قانون التجارة البحرية وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
تعريفات
يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفات
المادة (2)
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير | : | وزير النقل. |
الميناء | : | ميناء العقبة. |
الدائرة | : | دائرة ميناء العقبة. |
المدير | : | مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه. |
تعريف السفينة
المادة (3)
الباب الاول
في السفن
الفصل الاول
تعريف السفينة
السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.
السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
تابعية السفينة وتحديدها
المادة (4)
الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها
أ . تعتبر السفينة اردنية ايا كان محمولها اذا كان ميناؤها اردنياً وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين اذا كان من شان هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين اذا فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية او اذا انتقلت بسبب اخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني واصبحت بالتالي اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر بيع هذه الحصة لاردني بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته تحتفظ السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.
ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء تاما من وجود شركاء اردنيين.
منزلة السفن الاردنية
المادة (5)
تنزل منزل السفن الاردنية :
أ . السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني.
ب. السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية.
ج. على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة (18).
حق الصيد والملاحة التجارية الساحلية
المادة (6)
علامات السفن الاردنية
المادة (7)
على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربة ولاتينية بالعلامات التالية:
أ . السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار:
اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرتها واسم ميناء تسجيلها.
ب. السفن الشراعية الساحلية:
على كل جنب من المقدمة : الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
على المؤخرة : اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.
ج. مراكب الصيد :
على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
د . الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات:
علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.
ه. زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز:
على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
و. سفن النزهة:
يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.
المحمول الصافي للسفينة
المادة (8)
يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات.
نقش محمول السفينة الصافي
المادة (9)
دفتر تسجيل السفن
المادة (10)
الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق
يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة.
كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.
تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار.
تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي، والدولة… الخ…) في ميناء العقبة ايضا.
محو الاحرف والارقام او العلامات
المادة (11)
وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون.
السفن التي تخص اجانب مقيمين في الاردن
المادة (12)
يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة، وتسحب الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.
يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص.
صحيفة التسجيل لكل سفينة
المادة (13)
يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:
أ . اسمها (واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل).
ب. رقم التسجيل (وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة).
ج. تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.
د . نوعها (كونها سفينة شراعية او باخرة الخ…).
ه. اقيستها (طولا وعرضا وعمقا).
و. محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات).
ز. نوع المحركات الدافعة وقوتها.
ح. اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.
ط. اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.
ي. التبديل الطارئ على السفينة كتغير مالكها مثلا.
ك. اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.
ل. ما يلقى عليها من حجز او تامين.
كيفية التسجيل في ميناء العقبة
المادة (14)
اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الى آخره او ان يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الانشاء والعمال الخ…). ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام.
محضر السفينة
المادة (15)
الطعن في التسجيل
المادة (16)
المطالب والاعتراضات
المادة (17)
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض، فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة اية كانت الحقوق المختلف عليها، والالتجاء اليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية.
تسجيل السفن
المادة (18)
ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات التسجيل.
والسفينة المبتاعة او المنشاة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر رافعة العلم الاردني باجارة يصدرها ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في مكان البيع والانشاء بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات.
واذا وقع الشراء في الاردن فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.
ان مالك السفينة الاردنية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقاً لاحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت انم هناك قوة قاهرة حالت دون اجراء التسجيل.
بيع السفينة لاجنبي
المادة (19)
ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية واذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة اشهر.
مغادرة السفينة الاردنية غير المسجلة
المادة (20)
التهرب من معاملات التسجيل
المادة (21)
وفضلاً عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً.
اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين ديناراً.
تسجيل الحقوق على السفينة
المادة (22)
ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة.
ان الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث.
نيل حق في سفينة مسجلة
المادة (23)
وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.
التسجيل والتعديل غير المشروع
المادة (24)
اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تاييداً للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكماً.
اذا حصل اعتراض من قبل اصحاب العلاقة فعلى المدير ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.
ولا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض.
اجراءات التسجيل وشروط التصريح
المادة (25)
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.
ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:
أ . بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
ب. هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.
ج. بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
د. بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
ه وعند الاقتضاء ايضاً ببيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة - الجعالة - النقود او العملة المشترطة - كيفية التادية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكماً حق التسجيل.
التحقق من هوية المستدعي
المادة (26)
الجهل بالتوقيع او القراءة
المادة (27)
اذا كان المدير او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او محلات اقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الانفة الذكر وفي كل الحالات يجب على المدير او الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.
السجل اليومي
المادة (28)
اذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.
وذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحد فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.
القيد الاحتياطي لحفظ الحق
المادة (29)
ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر ويشطب هذا القيد حكماً اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.
شطب التسجيل والقيود الاحتياطية
المادة (30)
ما يذكر في محضر الضبط
المادة (31)
تطبق على الشطب احكام المواد (23 الى 29 ) المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه:
1. تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب.
2. بيان التسجيل او القيد الاحتياطي.
3. بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.
تدوين الشطب في صحيفة السفينة
المادة (32)
طلبات تنفيذ الحجز على السفينة
المادة (33)
ويجري التبليغ بمسعى صاحب العلاقة.
الحق العيني بين الاحياء
المادة (34)
الحق العيني الناشئ عن ارث
المادة (35)
اما اذا كان الارث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.
الشرح في دفتر التسجيل
المادة (36)
الحق بنسخة عن صحيفة السفينة
المادة (37)
سند التملك
المادة (38)
يرفض المدير التسجيل اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضى المالك المسجل ملكه وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل ولا يمكن طلب اي تسجيل اخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك.
يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.
انشاء صحيفة جديدة
المادة (39)
اعطاء بيانات عن دفتر التسجيل
المادة (40)
فقدان او تلف سند التمليك
المادة (41)
مسؤولية المدير عن الضرر
المادة (42)
ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:
أ . من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلاً او شطباً مطلوبا حسب الاصول
ب. من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلاً او شطباً مدرجاً في السجل.
ج. من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.
د. من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلاً عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعية الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز ماموريها عن الدفع.
اوراق السفينة
المادة (43)
الفصل الرابع
في اوراق السفينة
كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:
أ . السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1. سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2. دفتر البحار المتضمن اخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في اخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد والا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان.
4. لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان : اجازة ملاح للسنة الجارية.
5. اجازة السفر من المدير.
6. بيان الحمولة.
7. شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في اخر مرسى للسفينة.
8. دفتر يومية.
ب. لسفن الصيد:
1. سند التمليك البحري.
2. دفتر البحارة.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4. اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5. لكل فرد من البحارة : اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج. لسفن النزهة:
1. سند التمليك البحري.
2. دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3. اجازة الملاحة للسنة الجارية.
ابراز الاوراق للسلطات
المادة (44)
تقديم الاوراق لدائرة الميناء
المادة (45)
ان احكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.
عدم حيازة السفينة للاوراق القانونية
المادة (46)
التهرب من احكام هذا القانون
المادة (47)
الاهمال والسهو وعقوبته
المادة (48)
كل سفينة حائزة اوراقاً مزورة او اوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لاحكام المادة (45) ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.
هوية الركاب
المادة (49)
الديون الممتازة ودرجاتها
المادة (50)
الباب الثاني
في الامتيازات والرهون والحجز على السفن
الفصل الاول
في الامتيازات
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها:
أ . الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء.
ب. الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
ج. الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
د . التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانئ والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.
ه. الديون الناتجة عن عقود منشاة او عمليات اجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.
و. العطل والضرر المستوجبان لمستاجري السفينة.
ز. مجموع اقساط التامين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن اخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التامين معقوداً للسفرة او لاخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التامين معقوداً لاجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.
تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة
المادة (51)
الديون المتعلقة بسفرة واحدة
المادة (52)
الديون المتعلقة بحادث بحري
المادة (53)
تكوين الامتيازات منذ تقرير الدين
المادة (54)
الدائنين المرتهنين
المادة (55)
الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر
المادة (56)
غير ان الامتياز المقرر في المادة (50) بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه.
التعويضات المتفرعة عن السفينة واجرتها
المادة (57)
تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:
أ .التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.
ب. التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.
ج. الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.
المسؤولية عن اجرة نقل الركاب
المادة (58)
ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التامين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.
مدة سقوط الامتيازات
المادة (59)
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة (50) ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤمن والمنصوص عليها في البند رقم (ه) فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.
وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم (ه) من المادة (50) من يوم نشوء الدين اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم (ب) من المادة (50) لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة انفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية الاردنية في حالة وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في الاردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.
سقوط الامتيازات بالبيع القضائي
المادة (60)
ان يجري الانتقال وفقاً لاحكام المواد ( 23 و26 الى 29 و35 و 37 39 ) من هذا القانون.
ان يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وباعلان يلصق على باب دائرة الميناء على ان يذكر حتماً في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.
وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.
تسجيل الامتيازات
المادة (61)
تطبيق الاحكام السابقة على مستثمر السفينة
المادة (62)
عقد الرهن على السفن
المادة (63)
الفصل الثاني
في الرهن البحري
يمكن عقد الرهن على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين.
عقد الرهن يكون خطياً
المادة (64)
من يملك عقد الرهن
المادة (65)
اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة ارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.
تسجيل الرهن
المادة (66)
يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن راس المال فائدة عن سنتين بالاضافة الى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.
ما يشتمل على الرهن
المادة (67)
وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة ولا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض مكن الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها .
كما انه لا يشمل تعويض التامين ولكن يجوز ان يكون سند التامين حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض ولا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او ابلغ اليهم.
رهن سفينة قيد الانشاء
المادة (68)
ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.
انتقال عقد الرهن بالتظهير
المادة (69)
حق الراهنين في تتبع السفينة
المادة (70)
اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له ولكن اذا كان مرتهناً لاكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا البيع.
واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان الرهن يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة.
واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة (85) وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكما الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
اتقاء الملاحقات من المشتري الجديد
المادة (71)
ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء اكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن.
المطالبة ببيع السفينة
المادة (72)
ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة ايام بعد التبليغ، ويحتوي الطلب دعوة امام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة، لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.
صيغ اجراء البيع بالمزايدة
المادة (73)
بطلان البيع في الخارج لسفينة مرهونة في الاردن
المادة (74)
مباشرة الحجز
المادة (75)
الفصل الثالث
في الحجز
لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.
تبليغ الانذار للمالك
المادة (76)
اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.
تجديد الانذار قبل الحجز
المادة (77)
بيانات محضر الضبط
المادة (78)
اسم الدائن وطالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.
المبلغ المطلوب دفعه.
مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
اسم صاحب السفينة واسم الربان.
اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.
تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.
تبليغ محضر الحجز
المادة (79)
اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.
واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الاردن محل اقامة او مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون اصول المحاكمات الحقوقية.
تسجيل محضر الضبط
المادة (80)
ضبط السفينة الاجنبية
المادة (81)
تقرير البيع وشروطه من محكمة مكان الحجز
المادة (82)
دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة
المادة (83)
اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكما ال اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.
مهلة الاعتراض لتقديم الحجج
المادة (84)
جلسة المزايدة العلنية
المادة (85)
اعلانات المزايدة
المادة (86)
بيانات الاعلانات
المادة (87)
- اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته.
- المستندات التي يداعي بموجبها.
- مقدار المبلغ الواجب الاداء.
- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل اقامته.
- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
- اسم الربان.
- محل وجود السفينة.
- ثمن الطرح وشروط البيع.
- مكان المزايدة ويومها وساعتها.
المزايدة الاضافية بعد البيع القضائي
المادة (88)
مهلة ايداع ثمن الشراء
المادة (89)
حالة عدم ايداع الثمن
المادة (90)
حالة الاعتراض على الاحالة
المادة (91)
على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن اجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورده الى ديوانها.
تسجيل حكم الاحالة
المادة (92)
الاحالة تعفي السفينة من جميع الحقوق
المادة (93)
توزيع القيمة الناتجة عن الاحالة
المادة (94)
مسؤولية مالك السفينة
المادة (95)
الباب الثالث
فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزيها
حالات تحديد مسؤولية المالك
المادة (96)
يجوز لمالك سفينة بحرية تحديد مسؤوليته بالمبلغ المنصوص عليه في المادة (99) من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطا المالك الشخصي:
اولا:
أ . وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة.
ب. وفاة او اصابة اي شخص آخر، على البر او في البحر، وضياع او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطا اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطا متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها اوبصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم.
ج. كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة.
ثانيا : لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشات مسؤوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها، شريطة ان لا يثبت خطا مالك السفينة او خطا الاشخاص الذين يسال مباشرة عن تصرفاتهم.
ثالثا : لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:
أ . الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطا شخصي صادر عن مالك السفينة.
ب. الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.
ج. حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عل متنها او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
رابعا : اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر، ناتج عن حادث واحد، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.
اثبات الخطا الشخصي للمالك
المادة (97)
ان تحديد المسؤولية لا يعني الاعتراف بوجودها.
مبدا تحديد المسؤولية
المادة (98)
أ . يطبق مبدا تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر.
ب. عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96) فان مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسؤولية يمكن ان يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.
ج. لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل الا الديون التي يمكن ان يلجا فيها الى تحديد المسؤولية.
د . بعد تكوين المؤونة لا يجوز لاي صاحب دين تجاه المؤونة ان يستعمل حقه باتجاه اموال اخرى من اموال صاحب السفينة لتسديد دينه اذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.
اشكال تحديد مسؤولية المالك
المادة (99)
يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته المنصوص عليها في المادة (96) على الشكل التالي:
أ . بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون دينارا او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراما من الذهب بعيار (900) من الالف.
ب. وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.
ج. اما فيما يختص بالاضرار المادية والجسدية معا الناشئة عن الحادث، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون دينارا او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك، على ان يقسم الى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون دينارا اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار الجسدية، واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون دينارا اي ما يعادل الف فرنك، عن كل برميل، فيفرز لتسديد الديون العائدة للاضرار الجسدية برمتها، فان الرصيد الغير مدفوع، يحول على القسم الثاني، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.
توزيع المبالغ بين الدائنين
المادة (100)
دفع المالك احدى الديون
المادة (101)
تمكين المالك من استعمال حقه على المؤونة
المادة (102)
تحديد مدى مسؤولية المالك
المادة (103)
احتساب الحمولة
المادة (104)
- للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آليا تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.
- للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.
الفصل في مبلغ الكفالة
المادة (105)
يجري التوزيع على الدائنين وفقا للقوانين السارية المفعول.
الجهات التي تقدم الكفالة لها
المادة (106)
اولا: في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسؤوليته طبقا لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (99) فللمحكمة ان تامر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسؤوليته وان يجعلها تحت المستدعي. ثانيا : تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:
أ . الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون.
ب. الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء.
ج. الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة باضرار جسدية او اضرار بالبضائع، وللمحكمة عندئذ او لاية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ثالثا : تطبق ايضا احكام الفقرتين (1و2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او اي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد.
رابعا : عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسؤوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.
حدود مسؤولية المالك
المادة (107)
أ . لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها.
ب. دون المساس باحكام الفقرة (ج) تشمل احكام هذه المادة المستاجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستاجر او المدير، القائمين بتنفيذ اعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه، شريطة ان لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسؤولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).
ج. عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان يحدد مسؤوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الاصل نتيجة خطئهم الشخصي الا انه اذا كان الربان او احد البحارة هو في الوقت نفسه المالك او الشريك او المستاجر او مدير الادارة فان احكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطا قد وقع منه بوصفه ربان السفينة او احد بحارتها.
حق المجهز في تعيين الربان وعزله
المادة (108)
اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة
المادة (109)
اعتماد الاكثرية في مصلحة المالكين المشتركة
المادة (110)
على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.
مسؤولية كل مالك بحسب حصته
المادة (111)
وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرا من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخلية عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.
صلاحيات مجهز السفينة المكلف
المادة (112)
لكن يستطيع ان يعقد تامينا عليهما ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.
عدم التذرع بالحصر تجاه الشخص الثالث
المادة (113)
مسؤولية الربان
المادة (114)
الباب الرابع
فيما يختص بالربان
كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسؤول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطا اثناء قيامه بوظيفته.
مسؤولية الربان في تسليم البضائع
المادة (115)
مسؤولية الربان في اخضاع السفينة للمعاينة
المادة (116)
مسؤولية الربان في تشكيل بحارة السفينة
المادة (117)
مسؤولية الربان عن دفتر اليومية
المادة (118)
ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التاديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.
وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات الماخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.
مسؤولية الربان عن اوراق السفينة
المادة (119)
مسؤولية الربان في قيادة السفينة
المادة (120)
مسؤولية الربان في مخالفة الالتزامات
المادة (121)
مسؤولية الربان عن الهلاك والضرر
المادة (122)
ينزل منزلة السطح الاول كل ملجا على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معداً او صالحاً لاستيعاب البضائع.
على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب.
اقتراض الربان لحاجة ملحة اثناء السفر
المادة (123)
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.
عدم بيع الربان للسفينة
المادة (124)
وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.
عدم جواز متاجرة الربان لحسابه الخاص
المادة (125)
المصادقة على دفتر اليومية
المادة (126)
تقرير الربان عن الحوادث الطارئة
المادة (127)
التدقيق في التقرير البحري
المادة (128)
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.
افراغ البضاعة وفتح الكوات
المادة (129)
مسؤولية الربان مع وجود المرشد
المادة (130)
تعريف الملاح
المادة (131)
الباب الخامس
في تنظيم العمل البحري
الفصل الاول
في عقد استخدام الملاح
الملاح هو كل شخص استخدم على متن السفينة للقيام برحلة بحرية.
احكام عقد استخدام الملاح
المادة (132)
اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز السفينة او وكيله للاحكام التالية:
1. تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة . ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتاكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2. اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن اثباته بجميع الطرق.
عقد الاستخدام
المادة (133)
- كونه معقوداً لمدة محدودة او لسفرة كاملة.
- خدمة الملاح او وظيفته.
- التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة.
- طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
- مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.
- تاريخ انشاء العقد ومكانه.
- لا يكون العقد صحيحاً الا اذا كان الملاح طليقاً من اي استخدام اخر.
التزامات الملاح
المادة (134)
الفصل الثاني
التزامات الملاح
على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.
أ . للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية.
غيابه بدون اذن من السفينة او بتاخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو اخر من زملائه او شخص اخر على السفينة او احداثه الشغب.
ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالاضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة ولا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة.
ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:
استمرار سريان مفعول عقد العمل فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة.
وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن ان تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز.
ب. يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر.
ج. لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر.
يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى . وتعتبر الغرامة غير المسجلة كانها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنياً ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبياً.
شحن بضاعة لحساب الربان او الملاح
المادة (135)
وللربان ان يامر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شانها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات.
استخدام الملاحين الاردنيين
المادة (136)
اما للاسفار فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن.
وام فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطاً او عمالاً ميكانيكيين اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الاردنية المختصة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين الاردنيين.
عدم جواز استخدام نوتيين دون سن الرشد
المادة (137)
اجرة الملاح
المادة (138)
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات التامين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.
الاجرة في حالة تمديد السفرة او اختصارها
المادة (139)
اجرة الملاحين المرتبطة بالسفرة
المادة (140)
واذا مددت السفرة او تاجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او التاجيل.
استخدام الملاحين بحصة من الربح
المادة (141)
واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها للسفينة.
واذا كان هذا السبب عائد لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.
المنازعات حول دفع الاجرة
المادة (142)
السلفة على الاجر
المادة (143)
الفصل الرابع
في التسليف والحجز على اجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها
ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة اذا تقاضاه الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية اذا تقاضاها اثناء السفر وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف.
المفوضون بقبض سلفات الملاح
المادة (144)
السلفات غير المفوض بها
المادة (145)
نسبة الحجز على اجور الملاحين وحالاته
المادة (146)
بسبب دين الدولة.
وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.
وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة او من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر.
وبسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.
المعاينة الطبية للملاح
المادة (147)
الفصل الخامس
في حماية صحة الملاح
لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.
علاج الملاح من الاصابة
المادة (148)
اما اذا كان العصيان او الخطا غير الحري بالمعذرة او السكر سبباً او مرجعاً للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض.
الجرح او المرض غير القابل للشفاء
المادة (149)
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة
المادة (150)
الحق بالاجر شخصي
المادة (151)
جرح الملاح او مرضه بسبب العصيان او السكر
المادة (152)
وفاة الملاح وهو في خدمة السفينة
المادة (153)
تطبيق قانون العمل بخصوص العجز الذي يصيب الملاحين
المادة (154)
في الرد الى الوطن
المادة (155)
الفصل السادس
في الرد الى الوطن
على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة ولا يمكن تامين مداولتها على متنها وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد على اعادتهم لاى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة.
ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلاً عن النقل.
انقضاء عقد الاستخدام
المادة (156)
الفصل السابع
في انقضاء عقد الاستخدام
ينقضي عقد الاستخدام:
1. بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة.
2. باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة.
3. بوفاة الملاح.
4. بفسخ العقد بقرار قضائي.
5. بطروء سبب محق للطرد.
اذا كان عقد الاستخدام قد انشىْ لمدة محدودة
المادة (157)
وفاة الملاح اثناء مدة العقد او استشهاده
المادة (158)
أ . اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى اخر الشهر.
ب. واذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغاً واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة واذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والاياب معاً فيتوجب له كامل اجرته او حصته عن الذهاب ونصف حصته او اجرته عن الاياب ان توفي اثناء الاياب من السفرة.
ج. اذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة استحق ورثته مكافاة تعادل اجرة ثلاثة شهور فضلاً عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الاخرى.
تقرير الطرد لذنب خطير
المادة (159)
ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة، واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.
طرد الملاح بدون ذنب خطير
المادة (160)
فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح
المادة (161)
فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستاجرها
المادة (162)
تعذر السفر بسبب قوة قاهرة
المادة (163)
تعذر مواصلة السفر بسبب قوة قاهرة
المادة (164)
واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة ان تلغي اجر الملاحين او تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطئهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.
اشتراك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات لقا
المادة (165)
حجز اجرة الربان من اجل مبالغ للمجهز
المادة (166)
الفصل الثامن
في الاحكام القضائية بالربان
ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له.
اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة (146).
عدم الجواز للربان بفسخ العقد اثناء السفر
المادة (167)
الاحكام المتعلقة بتسديد الاجرة في حالة تاخير السفر
المادة (168)
مرور الزمن على عقد الاستخدام البحري
المادة (169)
الباب السادس
في ايجار السفينة وعقد النقل
بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.
تطبيق لعادات في عدم وجود نص بالاتفاق والقانون
المادة (170)
عدم جواز استبدال السفينة المستاجرة المعينة باسمها
المادة (171)
البضائع غير المصرح بها الموجودة على السفينة
المادة (172)
واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق، اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شان نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او الى غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.
وعلى الربان مهما كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.
عقد ايجار السفينة
المادة (173)
الفصل الثاني
في ايجار السفينة لاجل معين
ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستاجرها ,ان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها.
وعلى مستاجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية مما يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطا المؤجر.
اما اذا لم يكن لمستاجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطا المستاجر.
تلزم اجرة السفينة على مستاجرها عن كل المدة
المادة (174)
قياس اجرة السفينة بمدات الزمن
المادة (175)
لزوم الاجرة من يوم وضعها تحت تصرف مستاجرها
المادة (176)
عقد ايجار السفينة بالسفرة
المادة (177)
الفصل الثالث
في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري
الجزء الاول
احكام عامة
ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة.
وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعته او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.
تقبل البضائع في الوقت والمكان المعينين
المادة (178)
استئجار السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للر
المادة (179)
واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستاجرها واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستاجر الذي يمنع ان يطالب ايضاً ببدل عطل وضرر.
مسؤولية مؤجر السفينة عن كل ما يلحق بالبضائع من هلا
المادة (180)
تادية مؤجر السفينة عن البضائع التي يستعملها الربان
المادة (181)
ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع باداء قيمتها اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت الى البيع او الى الرهن.
عدم حضور احد لتسلم البضائع
المادة (182)
التزامات الواسق
المادة (183)
الجزء الثاني
في التزامات مستاجر السفينة او الواسق
اذا لم يات الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.
لا تلزم اجرة السفينة عن البضائع التي لم تسلم للمست
المادة (184)
لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.
على ان الاجرة تكون لازمة:
أ . اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطا من المستاجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق.
ب. اذا لجأت الضرورة اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها اياً كان سبب هذا التعيب.
ج. اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
د. اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الاجرة لازمة ايضاً عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطا الواسق.
السلفات المسلمة للربان قبل السفر
المادة (185)
تسلم البضائع قبل وصولها الى المحل
المادة (186)
لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات او خسائر بحرية مشتركة الخ .. قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة.
وقف السفينة اثناء السفر بامر احدى الدول
المادة (187)
ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.
ما يتوجب على الواسق
المادة (188)
تعذر دخول السفينة الى الميناء
المادة (189)
ليس للواسق ان يتبرا من اجرة السفينة
المادة (190)
مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ
المادة (191)
الجزء الثالث
في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة
انقضاء مهلة الانتظار اللاحقة
المادة (192)
اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.
انقطاع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي
المادة (193)
وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.
تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الايام الا
المادة (194)
فسخ عقد ايجار السفينة اذا طرات قوة قاهرة قبل التنف
المادة (195)
الجزء الرابع
في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل
يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرات قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلاً كل الاستحالة.
واذا طرات القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.
اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفواً اذا كان التاجير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشا المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.
امتياز مؤجر السفينة
المادة (196)
الجزء الخامس
في امتياز مؤجر السفينة والناقل
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.
حق مؤجر السفينة في البضائع بسبب عدم دفع اجرتها
المادة (197)
اثبات عقد ايجار السفينة بالبينة الخطية
المادة (198)
الجزء السادس
صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري
يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.
شروط سند ايجار السفينة
المادة (199)
ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين.
ويشترط ان يذكر فيه ما ياتي:
1. اسم المتعاقدين.
2. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد.
3. اسم الربان.
4. البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.
5. اجرة النقل (بدل السفر).
6. الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.
ما يذكر في وثيقة الشحن
المادة (200)
ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث:نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما ياتي:
أ . اسم المتعاقدين : مجهز السفينة والمستاجر.
ب. تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها.
ج. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها. د. شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.
ه. تاريخ تسليم الوثيقة
. و. عدد النسخ التي نظمها الربان. ز. امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.
خلو وثيقة الشحن من البيانات تصلح كمبدا ثبوت بالكتا
المادة (201)
البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن
المادة (202)
يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائماً سهلة القراءة حتى نهاية السفرة.
للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المستلم.
ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.
وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.
افادة الشاحن المخالفة للحقيقة
المادة (203)
وثيقة الشحن وقابليتها للتداول
المادة (204)
تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.
عبارة غير قابلة للتداول
المادة (205)
يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول او هذه العبارة غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احدهما.
ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره بالدفوع التي يمكن لادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.
اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخاً سابقاً.
في حالة التباين بين الوثائق
المادة (206)
اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.
التباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن
المادة (207)
اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستاجر اما في علاقات المستاجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.
وثيقة الشحن المباشرة
المادة (208)
ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.
ولا يسال كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتاخير.
عقد الاتفاق الخاص
المادة (209)
اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول).
ترجيح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة
المادة (210)
ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام واذا تنظم معاً سند ايجار السفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.
تطبيق الاحكام على النقل البحري
المادة (211)
الجزء السابع
في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية
لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود.
وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.
ولا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.
التزامات النقل قبل السفر
المادة (212)
الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:
1. بان يعد السفينة اعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة.
2. ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن لموافقة.
3. ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.
ضمان الناقل هلاك البضاعة والاستثناءات عليه
المادة (213)
1. عن خطا في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال. 2. عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3. عن الافعال التي تشكل حادثاً عرضياً او قوة قاهرة. 4. عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كلياً او جزئياً او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عد ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ … ). 5. عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافئ المقصودة. 6. عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطا الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة .
حدود مسؤولية الناقل عن الخسائر والاضرار
المادة (214)
ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة ومن شان هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم.
كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بنظام يصدر استناداً الى تقلبات النقد الدولية.
بطلان شرط ابراء الناقل من التبعة
المادة (215)
أ . يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشا في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية لاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الاختصاص. يعد شرطاً ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التامين عن البضائع او اي شرط اخر من النوع نفسه.
ب. بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن او النقل البحري.
التصريح الكاذب عن قيمة البضاعة من قبل الشاحن
المادة (216)
شحن بضائع ملتهبة او متفجرة دون علم الناقل
المادة (217)
اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة او حمولتها للخطر.
ولا يلزم اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت.
هلاك وضرر البضائع
المادة (218)
أ . اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفا التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونياً اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.
ب. بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التي تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجري على هذا الوجه تبليغاً للناقل على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولاً في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التي ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.
مرور الزمن في الدعوى على الناقل بسبب الهلاك
المادة (219)
الجزء الثامن
في مرور الزمن
يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
مرور الزمن في الدعوى الخاصة بعقد ايجار السفينة او
المادة (220)
مرور الزمن في الدعوى المالية المتعلقة باجرة السفين
المادة (221)
بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى ناشئة عن تقديم الغذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين.
وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق باجور العمال وبانجاز المصنوعات.
وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.
نفقات غذاء الركاب
المادة (222)
الجزء التاسع
في نقل الركاب بحرا
ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.
ورقة السفر او العقد شخصية
المادة (223)
امتعة الراكب
المادة (224)
اجرة السفر في حالة عدم سفر الراكب
المادة (225)
تعذر السفر بسبب فصل الربان
المادة (226)
تعذر السفر بسبب القوة القاهرة
المادة (227)
عدم وصول السفينة للميناء بسبب القوة القاهرة
المادة (228)
انقطاع السفرة بسبب خطا الربان
المادة (229)
اذا اكره الربان على تصليح السفينة اثناء المسير
المادة (230)
اذا طرا اي ضرر على الراكب اثناء السفر
المادة (231)
وفاة الراكب اثناء السفر
المادة (232)
تقيد الراكب بالنظام الذي يسنه الربان
المادة (233)
مرور الزمن عن دعوى نقل الركاب
المادة (234)
اما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة (218) من هذا القانون.
المسؤولية اثناء قطر السفينة
المادة (235)
الجزء العاشر
في القطر
اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثلث عن خطا ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته.
غير ان مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطا شخصيا.
التعويض عن حادث تصادم السفينة
المادة (236)
الباب السابع
في الاخطار البحرية
الفصل الاول
في التصادم
اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.
وقوع التصادم بسبب قوة قاهرة
المادة (237)
التعويض عن التصادم بسبب خطا احدى السفن
المادة (238)
التعويض عن الخطا المشترك
المادة (239)
وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.
التعويض عن خطا سائق
المادة (240)
التعويض عن الاضرار التي تسببها سفينة لاخرى
المادة (241)
اغاثة السفينة الاخرى
المادة (242)
اعلام السفينة الاخرى باسم السفينة ومربطها
المادة (243)
لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.
تطبيق هذه الاحكام على السفن الحربية
المادة (244)
دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن التصادم
المادة (245)
المحكمة المختصة في التصادم
المادة (246)
ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني.
تعود الصلاحية في المياه الاقليمية الاردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء.
مرور الزمن على دعاوى التعويض عن التصادم
المادة (247)
غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة القثالثة من المادة (239) يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.
الاسعاف والانقاذ
المادة (248)
الفصل الثاني
في الاسعاف والانقاذ
كل عمل او اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:
جعل الاسعاف والانقاذ
المادة (249)
جعل الاشخاص المشاركين بالانقاذ
المادة (250)
جعل السفينة القاطرة
المادة (251)
لزوم الجعل
المادة (252)
تحديد مبلغ الجعل
المادة (253)
وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فينتظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.
الغاء او تعديل اتفاق الاسعاف
المادة (254)
ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.
تحديد الجعل حسب مقتضى الحال
المادة (255)
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:
أ . في الدرجة الاولى : النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب. وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة: تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطا المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.
الجعل عن الاشخاص المنقوذين
المادة (256)
لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.
مرور الزمن على دعوى الجعل
المادة (257)
ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة المسعوفة او المنقوذة.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
الخسائر البحرية
المادة (258)
الفصل الثالث
في الخسائر البحرية ( العوار )
الخسائر البحرية هي كل ما يطرا اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتامين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مالوفة.
تسوية الخسائر البحرية
المادة (259)
انواع الخسائر البحرية
المادة (260)
الخسائر البحرية الخاصة
المادة (261)
الخسائر البحرية المشتركة
المادة (262)
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة (266) وهذا شان:
1. خسائر الاضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
أ . بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء الحريق.
ب. وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2. وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسائر المشتركة.?
الاضرار والهلكات والنفقات
المادة (263)
المطالبة بقبول نفقة او هلاك
المادة (264)
الاعتداد بالاتفاق الخاص
المادة (265)
افساح المجال للتحاص
المادة (266)
الخطر المشترك نتيجة العيب
المادة (267)
غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان في الملاحة، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطا الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.
البضائع التي لم تنظم بها وثيقة الشحن
المادة (268)
وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.
البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها باقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها ولكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.
البضائع الموسوقة على سطح السفينة
المادة (269)
المعفاة من الغرامة
المادة (270)
التبرا من التزام الغرامة
المادة (271)
مكان تسوية الخسائر البحرية
المادة (272)
وهي تتالف من ثلاثة اقسام:
1. تحديد المجموعة الدائنة.
2. تحديد المجموعة المدينة.
3. ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.
خبراء التسوية
المادة (273)
عدم الرضا بالتسوية
المادة (274)
ما تحسب في عداد المجموعة الدائنة
المادة (275)
المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة
المادة (276)
لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم.
اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.
تخمين البضائع حسب السعر الرائج
المادة (277)
في حال اعتبار اجرة السفينة من الخسائر المشتركة
المادة (278)
ما يحسب في عداد المجموعة المدينة
المادة (279)
يحسب في عداد المجموعة المدينة:
1. البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرا من الحوادث.
2. السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات.
3. اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرا من الحوادث.
للربان ان يرفض تسليم البضائع
المادة (280)
امتياز الغرامات المتوجبة للمجهز
المادة (281)
نسب توزيع الغرامة
المادة (282)
مهلة دعاوى غرامة الخسائر البحرية
المادة (283)
مرور الزمن على دعوى التحاص
المادة (284)
عقد الاستقراض الجزائي
المادة (285)
الباب الثامن
في عقود الاستقراض الجزافي
عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.
عقد القرض الجزائي مع الربان اثناء السفر
المادة (286)
المختص في تحقيق التزامات النفقات المفيدة للسفينة
المادة (287)
يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.
عقد الاستقراض المتقارن او المنفصل
المادة (288)
اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه السفينة.
المسؤول عن القرض
المادة (289)
ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96).
وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.
ما يشترط في الصك المثبت للقرض
المادة (290)
وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.
استرداد القرض
المادة (291)
لا يدخل المقترض في غرامة الخسائر البحرية
المادة (292)
عدم اضافة المبلغ المقرض الى قيم الغرامة
المادة (293)
افضلية القرض المتاخر
المادة (294)
مرور الزمن على دعوى عقد الاستقراض الجزائي
المادة (295)
التامين البحري
المادة (296)
الباب التاسع
في التامين
الفصل الاول
شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له
التامين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.
الاحكام التي لم يصرح بمراعاتها
المادة (297)
بيانات عقد التامين
المادة (298)
ينظم عقد التامين خطياً وعلى نسختين اصليتين:
ويجب ان يبين فيه ما ياتي:
أ . تاريخ عقد التامين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
ب. اسم طالب التامين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
ج. الاخطار التي ياخذها المؤمن له على عهدته وحدود مدتها.
د. المبلغ المؤمن.
ه. قيمة القسط او بدل التامين.
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التامين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله.
لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التامين.
المحكمة المختصة في عقد التامين
المادة (299)
واذا وقع في مكان واحد على الاكثر من نصف قيمة التامين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم.
بطلان التامين
المادة (300)
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له حين انشاء العقد واي اختلاف بين عقد التامين واوراق النقل يكون من شانه التقليل من فكرة الخطر يبطل التامين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل التامين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تاثيره في الضرر او في هلاك الشيء المؤمن.
يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.
التبليغ عن الحوادث اللاحقة للعقد
المادة (301)
الاحتجاج بالاعتراضات
المادة (302)
فسخ عقد التامين
المادة (303)
والمؤمن له ما دامت الاخطار لم يبتدئ مجراها.
والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.
تامين بضائع للذهاب والاياب
المادة (304)
حالة افلاس المؤمن
المادة (305)
غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معاً بصك واحد.
وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزاً حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التامين او ذيلها.
بيع السفينة العلني يوقف التامين في البيع
المادة (306)
اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.
لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التامين
المادة (307)
مهلة ابلاغ نبا الكارثة او الخسارة
المادة (308)
وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تاثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.
حقوق المؤمن له المشترك في الانقاذ
المادة (309)
وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية.
الابلاغ لاجل الكشف على الهلكات والخسائر
المادة (310)
وعليهم ايضاً تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.
غير ان مهلة الثلاثين يوماً هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.
عقود التامين المثبتة بوثائق غير ثابتة
المادة (311)
اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.
عقد التامين لمصلحة شخص غير معين
المادة (312)
ان موقع الوثيقة المختصة بتامين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضاً الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التامين.
موضوع التامين
المادة (313)
الفصل الثاني
موضوع التامين
كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تاميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المامول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.
القيم المقبولة عن السفينة
المادة (314)
تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.
موضوع التامين اجرة السفينة الصافية
المادة (315)
تحديد الربح المامول
المادة (316)
تحديد قيمة البضائع
المادة (317)
وهذا شان تقدير جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار.
وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.
للمؤمن ان يثبت ان القيم المقبولة تفوق القيمة الحقي
المادة (318)
جواز اعادة تامين المخاطر
المادة (319)
جواز تامين بدل التامين
المادة (320)
بطلان عقد التامين الناشئ بعد الهلاك
المادة (321)
اذا كان التامين معقودا على الانباء السارة والسيئة. ولا يجوز هذا البند الا في تامين السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.
اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التامين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره ضعف بدل التامين المتفق عليه.
حالة بطلان التامين الذي يعقده العميل
المادة (322)
ويكون باطلا كذلك، اذا كان الموكل عالما به. واذا كان الموكل قد علم بالنبا بعد اصداره الامر، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا، يكون برقيا عند الاقتضاء. ويكون التامين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.
في حالة الاجازة للربان شحن بضائع لحسابه
المادة (323)
تقديم صكوك اخرى تثبت الشحن
المادة (324)
التامين البحري عقد تعويض
المادة (325)
انشاء عقود تامين على شيء واحد
المادة (326)
بطلان عقد التامين على مبلغ يفوق قيمة الشيء
المادة (327)
اذا عقد التامين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشئ المؤمن ووجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التامين من قبيل التعويض.
واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للمؤمن استيفاء بدل التامين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.
حالة بطلان عدة عقود تفوق قيمة الشيء
المادة (328)
اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة وياتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشئ المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن المؤمنين.
التامين على قسم من قيمة الشيء المؤمن
المادة (329)
التامين ذو الطابع البحري
المادة (330)
الفصل الثالث
في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة
يعتبر التامين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية.
ويشمل التامين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموماً في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.
حالة بقاء التامين بحريا
المادة (331)
المخاطر التي يتحملها المؤمنون
المادة (332)
ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن . واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولاً عن كل الاضرار والهلاكات التي تلحق بالاشياء المؤمنة من اعمال عدائية واعمال ثارية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترف بها ام غير معترف بها وعموماً من كل الطوارىء والاعمال الحربية والجبرية.
على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر.
المسؤولية عن نفقات التعويم والاسعاف
المادة (333)
لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطارئ اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.
المسؤولين عن غذاء البحارة واجورهم
المادة (334)
ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق المؤمنين وهذا شان السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين.
حالة تصادم سفينة وسفينة للمؤمن له
المادة (335)
وان قضايا مسؤولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء ، يتخذه بما امكن من السرعة.
وهذا ِشان اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له.
تحمل غرامة الخسائر البحرية
المادة (336)
حالات اعفاء المؤمنون من كل مطالبة
المادة (337)
المؤمن غير مسؤول عن الاخطاء المقصودة
المادة (338)
لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.
حالات اعفاء المؤمنين عن الاضرار القصدية
المادة (339)
شذوذاً عما قيل عن تامين الاضرار التي يسببها البحارة قصداً وخلافاً لذلك يعفى المؤمنون:
1. من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل باخر غير الربان الثاني.
2. ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.
العيب الخاص في الشيء المؤمن
المادة (340)
المسؤولية عن العيب الخاص اذا طرا تاخير في السفر
المادة (341)
الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره
المادة (342)
مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة
المادة (343)
يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تامين هذا العشر واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان.
يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي.
هلاك السفينة وكان الربان صاحبها
المادة (344)
فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.
مدة المخاطر غير المحددة في العقد على جرم السفينة
المادة (345)
الاقامة في المحجر الصحي
المادة (346)
ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التامين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب.
وتطبق زيادات بدل التامين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصوراً او في حالة رحيلها عنه الى غيره وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة.
ويحق للمؤمن له اذا شاء ان يضع حداً للمخاطر قبل الستة اشهر.
في حالة التامين في القسط الموصول وهو التامين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في بدل التامين ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه واذا استمرت الاقامة من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.
مدة المخاطر غير المحددة على سفينة مجهزة
المادة (347)
تغير السفن عن قصد بعد ذهاب السفينة
المادة (348)
المسؤولية في حالة توهان السفينة
المادة (349)
المسؤولية عن تغير السفينة
المادة (350)
المسؤولية عن البضائع المشحونة على السطح
المادة (351)
اقامة دعوى الخسارة البحرية
المادة (352)
الفصل الرابع
في تحديد تعويض التامين وتسديده
يتحتم مبدئياً على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
الاضرار والهلكات
المادة (353)
الجزء الاول
دعوى الخسارة البحرية
كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقاً للقواعد التالية:
الهلاك الكلي للسفينة
المادة (354)
ما يدخل في تحديد الخسارة البحرية
المادة (355)
للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية.
او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.
اغذية البحارة واجورهم
المادة (356)
تاجيل تصفيح السفينة وترميمها
المادة (357)
وعلى الربان ايضاً قبل اجراء الاصلاحات في ميناء في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التامين اذا وجد فقنصل الاردن واذا كانت هذه الاصطلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصطلاحات التي لا غنى عنها.
وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصطلاحات باقتصاد في النفقة وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء.
حسم قيمة الحطام من التعويض
المادة (358)
ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق التامين.
تحديد الخسائر البحرية اللاحقة
المادة (359)
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع اي:
1. بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة.
2. وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.
3. وبدون اسقاط رسوم الجمرك.
اعفاءات حصر مفاعيل التامين
المادة (360)
السيلان المالوف والنقصان في السفر
المادة (361)
مدة دفع التعويضات المتوجبة على المؤمنين
المادة (362)
شروط الدفع المؤقت للتعويضات
المادة (363)
يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك.
للمؤمن الرجوع على الشخص الثالث
المادة (364)
المؤمن له المطالبة بكامل التعويض
المادة (365)
الجزء الثاني
في الترك
يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التامين.
حالات ترك السفينة المؤمنة
المادة (366)
وفي حالة شمول التامين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر السلطة.
مدة انقطاع الاخبار لغايات الترك
المادة (367)
التامين المعقود لوقت معين
المادة (368)
السفينة غير الصالحة للملاحة
المادة (369)
السفينة المقضي عليها بالتوقيف
المادة (370)
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.
الحالات التي يمكن فيها ترك البضائع المؤمنة
المادة (371)
لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التامين:
1. في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة (367).
2. في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اّذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدئ في المهل نفسها: اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطئ اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطئ او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3. اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن.
4. اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب.
5. اذا ضبطت السفينة.
6. اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.
اعلان عدم صلاح السفينة للملاحة
المادة (372)
حالات ترك اجرة السفينة
المادة (373)
لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1. اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.
2. اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة (367).
3. اذا ضبطت السفينة في حال شمول التامين لاخطار الحرب.
مرور الزمن على دعوى الترك
المادة (374)
ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة (367) في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة (371) في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.
مرور الزمن في حالة تامين التامين
المادة (375)
التصريح بجميع التامينات والقروض عند الترك
المادة (376)
اّذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التامين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.
ما لا يحق لمؤمني السفينة
المادة (377)
عدم جواز الترك الجزئي او المقيد بشرط
المادة (378)
انتقال الملكية الناتج عن الترك
المادة (379)
الترك الممكن
المادة (380)
حالة قبول الترك
المادة (381)
مدة دفع بدل التامين غير المحدد بوقت
المادة (382)
مرور الزمن على دعاوى عقد التامين
المادة (383)
صلاحية اصدار الانظمة اللازمة
المادة (384)
الالغاءات
المادة (385)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
المادة (386)
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
8/ 4/ 1972