القرار رقم 1290 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد إبراهيم - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الجزائية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الجزائية                              وزارة العــــــــــــدل 
رقم القضيــة :                                             القــــــــــــــرار

1290/2020                 الصــــــــــــــــــادر عـن محكمـة التمييـز المأذونــة بإجـراء المحاكمــة وإصــدار

                                الحكـم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

                                       عبـد الله الثانـي ابـن الحسيـن المعظـم

 

الهيئـــة الحاكمــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــــــــــــي الســــــــــيـــد محمـــــــد إبراهــــــــيم

وعضــــــــــــــــــــويـــــــة القضــــــاة الســـــــــــــــــــــــــــادة

    ناجي الزعبــــــــــي، ياســــــــــــين العبداللات، باسم المبيضين، ســعيد مغيض

    ماجد العزب، د. نايف الســـــــــــمارات، حمـــــــد الغزاوي، رزق أبو الفــــــــــول

______________________________________________________

 

 

الممـــــــــــــــــــــيز:- أميد مدحت مبارك مبارك.

                  وكيلاه المحاميان ماجدة فايز مجلي وفايز سبع العيش.

 

المميز ضده:- الحق العـــــــام.

 

    بتاريــــــــــخ 3/5/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان في الدعوى رقم (2326/2020) بتاريخ 9/3/2020 القاضي باعتبار شروط التسليم متوافرة وتسليم المستأنف ضده (المميز) للجهة طالبة التسليم مع التأكيد على قرار منع السفر وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:-

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في القرار المميز باعتبار شروط التسليم متوفرة وتسليم المميز إلى الجهة طالبة التسليم ذلك أن الجرم المسند للمميز (المطلوب تسليمه) هو جرم الاحتيال والعقوبة المقررة في القانون الأردني على هذا الجرم تختلف عن العقوبة المقررة فـــــــــــــــــــي القانون العراقـــــــــــي (الجهة طالبة التسليم) مما يعني عدم توفر شروط التسليم.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في القرار المميز باعتبار شروط التسليم متوفرة وتسليم المميز إلى الجهة طالبة التسليم من حيث عدم توفر شروط التصديق على محتويات ملف الاسترداد.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في القرار المميز باعتبار شروط التسليم متوفرة وتسليم المميز إلى الجهة طالبة التسليم ذلك أن قرار الحكم الوارد في ملف الاسترداد يشير إلى أن الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه هو حكم غيابي ولا يوجد ما يشير إلى اكتساب هذا الحكم للدرجة القطعية وهذا يخالف أحد شروط التسليم الواردة في اتفاقية الرياض العربية.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في القرار المميز باعتبار أن التبليغات الواردة في ملف التسليم في الصحف العراقية تبليغات صحيحة كون المطلوب تسليمه متواجداً في الأراضي الأردنية ولم يكن في الأراضي العراقية مخالفة بذلك اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي أوجبت أن يكون تبليغ المطلوب تسليمه تبليغاً صحيحاً.
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في القرار المميز باعتبار شروط التسليم متوفرة وتسليم المميز إلى الجهة طالبة التسليم.

 

  بتاريخ 2/6/2020 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورد التمييز موضوعاً وتأييد القرار.

 

 

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعــــــد التدقيـــــــــق والمداولـــــة نجــــد أنــــه وبتاريخ 14/6/2015 ورد كتاب إدارة الشرطة العربية والدولية رقم (93/6044/3432) والذي يفيد أن المواطن العراقي (أميد مدحت مبارك مبارك) مطلوب تسليمه للسلطات العراقية عن جرم الاحتيال وصادر بحقه مذكرة قبض وتحري .

 

نظرت محكمة صلح جزاء عمان الطلب تحت الرقم (11558/2015) وأصدرت قرارها فيه بتاريخ 15/4/2019 قضت فيه بعدم توافر شروط التسليم بحق المواطن العراقي (أميــــد مدحـــت مبـــارك مبــــارك) ورفع الأوراق إلى النائب العام/عمان.

لم يرتضِ مساعد النائب العام / عمان بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان وبتاريخ 28/4/2019 أصدرت قرارها رقم (13718/2019) قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة الاستئناف المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً .

وبتاريــــخ 15/7/2019 أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز قرارها رقــــم (2256/2019) والـــــــــذي جــــاء فيـــه :-

))وعــــــــــن سببـــــــــي التمييــــز :-

نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة (1983) وهي الواجبة التطبيق على هذا الطلب .

  وبالرجــــــــــوع إلــــــــــى أحكام المادة (42) من هذه الاتفاقية نجد أنها تشتـــــــــرط (أن ترفـــق الجهــة طالبة التسليم بملف الاسترداد المرسل إلى الجهة المطلوب إليهـــا التسليـــــــــم مــــــا يلــــــي :-

‌أ.  بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته إن أمكن.

‌ب. أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.

‌ج. مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالإدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه) .

 

ومن الرجوع إلى ملف الاسترداد المتعلق بالمطلوب تسليمه نجد أن هذا الملف تضمن الأمور التالية :-

  1. نشره معلومات تتعلق بالمطلوب تسليمه مبيناً فيها اسم المطلوب تسليمه وتاريخ ميلاده وعنوان السكن مع أوصافه وصورته بشكل واضح والجريمة المطلوب تسليمه لأجلها مصادق عليها من الجهات المختصة.
  2. مذكرة أمر قبض وتحري بحق المطلوب تسليمه مصادق عليها حسب الأصول .
  3. مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم لأجلها وتكييفها القانوني والمقتضيات القانونية المطبقة عليها وتم إرفاق نسخة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد المطلوب تسليمه .

 

وبالتالي نجد أن الشروط التي اشترطت المادة (42) من اتفاقية الرياض تحققها بطلب التسليم متحققة بحق المطلوب تسليمه خلافاً لما انتهى إليه القرار المطعون فيه وما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن هذه الأمور غير متوافرة بطلب التسليم الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز من هذه الجهة لورود سببي النقض عليه .

 

كما نجد أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى وجدتا أن شروط التسليم غير متوافرة بالطلب بحجة عدم وجود مذكرة تبليغ المحكوم عليه للحكم الصادر بحقه في الدعوى رقم (1988/ج/2014) تاريخ 2/9/2014 محكمة جنح السليمانية الثانية .

 

وفي ذلك نجد أن طلب التسليم يستند إلى الحكم المشار إليه أعلاه الصادر عن محكمة قدمت فيها البينات وفقاً للأصول المتبعة للمحاكمة في دولة العراق طالبة التسليم وتم تبليغ الحكم بواسطة النشر للمطلوب تسليمه كونه متواجداً على الأراضي الأردنية وليس في العراق وهي إجراءات تبليغ من ظاهرها أنها متفقة مع القانون ومن حق المطلوب تسليمه الطعن فيها بالطرق القانونية ولا يشكل التبليغ بالنشر سبباً للقول بعدم توافر شروط التسليم هذا بالإضافة إلى أن ملف التسليم اشتمل على صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه من الجهات القضائية المختصة . 

 

وعليه فإن ملف الاسترداد قد استوفى كافة الشروط المطلوب توافرها فيه والوارد ذكرها في اتفاقية الرياض المستند إليها طلب التسليم .

 

 

وحيث إن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الصلح قد ذهبتا إلى خلاف ذلك فإن القرار محل الطعن مستوجب النقض لورود سببي التمييز عليه .

 

 

لذلـــــــــــــك نقـــرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجــــــــــراء المقتضى القانوني)) .

بعــــــــــــــد النقض والإعادة إلى محكمة استئناف عمان أصدرت بتاريــــــــــــخ 28/10/2019 قرارها رقم (19250/2019) قررت فيه رد أسباب الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

لم يرتضِ مساعد رئيس النيابة العامة بقرار محكمة استئناف عمان رقم (19250/2019) الصادر بتاريخ 28/10/2019 فطعن فيه تمييزاً .

 

   وبتاريخ 31/12/2019 أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها رقم (3918/2019) والذي جاء فيه:-

 

((وعـــــــــن أسبــــــــاب التمييـــز :-

يتبين أن الهيئة العادية لمحكمة التمييز وبقرار النقض السابق كانت قد توصلت إلى أن الشروط التي اشترطت المادة (42) من اتفاقية الرياض تحققها بطلب التسليم متحققة بحق المطلوب تسليمه خلافاً لما انتهت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه وما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن هذه الأمور غير متوافرة بطلب التسليم .

 

كما وجدت الهيئة العادية لمحكمة التمييز أن طلب التسليم يستند إلى الحكم المشار إليه بالطلب الصادر عن محكمة قدمت فيها البينات وفقاً للأصول المتبعة للمحاكمة في دولة العراق طالبة التسليم وإنه تم تبليغ الحكم بواسطة النشر للمطلوب تسليمه كونه متواجداً على الأراضي الأردنية وليس متواجداً في العراق وهي إجراءات تبليغ من ظاهرها أنها متفقة والقانون وإن من حق المطلوب تسليمه الطعن فيها بالطرق القانونية ولا يشكل التبليغ بالنشر سبباً للقول بعدم توافر شروط التسليم هذا بالإضافة إلى أن ملف التسليم اشتمل على صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه من الجهات القضائية المختصة وبالتالي يكون ملف الاسترداد قد استوفى كافة الشروط المطلوب توافرها فيه والوارد ذكرها في اتفاقية الرياض المستند إليها طلب التسليم .

 

ولما كان الأمر كذلك فإن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تجد أن ما جاء بقرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرار النقض السابق بخصوص ما تمت الإشارة إليه أعلاه يتفق وأحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة (1983) الواجبة التطبيق على هذا الطلب ويتفق والقانون وبذلك يكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض ليس له ما يبرره وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه .

 

لذلــــــــك نقـــرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمــــــــــة الاستئنــاف للامتثال لقرار النقض وإصدار القرار المقتضى)) .

 

بعد النقض والإعادة إلى محكمة استئناف عمان أصدرت بتاريخ 9/3/2020 قرارها رقم (2326/2020) قررت فيه قبول الاستئناف موضوعاً عملاً بأحكام المادة (268) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفسخ القرار المستأنف واعتبار شروط التسليم متوافرة وتسليم المستأنف ضده للجهة طالبة التسليم مع التأكيد على قرار منع السفر وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

لم يرتضِ المطلوب تسليمه بقرار محكمة الاستئناف المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً.

 

وعن أسباب التمييز:-

نجد أن محكمة استئناف عمان وبقرارها المطعون فيه رقم (2326/2020) تاريخ 9/3/2020 قد اتبعت ما جاء بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (3918/2019) تاريخ 31/12/2019 وذلك من حيث :-

  1. ثبوت توافر الشروط التي اشترطت المادة (42) من اتفاقية الرياض تحققها بطلب التسليم المتعلق بالمطلوب تسليمه أميد مدحت مبارك مبارك والتي أشارت إليها محكمتنا بقرارها المنوه إليه أعلاه.
  2. وكذلك ثبوت تبليغ الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه الذي يحمل الرقم (1988/ج/2014) والصادر عن محكمة جنح السليمانية الثانية للمطلوب تسليمه بالنشر لكون المطلوب تسليمه متواجداً على الأراضي الأردنية وليس له عنوان في العراق وبالتالي تكون مثل هذه الإجراءات قد تمت وفق أحكام القانون وإنه من حق المطلوب تسليمه الطعن بذلك بالطرق القانونية.
  3. شمول ملف الاسترداد على صورة مصدقة حسب الأصول للحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه من الجهات القضائية المختصة في الجمهورية العراقية .

 

وإنه استناداً لما تقدم ولما ورد بقرار محكمتنا سواءً بهيئتها العادية والعامة من تفصيل وايضاح للنصوص الواجبة التطبيق على المميز الواردة باتفاقية الرياض للتعاون القضائي واستعراضنا لها فيكون ملف الاسترداد المتعلق بالمميز قد استوفى كافة الشروط المطلوب توافرها فيه والمنصوص عليها في اتفاقية الرياض وإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز في محله ويتفق والقانون وبالتالي فإن الأسباب المثارة من قبل المميز لا تنال من هذا القرار ويتعين ردها.

 

قـــــــراراً صــــــــدر بتاريــــــــــــخ 16 ذي القعدة سنة 1441 هـ المــــــــوافق 8/7/2020م.

 

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو             برئاســـــــة القاضــــــي

 

 

 

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو            عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو            عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

 

رئيــس الديـوان

 

دقـــــق/ أ . ك