القرار رقم 2140 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 2140/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، محمد البدور



التمييز الأول :

المميزة : شركة مجموعة منير سختيان التجارية ذ.م.م .

وكلاؤها المحامون بشار مساعدة وفارس سكرية وأحمد شقيرات وعمار حسن.

المميز ضدها : شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) .

وكيلها المحامي سالم الزعبي .

التمييز الثاني :

المميزة : شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) / إماراتية الجنسية .

وكيلها المحامي سالم الزعبي .

المميز ضدها: شركة مجموعة منير سختيان التجارية ذ.م.م .

وكيلها المحامي إيهاب قمحاوي.

قدم بهذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 21/1/2020 ومقدم من شركة مجموعة منير سختيان التجارية والثاني بتاريخ 22/1/2020 ومقدم من شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 20124/2019 تاريخ 30/12/2019 المتضمن رد الاستئنافين الأول والثاني موضوعاً وتصديق القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 883/2013 تاريخ 31/3/2019) المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الثانية مبلغ 373312 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالدينار الأردني وقت الوفاء ورد باقي المطالبة ورد دعوى المدعية فيما يتعلق بالمطالبة بالعطل والضرر لعدم الإثبات مع تضمين المدعية الثانية الرسوم والمصاريف وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وعدم الحكم لأي من الطرفين بأتعاب المحاماة حيث كسبت المدعية جزءاً من المطالبة وخسرت جزءاً وكذلك المدعى عليها )وتضمين كل واحد من المستأنفين رسوم استئنافه ومصاريفه إن وجدت وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذه المرحلة لأي من المستأنفتين.


وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزة بكامل مطالبتها الواردة في لائحة دعواها بالرغم من أنه سبق لمحكمة الدرجة الأولى وأن اعتمدت تقرير الخبرة المقدم أمامها من الخبيرين غالب شنيكات وعدنان أبو حسان.

2 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزة ببدل العطل والضرر مع أن المميزة قد قدمت البينات التي تثبت العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة فعل وتصرف المميز ضدها .

3 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزة ببدل العطل والضرر حيث قامت المميزة والمميز ضدها بتاريخ 19/6/2002 بتعديل عقد التوزيع المبرم بتاريخ 16/6/1988 وقامت المميزة بتنفيذ كامل التزاماتها مما يجعل الحكم المميز مستوجباً للنقض.

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمستأنفة بالفائدة القانونية من تاريخ توجيه الإنذار العدلي رقم 1477/2006 وحتى السداد التام.

5 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزة ببدل أتعاب المحاماة عن الطلبين المقدمين في هذه الدعوى ذوي الرقمين 1546/2008 و 1547/2008 حيث إن المميزة قد ربحت الجزء الأكبر من دعواها .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 27/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة الاستئناف من حيث معالجة أسباب الاستئناف الأول وحتى العاشر بشكل إجمالي ولم تقم باستخلاص الوقائع والرد على الدفوع المثارة مما يجعل قرارها مخالفاً للمادة 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2 – أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف حين لم تلتفت المحكمة إلى أن المميز ضدها لم يسبق لها وأن كانت مسجلة لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين على أنها تتعاطى أعمال الوكالات التجارية.

3 – أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضدها بمبلغ 373312 درهماً إماراتياً أو ما يعادله بالدينار الأردني 74661,200 ديناراً بدل عمولات سنداً للبينات المقدمة من شركة منير سختيان ذ . م . م (المدعية الأولى) التي أصبحت خارج إطار الدعوى بعد أن تقرر رد دعواها عن المميزة لعدم توفر الخصومة .

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها على النحو الذي ذهبت إليه على الصفحة (11) من قرارها المميز.

5 – أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد استئناف المميزة موضوعاً إذ إن العلاقة ما بين المميزة والمميز ضدها لا تشكل بأي حال من الأحوال علاقة موكل مع وكيل تجاري وإنما العلاقة بينهما هي علاقة تجارية.

6 – أخطأت محكمة الاستئناف من حيث استخلاصها غير السائغ وغير المقبول عندما لم تلتفت أن المميز ضدها لا تستحق أية عمولات وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى .

7 – أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت رد استئناف المميزة موضوعاً باعتمادها على تقرير الخبرة المقدم من الخبير محمد البشير والذي استند به إلى بينات غير قانونية ومخالفة لأحكام المادة (4) من قانون البينات.

8 – إن المحكمة تجاوزت مطالبات المميز ضدها عندما قررت رد الاستئناف موضوعاً واعتبار المبالغ المشار إليها بالمسلسل رقم (7) من قائمة بينات المميز ضدها جزءاً من العمولات .

9 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزة ببدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وكذلك الرسوم والمصاريف إذ إن المميز ضدها قد خسرت جزءاً كبيراً من مطالبتها الواردة في لائحة الدعوى .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعيتين :

1- شركة منير سختيان المساهمة المحدودة .

2- شركة مجموعة منير سختيان التجارية ذ.م.م .

قد أقامتا الدعوى رقم (3526/2008) والتي أصبحت برقم (1993/2010) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) للمطالبة بمبلغ (486754.5) درهم إماراتي ويعادلها بالدينار الأردني تقريباً مبلغ (97350) ديناراً و( 800) فلس وللمطالبة ببدل الأضرار والخسائر و/أو الربح الفائت مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ عشرين ألف دينار ، استناداً إلى أن المدعية الأولى شركة تجارية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات محدودة المسؤولية بتاريخ 16/7/1964 تحت الرقم (29) والمدعية الثانية شركة تجارية مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات محدودة المسؤولية بتاريخ 24/11/1998 تحت الرقم (5524) ومسجلة أيضاً كوكيل تجاري معتمد في المملكة الأردنية الهاشمية في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت الرقم (29) وأنه بتاريخ 16/6/1998 أبرم عقد توزيع ما بين المدعية الأولى والمدعى عليها تم بموجبه تعيينها كوكيل تجاري لمنتجات المدعى عليها وتم قيد تلك الوكالة لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت الرقم (27) وأنه بموجب عقد التوزيع المشار إليه فقد تم تعيين المدعية الأولى كوكيل تجاري وحيد للمدعى عليها في المملكة الأردنية الهاشمية لاستيراد وتخزين وبيع منتجاتها .

وأنه بتاريخ 14/3/1999 قررت الهيئة العامة للمدعية الأولى بموجب اجتماعها العادي التنازل عن جميع الوكالات التجارية المسجلة لصالح المدعية الأولى إلى الشركاء الدائنين وهم نضال وغياث ومنجد ومنير سختيان أو لأي جهة يرونها كفؤة لتولي هذه الوكالة بحيث جرى نقل وكالة المدعى عليها شاملة الالتزامات المترتبـــــــــــــــــة عليها لصالح المدعيـة الثانية / شركة مجموعة منير سختيان التجارية ذ. م.م وقد قامت المدعية الثانية بالعمل كوكيل تجاري معتمد للمدعى عليها في المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب عقد التوزيع المؤرخ في 16/6/1988 وأنه بتاريخ 19/6/2002 جرى تعديل عقد التوزيع المبرم بتاريخ 16/6/1988 بحيث تقوم المدعية الثانية شركة مجموعة منير سختيان التجارية ذ. م.م كموزع .

وأن المدعى عليها قامت وبشكل مخالف للواقع والقانون وبموجب كتاب صادر عن مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين / وزارة الصناعة والتجارة رقم (س ت /27473) تاريخ 7/11/2005 بإلغاء تسجيل الوكالة التجارية العائدة للمدعية الثانية بصفتها مالكة جميع حقوق والتزامات المدعية الأولى المتعلقة بشركة الخليج للصناعات الدوائية ( جلفار) وأن قيام المدعى عليها بدون سبب مشروع و/أو قانوني بإنهـاء و/أو فسخ و/أو إلغاء وكالة المدعية الثانية التجارية ألحق بها أضراراً وخسائر وربـحاً فائتاً والمدعـى عليهـا مسؤولة / ضامنة لتلك الأضرار والخسائر / الربح الفائت بالغاً ما بلغت وأنه ترصد للمدعية الثانية بذمة المدعى عليها نتيجة التعامل فيما بينهما مبلغ وقدره ( 486754.5) درهم إماراتي ويعادلها تقريباً بالدينار الأردني (97350) ديناراً و (800) فلس وأن المدعية الثانية طالبت المدعى عليها وبموجب إنذار وجواب على الإنذار العدلي رقم (1477/2006) الموجه بواسطة كاتب عدل عمان بأن تقوم بدفع المبلغ المترصد بذمتها والبالغ (486616) درهم إماراتي بالإضافة إلى كافة الأضرار المادية والمعنوية وبدل الربح الفائت الذي لحق وسيلحق بها نتيجة إنهاء و/أو إلغاء وكالتها التجارية / إلا أن المدعى عليها وبالرغم من تبلغها للإنذار العدلي إلا أنها تمنعت وما زالت ممتنعة عن دفع المبلغ المطالب به بالإضافة إلـى الأضرار المادية والمعنوية والربح الفائت مما اضطر المدعيتين إلى إقامة هذه الدعوى .


وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم (1547/ 2008) المجدد بالرقم (1472/ 2010) لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة مرور الزمن حيث أصدرت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 18/10/2010 قرارها الذي قضت فيه بقبول الطلب ورد دعوى المستدعى ضدها ( المدعية ) شركة مجموعة منير سختيان التجارية رقم (3526/2008) التي أصبحت برقم (1993/2010) مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة .

لم ترضَ المستدعى ضدها – المدعية – شركة مجموعة منير سختيان التجارية بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت بتاريخ 9/6/2011 قرارها رقم (202/2011) الذي قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و (250) ديناراً أتعاب محاماة .

لم ترضَ المستأنفة شركة مجموعة منير سختيان التجارية بالقرار الاستئنافي فطعنت فيه تمييزاً وأصدرت محكمة التمييز القرار رقم 2930/2011 تاريخ 19/1/2012 جاء فيه :

(( وعن أسباب الطعن :

ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وفي النتيجة التي توصلت إليها .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه توصلت إلى أن :

الثابت أن المدعية وإن كانت وكيلاً تجارياً عن المدعى عليها إلا أن هذه الوكالة لم يتم تسجيلها لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين استناداً لأحكام المادة (5) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين .

إن وكالة المدعية – الطاعنة – انتهت بتاريخ 19/6/2005 استناداً للإنذار العدلي الموجه من المدعى عليها للمدعية بتاريخ 5/1/2005 والذي أخطرتها فيه بانتهاء هذه الوكالة .

إن عقد الوكالة بين المدعية – الطاعنة – والمدعى عليها – المميز ضدها – غير مسجل لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز للمدعية – الطاعنة – الاحتجاج بهذه الوكالة في مواجهة المدعى عليها – المميز ضدها – استناداً لنص المادة (10/أ) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين .

وحيث يتبين من الأوراق أن المدعيـة الأولى كانت قد أبرمت مع المدعى عليها – المميز ضدها – وكالة تجارية بتاريخ 16/6/1988 تم بموجبها تعيينها كوكيل تجاري لمنتجات المدعى عليها وتم قيد الوكالة لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت الرقم (27) واستمر التعامل بعد عام 1999 ما بين المدعية الثانية – الطاعنة – شركة مجموعة سختيان والمدعى عليها – المميز ضدها – على أساس نفس الشروط التي كانت واردة في الوكالة التجارية ( عقد توزيع ) التي كانت مبرمة مع المدعى عليها الأولى ( شركة منير سختيان ) .

وإن الطاعنة شركة مجموعة سختيان لم تقم بتسجيل وكالتها التجارية لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين .

وحيث إن المادة (4) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 نصت على أنه ( ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل لتدوين أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومـات الرئيسية الخاصـة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين أسماء الوسطاء التجاريين ) .

كما نصت المادة (5) من القانون ذاته على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في المملكة إلا إذا كان مسجلاً حسب مقتضى الحال في سجل الوكلاء التجاريين أو سجل الوسطاء التجاريين .

وحيث يستفاد من المادة (10/أ) من القانون ذاته أنه لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين بأي مزايا منحها القانون للموكل أو للوكيل التجاري .

كما أن المادة (18) من القانون ذاته اعتبرت أن التخلف عن تسجيل الوكالة التجارية جريمة معاقب عليها قانوناً وفق أحكام تلك المادة .

مما ينبني على ذلك أن أحكـام قانـون الوكـلاء والوسطاء التجاريين تطبق على أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد وكالة تجارية مسجلة وفقاً لأحكامه التي لا تجيز ممارسة أعمال الوكالة التجارية إلا إذا كان الوكيل مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين .

وحيث إن النزاع المعروض وعلى فرض الثبوت يتعلق بوكالة غير مسجلة حسب الأصول.

وحيث إن تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على النزاعات المعروضة على المحاكم هو من صميم عمل هذه المحاكم ، وبوصولنا إلى هذه النتيجة فإن أحكام المادة (16/ب) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين التي نصت على أنه : ( لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب كان ) لا تطبق على الحالة المعروضة في احتساب مدة مرور الزمن على كافة دعوى المدعية ( الطاعنة ) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون وحرياً بالنقض لورود هذه الأسباب عليه.

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بينّاه )) .

بعد إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف تلت قرار التمييز المتضمن نقض الحكم واستمعت لأقوال طرفي الدعوى حول قبول النقض أو عدم قبوله فأصدرت بتاريخ 10/4/2012 قراراً أصرت فيه على حكمها السابق وأصدرت بذات التاريخ حكمها رقم 6528/2012 المطعون فيه دون أن تشير فيه إلى قرارها بالإصرار .

لم ترتضِ المدعية شركة مجموعة منير سختيان التجارية حكم محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً للأسباب المبسوطة في لائحة التمييز المقدمة للمرة الثانية بتاريخ 2/5/2012 .

وأن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 14/10/2012 الحكم رقم 2599/2012 والذي جاء فيه:-

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول وتخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بإصدار قرارها المطعون فيه قبل سماعها لمرافعة طرفي الدعوى .

وفي هذا نجد أن المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت الإجراءات المتوجب على محكمة الاستئناف اتباعها عند إعادة الدعوى إليها منقوضة بقرار محكمة التمييز بأن تقوم بتلاوة قرار التمييز وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق وإن لها الخيار في ذلك إما أن تقرر القبول فتسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها وإما أن تقرر الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض .

وحيث إن محكمة الاستئناف استدعت طرفي الدعوى وتلت عليهما قرار النقض وأتاحت الفرصة لهما لإبداء طلباتهما حول قبول النقض أو عدم القبول ثم اختارت الإصرار على حكمها السابق فتكون قد اتبعت الإجراءات الصحيحة الموافقة لحكم القانون مما يتعين رد هذا السبب .

وعن باقي أسباب التمييز وجميعها تدور حول النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف واعتبارها التعامل الذي جرى بين المميزة والمميز ضدها وكالة تجارية تخضع لأحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وتطبيقها المادة (16/ب ) من هذا القانون على موضوع هذه الدعوى وعدم اعتبارها الإنذار الموجه من المميزة للمميز ضدها قاطعاً للتقادم .

ورداً على ذلك نجد أن نقطة الخلاف بين الهيئة العادية لمحكمتنا وبين محكمة الاستئناف تدور حول تطبيق مرور الزمن المنصوص عليه في المادة (16/ب) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين على دعوى المميزة ( حسب ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المنقوض الذي أصرت عليه في قرارها المطعون فيه ) .

في حين أن الهيئة العادية لمحكمة التمييز خالفت ذلك وانتهت إلى أن مرور الزمن الوارد في القانون المذكور / لا ينطبق على دعوى المميزة .


وبتدقيقنا أوراق الدعوى فإن الواقعة الثابتة أن المدعية الأولى ( شركة منير سختيان المساهمة المحدودة ) أبرمت مع المميز ضدها ( المدعى عليها ) وكالة تجارية بتاريخ 16/6/1988 تم بموجبها تعيينها كوكيل تجاري لمنتجات المدعى عليها وتم قيد الوكالة لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت الرقم (27) واستمر التعامل إلى ما بعد عام 1999 بين المدعية الثانية ( المميزة ) شركة مجموعة سختيان والمميز ضدها ( المدعى عليها ) على أساس ذات الشروط التي كانت واردة في الوكالة التجارية ( عقد توزيع) التي كانت مبرمة مع المدعى عليها الأولى ( شركة منير سختيان ) .

وإن الطاعنة شركة مجموعة سختيان لم تقم بتسجيل وكالتها التجارية لدى مسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين .

وحيث إن المادة (4) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 نصت على أنه ( ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل لتدوين أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومـات الرئيسية الخاصـة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين أسماء الوسطاء التجاريين ) .

كما نصت المادة (5) من القانون ذاته على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في المملكة إلا إذا كان مسجلاً حسب مقتضى الحال في سجل الوكلاء التجاريين أو سجل الوسطاء التجاريين .


وحيث يستفاد من المادة (10/أ) من القانون ذاته أنه لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين بأي مزايا منحها القانـون للموكـل أو للوكيل التجاري .

وتنص المادة (17/ب) من القانون ذاته على أن على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

كما أن المادة (18) من القانون ذاته اعتبرت أن التخلف عن تسجيل الوكالة التجارية جريمة معاقب عليها قانوناً وفق أحكام تلك المادة .

مما ينبني على ذلك أن أحكـام قانـون الوكـلاء والوسطاء التجاريين تطبق على أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد وكالة تجارية مسجلة وفقاً لأحكامه التي لا تجيز ممارسة أعمال الوكالة التجارية إلا إذا كان الوكيل مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين .

وحيث إن النزاع المعروض وعلى فرض الثبوت يتعلق بوكالة غير مسجلة حسب الأصول.

وحيث إن تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على النزاعات المعروضة على المحاكم هو من صميم عمل هذه المحاكم ، وبوصولنا إلى هذه النتيجة فإن أحكام المادة (16/ب) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين التي نصت على أنه : ( لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب كان ) لا تطبق على الحالة المعروضة في احتساب مدة مرور الزمن على كافة دعوى المدعية ( الطاعنة ) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون وحرياً بالنقض لورود هذه الأسباب عليه.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال إلى قرار النقض ومن ثم إصدار القرار المناسب) .

وبعد النقض قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان الرقم 41985/2012 وقد تلت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى رقم 2599/2012 تاريخ 14/10/2012 وبعد الاستماع لأقوال فريقي الدعوى حول النقض قررت الامتثال إلى قرار النقض واستمعت لأقوال أطراف الدعوى وأصدرت قرار حكمها بالدعوى رقم 41985/2012 تاريخ 28/2/2013 قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته رد الطلب رقم 1472/ط/2020 المتعلق بمرور الزمن وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى الأصلية من النقطة التي وصلت إليها ... .

وبعد الفسخ قيدت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بالرقم 883/2013 وبعد أن تلت قرار محكمة الاستئناف بالدعوى رقم 41985/2012 تاريخ 28/2/2013 قررت السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها واستمعت لبينات ومرافعات المدعية والمدعى عليها وأصدرت قرار حكمها بالدعوى رقم 883/2013 تاريخ 31/3/2019 قضت فيه بما يلي ( .... لهذا وتأسيساً على ما تقدم وسنداً لبينات الدعوى تقرر المحكمة :-

1 – إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الثانية مبلغ 373312 درهماً إماراتياً أو ما يعادلها بالدينار الأردني وقت الوفاء ورد باقي المطالبة .

2 – رد دعوى المدعية فيما يتعلق بالمطالبة بالعطل والضرر لعدم الإثبات مع تضمين المدعية الثانية الرسوم والمصاريف.

3 – تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

4 – عدم الحكم لأي من الطرفين بأتعاب المحاماة حيث كسبت المدعية جزءاً من المطالبة وخسرت جزءاً وكذلك المدعى عليها ....) .

لم ترتضِ المدعى عليها شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) وكذلك المدعية شركة مجموعة منير سختيان التجارية بقرار الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم 883/2013 المشار إليه أعلاه فطعنت كل منهما فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان.

وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة استئناف عمان قرار حكمها بالدعوى رقم 20124/2019 تاريخ 30/12/2019 قضت فيه برد الاستئنافين موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل من المستأنفين رسوم استئنافه ومصاريفه إن وجدت وعدم الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة لأي من المستأنفين.

لم ترتضِ المدعى عليها شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 20124/2019 المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية تطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

كما لم ترتضِ المدعية شركة منير سختيان التجارية بقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 20124/2019 المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية تطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

مما تقدم يتبين أنه قدم في هذه الدعوى تمييزان وللرد عليهما نجد ما يلي :-

أولاً: بالنسبة للطعن التمييزي المقدم من المدعى عليها شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار).

وعن السبب الأول من أسباب الطعن التمييزي الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة أسباب الاستئناف بصورة عامة ومجملة ولم تقم باستخلاص الوقائع والرد على الدفوع المثارة مما يجعل قرارها مخالفاً للمادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك ومن الرجوع للمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على ما يلي : ( يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته .... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه...) .

إن المستفاد من النص أعلاه أن المشرع بين مشتملات الحكم القانوني ومنها عرض مجمل لوقائع الدعوى ومناقشة البينة مناقشة وافية وتحديد البينات المؤدية لكل واقعة وأن ترد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية وذلك ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما تتوصل إليه محكمة الموضوع من وقائع واستنتاجات والبينات المؤدية لتلك الوقائع ومعالجة الدفوع وبيان علل الحكم وأسبابه.

كما أن المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي :

( ..... إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة :-

1 – تؤيد الحكم المستأنف إذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد الأسباب التي استند إليها في رد أسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.

2 - ...... .

3 - ...... .

4 – على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .

5 - ...... . ) .

إن المستفاد من النص أعلاه أن محكمة الاستئناف وعند النظر في الدعوى استئنافاً تنظرها كمحكمة موضوع ومقتضى ذلك أن عليها أن تقوم بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى مناقشة وافية وتقوم باستخلاص الوقائع بصورة واضحة وتبين الدليل الذي استندت إليه في استخلاص الواقعة وأن يكون من شأنه أن يؤدي إلى تلك النتيجة وأن تقوم بالرد على جميع الدفوع بصورة واضحة ومفصلة وأن تعالج أسباب الاستئناف بصورة واضحة ومفصلة ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما توصلت إليه وتطمئن المطلع على الحكم أنها ألمت بوقائع الدعوى .

ومحكمتنا من الرجوع إلى قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 20124/2019 تاريخ 30/12/2019 محل الطعن نجد أن محكمة الاستئناف وعند ردها على الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر من أسباب الاستئنـــــــــــــــــــــــــــــاف المقدم من المدعى عليها قد ذهبت إلى القول بما يلي (... وفي ذلك نجد وبتدقيق القرار المستأنف وسائر ما تقدم بهذه الدعوى والقرارات الصادرة بها سواء بالدعوى مدار البحث الاستئنافي أو بالطلبات.... وباعتبار ما استقر عليه وأن العلاقة بين المستأنفة والمستأنف ضدها هي علاقة عقدية .... وأن الثابت أن جميع الالتزامات انتقلت من المدعى عليها الأولى للثانية وذلك بموجب الاتفاق الضمني .... وحيث إن التكييف هو من واجبات المحكمة ومن صلاحياتها وإن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى ما توصلت إليه بعد وزن البينة المقدمة وما تم التسليم به ..... ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت لما توصلت إليه ...... وأن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة الفنية .... وأن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إلى أن هناك اتفاقاً ما بين المدعية والمدعى عليها ...) .

مما تقدم يتبين أن محكمة الاستئناف لم تقم باستعراض البينات المقدمة في القضية ولم تناقشها ولم تقم باستخلاص الوقائع التي اقتنعت بها وتدلل على البينات التي أخذت بها ولم تعالج الدفوع المثارة من أطراف الدعوى والجهة الطاعنة ولم ترد على أسباب الطعن الاستئنافي بصورة مفصلة وقد ردت على أسباب الاستئناف المشار إليها بصورة مجملة مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب ومستوجب النقض من هذه الناحية.

يضاف إلى ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعالج موضوع الخبرة بصورة واضحة ومفصلة ولم تناقشها ولم تلحظ أن محكمة البداية قد قامت بإجراء خبرة مرتين الأولى بمعرفة خبيرين ثم قررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبير واحد مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب من هذه الناحية أيضاً ومستوجب النقض.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودونما حاجة للرد على باقي أسباب الطعن التمييزي المقدم من المدعى عليها والطعن التمييزي المقدم من المدعية الثانية نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى.

قراراً صدر بتاريخ 14 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 6/7/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو



عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو




رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

2140- 2020h أ.ع