفينة.
واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستاجرها واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستاجر الذي يمنع ان يطالب ايضاً ببدل عطل وضرر.

مسؤولية مؤجر السفينة عن كل ما يلحق بالبضائع من هلا

المادة (180)
ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

تادية مؤجر السفينة عن البضائع التي يستعملها الربان

المادة (181)
على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمناً تحسم منه المصاريف المدخرة لمستاجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.
ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع باداء قيمتها اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت الى البيع او الى الرهن.

عدم حضور احد لتسلم البضائع

المادة (182)
اذا لم يحضر لتسلم البضائع واذا رفض من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة واذا كان محصول البيع كافياً لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

التزامات الواسق

المادة (183)

الجزء الثاني
في التزامات مستاجر السفينة او الواسق

اذا لم يات الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.

لا تلزم اجرة السفينة عن البضائع التي لم تسلم للمست

المادة (184)

لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.
على ان الاجرة تكون لازمة:
أ . اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطا من المستاجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق.

ب. اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها اياً كان سبب هذا التعيب.

ج. اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.

د. اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة لازمة ايضاً عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطا الواسق.

السلفات المسلمة للربان قبل السفر

المادة (185)
على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط التامين لصالح مستاجر السفينة او الواسق.

تسلم البضائع قبل وصولها الى المحل

المادة (186)
على مستاجر السفينة اوز الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة.
لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات او خسائر بحرية مشتركة الخ .. قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة.

وقف السفينة اثناء السفر بامر احدى الدول

المادة (187)
اذا وقفت السفينة اثناء السفر بامر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.
ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.

ما يتوجب على الواسق

المادة (188)
اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرات بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقوداً للذهاب والاياب.

تعذر دخول السفينة الى الميناء

المادة (189)
اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزوداً باوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك اي عطل او ضرر.

ليس للواسق ان يتبرا من اجرة السفينة

المادة (190)
ليس للواسق ان يتبرا من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها اثناء السفر او نال منها التلف.

مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ

المادة (191)

الجزء الثالث
في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة

ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستاجر باستعداد السفينة لتقبل البضائع وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق.لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.

انقضاء مهلة الانتظار اللاحقة

المادة (192)
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفواً من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان باعلام المستاجر او المرسل اليه او ممثلهما خطياً بذلك وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل.
اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

انقطاع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي

المادة (193)
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق او التفريغ.
وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الا

المادة (194)
ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.

فسخ عقد ايجار السفينة اذا طرات قوة قاهرة قبل التنف

المادة (195)

الجزء الرابع

في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل

يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرات قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلاً كل الاستحالة.
واذا طرات القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.
اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفواً اذا كان التاجير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشا المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.

امتياز مؤجر السفينة

المادة (196)

الجزء الخامس
في امتياز مؤجر السفينة والناقل

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

حق مؤجر السفينة في البضائع بسبب عدم دفع اجرتها

المادة (197)
لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضاً ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف.

اثبات عقد ايجار السفينة بالبينة الخطية

المادة (198)

الجزء السادس
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري

يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.

شروط سند ايجار السفينة

المادة (199)

ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين.
ويشترط ان يذكر فيه ما ياتي:
1. اسم المتعاقدين.

2. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد.

3. اسم الربان.

4. البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.

5. اجرة النقل (بدل السفر).

6. الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

ما يذكر في وثيقة الشحن

المادة (200)

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث:نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما ياتي:
أ . اسم المتعاقدين : مجهز السفينة والمستاجر.

ب. تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها.

ج. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها. د. شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.

ه. تاريخ تسليم الوثيقة

. و. عدد النسخ التي نظمها الربان. ز. امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.

خلو وثيقة الشحن من البيانات تصلح كمبدا ثبوت بالكتا

المادة (201)
ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كمبدا ثبوت بالكتابة تجيز اتمام الاثبات بالشهادة.

البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن

المادة (202)
يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.
يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائماً سهلة القراءة حتى نهاية السفرة.
للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المستلم.
ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.
وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

افادة الشاحن المخالفة للحقيقة

المادة (203)
اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولاً تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.

وثيقة الشحن وقابليتها للتداول

المادة (204)

تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

عبارة غير قابلة للتداول

المادة (205)

يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول او هذه العبارة غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احدهما.
ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره بالدفوع التي يمكن لادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخاً سابقاً.

في حالة التباين بين الوثائق

المادة (206)

اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

التباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن

المادة (207)

اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستاجر اما في علاقات المستاجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.

وثيقة الشحن المباشرة

المادة (208)

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.
ولا يسال كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتاخير.

عقد الاتفاق الخاص

المادة (209)

اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول).

ترجيح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة

المادة (210)

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معاً سند ايجار السفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.

تطبيق الاحكام على النقل البحري

المادة (211)

الجزء السابع
في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية

لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود.
وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.
ولا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

التزامات النقل قبل السفر

المادة (212)

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:
1. بان يعد السفينة اعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة.

2. ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن لموافقة.

3. ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

ضمان الناقل هلاك البضاعة والاستثناءات عليه

المادة (213)
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار ما لم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما ياتي:
1. عن خطا في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال. 2. عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3. عن الافعال التي تشكل حادثاً عرضياً او قوة قاهرة. 4. عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كلياً او جزئياً او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عد ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ … ). 5. عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافئ المقصودة. 6. عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطا الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة .

حدود مسؤولية الناقل عن الخسائر والاضرار

المادة (214)

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة ومن شان هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم.
كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية.

بطلان شرط ابراء الناقل من التبعة

المادة (215)

أ . يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشا في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية لاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الاختصاص. يعد شرطاً ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التامين عن البضائع او اي شرط اخر من النوع نفسه.

ب. بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري.

التصريح الكاذب عن قيمة البضاعة من قبل الشاحن

المادة (216)
اذا اعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

شحن بضائع ملتهبة او متفجرة دون علم الناقل

المادة (217)
اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالاً لتعويض وفيما عدا ذلك يسال الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع.
اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة او حمولتها للخطر.
ولا يلزم اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت.

هلاك وضرر البضائع

المادة (218)

أ . اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفا التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونياً اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.

ب. بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التي تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجري على هذا الوجه تبليغاً للناقل على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولاً في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التي ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.

مرور الزمن في الدعوى على الناقل بسبب الهلاك

المادة (219)

الجزء الثامن
في مرور الزمن

يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

مرور الزمن في الدعوى الخاصة بعقد ايجار السفينة او

المادة (220)
بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد ايجار السفينة او عند النقل مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة.

مرور الزمن في الدعوى المالية المتعلقة باجرة السفين

المادة (221)
يسقط بحكم مرور الزمن:
بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى ناشئة عن تقديم الغذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين.
وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق باجور العمال وبانجاز المصنوعات.
وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

نفقات غذاء الركاب

المادة (222)

الجزء التاسع
في نقل الركاب بحرا

ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

ورقة السفر او العقد شخصية

المادة (223)
اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى اخر الا برضى الربان.

امتعة الراكب

المادة (224)
يخضع نقل امتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولاً عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

اجرة السفر في حالة عدم سفر الراكب

المادة (225)
تلزم اجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة او في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

تعذر السفر بسبب فصل الربان

المادة (226)
اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد ايضاً.

تعذر السفر بسبب القوة القاهرة

المادة (227)
اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة.

عدم وصول السفينة للميناء بسبب القوة القاهرة

المادة (228)
اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى الميناء المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود.

انقطاع السفرة بسبب خطا الربان

المادة (229)
اذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطا من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتامين نقل المسافر الى المكان المقصود.

اذا اكره الربان على تصليح السفينة اثناء المسير

المادة (230)
اذا اكره الربان على تامين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

اذا طرا اي ضرر على الراكب اثناء السفر

المادة (231)
اذا طرا على الراكب اي ضرر اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطا الراكب.

وفاة الراكب اثناء السفر

المادة (232)
اذا توفي الراكب اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

تقيد الراكب بالنظام الذي يسنه الربان

المادة (233)
يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يراعي اوامر السفينة.

مرور الزمن عن دعوى نقل الركاب

المادة (234)
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن نقل الركاب.
اما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة (218) من هذا القانون.

المسؤولية اثناء قطر السفينة

المادة (235)

الجزء العاشر
في القطر

اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثلث عن خطا ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته.
غير ان مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطا شخصيا.

التعويض عن حادث تصادم السفينة

المادة (236)

الباب السابع
في الاخطار البحرية
الفصل الاول
في التصادم

اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

وقوع التصادم بسبب قوة قاهرة

المادة (237)
اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص ان كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.

التعويض عن التصادم بسبب خطا احدى السفن

المادة (238)
اذا كان التصادم مسبب عن خطا احدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

التعويض عن الخطا المشترك

المادة (239)
اذا كان الخطا مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطا الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كانها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية. وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير.
وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.

التعويض عن خطا سائق

المادة (240)
اذا وقع تصادم وكان سببه خطا سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا.

التعويض عن الاضرار التي تسببها سفينة لاخرى

المادة (241)
تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او بعدم مراعاتها للانظمة.

اغاثة السفينة الاخرى

المادة (242)
على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

اعلام السفينة الاخرى باسم السفينة ومربطها

المادة (243)
على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه.
لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.

تطبيق هذه الاحكام على السفن الحربية

المادة (244)
تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن التصادم

المادة (245)
ان دعوى التعويض عن الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج او لمعاملة اخرى ولا تترتب اية قرينة خطا خاصة لجهة تبعة التصادم.

المحكمة المختصة في التصادم

المادة (246)
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة.
ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني.
تعود الصلاحية في المياه الاقليمية الاردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء.

مرور الزمن على دعاوى التعويض عن التصادم

المادة (247)
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث.
غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة القثالثة من المادة (239) يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

الاسعاف والانقاذ

المادة (248)

الفصل الثاني
في الاسعاف والانقاذ

كل عمل او اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:

جعل الاسعاف والانقاذ

المادة (249)
ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا ولا يتوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

جعل الاشخاص المشاركين بالانقاذ

المادة (250)
لا يحق اي جعل للاشخاص الذين يشتركون باعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا.

جعل السفينة القاطرة

المادة (251)
لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

لزوم الجعل

المادة (252)
يلزم الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

تحديد مبلغ الجعل

المادة (253)
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة.
وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فينتظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.

الغاء او تعديل اتفاق الاسعاف

المادة (254)
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشا في وقت الخطر وتحت تاثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة.
ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.

تحديد الجعل حسب مقتضى الحال

المادة (255)

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:
أ . في الدرجة الاولى : النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.

ب. وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة: تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطا المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.

الجعل عن الاشخاص المنقوذين

المادة (256)
لا يلزم اي جعل عن الاشخاص المنقوذين.
لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.

مرور الزمن على دعوى الجعل

المادة (257)
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.
ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة المسعوفة او المنقوذة.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

الخسائر البحرية

المادة (258)

الفصل الثالث
في الخسائر البحرية ( العوار )

الخسائر البحرية هي كل ما يطرا اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتامين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مالوفة.

تسوية الخسائر البحرية

المادة (259)
تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام التالية:

انواع الخسائر البحرية

المادة (260)
الخسائر البحرية نوعان : خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

الخسائر البحرية الخاصة

المادة (261)
الخسائر البحرية الخاصة هي الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية : ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشئ المتضرر.

الخسائر البحرية المشتركة

المادة (262)

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة (266) وهذا شان:
1. خسائر الاضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
أ . بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء الحريق.
ب. وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.

2. وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسائر المشتركة.?

الاضرار والهلكات والنفقات

المادة (263)
ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

المطالبة بقبول نفقة او هلاك

المادة (264)
على من يطالب بقبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول.

الاعتداد بالاتفاق الخاص

المادة (265)
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين اصحاب العلاقة.

افساح المجال للتحاص

المادة (266)
لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضها ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر.

الخطر المشترك نتيجة العيب

المادة (267)
اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطا الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطا وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية.
غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان في الملاحة، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطا الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.

البضائع التي لم تنظم بها وثيقة الشحن

المادة (268)
ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعارا بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت.
وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.
البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها باقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها ولكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.

البضائع الموسوقة على سطح السفينة

المادة (269)
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت. اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المعفاة من الغرامة

المادة (270)
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وامتعة البحارة والركاب اجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التحاص.

التبرا من التزام الغرامة

المادة (271)
لكل صاحب علاقة ان يتبرا من التزام الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

مكان تسوية الخسائر البحرية

المادة (272)
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة في وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المفقودة.
وهي تتالف من ثلاثة اقسام:
1. تحديد المجموعة الدائنة.
2. تحديد المجموعة المدينة.
3. ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.

خبراء التسوية

المادة (273)
يقوم بالتسوية بما امكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة.

عدم الرضا بالتسوية

المادة (274)
اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة.

ما تحسب في عداد المجموعة الدائنة

المادة (275)
تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة

المادة (276)
ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة.
لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم.
اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

تخمين البضائع حسب السعر الرائج

المادة (277)
تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

في حال اعتبار اجرة السفينة من الخسائر المشتركة

المادة (278)
اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

ما يحسب في عداد المجموعة المدينة

المادة (279)

يحسب في عداد المجموعة المدينة:
1. البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرا من الحوادث.

2. السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات.

3. اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرا من الحوادث.

للربان ان يرفض تسليم البضائع

المادة (280)
للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

امتياز الغرامات المتوجبة للمجهز

المادة (281)
للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث. لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر.

نسب توزيع الغرامة

المادة (282)
يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

مهلة دعاوى غرامة الخسائر البحرية

المادة (283)
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

مرور الزمن على دعوى التحاص

المادة (284)
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفا تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.

عقد الاستقراض الجزائي

المادة (285)

الباب الثامن
في عقود الاستقراض الجزافي

عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

عقد القرض الجزائي مع الربان اثناء السفر

المادة (286)
لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

المختص في تحقيق التزامات النفقات المفيدة للسفينة

المادة (287)
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي.
يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.

عقد الاستقراض المتقارن او المنفصل

المادة (288)
يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة.
اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه السفينة.

المسؤول عن القرض

المادة (289)
اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصا مسؤولا عن القرض.
ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96).
وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.

ما يشترط في الصك المثبت للقرض

المادة (290)
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض.
وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

استرداد القرض

المادة (291)
للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

لا يدخل المقترض في غرامة الخسائر البحرية

المادة (292)
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

عدم اضافة المبلغ المقرض الى قيم الغرامة

المادة (293)
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كان ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

افضلية القرض المتاخر

المادة (294)
اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتاخر له الافضلية على المتقدم.

مرور الزمن على دعوى عقد الاستقراض الجزائي

المادة (295)
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

التامين البحري

المادة (296)

الباب التاسع
في التامين
الفصل الاول
شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له

التامين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

الاحكام التي لم يصرح بمراعاتها

المادة (297)
جميع احكام هذا الباب الذي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تاويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

بيانات عقد التامين

المادة (298)

ينظم عقد التامين خطياً وعلى نسختين اصليتين:
ويجب ان يبين فيه ما ياتي:
أ . تاريخ عقد التامين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.

ب. اسم طالب التامين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.

ج. الاخطار التي ياخذها المؤمن له على عهدته وحدود مدتها.

د. المبلغ المؤمن.

ه. قيمة القسط او بدل التامين.
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التامين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله.
لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التامين.

المحكمة المختصة في عقد التامين

المادة (299)
لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمؤمنين له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن.
واذا وقع في مكان واحد على الاكثر من نصف قيمة التامين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم.

بطلان التامين

المادة (300)

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له حين انشاء العقد واي اختلاف بين عقد التامين واوراق النقل يكون من شانه التقليل من فكرة الخطر يبطل التامين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل التامين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تاثيره في الضرر او في هلاك الشيء المؤمن.
يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

التبليغ عن الحوادث اللاحقة للعقد

المادة (301)
وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن.

الاحتجاج بالاعتراضات

المادة (302)
يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التامين وان تكن منظمة للامر او لحاملها بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

فسخ عقد التامين

المادة (303)
يكون دائماً فسخ عقد التامين تبعاً لمشيئة المؤمن له ما دامت الاخطار لم يبتدئ مجراها.
والمؤمن له ما دامت الاخطار لم يبتدئ مجراها.
والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.

تامين بضائع للذهاب والاياب

المادة (304)
اذا كان موضوع التامين بضائع للذهاب والاياب ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول او لم يكتمل شحن الاياب فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف.

حالة افلاس المؤمن

المادة (305)
في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ويرمي الى وجوب الدفع او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ان يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مسجل ابتداء من اخر الاخبار كل تامين جار تعين في التبليغ على ان يتخلى المؤمنين عن القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم.
غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معاً بصك واحد.
وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزاً حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التامين او ذيلها.

بيع السفينة العلني يوقف التامين في البيع

المادة (306)
ان بيع السفينة العلني يوقف التامين حكماً في البيع ويستمر التامين حكماً في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة.
اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.

لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التامين

المادة (307)
لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التامين ما لم يقع اتفاق مخالف.

مهلة ابلاغ نبا الكارثة او الخسارة

المادة (308)
على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبا الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبا.
وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تاثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.

حقوق المؤمن له المشترك في الانقاذ

المادة (309)
يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك وله الحق باسترداد نفقاته على مجرد تاكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن.
وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية.

الابلاغ لاجل الكشف على الهلكات والخسائر

المادة (310)
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم ايضاً تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.
غير ان مهلة الثلاثين يوماً هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

عقود التامين المثبتة بوثائق غير ثابتة

المادة (311)
اذا كانت عقود تامين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تامين بضائعهم بقدر ما يتناولها التامين.
اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

عقد التامين لمصلحة شخص غير معين

المادة (312)
يجوز عقد التامين لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد تامين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوماً كان ام مستقبلاً.
ان موقع الوثيقة المختصة بتامين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضاً الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التامين.

موضوع التامين

المادة (313)

الفصل الثاني
موضوع التامين

كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تاميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المامول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

القيم المقبولة عن السفينة

المادة (314)

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

موضوع التامين اجرة السفينة الصافية

المادة (315)
اذا كان موضوع التامين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

تحديد الربح المامول

المادة (316)
يحدد الربح المامول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنين صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

تحديد قيمة البضائع

المادة (317)
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التامين والربح المامول عند الاقتضاء.
وهذا شان تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار.
وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.

للمؤمن ان يثبت ان القيم المقبولة تفوق القيمة الحقي

المادة (318)
للمؤمن دائماً ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له في الوثيقة.

جواز اعادة تامين المخاطر

المادة (319)
يجوز للمؤمن ان يعيد تامين المخاطر التي امنها لدى شخص اخر وتخضع اعادة التامين هذه لاحكام هذا الباب ويبقى المؤمن الاول مسؤولاً وحده تجاه المؤمن له.

جواز تامين بدل التامين

المادة (320)
يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التامين.

بطلان عقد التامين الناشئ بعد الهلاك

المادة (321)
كل عقد تامين انشئ بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلاً اذا ثبت ان الهلاك او نبا الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتامين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن.
اذا كان التامين معقودا على الانباء السارة والسيئة. ولا يجوز هذا البند الا في تامين السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.
اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التامين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره ضعف بدل التامين المتفق عليه.

حالة بطلان التامين الذي يعقده العميل

المادة (322)
يكون التامين الذي يعقده عميل باطلا، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبا.
ويكون باطلا كذلك، اذا كان الموكل عالما به. واذا كان الموكل قد علم بالنبا بعد اصداره الامر، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا، يكون برقيا عند الاقتضاء. ويكون التامين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.

في حالة الاجازة للربان شحن بضائع لحسابه

المادة (323)
اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تامينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

تقديم صكوك اخرى تثبت الشحن

المادة (324)
اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

التامين البحري عقد تعويض

المادة (325)
يتحتم ان يكون التامين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له، بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.

انشاء عقود تامين على شيء واحد

المادة (326)
يحق للشخص ان ينشئ بقدر ما يشاء من عقود التامين على شئ واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي لحق به.

بطلان عقد التامين على مبلغ يفوق قيمة الشيء

المادة (327)

اذا عقد التامين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشئ المؤمن ووجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التامين من قبيل التعويض.
واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للمؤمن استيفاء بدل التامين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

حالة بطلان عدة عقود تفوق قيمة الشيء

المادة (328)
اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له.
اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة وياتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشئ المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن المؤمنين.

التامين على قسم من قيمة الشيء المؤمن

المادة (329)
اذا كان عقد التامين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشئ المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التامين ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة.

التامين ذو الطابع البحري

المادة (330)

الفصل الثالث
في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

يعتبر التامين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية.
ويشمل التامين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموماً في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

حالة بقاء التامين بحريا

المادة (331)
يبقى لتامين البضائع طابع التامين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المخاطر التي يتحملها المؤمنون

المادة (332)
يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية.
ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن . واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولاً عن كل الاضرار والهلاكات التي تلحق بالاشياء المؤمنة من اعمال عدائية واعمال ثارية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترف بها ام غير معترف بها وعموماً من كل الطوارىء والاعمال الحربية والجبرية.
على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر.

المسؤولية عن نفقات التعويم والاسعاف

المادة (333)
المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها.
لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطارئ اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.

المسؤولين عن غذاء البحارة واجورهم

المادة (334)
اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن.
ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق المؤمنين وهذا شان السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين.

حالة تصادم سفينة وسفينة للمؤمن له

المادة (335)
اذا تصادمت سفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافاً ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين.
وان قضايا مسؤولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء ، يتخذه بما امكن من السرعة.
وهذا ِشان اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له.

تحمل غرامة الخسائر البحرية

المادة (336)
غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنين بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

حالات اعفاء المؤمنون من كل مطالبة

المادة (337)
يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التاخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتاتية لصفقة المؤمن له التجارية باي سبب من الاسباب.

المؤمن غير مسؤول عن الاخطاء المقصودة

المادة (338)
المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلاً.
لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

حالات اعفاء المؤمنين عن الاضرار القصدية

المادة (339)

شذوذاً عما قيل عن تامين الاضرار التي يسببها البحارة قصداً وخلافاً لذلك يعفى المؤمنون:
1. من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل باخر غير الربان الثاني.

2. ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

العيب الخاص في الشيء المؤمن

المادة (340)
لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التامين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره ولا ان يمنعه.

المسؤولية عن العيب الخاص اذا طرا تاخير في السفر

المادة (341)
غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرا على السفر تاخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على ان تكون الاضرار مسببة عن التاخير نفسه.

الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره

المادة (342)
ليس المؤمن مسؤولاً عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة

المادة (343)
ان مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر.
يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تامين هذا العشر واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان.
يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي.

هلاك السفينة وكان الربان صاحبها

المادة (344)
اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجا دفع حصته من التامين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشان سلوكه.
فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.

مدة المخاطر غير المحددة في العقد على جرم السفينة

المادة (345)
اذا كان التامين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التامين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر اخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.

الاقامة في المحجر الصحي

المادة (346)
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.
ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التامين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب.
وتطبق زيادات بدل التامين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصوراً او في حالة رحيلها عنه الى غيره وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة.
ويحق للمؤمن له اذا شاء ان يضع حداً للمخاطر قبل الستة اشهر.
في حالة التامين في القسط الموصول وهو التامين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في بدل التامين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه واذا استمرت الاقامة من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.

مدة المخاطر غير المحددة على سفينة مجهزة

المادة (347)
اذا كان التامين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق المؤمنين.

تغير السفن عن قصد بعد ذهاب السفينة

المادة (348)
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولاً عن المخاطر واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التامين باطلاً ويقبض المؤمن نصف بدل التامين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المسؤولية في حالة توهان السفينة

المادة (349)
اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

المسؤولية عن تغير السفينة

المادة (350)
يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التامين على جرم السفينة وكذلك يبطل تامين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.

المسؤولية عن البضائع المشحونة على السطح

المادة (351)
اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

اقامة دعوى الخسارة البحرية

المادة (352)

الفصل الرابع
في تحديد تعويض التامين وتسديده

يتحتم مبدئياً على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

الاضرار والهلكات

المادة (353)

الجزء الاول
دعوى الخسارة البحرية

كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقاً للقواعد التالية:

الهلاك الكلي للسفينة

المادة (354)
اذا كان هلاك السفينة كلياً فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.

ما يدخل في تحديد الخسارة البحرية

المادة (355)
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض اخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب اخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة.
للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية.
او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

اغذية البحارة واجورهم

المادة (356)
تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التامين المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

تاجيل تصفيح السفينة وترميمها

المادة (357)
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفا الارساء الوقتي اذا ارتاى الخبراء ان بالامكان تاجيل الانفاق لوقت اكثر ملاءمة.
وعلى الربان ايضاً قبل اجراء الاصلاحات في ميناء في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التامين اذا وجد فقنصل الاردن واذا كانت هذه الاصطلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصطلاحات التي لا غنى عنها.
وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصطلاحات باقتصاد في النفقة وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء.

حسم قيمة الحطام من التعويض

المادة (358)
يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق التامين.

تحديد الخسائر البحرية اللاحقة

المادة (359)

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع اي:
1. بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة.

2. وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.

3. وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

اعفاءات حصر مفاعيل التامين

المادة (360)
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التامين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختيارياً في الوثائق وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

السيلان المالوف والنقصان في السفر

المادة (361)
لا علاقة للاعفاء بالسيلان المالوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

مدة دفع التعويضات المتوجبة على المؤمنين

المادة (362)
التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الاوراق الثبوتية.

شروط الدفع المؤقت للتعويضات

المادة (363)
لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلاً.
يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك.

للمؤمن الرجوع على الشخص الثالث

المادة (364)
اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

المؤمن له المطالبة بكامل التعويض

المادة (365)

الجزء الثاني
في الترك

يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التامين.

حالات ترك السفينة المؤمنة

المادة (366)
لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار، اختفاء، اتلاف كلي، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التامين.
وفي حالة شمول التامين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر السلطة.

مدة انقطاع الاخبار لغايات الترك

المادة (367)
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر راسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار.

التامين المعقود لوقت معين

المادة (368)
اذا كان التامين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التامين.

السفينة غير الصالحة للملاحة

المادة (369)
تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

السفينة المقضي عليها بالتوقيف

المادة (370)
ان السفينة المقضي عليها بالتوقف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

الحالات التي يمكن فيها ترك البضائع المؤمنة

المادة (371)

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التامين:
1. في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة (367).

2. في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اّذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدئ في المهل نفسها: اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطئ اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطئ او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.

3. اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن.

4. اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب.

5. اذا ضبطت السفينة.

6. اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

اعلان عدم صلاح السفينة للملاحة

المادة (372)
اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

حالات ترك اجرة السفينة

المادة (373)

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1. اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.

2. اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة (367).

3. اذا ضبطت السفينة في حال شمول التامين لاخطار الحرب.

مرور الزمن على دعوى الترك

المادة (374)
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بامر من السلطة.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة (367) في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة (371) في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.

مرور الزمن في حالة تامين التامين

المادة (375)
في حالة تامين التامين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون.

التصريح بجميع التامينات والقروض عند الترك

المادة (376)
على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التامينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة (374).
اّذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التامين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.

ما لا يحق لمؤمني السفينة

المادة (377)
لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة.

عدم جواز الترك الجزئي او المقيد بشرط

المادة (378)
لا يمكن ان يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر.

انتقال الملكية الناتج عن الترك

المادة (379)
ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه، ولا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء.

الترك الممكن

المادة (380)
يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

حالة قبول الترك

المادة (381)
اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا، فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

مدة دفع بدل التامين غير المحدد بوقت

المادة (382)
اذا لم يكن وقت الدفع محددا فيكون المؤمن له ملزما بدفع بدل التامين بعد تبليغ الترك بثلاثة اشهر.

مرور الزمن على دعاوى عقد التامين

المادة (383)
يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التامين خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

صلاحية اصدار الانظمة اللازمة

المادة (384)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ احكام هذا القانون.

الالغاءات

المادة (385)
يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 وقانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 حتى ولو تعارضت احكام اي منهما مع هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة (386)

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

8/ 4/ 1972