القرار رقم 2910 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 2910/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضوية القضاة السادة

" محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة , أحمد طاهر ولد علي , " محمد عمر" مقنصة , زيد الضمور

المميزة : شركة النبال للإسكان ذ.م.م .

وكيلاها المحاميان محمود الخرابشة , وأحمد محمود الخرابشة .



المميز ضدها : عريب باسل حمدي كنعان .

وكيلها المحامي لؤي الطوال .

بتاريخ 21/4/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم 17/ط/2019 والمقدم في القضية الاستئنافية رقم (28154/2016) والقاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (6710/2018) تاريخ 15/11/2018 بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليها ( المستدعى ضدها) المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً وذلك بعد تقديم كفالة عدلية من المستدعية وعلى أن تكون قيمة الكفالة بقيمة ( 25000) دينار .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف وبعد اتباع النقض بإصرارها على قرارها السابق بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها بالرغم من عدم توافر شروط الحجز الواردة في المادة (4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف وبعد اتباع النقض بإصرارها على قرارها السابق بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها بالرغم من أن محكمة الاستئناف لم تجد بينة صالحة تلزم المميزة بالحق المدعى به وبالرغم من أن الدعوى مردودة في مرحلة البداية لعدم الثبوت والاستحقاق .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف وبعد اتباع النقض بإصرارها على قرارها السابق بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها رغم أن محكمة الاستئناف أعيدت لها الدعوى الأصلية لبيان فيما إذا كانت مطالبة المميز ضدها لها سند من القانون أم لا .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف وبعد اتباع النقض بإصرارها على قرارها السابق بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها رغم أن القرار المستعجل ينظر إلى ظاهر البينة ولا يدخل في أساس النزاع بالتالي فإن إيقاع الحجز التحفظي على المميزة لا يتفق وصحيح القانون والأصول .

  5. أخطأت محكمة الاستئناف وبعد اتباع النقض بإصرارها على قرارها السابق بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها حيث إن البينات التي تقدمت بها المميز ضدها لا تصلح أساساً للحكم وتصلح للحجز لذا تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره .



لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

وبتاريخ 14/5/2019 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .



الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد إنه وبتاريخ 6/9/2011 أقامت المدعية عريب باسل حمدي كنعان هذه الدعوى ضد المدعى عليها شركة النبال للإسكان ذ.م.م مطالبة إياها بمبلغ (91470) ديناراً .



مؤسسة دعواها على ما يأتي:

  1. نظمت المدعى عليها لصالح المدعية سند وكالة خاصة غير قابلة للعزل تحمل الرقم (36165/2010) بوساطة كاتب عدل عمان، وكلت بموجبها المدعية في كامل قطعة الأرض رقم (418) حوض (23) (الملفوف الغربي) لوحة (24) من أراضي عمان والبالغة مساحتها (1514)م2 وذلك لقبض المدعى عليها الثمن كاملاً.

  2. عندما رغبت المدعية ببيع العقار موضوع الوكالة تبين أن العقار مثقل بغرامات مالية نتجت عن مخالفة المدعى عليها لأحكام المادتين (13 و14) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، مما رتب على العقار المذكور غرامات مالية بواقع (5%) من القيمة التقديرية لقطعة الأرض عن كل سنة وبمعدل سنتين ونصف تقريباً.

  3. وحتى تتمكن المدعية من إجراء أي تصرف على العقار المذكور وكون الغرامات المترتبة على العقار تحول دون ذلك فقد طالبت المدعى عليها بدفع الغرامات ونتيجة عدم استجابة المدعى عليها، وجهت لها الإنذار العدلي رقم (28861/2011) تاريخ 26/7/2011 بوساطة كاتب عدل عمان، وتبلغته المدعى عليها في 27/7/2011 إلا أنها ورغم انقضاء مهلة الإنذار امتنعت عن دفع الغرامات.

  4. بتاريخ 21/8/2011 باعت المدعية العقار موضوع الوكالة للغير وبسبب عدم دفع المدعى عليها للغرامات اضطرت المدعية لدفعها وبلغت قيمتها (91470) ديناراً وعلى ذلك أقامت المدعية الدعوى لمطالبة المدعى عليها بهذا المبلغ.



نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة والتقاضي أصدرت القرار رقم 2372/2012 تاريخ 11/9/2012 يقضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة وذلك على أساس أن الوكالة غير القابلة للعزل بمثابة عقد بيع ولا يجوز إضافة أي شيء بعد تمامها سواء غرامات أو غيره وعلى أساس أن المدعية اشترت قطعة الأرض مع علمها بوجود الغرامات ولم تقدم ما يثبت أن الغرامات يجب دفعها من المدعى عليها.



لم ترتضِ المدعية بالحكم فطعنت فيه استئنافاً.



وبتاريخ 2/7/2013 أصدرت محكمة استئناف عمان حكماً برقم 2633/2013 قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 91470 ديناراً للمدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.



لم تقبل المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 28/1/2014 الحكم رقم 3369/2013 والذي جاء فيه:



((بالرد على أسباب التمييز مجتمعة ومؤداها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بفسخ القرار وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 91470 ديناراً بدل غرامات.

في ذلك نجد إن الثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعى عليها باعت المدعية قطعة الأرض 418 حوض رقم 23 الملفوف الغربي من أراضي عمان والبالغة مساحتها 1514م2 بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل صادرة عن كاتب عدل عمان تحمل الرقم 36165/2010 وبموجب هذه الوكالة وكلت المدعى عليها المدعية بالتصرف بكافة قطعة الأرض وهي وكالة صحيحة قابلة للتنفيذ طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 11 لسنة 1958.

وبتاريخ 11/10/2010 صدرت موافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بتملك شركة عصام الخطيب وشركاه لقطعة الأرض رقم 418 حوض 23 شريطة إدراج إشارة عدم التصرف لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التسجيل على قيد القطعة عملاً بالمادة 14 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006.

وبتاريخ 21/8/2011 باعت المدعية العقار إلى شركة عصام الخطيب وشركاه وقد دفعت مبلغ 91470 ديناراً غرامات استناداً لأحكام المادتين 13 و14 من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين والتي ترتب على العقار غرامات مالية بواقع 5% من القيمة التقديرية لقطعة الأرض عن كل سنة وإن الغرامة المشار إليها أعلاه تشكل الغرامة المترتبة على العقار عن سنتين ونصف وعليه وفي ضوء ما تقدم وحيث إن الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر عقد بيع لا يجوز إضافة أي شيء بعد تمامها سواء غرامات وغيره وقبول المدعية شراء العقار بالوكالة غير القابلة للعزل يعني قبولها شراء العقار بما عليه من غرامات مع علمها بوجود الغرامات ولم تقدم ما يثبت أن الغرامات يجب دفعها من المدعى عليها وإن مالك الأرض هو الملزم بدفع هذه الغرامات وأن المدعى عليها غير ملزمة بدفع هذه الغرامات وإن المدعية هي وحدها ملزمة بدفع هذه الغرامات.

وحيث خلصت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه.

لهذا نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها)).



بعد إعادة الأوراق إلى مصدرها تكونت القضية رقم 16063/2014 محكمة استئناف عمان وبعد اتباع النقض واستكمال إجراءات التقاضي قضت بتاريخ 6/11/2014 برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم ومبلغ 250 ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.



لم ترتضِ المدعية المستأنفة بالقرار الاستئنافي فاستدعت تمييزه ضمن المدة القانونية.

وبتاريخ 3/7/2016 أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارها رقم 137/2015 الذي جاء فيه:

((وبالرد على أسباب التمييز:

وعن أسباب التمييز الثالث والرابع والخامس والسادس وتنصب جميعها على تخطئة المحكمة عندما اعتبرت أن الوكالة غير القابلة للعزل بحكم البيع ولا يجوز إضافة أي شيء بعد تمام الوكالة سواء غرامات أو غيرها مخالفة بذلك أحكام القانون وكافة الاجتهادات القضائية بهذا الشأن.

وفي ذلك نجد إن المدعية أقامت هذه الدعوى للمطالبة بمبلغ 91470 ديناراً قامت بدفعها بسبب تنفيذها للوكالة غير القابلة للعزل الصادرة عن المدعى عليها مترتبة على العقار موضوع الوكالة.

وباستعراض الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجة الأولى والثانية ومحكمة التمييز نجد ما يلي:

ولدى محكمة البداية: أسست المحكمة قرارها على أن الوكالة غير القابلة للعزل هي بيع وأن قبول المدعية شراء الأرض بوكالة غير قابلة للعزل يعني قبولها شراء العقار بما عليه من غرامات وقضت بالنتيجة برد الدعوى.



وفي مرحلة الاستئناف: ذهبت المحكمة بقرارها رقم 2633/2013 وفي معرض استقرائها لنص المادة 11 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 58 إنها لا تعتبر بيعاً تاماً ومنجزاً لأن البيع التام والمنجز... يكون بالتنازل لدى الجهات الرسمية وقضت بالنتيجة بفسخ الحكم وإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به.



وفي مرحلة التمييز تضمن القرار التمييزي رقم 3369/2013 تاريخ 28/1/2014 برده على أسباب التمييز ما يلي:

... إن الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر عقد بيع لا يجوز إضافة أي شيء بعد تمامها سواء غرامات وغيره وقبول المدعية شراء العقار بالوكالة غير القابلة للعزل يعني قبولها شراء العقار بما عليه من غرامات.

وبعد النقض اتبعت المحكمة النقض وأصدرت حكمها الطعين المتضمن رد الاستئناف.



وباستعراض النصوص القانونية ذات الصلة نجد:

  1. المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52.

  2. المادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 53.

  3. والفقرتان (أ، ب) من المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

وباستقراء هذه النصوص نجد إن المشرع حصر جميع معاملات التصرف بالأراضي وإصدار سندات التسجيل في دوائر الأراضي وأي تصرف خارج هذه الدوائر باطل.

كما أن المشرع أجاز التوكيل بالتصرف بالأراضي بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب العدل وألزم المشرع دوائر التسجيل تنفيذ بيع وفراغ الأموال غير المنقولة.

واستناداً لهذه القواعد فإن الوكالة المعطاة من مالكي الأرض موضوع الدعوى وكالة غير قابلة للعزل وهي صحيحة وقابلة للتنفيذ عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 58 إلا أنه ليس من شأنها نقل ملكية الأرض إلا في حالة تنفيذها وتسجيل نقل الملكية في دائرة الأراضي وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة من أن الوكالة غير القابلة للعزل تعتبر عقد بيع يشكل مخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 58 وما استقر عليه الاجتهاد القضائي (تمييز حقوق 3151/2001 هـ.ع) وكان على المحكمة مراعاة ذلك لبيان فيما إذا كان استرداد الغرامات له سند من القانون.



لذا تقرر المحكمة نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها).



أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف برقم 28154/2016 حيث تقرر اتباع قرار النقض وقدمت وكيلة المستأنفة مرافعتها الخطية واستمهل وكيل المستأنف عليها لهذه الغاية وخلال إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف قدم وكيل المدعية (المستأنفة) بتاريخ 30/11/2016 الطلب رقم 582/2016 لإلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضدها المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانوناً.

وفي ضوء ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانوناً بعد تقديم كفالة عدلية بقيمة 25000 دينار وتسطير الكتب اللازمة بذلك وقد تم تقديم الكفالة العدلية المؤرخة 28/12/2016 وتم تسطير كتب الحجز بتاريخ 11/1/2017.

وفي جلسة 12/1/2017 ورد كتاب الأراضي بإلقاء الحجز وأبدى وكيل المدعى عليها (المستأنف عليها) أنه علم بقرار الحجز بتلك الجلسة.

وبتاريخ 2/2/2017 طعنت المدعى عليها بقرار الحجز التحفظي بعد حصولها على إذن تمييز رقم 168/2017 بتاريخ 31/1/2017 وعليه يكون التمييز مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستنداً لإذن التمييز المشار إليه.



وبتاريخ 20/9/2017 أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرار النقض رقم 1565/2017 المتضمن ما يلي:

((وعن أسبــاب التمييز:

وفي ما يتعلق بالسبب الثاني من حيث الدفع بانعدام الحكم المميز لعدم صدوره باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خلافاً للمادة 27 من الدستور.

ورداً على ذلك فإن الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة هي أحكام قضائية بمعنى أنها تصدر عن محكمة الموضوع التي تنظر الطلب المستعجل تبعاً لدعوى موضوعية أو تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة عندما تقدم له قبل إقامة الدعوى، وتصدر هذه الأحكام بعد قيام خصومة أمام المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بالشكل الذي رسمه قانون أصول المحاكمات المدنية وتبعاً لذلك يتعين أن تصدر بالشكل الذي تصدر فيه الأحكام مع مراعاة أن تسبيبها يكون بالقدر الضروري لغايات البحث في الطلب وأن يراعى عند إصدارها ما نص عليه الدستور وقانون أصول المحاكمات المدنية من قواعد وأحكام.



وبالرجوع للمادة 27 من الدستور فقد نصت على أن:

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام باسم الملك.

فقد جاء هذا النص عاماً شاملاً بعبارة (جميع الأحكام) دون تفرقة بين الأحكام الموضوعية أو الأحكام التي تصدر في الطلبات المستعجلة ذلك أن الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة وإن كانت تبقى على ذمة الدعوى الموضوعية وفقاً لأحكام المادة 33/3 أصول مدنية إلا أنها تعتبر أحكاماً قضائية بالمعنى المقصود في القانون على النحو الذي أشرنا إليه وليست مجرد قرارات ولائية ولهذا فهي كأحكام تقبل الطعن استئنافاً وتمييزاً إذا حصل الطاعن على إذن تمييز وفقاً للمادة 176/2 أصول مدنية.

وفي ضوء ما تقدم فإن الحكم الذي يصدر في الطلبات المستعجلة يجب أن يصدر باسم جلالة الملك إعمالاً لنص المادة 27 من الدستور وهذا الإجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان الحكم (قرار هيئة عامة رقم 1832/2007 وانظر قرارات تمييز 1952/2013 و1887/2011 و19/2010 و3089/2009 و1320/2009 و1137/2009 و303/2009).

وحيث لم يصدر الحكم المميز مراعياً هذا الإجراء فقد وقع باطلاً مستوجباً النقض لورود الطعن عليه من هذه الجهة.



أما عدم بيان تاريخ الحكم فإن المادة 160/ أصول مدنية تنص على أنه:

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاء الذين اشتركوا في إصداره.

وفي ضوء ذلك فإن تاريخ الحكم بيان جوهري يتعين توافره وشكل الحكم وبياناته أمر متعلق بالنظام العام وإذ لم يتضمن الحكم المميز تاريخ إصداره فقد لحقه عيب آخر في الشكل يوجب بطلانه وإذ توصلت محكمتنا لبطلان الحكم لعدم صدوره باسم جلالة الملك فتكتفي بهذا التنويه بالنسبة لخلو الحكم من تاريخ إصداره.

لهذا نقرر ودون بحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).



أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف برقم 504/2017 طلب حيث تقرر اتباع قرار النقض وترافع الوكيلان.

وبتاريخ 6/3/2018 أصدرت المحكمة قرارها المتضمن سنداً للبينة المقدمة في الطلب وعملاً بأحكام المادة (141) أصول مدنية إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليها (المستدعى ضدها) المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً وذلك بعد تقديم كفالة عدلية من المستدعية تضمن ما يلحق بالمستدعى ضدها من عطل أو ضرر وعلى أن تكون الكفالة بقيمة(25000) خمسة وعشرين ألف دينار وتسطير الكتب اللازمة بذلك.

لم تقبل المدعى عليها (المستدعى ضدها) بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة يوم الأحد بتاريخ 18/3/2018 ضمن المهلة القانونية استناداً لإذن التمييز السابق رقم 168/2017.



وبتاريخ 15/11/2018 أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرار النقض رقم (6710/2018) المتضمن ما يلي :

وفي الرد على أسباب التمييز:

(وعن السببين الرابع والخامس من حيث الطعن بأن محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض وإنما اتبعته بأن أصدرت الحكم باسم جلالة الملك كما أن قرار النقض توصل لبطلان الحكم لعدم ذكر تاريخ صدوره وأن ذلك يقتضي بطلان الطلب المقدم ويتوجب تقديم طلب جديد.

ورداً على ذلك فإن محكمتنا وبقرار النقض رقم 1565/2017 الصادر بهذا الطلب توصلت لبطلان الحكم الاستئنافي الصادر في الطلب رقم 582/ط/2016 لعدم صدوره باسم جلالة الملك كما نوّهت محكمتنا بأن الحكم لم يتضمن تاريخ إصداره مما يعيبه في الشكل أيضاً ونجد أن محكمة الاستئناف قد اتبعت قرار النقض وأصدرت حكمها في الطلب بعد النقض باسم جلالة الملك متضمناً تاريخ إصداره وحيث إن البطلان لحق الحكم الاستئنافي السابق فيقتصر ذلك عليه فقط ولا يتعداه لإجراءات تمت قبله وفي ضوء ذلك لا يقتضي الأمر تقديم طلب جديد لإلقاء الحجز التحفظي مما يتعين معه رد هذين السببين.



وعن الأسباب الأول والثاني والثالث من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بإصدار القرار بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المميزة لعدم توافر شروط الحجز المذكورة في المادة (141) أصول مدنية رغم أن الحق متنازع عليه وأن المطالبة موضوع الدعوى لا سند لها من القانون.

ورداً على هذه الأسباب فإن المادة (141/3) أصول مدنية تنص على أنه (عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة).



ونجد أن مقتضى هذا النص يوجب على المحكمة وهي تنظر طلب إلقاء الحجز التحفظي أن تستعرض الشروط التي تتطلبها المادة (141) أصول مدنية المشار إليها ذلك أن من مهام القضاء المستعجل اتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً مما يوجب عليه فحص ظاهر المستندات المقدمة في الطلب واستعراضها بشكل عرضي ليتوصل من خلال ذلك فيما إذا كان الطرف المستدعي هو الطرف الأجدر بالحماية الوقتية التي يطلبها من خلال حكم القانون وطبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين بما يمكن القضاء المستعجل من البحث بمدى توافر الشروط الواردة في المادة (141/3) أصول مدنية في ضوء ظاهر البينة المقدمة في الطلب وبحال عدم توافر الشروط الواردة في المادة (141/3) أصول مدنية يكون من غير الجائز إلقاء الحجز التحفظي ولا يقبل من محكمة الاستئناف القول (باستعراض البينة المقدمة وتحسس ظاهرها...) لكونها لم تبين أي من البينات التي استعرضتها حتى تبسط محكمة التمييز رقابتها على صحة ما تتوصل إليه من نتائج (قرارات تمييز 3044/2017 و3043/2017 و73/2015 و2641/2014).



وفي هذا الطلب نجد أن المحكمة اكتفت بالقول رداً على أسباب الطلب أنه (وسنداً للبينة المقدمة في الطلب وعملاً بالمادة (141) أصول مدنية تقرر المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانوناً).

إلا أنها لم تبين بقرارها ما هي البينات التي استعرضتها واعتمدت على ظاهرها بإجابة الطلب بإلقاء الحجز التحفظي والتي تنبئ بتوافر ما تتطلبه المادة (141/3) أصول مدنية من شروط لإلقاء هذا الحجز ليمكن لمحكمتنا بسط رقابتها على صحة ما توصلت إليه.

وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء قرارها سابقاً لأوانه مستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه.



لهذا نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).



أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف مرفقة بقرار النقض رقم (6710/2018) حيث واصلت المحكمة نظر الطلب رقم (17/ط/2019) ( بعد النقض) وأصدرت بتاريخ 11/4/2019 حكمها المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليها (المستدعى ضدها) المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً وذلك بعد تقديم كفالة عدلية من المستدعية تضمن ما يلحق بالمستدعى ضدها من عطل وضرر وعلى أن تكون قيمة الكفالة خمسة وعشرين ألف دينار وتسطير الكتب اللازمة بذلك .



لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي الصادر في الطلب رقم (17/ط/2019) فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 21/4/2019 ضمن المهلة القانونية .





ورداً على أسباب التمييز المتعلقة بالطلب رقم (17/2019/ طلب) :

والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المميزة /المدعى عليها وإن طلب الحجز غير مكتمل الشروط .

وفي ذلك نجد أن محكمتنا وبقرار الهيئة العامة رقم ( 6710/2018) تاريخ 15/11/2018 أعادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتبين بقرارها ما هي البينات التي استعرضتها واعتمدت ظاهرها بإجابة الطلب بإلقاء الحجز التحفظي والتي تنبئ بتوافر ما تتطلبه المادة (141/3) أصول مدنية من شروط لإلقاء هذا الحجز .



وبعد إعادة الدعوى اتبعت محكمة الاستئناف قرار النقض وأصدرت حكمها بتاريخ 11/4/2019 الذي تضمن أنه سنداً للبينة المقدمة في الطلب والتي هي عبارة عن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل رقم (36165/2010) تاريخ 20/2/2012 ( والتاريخ الأخير هو تاريخ تصديق صورة الوكالة المشار إليها) وعملاً بالمادة ( 141) أصول مدنية قررت المحكمة إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً وذلك بعد تقديم كفالة عدلية من المستدعية تضمن ما قد يلحق بالمستدعى ضدها من عطل وضرر وأن تكون قيمة الكفالة خمسة وعشرين ألف دينار وتسطير الكتب اللازمة بذلك .



وتجد محكمتنا أن المميز ضدها عندما قدمت طلب الحجز أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 30/11/2016 وسجل برقم ( 582/2016) أشارت أن بيناتها في الطلب هي البينات المحفوظة في ملف الدعوى الاستئنافية رقم (28154/2016) وبالرجوع إلى بينات المستدعية الواردة في ملف الدعوى رقم (28154/2016) وأشارت بلائحة الطلب إلى ( البينة المحفوظة في ملف الدعوى واعتبارها بينة لغايات طلب الحجز) .

وفي ضوء ذلك كان على محكمة الاستئناف ولغايات اتباع مقتضى قرار الهيئة العامة رقم (6710/2018) استعراض ظاهر البينة التي قدمتها المدعية لإثبات دعواها والواردة في الحافظة (م/1) للتوصل فيما إذا كانت تنبئ بتوافر شروط الحجز التحفظي وأن لا يقتصر استعراضها للبينة على الوكالة الخاصة رقم (36165/2010) .

وإذ لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك ولم تتبع قرار النقض رقم (6710/2018) بصورة أصولية فقد جاء حكمها في غير محله مستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه .



لهذا نقرر نقض الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 11/4/2019 في الطلب رقم (17/2019/طلبات) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 17 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 8 / 7 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــــي المترئــــــــــــــــــس





عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو



عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان



دقـــــق / ع.ع