القرار رقم 193 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 193/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضويــة القضـــاة الســــادة

د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني ، جواد الشوا , "محمد عمر" مقنصة، حسني الربيع

 

 

المميز:- البنك المركزي الأردني .

وكيله المحامي موسى فهد الأعرج .

المميز ضدها :- شركة الرحمة للمواد الصيدلانية .

وكيلها المحامي رائد خريس .

بتاريخ 3/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (16925/2019) تاريخ 21/10/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (2207/2019) تاريخ 7/5/2019 وبفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (1499/2004) تاريخ 16/11/2008) بحق كل من البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة اسحق الطباخي والحكم بإلزام المدعى عليهم البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة المرحوم اسحق الطباخي كل بمقدار حصته في تركة اسحق الطباخي بالتضامم بأن يدفعوا للمدعية مبلغ (714253,16) ديناراً وإلزام مجمع كريمتكس الصناعي وورثة اسحق الطباخي كل بمقدار حصته في تركة اسحق الطباخي بأن يدفعوا للمدعية مبلغ (98446,840) ديناراً والحكم بإلزام المستأنف ضدهم كل من البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة اسحق الطباخي بالرسوم والمصاريف والأتعاب بواقع (750) ديناراً عن مرحلتي التقاضي وتأييد القرار المستأنف بحق كل من مصرف الرافدين ولجنة مستحقات البروتوكول الأردني/العراقي وتضمين المستأنفة مبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة .


 

وتتلخص أسباب التمييز بالآتي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بالإصرار على القرار رقم (38436/2018) للعلل والأسباب نفسها الواردة فيه علماً أن هذا القرار الأخير المنقوض لم يتعرض لبحث الدفع بعدم الخصومة بأي شكل من الأشكال .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تبحث في الدفع بعدم الخصومة رغم توجيه محكمة التمييز بقرارها رقم (2207/2019) تاريخ 7/5/2019 الذي نقض القرار رقم (38436/2018) لعدم البحث في الدفع بصحة الخصومة .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تتعرض من الناحية القانونية إلى البحث في صحة خصومة المميز ( المستأنف ضده) تجاه المستأنفة (المميز ضدها) .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف عندما ولجت إلى موضوع الدعوى قبل البحث في صحة الخصومة (الفقرة الثانية من الصفحة (5) من القرار المميز) .

  5. يكرر المميز أسباب طعنه في القرار رقم (38436/2018) ويلتمس اعتبارها أسباباً للطعن في القرار المميز كما يكرر المميز أسباب طعنه في القرار رقم (28567/2003) (السبب كما ورد في لائحة الطعن) .


 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 24/11/2019 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .


 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتــدقـيق والمـداولـة القانونية نجـد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أنه وبتاريخ 18/5/2004 أقامت المدعية شـــركة الرحمة للمواد الصيدلانية الدعوى رقم (1499/2004) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم وفقاً للائحة المعدلة :-

1- البنك المركزي الأردني.

2- لجنة مستحقات البرتوكول الأردني العراقي وعنوانها البنك المركزي الأردنــــــــــــــــي- وسط البلد.

3- مصرف الرافدين.

4- مجمع كريمتكس الصناعي التجاري مالكه والمفوض وورثة اسحق كريم الطباخي.

- حياة يوسف داود الشرفاء.

- بيان صلاح الدين عبد الحميد الدلوي.

- عزمي كريم عبد القادر الطباخي.

- صلاح الدين كريم عبد القادر الطباخي.

- فتحي كريم عبد القادر الطباخي.

- فوزي كريم عبد القادر الطباخي بالإضافة للتركة.

موضوعهــا :-

مطالبة بمبلغ مليون ومئة وواحد وستين ألف دولار أمريكي .

وقد أسست المدعية دعواها على الوقائع التالية :-

1- قام البنك المركزي العراقي بفتح اعتمادين ذوي الرقمين (758/1/2001) و(759/1/2001) تاريخ 16/9/2001 الواردين لبنك الرافدين – البنك المراســــــــــــل- للمستفيد شركة مجمع كريمتكس الصناعي التجاري المدعى عليه الرابع.

2- قام مجمع كريمتكس المدعى عليه الرابع بالتنازل وتحويل كامل مستحقات هذين الاعتمادين المذكورين أعلاه للمدعية لدى البنك الأهلي الأردني / فرع وحدة التجارة الخارجية بتاريخ 25/10/2001 وتمت مصادقة البنك على هذا التنازل والإحالة بتاريخه وأيضاً قام المدعى عليه الرابع بتوقيع اتفاقية عدلية مع المدعية بتاريخ 17/أيلول/ 2002 بتأكيد تحويل مستحقات الاعتمادين للمدعية.

3- قام مصرف الرافدين المدعى عليه الثالث بإبلاغ البنك المركزي المدعى عليه الأول والبنك الأهلي والمدعى عليه الرابع بالاعتمادين وأنه ملزم بالاعتماد وتحويل مستحقاتهم للبنك الأهلي الأردني عند تحويله من المدعى عليه الأول.

4- قامت المدعية بفتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاعتمادين وتصدير البضائع إلى بغداد والتخليص عليها وتسليمها إلى المستفيد في العراق.

5- المدعى عليه الأول بموجب البروتوكول الأردني العراقي أصبح الجهة الدافعة لمبالغ البروتوكول بعد الحرب.

6- قامت المدعية بالطلب من المدعى عليه الأول بصرف مبلغ الاعتمادين لها حيث إن قيمة الاعتمادين بموجب التنازل أصبح ملكاً لها من تاريخه وامتنع المدعى عليه الأول وتم توجيه إنذار عدلي رقم (13677/2004) ولم يتم صرف مبلغ الاعتمادين للمدعية مما اقتضى رفع هذه الدعوى.
وطلبت المدعية في نهاية لائحة دعواها/ الحكم بإطلاق مستحقات الاعتمادين ذوي الرقمين (758/1/2001 و759/1/2001) لصالح المدعية وبالتناوب إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بقيمة الاعتمادين أو إطلاقهما والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وبعد تمام إجراءات المحاكمة أمام محكمة بداية حقوق عمان أصدرت قرارها رقم (1499/2004) تاريخ 16/11/2008 قضت فيه :-

1- رد دعوى المدعية.

2- تضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليهم .

3- إلزام المدعية بدفع مبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة للمدعى عليهم.

لــم ترتضِ المدعية بذلك القرار فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف حقـــــــــــــــــــــوق عمان.

باشرت محكمة استئناف عمان نظر الدعوى وأصدرت قرارها الوجاهي رقم (23007/2009) بتاريخ 9/12/2009 المتضمن :

عملاً بأحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف إلى ما بعد الفصل في الموضوع وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرتضِ مساعد المحامي العام المدني ممثل المدعى عليها الثانية لجنة مستحقات البروتوكول الأردني العراقي بقضاء محكمة الاستئناف رقم (23007/2009) فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 24/12/2009 ضمن المدة القانونية .

وبتاريخ 10/7/2013 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم (1736/2013) المتضمن:-

((ورداً على أسباب التمييز :-

وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما خطأ محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى إذ كان عليها التصدي لنظرها وإصدار القرار بها.

وفي ذلك وبالرجوع لنص المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد إنه جاء على النحو التالي :-

المادة (188) :

إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة .

5- فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص، ولكون القضية مقضية أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة، أو لأي سبب شكلي آخر يوجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.

وحيث إن القرار الصادر عن محكمة البداية قد صدر برد الدعوى موضوعاً وليس لأي سبب وارد بنص المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إنها لم ترد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن، أو لأي سبب شكلي آخر وعليه فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع نظر الدعوى وفصلها موضوعاً بعد إعمال نص المادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها والحالة هذه مستحقاً النقض لمخالفته القانون والأصول وعليه يكون هذان السببان واردين على القرار المميز ويوجبان نقضه .

وعليه ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن التمييزي نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول مع الإشارة إلى أن الرسوم الاستئنافية المدفوعة تقل عن الرسوم المتوجب دفعها وأن محكمة الاستئناف لم تكلف المستأنفة بإكمال دفع الرسوم مما اقتضى التنويه)).

بعد النقض والإعادة أصدرت محكمة استئناف عمان وبتاريخ 28/12/2015 قرارها رقم (28567/2013) المتضمن فسخ القرار المستأنف بحق كل من البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة المرحوم اسحق الطباخي والحكم بما يلي:-

1- الحكم بإلزام البنك المركزي الأردني بأن يدفع للمســـتأنفة مبلــغ (714253,16) ديناراً.

2- الحكم بإلزام مجمع كريمتكس الصناعي وورثة إسحق الطباخي بأن يدفعا للمدعية شركة الرحمة للمواد الصيدلانية وبالتكافل والتضامن مبلغ (1161000) دولار أمريكي أو ما يعادله عند الوفاء بالدينار الأردني .

3- الحكم بإلزام المستأنف ضدهم كل من البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة اسحق الطباخي بالرسوم والمصاريف والأتعاب بواقع (750) ديناراً عن مرحلتي التقاضي .

4- تأييد القرار المستأنف بحق كل من مصرف الرافدين ولجنة مستحقات البروتوكول الأردني العراقي وتضمين المستأنفة مبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المستأنف ضده الأول (البنك المركزي الأردني) بالقرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب المبسوطة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 17/1/2016 .

بتاريخ 9/7/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (2974/2018) قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه والذي جاء فيه ما يلي :

(ورداً على أسباب التمييز :-

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم بحثها في صحة خصومة البنك المركزي الأردني/ المميز (المستأنف ضده الأول).

وفي الرد على ذلك نجد أن وكيل المميز (المستأنف ضده الأول) قد أثار هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى في معرض إجابته على لائحة الدعوى وكرر ذلك لدى محكمة الاستئناف على الصفحة (42) من محاضر الدعوى الاستئنافية .

وحيث إن الدفع بعدم صحة الخصومة هو من متعلقات النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون طلب من أي من الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الدفع بأي شكل من الأشكال أو تشير إليه وكان يتوجب عليها التصدي لهذا الدفع ومعالجته قبل التصدي لأسباب الاستئناف.

وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.

لهذا وتأسيساً لما تقدم ودون الحاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن واللائحة الجوابية نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة أعيد قيد الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف عمان تحت الرقم (38436/2018) وبعد سماع أقوال الطرفين قررت اتباع النقض وبتاريخ 9/1/2019 أصدرت قرارها وجاهياً بحق كل من المستأنفة شركة الرحمة والمستأنف ضده البنك المركزي وبمثابة الوجاهي بحق مجمع كريمتكس وورثة إسحق الطباخي قضت فيه بفسخ القرار المستأنف بحق كل من البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة المرحوم إسحق الطباخي والحكم بما يلي :

1. إلزام المدعى عليهما البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة المرحوم إسحق الطباخي كل بمقدار حصته في تركة المرحوم إسحق الطباخي بالتضامم بأن يدفعا للمدعية مبلغ (714253,16) ديناراً .

2. إلزام مجمع كريمتكس الصناعي وورثة المرحوم اسحق الطباخي كل بمقدار حصته في تركة المرحوم اسحق الطباخي بأن يدفعا للمدعية مبلغ (98446,840) ديناراً .

3. إلزام المستأنف ضدهما كلاً من البنك المركزي ومجمع كريمتكس الصناعي وورثة المرحوم إسحق الطباخي بالرسوم والمصاريف والأتعاب بواقع (750) ديناراً عن مرحلتي التقاضي .

4. تأييد القرار المستأنف بحق كل من مصرف الرافدين ولجنة مستحقات البروتوكول الأردني العراقي وتضمين المستأنفة مبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يلق القرار الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المستأنف عليه البنك المركزي الأردني فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 3/2/2019 ضمن المدة القانونية .

وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 7/5/2019 الحكم رقم (2207/2019) والذي جاء فيه :

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما لم تبحث في صحة خصومة البنك المركزي المستأنف ضده الأول ولعدم تطبيق حكم المادة (4/ز) من قانون البنك المركزي الذي يقتصر دوره على الاحتفاظ بحسابات الحكومة ومنها حسابات وزارة المالية التي منها حساب لجنة مستحقات البرتوكول وعندما انتهى الحكم بإلزام المميز البنك المركزي كما انتهى في القرار الاستئنافي السابق الذي سبق نقضه مخالفاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي .

وفي ذلك نجد أن البين بأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المدعى عليه مجمع كريمتكس الصناعي التجاري مالكه والمفوض عنه اسحق كريم الطباخي وبعد وفاته كان قد صدر لصالحه اعتمادان من مصرف الرافدين /عمان الاعتماد الأول رقم (758/1/2001) بقيمة مبلغ (700000) دولار أمريكي والثاني رقم (759/1/2001) بمبلغ (461000) دولار الأول استحقاق 25/1/2001 والثاني استحقاق 30/3/2002 وموضوعهما شحن بضاعة إلى العراق بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بتاريخ 25/1/2001 وعلى أن يتم دفع قيمة المستندات في حال تقديمها وبعد مراجعة البنك المركزي الأردني بخصوص الدفع .

وبأن المدعى عليه مجمع كريمتكس صاحبه إسحق كريم الطباخي قد تنازل عن كامل قيمة الاعتمادين للشركة المدعية شركة الرحمة للمواد الصيدلانية بتاريخ 25/10/2001 بموجب إقرار خطي .

وجاء في كتاب وزير المالية الموجه إلى محافظ البنك المركزي الأردني والذي يحمل الرقم (21/1/26/6743) تاريخ 2/6/2004 المتضمن الطلب من محافظ البنك المركزي بالإيعاز لمن يلزم بتحويل قيمة المطالبات العائدة للمدعى عليها شركة كريمتكس الصناعي التجاري لحساب البنك وذلك لغايات توزيعها أصولياً على الجهات التي لديها حجز على أصحاب هذه المطالبات .

كما جاء في كتاب قاضي تنفيذ محكمة بداية عمان رقم (2043/2003) تاريخ 17/9/2008 الموجه إلى قاضي محكمة بداية عمان أن المبالغ المحولة من قبل البنك المركزي بتاريخ 31/8/2004 عن الاعتمادين رقم (758 و759/2001 ) قد تم صرفها ودفعها إلى مستحقيها .

وبتاريخ 18/9/2003 كان رئيس الوزراء قد شكل لجنة وزارية لاتخاذ الإجراءات على إيجاد معادلات لكل حالة على حدة واجتمعت اللجنة لدراسة مطالبات الشركات الأردنية على البروتوكول الأردني العراقي بتاريخ 26/4/2004 وتوصلت اللجنة بخصوص مطالبات المستندات المكتملة وقررت دفع نسبة (90%) من قيمة المستندات المطابقة لشروط الاعتماد الوارد بها أمر دفع من البنك الفاتح للاعتماد وما نسبته (80%) من المستندات المطابقة لشروط الاعتماد والتي لم يرد عليها أمر دفع من البنك فاتح الاعتماد.

وبتاريخ 20/6/2004 وجه وزير المالية الكتاب رقم (21/1/26/6743) إلى محافظ البنك المركزي الأردني تضمن الإيعاز لمن يلزم لتحويل المبلغ قيمة المطالبات العائدة إلى مجمع كريمتكس الصناعي إلى حساب البنك لتوزيعها إلى الجهات التي لديها حجز على أصحاب هذه المطالبات .

أما ما ورد بالكتاب رقم (21/1/26/10354) تاريخ 15/9/2004 الموجه من وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي للإيعاز لمن يلزم لتحويل مبالغ مالية إلى حساب الشركات قيمة مطالبات المستندات المكتملة وتحويل قيمة الحجوزات المستحقة على هذه الشركات إلى الدوائر ذات العلاقة وحسب الجدول المرفق مع هذا الكتاب.

مما تقدم يتبين أن ما ورد بهذين الكتابين هو تسجيل المطالبات المستحقة لمجمع كريمتكس الصناعي باسم البنك ومن ثم توزيعها على الجهات التي لديها حجز على أصحاب هذه المطالبة وفي الكتاب الثاني تحويل مطالبات المستندات المكتملة وتحويل قيمة الحجوزات المستحقة على هذه الشركة إلى الدوائر ذات العلاقة فإن لم يصدر عن وزير المالية أي أمر إلى محافظ البنك المركزي لتسليم المدعية أو مجمع كريمتكس قيمة الاعتمادين موضوع الدعوى دون الحجوزات المترتبة للدائنين على مجمع كريمتكس.

وحيث إن المبالغ المطالب بها موضوع الاعتمادين تم تسديدها عن ذمة مجمع كريمتكس الصناعي قبل إصدار هذين الكتابين بموجب قضايا تنفيذية ومبالغ دفعت عنها لمؤسسة الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك باعتبارها أموالاً عامة .

وأما قول محكمة الاستئناف أن البنك المركزي وبتحويله لمبالغ مالية إلى دائرة التنفيذ من قيمة الاعتمادات قد تنكر لحق المدعية في حوالة الحق الثابتة لتاريخ قبل الحجز وكان عليه أن يمتنع عن إجابة طلب دائرة التنفيذ الواردة إليه لتعلق حق المدعية في حواله حق ثابتة فإن هذا القول يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن البنك المركزي هو شخص إداري أسس بقانون خاص منح له شخصية اعتبارية لإدارة مرفق من مرافق الدولة وله استقلال مالي بحيث تعتبر حقوقه وأمواله مستقلة عن حقوق وأموال الدولة فهو بهذه الصفة يخرج عن مفهوم الدائرة الحكومية (تمييز حقوق 283/88 ه .ع) وأن دوره لا يتجاوز الاحتفاظ بالحساب الذي تتم تغذيته من خلال الحكومة / وزارة المالية / ويتم من خلاله الدفع للمصدرين وعليه فإنه لا خصومة بمواجهة البنك المركزي (انظر ذلك تمييز حقوق رقم 4493/2015) .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف النتيجة التي توصلنا إليها فيكون قرارها واقعاً في غير محله ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب محل الطعن عليه مما يتعين نقضه .

وعن السبب الرابع ومفاده أن المميز يكرر الطعن بالتمييز الأول .

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء ما توصلنا إليه يكفي للرد على ما ورد بهذا السبب فنحيل إليه منعاً للتكرار .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

تلت محكمة الاستئناف قرار محكمة التمييز رقم (2207/2019) تاريخ 7/5/2019 وقدم وكيل المستأنفة مذكرة تقع على (3) صفحات ضمت للمحضر بالأرقام من (5) وحتى (7) طلبت في نهايتها عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق في حين طلب وكيل المستأنف عليه البنك المركزي الأردني اتباع حكم النقض وإن محكمة الاستئناف قررت الإصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب ذاتها وأصدرت بتاريخ 21/10/2019 الحكم رقم (16925/2019) وجاهياً قضت فيه بمضمون قرارها السابق ذاته .

لم يقبل المستأنف عليه الأول البنك المركزي الأردني بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 3/11/2019 وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 12/11/2019 وتقدمت بلائحة جوابية يوم الأحد بتاريخ 24/11/2019 .

وعن أسباب التمييز :

وعن السبب الخامس والذي يكرر فيه الطاعن أسباب طعنه في القرار (38436/2018) ويعتبرها أسباب طعن في القرار المطعون فيه كما أنه يكرر أسباب طعنه في القرار (28567/2003) ويكرر المذكرة التوضيحية المرفقة .

وفي ذلك نجد أن تكرار أسباب طعن سابقة لا يشكل أسباب طعن على مقتضى المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون هذا السبب حقيقاً بالالتفات عنه .

وعن باقي الأسباب التي يخطئ فيها الطاعن محكمة الاستئناف بعدم بحث الخصومة مما يجعل من إصرارها مخالفة من الناحية القانونية .

وفي ذلك نجد أن من حق محكمة الاستئناف الإصرار على قرارها المنقوض على مقتضى المادة (202) من القانون ذاته فيكون الطعن من هذا الجانب غير مقبول .

وعن باقي الأسباب التي يخطئ فيها الطاعن محكمة الاستئناف عدم بحث الخصومة.

وفي ذلك وباستعراض البند الخامس من لائحة الدعوى فقد أشارت فيه المدعية إلى أن المدعى عليه (البنك المركزي الأردني) بموجب البروتوكول الأردني العراقي أصبح الجهة الدافعة لمبالغ البروتوكول بعد الحرب .

وحيث إن الأمر كذلك تكون المميز ضدها قد اعتمدت في مخاصمتها الطاعن تمييزاً لعلة أنه المسؤول عن دفع قيمة مستحقات الاعتمادات المفتوحة للموردين الأردنيين بموجب البروتوكول الأردني العراقي بعد الحرب على العراق .

وحيث استقر قضاء محكمة التمييز بموجب قرار الهيئة العامة رقم (4493/2015) المتعلق بالبروتوكول الأردني العراقي والذي وضح الوضع القانوني للبنك المركزي الأردني إزاءه من ناحية مدى مسؤولية البنك المركزي عن دفع قيمة الاعتمادات المفتوحة لقاء تصدير البضائع إلى الجانب العراقي بموجب البروتوكول الأردني العراقي حيث توصل إلى أنه لا خصومة للبنك المركزي باعتبار البنك شخصاً إدارياً أسس بقانون خاص منحت له شخصية اعتبارية لإدارة مرفق من مرافق الدولة وله استقلال مالي بحيث تعتبر حقوقه وأمواله مستقله عن حقوق وأموال الدولة فهو بهذه الصفة يخرج عن مفهوم الدائرة الحكومية وإن دوره لا يتجاوز الاحتفاظ بالحساب الذي تتم تغذيته من الحكومة /وزارة المالية ويتم من خلاله الدفع للمصدرين .

وحيث إن الأمر كذلك فإن السبب الذي استندت إليه المدعية في خصومتها للبنك المركزي الأردني من أنه مسؤول عن دفع قيمة الاعتمادات بعد الحرب على العراق هو استناد غير سليم ويخالف الواقع هذا من جانب .

ومن جانب آخر نجد أن البنك المركزي لم يكن بذاته صاحب الصلاحية بدفع قيمة مطالبات الاعتمادات وإنما كان يدفعها بناء على أمر دفع يصدره وزير المالية وبحدود مضمون هذه الأوامر .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند إصدار حكمها المطعون فيه فيكون إصرارها في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه .

 

 

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار وذلك عملاً بأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإجراء المقتضى القانوني .


 

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 19/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -193-2020h