القرار رقم 1460 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1460/2020 القــــــــــــــــــــــــرار

الصـادر عـن محكمـة التمييـز المأذونـة بإجـراء المحاكمة وإصدار

الحكـم باسـم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنيـة الهاشميـة

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئـة الحاكمـة برئاسـة القاضـي السيـد " محمد طلال " الحمصي .

وعضويــة القضاة السادة

د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة
داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، محمد عمر مقنصة .


التمييز الأول :

المميزة :

شركة مناجم الفوسفات الأردنية م . ع . م .

وكلاؤها المحامون لارا المبيضين وأحمد وائل الحسن وعلاء زهير العطيات .


المميز ضده :

معتز بسام أيوب قموة .

وكليه المحامي محمد العقيلي .


التمييز الثاني :

المميز :

معتز بسام أيوب قموة .

وكيله المحامي محمد العقيلي .


المميز ضدها :

شركة مناجم الفوسفات الأردنية .

وكيلها المحامي أحمد وائل الحسن .


قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 15/12/2019 مقدم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية والثاني بتاريخ 12/1/2020 ومقدم من معتز قموة وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتهما الاستئنافية في الدعوى رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
( 4719/2019)
تاريخ 28/11/2019 القاضي برد الاستئناف الأول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم ( 2887/2017) تاريخ 22/5/2019 ) فيما يتعلق ببدل أتعاب المحاماة ليصبح الحكم بتضمين المدعى عليها بمبلغ ( 67) ديناراً بدل أتعاب محاماة للمدعي بعد التقاص بنسبة ما ربحه وخسره كل طرف وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفة الأولى ( المستأنف ضدها الثانية ) المصاريف ومبلغ ( 30 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي:

  1. أخطأت محكمتا الموضوع حيث لم تأخذا بأن المميز ضده لم يتقدم بطلب خطي للمرجع المختص في التعيين لتطبيق الميزان الوظيفي كما نصت على ذلك المادة ( 113) من النظام .

  2. أخطأت محكمتا الموضوع حينما أخذتا بالأنظمة وقرارات مجلس الإدارة التي ألغيت قبل تاريخ 1/1/2015 .

  3. أخطأت محكمتا الموضوع حيث إنه لا يوجد بالملحق مسمى مدير منجم حيث طبقت المحكمة مدير تنفيذي عليه وبالتالي لا يجوز القياس أو الاجتهاد بما ورد بهذا الملحق .

  4. أخطأت محكمتا الموضوع باعتمادهما على سلم الرواتب واحتساب مطالباته عليه
    (
    الميزان الوظيفي ) الوارد في الملحق رقم ( 4) .


  • لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

  • بتاريخ 18/12/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي:

  1. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم إجراء الخبرة الفنية المحاسبية حيث إن مثل هذه القضايا بحاجة أن تحسب من خبير محاسبي مختص .

  2. أخطأت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث الحكم للمدعي بالمبلغ المحكوم به وقدره ( 257293,669) ديناراً وكان عليها أن تحكم بمبلغ ( 453373,78 ) ديناراً كما جاء بلائحة الدعوى .

  3. أخطأت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها في الرد على أسباب استئناف المميز في الفقرة الأولى ص 17 باحتساب الراتب الأساسي الشهري للمميز بواقع 85 % من نقطة الوسط بواقع 4019 ديناراً .

  4. أخطأت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بخصوص ما ورد بالفقرة الثانية ص 18 .

  5. أخطأت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بتثبيت قيمة الراتب للسنوات من 2014-2016 وعدم احتساب الزيادة السنوية للمستأنف
    (
    المدعي ) عن سنوات الخدمة .


  1. أخطأت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بالرد على أسباب الاستئناف على ص19 وذلك باحتساب عدد الأشهر المستحقة للمميز على نظام حوافز انتهاء الخدمة المبكر لعام 2011 الفقرة رقم ( 6-أ) على أساس انتهاء خدماته بتاريخ 31/12/2016 .

  • لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

  • بتاريخ 16/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .


القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن المدعي معتز بسام أيوب قموة أقام بتاريخ 16/2/2017 الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 2887/2017 لدى محكمة صلح عمان ضد المدعى عليها شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (16) بتاريخ 1/1/ 1953 وذلك للمطالبة :

ببدل حقوق عمالية قيمتها 453373,87 (أربعمئة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وسبعون ديناراً أردنياً وثمانمئة وسبعون فلساً) بالاستناد إلى الوقائع التالية :

أولاً: المدعي عين للعمل لدى المدعى عليها موظفاً من تاريخ 13/3/1989 واعتباراً من تاريخ 12/5/2013 عمل بوظيفة مدير منجم الشيدية بالوكالة واعتباراً من 20/3/2014 عمل بوظيفة مدير منجم الشيدية وحتى تاريخ إنهاء خدماته بتاريخ 31/12/2016 علماً بأن شاغر مدير منجم الشيدية حسب الهيكل التنظيمي هو "مدير تنفيذي لمنجم الشيدية".

ثانياً: المدعي تقاضى آخر راتب خاضع للضمان لدى الجهة المدعى عليها مقداره 3482 ديناراً/ شهر.

ثالثاً: المدعى عليها قررت بتاريخ 20/3/2014 وبقرار من مجلس إدارتها تسمية المدعي بوظيفة "مدير منجم الشيدية" بموجب الكتاب الصادر عنها رقــــــــــــــــــــــم
(
د ش8/1/2708) بتاريخ 26/3/2014 وبقي في هذا المنصب لغاية إنهاء خدماته بتاريخ 31/12/2016 حيث جاء في فحوى كتاب التكليف الرقم أعلاه الآتي:

"إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم 21/2014 المتخذ باجتماع مجلس الإدارة رقم (4/2014) المنعقد بتاريخ 20/3/2014 وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (1/2014) تاريخ 20/3/2014.


قررت تسميتك مدير منجم الشيدية اعتباراً من 20/3/2014 ومنحك كافة الامتيازات المتعلقة بهذه الوظيفة.


على أن ينعكس الأثر المالي على هذه الوظيفة بعد الانتهاء من إقرار التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية وموافقة مجلس الإدارة عليها وبأثر رجعي من تاريخ القرار".

رابعاً: بتاريخ 17/3/2015 تمت المصادقة على نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2015من قبل وزارة العمل بطلب من المدعـــــــــــــــــــــى عليها بكتابها رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
(
ر ت/150/2015) تاريخ 16/3/2015 وذلك بعد أن تم إقرار هذا النظام من قبل مجلس إدارة المدعى عليها والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ليأخذ في هذه المرحلة الصيغة القانونية النهائية حيث تم البدء بالعمل به.


خامساً: بتاريخ 16/11/2015 قرر مجلس إدارة المدعى عليها وبموجب قراره رقم (156/2015) المتخذ في اجتماعه رقم (9/2015) المنعقد بتاريخ 28/11/2015 الموافقة على إقرار سلم الرواتب والدرجات والفئات الوظيفية حسب الميزان الوظيفي وإضافته إلى ملاحق نظام الموارد البشرية لعام 2015 يحمل الرقم (4) ويصبح "الملحق رقم (4)".


سادساً: بتاريخ 28/7/2016 أقرت لجنة الهيكلة آخر التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية لعام 2015 وهو الهيكل التنظيمي النهائي للشركة المدعى عليها حيث تم فيما بعد وفي الثلث الأخير من العام 2016 بإقرار هذا الهيكل التنظيمي لشركة الفوسفات المدعى عليها والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارتها.


سابعاً: بالقرار الوارد في البند (سادساً) أعلاه تكون المدعى عليها قد انتهت من إقرار كافة التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة وتصديق وزارة العمل عليها.

وبهذا أصبح لزاماً على المدعى عليها تنفيذ ما ورد في كتاب تكليف المدعي بمهام
"
مدير منجم الشيدية" ومنحه الأثر المالي على هذه الوظيفة خصوصاً وأن شروط منح الأثر المالي للمدعي في كتاب تكليفه بهذه الوظيفة قد اكتملت بالانتهاء من إقرار التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية وموافقة مجلس الإدارة عليها.


ثامناً: وجه رئيس المدعى عليها بتاريخ 16/12/2015 كتاباً للسيدين مدير دائرة الرواتب بالوكالــــــــــــــــة ومدير دائرة شؤون الموظفين بالوكالـــــــــــــــــة يحمل الرقــــــم أ س4/2/600 يعلمهما بفحوى قرار مجلس الإدارة رقم (156/2015) أعلاه ويأمرهما بإجراء اللازم لتنفيذ قرار مجلس الإدارة وهو ما لم يحصل.


تاسعاً: المدعي يجب أن يطبق عليه نظام الموارد البشرية والميزان الوظيفي والذي أصبح ساري المفعول على موظفي الشركة من تاريخ إقراره ويجب منحه الراتب المقرر لوظيفته حسب سلم الرواتب الذي أقر من قبل مجلس إدارة المدعى عليها وبأثر رجعي حسب كتاب تكليف المدعي الصادر له من قبل المدعى عليها.


عاشراً: يستحق للمدعي الحقوق العمالية التالية:

  1. حقوق عمالية/ رواتب وفروقات لم تصرفها له المدعى عليها وبذلك فإن ذمة المدعى عليها مشغولة له بهذه المبالغ.

يستحق للمدعي حسب نظام إدارة الموارد البشرية وسلم الرواتب والميزان الوظيفي راتباً مقداره 6530,59 ديناراً/ شهرياً وهو ما يعادل 105% من نقطة الوسط حسب سلم الرواتب آخذين بعين الاعتبار تعيين عدد من المدراء على 103% من نقطة الوسط بخبرات تقل بكثير عن خبرة المدعي، علماً بأن المدعى عليها قامت باحتساب مستحقات المدعي بناءً على الراتب الذي تقاضاه في شهر آب/2014 والبالغ
2844,47
ديناراً شهريـــــــاً أي بفارق 3686,12 ديناراً عما يستحقه حسب سلم الرواتب والميزان.

  1. بناءً على ذلك يستحق المدعي فروقات من تاريخ تكليفه بوظيفة "مدير منجم الشيدية" في 20/3/2014 ولغاية الاستغناء عن خدماته بتاريخ 31/12/2016 تنحصر في البنود التالية:

  • فروقات في مبالغ نظام الحوافز.

  • فروقات في الرواتب بأثر رجعي.

  • فروقات في صندوق التوفير.

  • فروقات في اشتراكات الضمان الاجتماعي.

  • فروقات في المبالغ الأخرى (ستة أشهر + بدل إجازات).

  • الفائدة القانونية لهذه المبالغ.

  1. يستحق المدعي فروقات مالية للبنود المذكورة أعلاه حسبت بناء على راتب مقداره 6530,59 ديناراً/ شهرياً حسب سلم الرواتب مفصلة كالتالية:

  1. المبالغ المستحقة للمدعي على نظام الحوافز:

  1. المبالغ المستحقة عن سنوات الخدمة (ألف دينار عن كل سنة):

تاريخ التعيين: 13/3/1989.

تاريخ التقاعد: 31/12/2016.

فترة الخدمة: 25 سنة

4 أشهر

19 يوماً.

25 سنة 25000 دينار.

4 أشهر 333 ديناراً.

19 يوماً 5108 ديناراً

المجموع 25384,08 ديناراً.

  1. المبالغ المستحقة عن السنوات المتبقية لسن الشيخوخة (ألف دينار عن كل سنة):

تاريخ الميلاد 28/6/1964.

تاريخ التقاعد 31/12/2016

تاريخ بلوغ سن الشيخوخة 9 سنوات

الفترة المتبقية حتى سن الشيخوخة 9 سنوات

10 أشهر .

27 يوماً .

9 سنوات 9000 ديناراً

10 أشهر 833,33 ديناراً

27 يوماً 72,58 ديناراً

المجموع 9905,91 ديناراً


ج. المبالغ المستحقة عن السنوات المتبقية حتى سن الشيخوخة (لكل خمس سنوات):

تاريخ الميلاد 28/6/1964.

تاريخ بلوغ سن الشيخوخة 28/6/2024

الفترة المتبقية حتى سن الشيخوخة 9 سنوات

10 أشهر

27 يوماً

عدد السنوات المتبقية

الرواتب المستحقة عن كل سنة

عدد الرواتب

المبالغ المستحقة

سنوات أولى /5

4 رواتب

20

130611,8 ديناراً

سنوات ثانية/4

3 رواتب

12

78367,08 ديناراً

شهر/ 30

2,5 راتب

2,5

16326,48 ديناراً

أيام/81

0,218 راتب

0,218

1422,04 ديناراً

المجموع



226727,39 ديناراً

  1. مجموع المبالغ المستحقة للمدعي على نظام الحوافز:


عدد السنوات المتبقية


المبالغ المستحقة عن سنوات الخدمة بند (أ)

25384,08 ديناراً

المبالغ المستحقة عن السنوات المتبقية لسن الشيخوخة بند (ب)

9905,91 ديناراً

المبالغ المستحقة عن السنوات المتبقية حتى سن الشيخوخة بند (ج)

226727,39 ديناراً

المجمــــــــــــــــــوع

262017,38 ديناراً

2.مجموع فروقات الرواتب بأثر رجعي:

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2014

33175,12 ديناراً

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2015

44233,49 ديناراً

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2016

44233,49 ديناراً

المجمـــــــــــــــــوع

121642,09 ديناراً

3. مجموع فروقات الاشتراك في صندوق التوفير بأثر رجعي:

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2014

2964,11 ديناراً

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2015

3767,83 ديناراً

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2016

3624,47 ديناراً

المجمـــــــــــــــــوع

10356,42 ديناراً

4.مجموع فروقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي بأثر رجعي:

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2015

3556,63 ديناراً

الفروقات المستحقة بأثر رجعي عن سنة 2016

3556,63 ديناراً

المجمـــــــــــــــــوع

7113,26 ديناراً

5.المبالغ الأخرى المستحقة للمدعي:

بدل إجازات 60 يوماً

13061,18 ديناراً

المبالغ المستحقة عن ستة أشهر حسب النظام

39183,54 ديناراً

المجمـــــــــــــــــوع

52244,72 ديناراً

مجموع المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي:


مجموع المبالغ المستحقة للمدعي على نظام الحوافز

262017,38 ديناراً

مجموع فروقات الرواتب بأثر رجعي

121642,09 ديناراً

مجموع فروقات الاشتراك في صندوق التوفير بأثر رجعي

10356,42 ديناراً

مجموع فروقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي بأثر رجعي

7113,26 ديناراً

المبالغ الأخرى المستحقة للمدعي (ستة أشهر والإجازات)

52244,72 ديناراً

المجموع

453373,87 ديناراً

وعليه يكون مجموع المبالغ المستحقة للمدعي في ذمة المدعى عليها أربعمئة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وسبعين ديناراً أردنياً وثمانمئة وسبعين فلساً
(453373,87)
ديناراً.

حادي عشر: راجع المدعي المدعى عليها والتي أقرت للمدعي بمبلغ 162850,590 ديناراً (مئة واثنين وستين ألفاً وثمانمئة وخمسين ديناراً و590 فلساً) وذلك دون حساب الفروقات المستحقة له على نظام الموارد البشرية لعام 2015 والميزان الوظيفي الذي أصبح ساري المفعول على موظفي الشركة أثناء وجود المدعي على رأس عمله وكما ورد في كتاب تكليفه بوظيفة "مدير منجم الشيدية" بموجب الكتاب الصادر عنها رقم
د ش 8/1/2708 بتاريخ 26/3/2014.

الثاني عشر: راجع المدعي المدعى عليها مطالباً إياها تنفيذ قرار مجلس إدارتها لمنحه الأثر المالي وكما ورد في كتاب تكليف المدعي بوظيفة "مدير منجم الشيدية"
رقم د ش8/1/2708 بتاريخ 26/3/2014 مراراً وتكراراً وبشكل جماعي وبشكل فردي إلا أنها رفضت ذلك دون أية مبررات قانونية.

وبعد أن باشرت محكمة الصلح إجراءات المحاكمة وقبل الدخول بأساس الدعوى تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم (451/2017) رد الدعوى لعلة مرور الزمن.

وقد تضمنت لائحة الطلب الوقائع التالية:

  1. أقام المدعي في مواجهة المدعى عليها لدى محكمتكم الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (2887/2017) موضوعها المطالبة بحقوق عمالية.

  2. وعلى الفرض الساقط بصحة المطالبة – مع عدم التسليم- ومع التمسك بأن المستدعية لم تدخل في أساس الدعوى ولا تقر للمستدعى ضده بأي حق صريح أو ضمني فيها نشير إلى أن تاريخ تكليف المستدعى ضده بمهام مدير منجم الشيدية كان في 20/3/2014.

  3. تلاحظ المحكمة بأن تاريخ قيد الدعوى المثبت بخاتم قلم هذه المحكمة كما في 16/2/2017 ومن ضمن مطالبات المستدعى ضده احتساب فروقات رواتب كما ورد بلائحة دعواه ببنودها ومنها البند العاشر ابتداءً من تاريخ 20/3/2014 (أي بعد مرور أكثر من سنتين).

  4. تنص المادة (138/ب) من قانون العمل "لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور".

  5. استناداً لما تقدم ومع عدم التسليم بالحق أساساً فإن مطالبة المستدعى ضده تكون متقادمة لمرور أكثر من سنتين المانع من سماعها.

وبعد أن باشرت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات المحاكمة واستكمالها بالطلب قررت بتاريخ 30/10/2017:

  • رد الطلب المقدم من المستدعية لرد مطالبة المستدعى ضده ببدل الفروقات في الدعوى رقم 2887/2017 وسماع دعوى المدعي بها.

  • الانتقال لنظر الدعوى رقم 2887/2017 من النقطة التي وصلت إليها.

  • إرجاء البت بمصاريف وأتعاب المحاماة بخصوص الطلب حتى صدور القرار الفاصل بالدعوى.

لم ترتضِ مقدمة الطلب بالقرار فطعنت فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 52624/2017 تاريخ 29/11/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى.

لم ترتضِ المستأنفة بالقرار فطعنت فيه تمييزاً على العلم وإن محكمة التمييز – الهيئة الثلاثية- أصدرت بتاريخ 15/7/2018 الحكم رقم ( 3079/2018) والذي جاء فيه :


((وعن أسبــــــــــاب التمييز:

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث ومفادها تخطئة محكمتي الموضوع بتطبيق نظام الموارد البشرية لعام 2015 وأن نظام الموارد البشرية لسنة 2013 الذي بدأ العمل به تاريخ 13/1/2014 هو الأولى بالتطبيق لاحتساب نشوء الحق.

ورداً على ذلك فإن المستفاد من أحكام المادة 4/أ من قانون العمل أن أي قانون أو اتفاق
أو قرار يخول ويمنح العامل حقوقاً ومزايا أفضل من الحقوق العمالية هو الواجب التطبيق.

وحيث إن المدعى عليها - شركة الفوسفات- احتفظت ابتداءً للمدعي بالحق من الاستفادة من النظام الداخلي للموارد البشرية لعام 2015 لدى إقراره والمصادقة عليه من قبل وزارة العمل وإن هذا النظام يمنح المدعي حقوقاً ومزايا أفضل وتمت المصادقة عليه من قبل وزارة العمل فهو الأولى بالتطبيق الأمر الذي يتوجب معه رد هذه الأسباب.

وعن باقي الأسبــــــاب ومفادها تخطئة محكمتي الموضوع باحتساب بدء سريان نظام الموارد البشرية لعام 2015 هو بتاريخ 17/3/2015 وهو تاريخ تصديق وزارة العمل – وليس كما جاء بنص المادة الأولى من النظام التي نصت على بدء العمل به بتاريخ 1/1/2015 وتخطئة محكمتي الموضوع برد طلب التقادم رغم وجود أكثر من سبب لقبوله.

ورداً على ذلك فإن العمل بالنظام يسري من تاريخ التصديق عليه من قبل وزارة العمل وفقاً لصريح نص المادة 55 من قانون العمل التي نصت "على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته .... ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه".

وحيث إن المدعي يطالب بدعواه بفروقات الرواتب والحوافز والاشتراكات بالضمان الاجتماعي وصناديق الادخار فإن هذه المطالبات تستحق بمجرد حلولها.

وحيث إن المدعي أقام دعواه بتاريخ 16/2/2017 فإن مطالبته تكون عن آخر سنتين من تاريخ تسجيل الدعوى وعليه فإن مطالبة المدعي ما قبل 16/2/2015 مستوجبة للرد لمرور الزمن المانع من سماعها والمطالبة بعد 16/2/2015 ولغاية 13/12/2016 مسموعة سنداً لأحكام المادة 138 من قانون العمل.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض والإعادة.

أما بخصوص ما ورد بالسبب الأول من اللائحة الجوابية من أن التمييز مردود شكلاً كون التمييز انصب على القرار الصادر في الدعوى رقم 52624/2017 وليس على الطلب رقم 451/2017 فإن هذا القول يستوجب الرد إذ إن الطعن قد انصب على قرار محكمة الاستئناف رقم 52624/2017 فصل 29/11/2017 وإن هذا القرار يتعلق بالطلب لرد الدعوى الأصلية لعلة مرور الزمن.

وعن باقي ما جاء باللائحة الجوابية فإنه بردنا على أسباب التمييز ما يغني عن بحثها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)) .

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم ( 43171/2018) وبتاريخ 18/12/2018 قررت عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق وبالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى.

لم تقبل المستأنفة بهذا القرار فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحتها التمييزية المقدمة بتاريخ 20/12/2018 والمبلغة لوكيل المميز ضده بتاريخ 24/12/2018 والذي قدم اللائحة الجوابية عليها بتاريخ 30/12/2018 .

وكانت محكمة التمييز بالهيئة العامة قد أصدرت قرارها رقم ( 368/2019) تاريخ 24/3/2019 المتضمن :

(( وعن أسباب التمييز :

ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدء سريان نظام الموارد البشرية لعام 2015 هو 17/3/2015 وهو تاريخ تصديق وزارة العمل وليس كما جاء بنص المادة الأولى من النظام التي نصت على بدء العمل به كان بتاريخ 1/1/2015 وكذلك تخطئتها برد طلب التقادم رغم وجود أكثر من سبب لقبوله .

ورداً على ذلك نجد ما يلي :

أولاً : بالنسبة لمطالبة المدعي عن آخر سنتين ( أي من تاريخ 16/12/2015 ولغاية 16/12/2017 ) فقد أصبح قرار محكمة الاستئناف بهذا الخصوص مكتسباً للدرجة القطعية حيث إن محكمتنا وبقرار النقض رقم ( 3079/2018 ) تاريخ 15/7/2018 أيدت محكمة الاستئناف لتلك المطالبة .

ثانياً : بالنسبة لمطالبة المدعي عن المدة السابقة لتاريخ 16/12/2015 فإن الطعن المتعلق بها هو الواجب البحث .

ورداً على ذلك فإن العمل بالنظام يسري من تاريخ التصديق عليه من قبل وزارة العمل وفقاً لصريح نص المادة ( 55) من قانون العمل التي جاء فيها :


" على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته .... ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه " .

وحيث إن المدعي ( المميز ضده ) يطالب بفروقات الرواتب والحوافز .

وعلى ضوء ذلك فإن استحقاقه لتلك الفروقات ( المطالب بها ) معلق على إقرار التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية وموافقة الوزير أو من يفوضه .

وبالرجوع إلى البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد أن نظام الموارد البشرية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ( المميزة ) لسنة 2015 تاريخ 1/1/2015 فإنه يعتد به من تاريخ تصديقه من وزارة العمل وفق أحكام المادة ( 55) من قانون العمل سالفة الإشارة والذي تم المصادقة عليه بتاريخ 17/3/2015 من قبل وزارة العمل ( المسلسل رقم 5) من بينات المدعي .

وحيث إن مجلس إدارة الشركة المدعى عليها ( المميزة ) وافق على التعديلات التي جرت على هذا النظام بموجب قراره رقم ( أ س 4/2/600) تاريخ 17/12/2015 الذي تم فيه إقرار سلم الرواتب والدرجات الوظيفية حسب الميزان الوظيفي وإضافته إلى ملاحق هذا النظام ليحمل الملحق رقم ( 4) المسلسل رقم( 6) من بينات المدعي الخطية .

وعلى ضوء ذلك كله فإن هذا التاريخ 17/12/2015 هو التاريخ المعتبر لبدء سريان مدة التقادم باعتبار أن هذا النظام ( الموارد البشرية لسنة 2015 ) وملحقه رقم ( 4) يعطي ميزة إضافية للعامل ( المدعي – المميز ضده ) وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون العمل.

وحيث إن الدعوى أقيمت بتاريخ 16/2/2017 فإن مدة السنتين على إقامتها لم تمر حتى تعتبر متقادمة لمرور الزمن المانع من سماعها وفق أحكام المادة ( 138 ) من قانون العمل .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى النتيجة ذاتها فإننا نؤيدها بما توصلت إليه مما يترتب على ذلك أن هذه الأسباب لا تنال من قرارها ويتوجب ردها .

وعن اللائحة الجوابية ففي ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها وتحاشياً للإطالة والتكرار نحيل إليه.

لهذا نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها )) .



وبعد إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة واستكمال إجراءات التقاضي أصدرت قرارها رقم (2887/2017) تدقيقاً بتاريخ 22/5/2019 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (257293,669) ديناراً ورد المطالبة بما يزيد على ذلك لعدم الاستحقاق وتضمينها كذلك المصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وعدم الحكم بأتعاب محاماة على ضوء ما خسره كل طرف .

لم يرتضِ المدعي ولا المدعى عليها بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً وقد أصدرت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية قرارها رقــــــــــــــــــــــم (4719/2019) تاريخ 28/11/2019 المتضمن:

1. رد الاستئناف الأول المقدم من المدعى عليها موضوعاً .

2. قبول الاستئناف المقدم من المدعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق ببدل أتعاب المحاماة ليصبح تضمين المدعى عليها بمبلغ (67) ديناراً بدل أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص وتأييد القرار فيما عدا ذلك .

3. تضمين المستأنفة المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ (30) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يرتضِ طرفا الدعوى بهذا القرار حيث تقدمت المدعى عليها بلائحة التمييز على العلم بتاريخ 15/12/2019 تبلغها وكيل المميز ضده بتاريخ 15/12/2019 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 18/12/2019 وتقدم المدعي بلائحة التمييز على العلم بتاريخ 12/1/2020 تبلغها وكيل المميز ضدها بتاريخ 15/1/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 16/1/2020.

ودون الحاجة للبحث في أسباب التمييزين :

نجد أنه سبق لهذه المحكمة بهيئتها العادية أن قررت بقرارها رقم (3079/2018) تاريخ 15/7/2018 نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف رقم (52624/2017) الصادر بتاريخ 29/11/2017 وعلى ما جاء بقرار الهيئة العادية المشار إليه وحيث إن الأمر كذلك فإنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نظر الدعوى بعد النقض مرافعة وفقاً لأحكام المادة (182/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي جاء بها
(
تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز).


وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراعِ ذلك فيكون الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .




قـراراً صـدر بتاريـخ 23 ذي القعدة سنـة 1441 هـــــــــــ الموافـق 15/7/2020م.

عضـــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضـــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان



دقــق ب . ع