القرار رقم 2139 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 2139/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، "محمد عمر" مقنصه.



المميزان :

  1. فيصل بن عبد الرحمن عبيد.

  2. وديع بن طاهر بن مسعود.

وكيلهما المحامي إبراهيم العواودة.


المميز ضده: حامد حمدي بدوي عليان.

وكلاؤه المحامون أسامة راتب الوزني وطلال محمد البكري وخلدون أبو هزيم ومحمد أبو هزيم وخالد أبو هزيم.


بتاريخ 5/ 2/ 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (27434/2019) تاريخ 28/1/2020 القاضي:)بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (5293/2019) تاريخ 7/11/2019 والإصرار على القرار السابق بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى رقم (934/2008) تاريخ 16/2/2010) والحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني / المستأنف عليهما فيصل بن عبد الرحمن عبيد ووديع بن طاهر بن مسعود بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (376) ألف دولار أمريكي للمدعي أو ما يعادلها بالدينار الأردني وقت الوفاء وتضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى بمواجهة المدعى عليها الثالثة شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد لعدم صحة الخصومة وتضمين المدعي مبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها الثالثة عن مرحلتي التقاضي).

وتتلخص أسباب التمييز في الآتي :-

  1. أخطأت المحكمة في قرارها إذ خالف القرار المميز تطبيق القانون لدى تفسيره وتأويله للاتفاق المبرم ووقوعه بالتناقض بالنتيجة التي توصل إليها لا سيما بين مسوغات الحكم ومنطوقه ودون تعليل.


  1. أخطأت المحكمة في قرارها إذ جاء مخالفاً لأحكام المواد (202و203و245و362) من القانون المدني وصدر القرار دون تعليل ودون معالجة أو التعرض لدفوع المميزين لدعوى المميز ضده نتيجة إخلاله ببنود وأحكام الاتفاقية.


  1. أخطأت المحكمة وخالفت القانون بالحكم للمميز ضده رغم تناقض ذلك الطلب مع أحكام الاتفاقية ومع أحكام المواد (363و364و246) من القانون المدني ولكون الدعوى سابقة لأوانها.


  1. أخطأت المحكمة في قرارها إذ جاء مخالفاً للقانون والاجتهاد القضائي بقبول وسماع الدعوى رغم بطلان الاتفاقية وعدم قانونية المطالبة ببدل العمولات لمخالفتها أحكام القانون.


لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

لدى التدقيــق والمداولــة قانوناً نجد إن وقائعها تشير إلى أن المدعـي حامد حمدي بدوي عليان كان قد أقام هذه الدعوى بتاريخ 24/12/2008 والمسجلة تحت الرقم (934/2008) لدى محكمة بداية جنوب عمان ضد المدعى عليهم:-

1. فيصل بن عبد الرحمن عبيد / تونسي الجنسية.

2. وديع بن طاهر بن مسعود / تونسي الجنسية .

3. شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد وشريكه / صاحبة الاسم التجاري (شركة قرطاج للإكسسوارات وقطع السيارات).

للمطالبة بمبلغ (376) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأردني بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية .

وقــد أســس دعــواه علــى مـــا يلـــي :-

1- المدعى عليه الأول شريك متضامن في الشركة المدعى عليها الثالثة والمفوض بالتوقيع عنها بكافة الأمور والمسجلة في سجل الشركات بتاريخ 6/8/2007 تحت الرقم (13237) وتحمل الرقم الوطني للمنشأة (200089243) ومن غاياتها الاتجار بإكسسوارات وإطارات السيارات والبكبات وتجارة قطع البكبات .

2- المدعى عليهما الأول والثاني شريكان متضامنان في شركة الفاعوري وبن مسعود وعبيد صاحبة الاسم التجاري (شركة الصحراء الذهبية لقطع السيارات) والمسجلة في سجل الشركات بتاريخ 17/11/2004 تحت الرقم (73349) وتحمل الرقم الوطني (20004824) ومن غاياتها الاتجار بإكسسوارات السيارات والإطارات والاستيراد والتصدير .

3- المدعي تاجر وشريك بمجموعة من المؤسسات والشركات التجارية ومتخصص ومنذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً باستيراد إكسسوارات وإطارات البكبات والسيارات وغرف الفايبر جلاس للبكبات والاتجار بها بالأردن .

4- بتاريخ 7/8/2007 أبرم المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما الشخصية وبصفتهما شريكين ومفوضين وممثلين عن المدعى عليها الثالثة وعن شركة الصحراء الذهبية اتفاقية تعاون تجاري مع المدعي تتضمـن مـا يلـي :-

1- يلتزم المدعي بالتوقف عن ممارسة تجارة التجزئة بإكسسوارات وإطارات البكبات والسيارات وغرف الفايبر جلاس بالأسواق الأردنية ، لقاء التزام المدعى عليهم بعدم استيراد أو شراء هذه البضائع إلا من خلال المدعي حصرياً ولمدة خمس سنوات لقاء عمولة تجارية يتقاضاها المدعي من المدعى عليهم مقدارها (8%) من قيمة مشتريات ومستوردات المدعى عليهم السنوية والتي تم الاتفاق على تقدير قيمتها بحدها الأدنى بمبلغ وقدره مليون دولار أمريكي بالسنة الواحدة .

2- إن العمولة التجارية التي التزم وتعهد المدعى عليهم بتأديتها للمدعي والبالغ مقدارها وبحدها الأدنى (80) ألف دولار أمريكي بالسنة الواحدة اعتبرت تعويضاً اتفاقياً للمدعي لقاء انسحابه من الأسواق المحلية لتمكين المدعى عليهم من الاتجار بإكسسوارات وإطارات البكبات والسيارات وغرف الفايبر جلاس ودون منافسة من قبل المدعي وكتعويض للخدمات والخبرات التجارية والفنية التي سيقدمها المدعي للمدعى عليهم .

3- تم الاتفاق وسنداً إلى البند العاشر من اتفاقية التعاون التجاري وحال مخالفة أي من الفريقين لبنود الاتفاقية يحق للفريق الآخر المطالبة بفسخها ومطالبة الفريق المخالف بالتضمينات والتعويضات المدنية والتجارية وعن المدة المتبقية من المدة العقدية .

5- تماشياً مع اتفاقية التعاون التجاري تنازل المدعي للمدعى عليهم عن معرضه التجاري الكائن بشارع الإذاعة والتلفزيون بمدينة عمان ، كما وتنازل عن جميع البضائع التي كانت بحوزته للمدعى عليهم وتوقف المدعي عن ممارسة تجارة التجزئة بمجال إكسسوارات وإطارات البكبات والسيارات وغرف الفايبـــــر جلاس للبكبــــات .

6- قام المدعي بتكريس جهده وخبراته وعلاقاته التجارية للمدعى عليهم ومكنهم من ممارسة التجارة بقطع السيارات وإكسسوارات البكبات وغرف الفايبر جلاس، حيث امتدت تجارتهم من الأردن إلى تونس .

7- خلال الأربعة شهور الأولى من سريان اتفاقية التعاون التجاري قام المدعي باطلاع المدعى عليهم على جميع الأسرار التجارية والفنية المتعلقة بالبضائع موضوع التعاون التجاري، ومكنهم من التعرف والاتصال والوصول إلى منتجي ومصنعي هذه البضائع وعن حسن نية وعلى أمل استمرار التعاون التجاري مع المدعى عليهم .

8- تمكن المدعى عليهم من تثبيت دعائم تجارتهم بالأسواق المحلية والعالمية وفور تمكنهم من معرفة الأسرار التجارية والصناعية للبضائع موضوع اتفاقية التعاون التجاري ومصادرها قامـــــــــــــــــــــــــــــــــوا بوقف مشترياتهم ومستورداتهم من خلال المدعي، كما قامـوا باستيـراد وشراء بضائعهم من الخارج مباشرة وبأسماء مختلفة ودون علم و / أو موافقة المدعي ودون تأدية العمولات التجارية المتفق عليها مما شكل مخالفة صريحة لاتفاقية التعاون التجاري المؤرخة في 7/8/2007 .

9- لم تتجاوز قيمة مشتريات المدعى عليهم من خلال المدعي خلال السنة العقدية الأولى ما نسبته (30%) من القيمة المتعاقد والمتفق عليها ولم تتجاوز العمولات التجارية التي تمت تأديتها للمدعي خلال السنة العقدية الأولى (24) ألف دولار أمريكي من أصل الحد الأدنى للعمولات المتفق عليها والبالغ مقدارها (80) ألف دولار .

10- لحقت بالمدعي أضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة أفعال وأعمال المدعى عليهم والتي أدت لتباطؤ حجم تعاملاته ومستورداته من الشركات المصنعة، الأمر الذي أثر سلباً على مصالحه التجارية وعلى مركزه المالي وأساء لعلاقاته التجارية مع الشركات المصنعة مقابل دخول المدعى عليهم كمنافس له أمام تلك الشركات.

11- بتاريخ 25/8/2008 اضطر المدعي للقيام بتوجيه الإنذار العدلي رقم (9600/2008) للمدعى عليهما الأول والثاني لمطالبتهم بالتقيد ببنود وشروط اتفاقية التعاون التجاري وبتطبيق ما تم الاتفاق عليه وبما يستوجب حسن النية وأخلاقيات التعاون التجاري وبتصويب أوضاعهم التعاقدية ، إلا أن المدعى عليهم ورغم تبلغهم للإنذار العدلي وحسب الأصول القانونية إلا أنهم لم يستجيبوا لمطالب المدعي ، متحججين ومختلقين ادعاءات وافتراءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة والحقيقة والقانون .

12- خالف المدعى عليهم وعن قصد وعن سوء نية البنود (3 و4 و5) من اتفاقية التعاون التجاري حيث قاموا ورغم الحظر وخلافاً لما تم الاتفاق عليه باستيراد وشراء البضائع موضوع اتفاقية التعاون التجاري مباشرة ودون علم و / أو موافقة المدعي ودون تأدية الحد الأدنى للعمولة السنوية المتفق عليها كما لم يلتزم المدعى عليهم بشراء و / أو باستيراد بضائعهم من خلال المدعي وبالحد الأدنى من القيمة السنوية المتفق عليها .

13- عملاً بالبندين (9 و 10) من اتفاقية التعاون التجاري وسنداً إلى مخالفة المدعى عليهم لالتزاماتهم التعاقدية ولتخلفهم وتمنعهم عن تنفيذ بنود اتفاقية التعاون التجاري رغم الإخطار والإنذار العدلي فقد استحق بذمتهم باقي الحد الأدنى من العمولات التجارية للسنة العقدية الأولى والبالغة (56) ألف دولار أمريكي ، كما واستحق بذمتهم الحد الأدنى للعمولات التجارية عن السنوات العقدية اللاحقة (الثانيـة والثالثـة والرابعـة والخامسـة) والبالغ مجموعها (320) ألف دولار أمريكـي .

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبعد استكمال إجراءات التقاضي فيها أصدرت قرارها بتاريخ 16/2/2010 والمتضمــن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم (26955/2010) تاريخ 21/6/2011 والمتضمن فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للنظر في الدعوى موضوعاً وإصدار القرار المقتضى .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا فيه تمييزاً .

وبتاريـخ 18/7/2012 أصدرت محكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم (1643/2012) قضـت فيــه بمــا يلـــي :-

(وفـي الـرد علـى أسبـاب التمييـز :-

وعــن السبـب الخامـس :- وفيه ينعى الطاعنون على محكمة الاستئناف خطأها من حيـث فسخ القرار المميز وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية مع أن الرد لم يكن لسبب شكلـي .

وفـي ذلـك نجـد أن المـادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت الحالات التي يمكن لمحكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى وهي عندما تفسـخ الحكـم برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمـن أو لأي سبب شكلي آخر ومقتضى تطبيق هذا النص أن لا تكون محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في موضوع الدعوى بأحد الأسباب المشار إليها سابقاً.

أما إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد فصلت في الدعوى موضوعاً كما هو الحال في الدعوى الماثلة فلا يجوز إعادتها إلى محكمة الاستئناف وإنما عليها أن تفصل في الدعوى إذا رأت أن أحد أسباب الطعن يرد على القرار المستأنف لديها وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة البداية ينطوي على تطبيق خاطئ لأحكام المادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذا السبب يرد على القرار المميز ويتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (30778/2012) وقد اتبعت النقض وسارت على هديه وبتاريخ 27/6/2013 قضت بقبول الاستئناف موضوعـاً وفسـخ القـرار المستأنـف وإلـزام المستأنـف عليهـم بأن يدفعوا للمستأنف مبلغ (376000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأردني وقت الوفاء بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لــم يرتــضِ المدعــى عليهــم (الطاعنــون) :-

1. شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد وشريكه .

2. فيصــل بــن عبـــد الرحمـن عبيد .

3. وديــع بـن طاهـــر بــن مسعــود .

بقـرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (30778/2012) المشار إليه أعلاه فطعنـوا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبون نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وبتاريخ 17/2/2014 أصدرت محكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم (3442/2013) قضــت فيــه : -

(وعن السبب الأول من أسباب الطعن :-

الذي يقوم على تخطئة محكمة الموضوع بعدم التعرض للدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة مع المدعى عليها الطاعنة شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد وشريكه .

وفي ذلك ومن الرجوع للمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها قد تضمنت بأن الحكم يجب أن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه وأن المادة (188/4) من القانون ذاته أوجبت على محكمة الاستئناف أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .

ومحكمتنا من الرجوع لأوراق الدعوى بكافة مراحلها نجد إن وكيل المدعى عليها شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد وشريكه قد أثار دفعاً مفاده عدم صحة مخاصمة الشركة المذكورة وبين أسباب دفعه .

وإن محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية لم ترد على هذا الدفع ليتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها على صحة ما تتوصل له .

مما يجعل قرار محكمة الاستئناف سابقاً لأوانه ومستوجب النقض من هذه الناحية لورود سبب الطعن عليه .

لهذا ودونما حاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

وبعد النقض قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان وقد اتبعت النقض وسارت بالدعوى رقم (11458/2014) وأصدرت قرارها المؤرخ في 15/1/2015 قضــت فيــه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

لم يرتضِ المدعي حامد حمدي بدوي عليان بقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقـم (11458/2014) المشار إليه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وبتاريخ 2/7/2015 أصدرت محكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم (1279/2015) قضت فيه :-

(ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن نجد إن المادتين (160و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية حددت مشتملات الحكم القانوني وأوجبت أن يتضمن الحكم أسبابه ومنطوقه والمواد القانونية المنطبقة عليه والرد الواضح والمفصل .

ومن الرجوع إلى قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (11458/2014) تاريخ 15/1/2015 محل الطعن نجد إن محكمة الاستئناف وعلى الصفحة السابقة من القرار السطرين (17 و 18) قد أوردت في قرارها (... فإن عمله هذا يتصف والوصف القانوني لأعمال الوسيط التجاري لقاء مقابل .... ) .

ثم عادت إلى القول وعلى الصفحة (8) السطر الثاني (... فإن ذلك يعني أنه على المستأنف أن يثبت أنه مسجل وسيط تجاري وعادت إلى القول وعلى الصفحة (8) السطر السابع (.... لم يثبت أن عمله التجاري هو في الوساطة التجارية لم يثبت أنه مسجل في السجل الخاص .....).

ثم عادت على الصفحة ذاتها السطرين (11 و 12) إلى القول ( ..... أن التعليل الذي ساقته محكمة الدرجة الأولى بقولها أن العقـد المبرم مع المدعى عليهما هو عقد باطل لاختلال الشكل الذي فرضه القانون بعدم تسجيله هو تعليل واستنتاج غير سائغ وتطبيق خاطئ للقانون ) .

مما يعني أن محكمة الاستئناف لم تتفق مع محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للقرار كما أن قرار محكمة الاستئناف محل الطعن تضمن تناقضات حيث توصلت إلى القول أن الاتفاق الموقع مع المدعي يتفق والوصف القانوني لعمل الوسيط التجاري مقابل الأجر ثم عادت إلى القول بأن المدعي لم يثبت أن عمله في الوساطة التجارية ولم يثبت أنه مسجل وتوصلت إلى عدم الاتفاق مع محكمة الدرجة الأولى على أن العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليهما عقد باطل .

وطالما أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن العقد ليس باطلاً فكان عليها أن تسبغ حكم القانون على العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليهما وأن تستقر على رأي بتحديد نوع العقد والقانون الواجب التطبيق عليه ليتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليها وما تتوصل إليه من استنتاجات مما يجعل قرارها مستوجب النقض .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى).

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (33994/2015) تاريخ 29/12/2015 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المدعي حامد حمدي بدوي عليان بقرار محكمة استئناف حقوق عمان بالدعوى رقم (33994/2015) المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وبتاريخ 15/12/2016 أصدرت محكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم (939/2016) قد قضت فيه :-

(ودونما حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي في هذه المرحلة :-

نجد إن محكمة استئناف عمان قد امتثلت لقرار النقض إلا أنها عند إصدار قرارها بالدعوى رقم (33994/2015) محل الطعن وبمعالجتها لأسباب الاستئناف اكتفت بالتصدي لنقطة النقض فقط وأغفلت الرد على أسباب الاستئناف التي لم يتم معالجتها من محكمة التمييز .

ولما أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن القرار بعد النقض يجب أن يكون مستوفياً للشروط القانونية للحكم وفقاً لحكم المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن تقوم محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وفق أحكام المادة (188/4) من القانون ذاته .

وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها محل الطعن دون مراعاة ذلك ليتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها على قرارها فيكون قرارها مخالفاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومستوجب النقض .

مع التنويه أن هذه الدعوى عرضت على محكمة التمييز للمرة الرابعة ومحكمة الاستئناف تصدر قرارات متناقضة ودون أن ترد على أسباب الاستئناف بوضوح وتفصيل ودون أن تتقيد بأحكام المادتين (188/4و160) من الأصول المدنية .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (2295/2017) وقد اتبعت النقض وأصدرت حكمها بالدعوى رقم أعلاه المؤرخ في 21/3/2017 قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المدعي حامد حمدي بدوي عليان بقرار محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 2295/2017 فطعن فيه تمييزاً .

وبتاريخ 12/11/2017 أصدرت محكمة التمييز قرارها في الدعوى رقم 2692/2017 قضت فيه :

( ورداً على أسباب الطعن التمييزي :-

وعن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن :- اللذين يقومان على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها عندما قررت وجوب توجيه الإعذار للمدين وأن الإنذار الموجود ضمن البينات لا يفي بالغاية منه وتخطئتها بإثارة هذا الأمر من تلقـــاء نفسها .

ومع أن أسباب الطعن جاءت بصورة مطولة ولا تخلو من الجدل خلافاً لما تطلبه المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقضي بأن تكون أسباب الطعن مختصرة وواضحة دون جدل .

ومع ذلك نرد على أسباب الطعن بما يلي :-

من الرجوع إلى قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2295/2017) تاريخ 21/3/2017 محل الطعن في الدعوى المعروضة نجدها قد توصلت إلى أن العقد الذي ينظم العلاقة فيما بين المدعي وأطراف الدعوى هو من عقود التوريدات وهو من العقود الملزمة للجانبين الذي يتعين على كل طرف فيه تنفيذ ما التزم به تجاه الطرف الآخر وبما يتفق وحسن النية تطبيقاً لنص المادة (202) من القانون المدني وإن من حق كل متعاقد أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما أوجبه عليه العقد من التزامات محكمتنا تجد إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من هذه الناحية موافق للأصول والقانون ونحن نؤيدها .

إلا أن محكمتنا تجد إن محكمة الاستئناف قد نهجت منهجاً آخر في قرارها محل الطعن عندما ذهبت إلى تطبيق المادة (246) مدني بوجوب الإعذار وأن الإنذار المضموم إلى بينات المدعي لا يفي بالغاية .

أي أن الطعن يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف عندما توصلت إلى وجوب الانذار من تلقاء نفسها وعدم اعتماد الإنذار الوارد ضمن بينات المدعي .

ومحكمتنا للرد على ذلك نجد إنه لا بد من بحث أمرين :-

الأول :- هل الإعذار من النظام العام الذي يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها أم أنه من حقوق الخصوم .

الثاني :- ما هو أثر الإنذار المحفوظ في ملف الدعوى ضمن بينات المدعي هل يفي بالغاية أم لا .

بالنسبة للأمر الأول :- نجد من الرجوع للمادة (245) من القانون المدني أنها تنص على (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ........).

كما نصت المادة (246) مدني تنص على ما يلي (..........

1. في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه .

2. ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنتظره إلى أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى..)

كما نصت المادة (361) من القانون المدني على ما يلي : (لا يستحق الضمان إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد) .

وباستعراض النصوص أعلاه وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز نجد إن المشرع قد أورد في عجز المادة (245) مدني بأنه يحق للمتعاقدين الاتفاق صراحة على الإعفاء من الإعذار في حالة الفسخ الاتفاقي كما أجازت المادة (361) المتعلقة باستحقاق الضمان أن يتنازل المتعاقدان في العقد سلفاً عن حق توجيه الإعذار الأمر الذي يستخلص منه أن الإعذار لا يعتبر من النظام العام حيث لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أجاز المشرع الاتفاق على الإعفاء منه .

انظر تمييز حقوق رقم 323/99 ه. ع ورقم 2098/2016 و3430/2007) .

وعليه وحيث إن الإعذار ليس من النظام العام الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز إثارته من قبل المحكمة من تلقاء نفسها ذلك لأن الإعذار وكما أوضحناه أعلاه حق خالص للخصوم (للمدين) باعتباره صاحب المصلحة فيه فله حق التمسك به أو التنازل عنه سلفاً في العقد أو لاحقاً عند إقامة الدعوى .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت الإعذار من النظام العام وتصدت له من تلقاء نفسها فيكون قرارها مخالفاً للقانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ومستوجب النقض من هذه الناحية .

أما بالنسبة للأمر الثاني :- الذي يقوم على القول أن الإنذار العدلي الموجه للمدعى عليهم لا يفي بالغاية منه :-

وفي ذلك نجد إن المميز حامد وقبل إقامة الدعوى محل الطعن قد أنذر المميز ضدهما فيصل ووديع بصفتهما المذكورة بضرورة التقيد الكامل والمطلق ببنود الاتفاقية الموقعة بينهم وتأدية حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حيث ورد في متن الإنذار (................ ولكل ما تقدم ....... فإننا ننذركم ونطالبكم بالتقيد الكامل والمطلق ببنود الاتفاقية المؤرخة في 7/8/2007 ونطالبكم بالقيام وخلال مدة أقصاها ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخ تبلغكم لهذا الإنذار بما يلي :-

1. التقيد ببنود الاتفاق التجاري المؤرخ في 7/8/2007 والتوقف عن استيراد و/ أو شراء أية بضائع مباشرة أو من خلال الغير .

2. تأدية عمولة المنذر عن البضائع التي تم استيرادها و / أو شراؤها مباشرة و / أو بواسطة الغير وسواء تم ذلك باسمهم الشخصي و / أو باسم الشركات والمؤسسات التجارية التي تمثلونها .......... .

وخلاف ذلك فإننا سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم والمطالبة بتنفيذ اتفاقية التعاون التجاري جبراً و / أو المطالبة بفسخ هذه الاتفاقية مع تضمينكم التعويض العادل عن العطل والضرر الذي لحق ويلحق بالمنذر عملاً بالبند العاشر من اتفاقية التعاون التجاري المؤرخة في 7/8/2007 وتكبيدكم العمولة التجارية لجميع السنوات العقدية الخمس...) .

وقد تبلغ الأخيران وديع وفيصل الإنذار العدلي ولم يطعنا في صحته .

محكمتنا تجد إن ما جاء في الإنذار قد وضع المميز ضدهما موضع المقصر ويعتبر إنذاراً صحيحاً يفي بالغاية .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض من هذه الناحية أيضاً لورود أسباب الطعن عليه .

يضاف إلى ذلك أن على محكمة الاستئناف أن تبحث في موضوع الخصومة فيما بين المدعي والمدعى عليها شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد وشريكه وما إذا كانت طرفاً بالاتفاقية أم لا وترتيب الأثر بالخصومة على ذلك .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى لمصدرها لإجراء المقتضى) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 371/2019 وقد تلت قرار النقض الصادر في الدعوى التمييزية رقم 2692/2017 تاريخ 12/11/2017 واستمعت لأقوال فريقي الدعوى حول النقض وقررت اتباع النقض والسير في الدعوى على هدي ما جاء فيه وسمحت لفريقي الدعوى بالترافع وأصدرت قرارها في الدعوى الاستئنافية رقم 371/2019 تاريخ 25/4/2019 حيث قضت فيه بمايلي:- ( .... وتأسيساً على ما تقدم وبعد اتباع النقض وعملاً بأحكام المادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني فيصل بن عبد الرحمن عبيد ووديع بن طاهر بن مسعود بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 376 ألف دولار أمريكي للمدعي أو ما يعادلها بالدينار الأردني وقت الوفاء وتضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى بمواجهة المدعى عليها الثالثة شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد لعدم صحة الخصومة وتضمين المدعي مبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها الثالثة عن مرحلتي التقاضي .

لم يرتضِ المدعى عليهما فيصل بن عبد الرحمن عبيد ووديع بن طاهر بن مسعود بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 371/2019 المشار إليه أعلاه فطعنا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبان نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وبتاريخ 7/11/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم (5293/2019) قضت فيه :-

( وعن أسباب الطعن التمييزي جميعاً التي مؤداها تخطئة محكمة الاستئناف بتفسير الاتفاقية الموقعة بين المدعي والمدعى عليهما بصورة مخالفة للواقع والقانون وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الطعن ودفوع المدعى عليهما .

محكمتنا تجد أن هذه الدعوى تعرض على محكمة التمييز للمرة السادسة حيث تقرر نقض قرار محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 2295/2017 تاريخ 21/3/2017 حسب التفصيل الوارد بقرار محكمة التمييز في الدعوى رقم 2692/2017 تاريخ 12/11/2017 .

ومن الرجوع لأوراق الدعوى تبين أن المدعي حامد حمدي بدوي عليان تقدم بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم :

1 - فيصل بن عبد الرحمن عبيد .

2 – وديع بن طاهر بن مسعود .

3 – شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد وشريكه صاحبة الاسم التجاري ( شركة قرطاج للاكسسوارات وقطع السيارات ) .

ويدعي بأنه تاجر وشريك في مجموعة من المؤسسات والشركات التجارية .... وأنه بتاريخ 7/8/2007 أبرم المدعي مع المدعى عليهم اتفاقية تعاون يلتزم بموجبها المدعي بالتوقف عن ممارسة تجارة التجزئة بإكسسوارات وإطارات البكبات والسيارات وغرف الفايبر جلاس بالأسواق الأردنية لقاء التزام المدعى عليهم بعدم استيراد أو شراء هذه البضاعة إلا من خلال المدعي حصرياً ولمدة خمس سنوات لقاء عمولة تجارية يتقاضاها المدعي من المدعى عليهم مقدارها 8% من قيمة مشتريات ومستوردات المدعى عليهم السنوية والتي تم الاتفاق على تقدير قيمتها بحدها الأدنى بمبلغ وقدره مليون دولار أمريكي .... ويدعي بأن المدعى عليهم وعن قصد وسوء نية خالفوا الاتفاقية مما ألحق به الضرر .

وإن محكمة الموضوع أصدرت قرارها محل الطعن والذي لم يرتضِ به المدعى عليهما الطاعنان فتقدما بهذا الطعن .

محكمتنا من الرجوع للمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها حددت مشتملات الحكم القانوني ومنها عرض وقائع الدعوى ومناقشة البينات المقدمة فيها من فريقي الدعوى والرد على دفاعهم ودفوعهم بصورة واضحة ومفصلة وبينت علل الحكم وأسبابه .

كما أن المادة 188/4 من القانون ذاته أوجبت على محكمة الاستئناف أن ترد على أسباب الطعن بصورة واضحة ومفصلة .

ومحكمتنا من الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن المدعى عليهما أثارا دفعاً وتمسكا به وهو أن المدعي لم يلتزم ببنود الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ 7/8/2007 وقد أشار المدعى عليهما إلى وجود اتفاقية موقعة بين المدعي حامد حمدي وكل من محمد عبد الرحمن الفاعوري و/أو علي هاني بني هاني وإن محكمة الاستئناف لم تناقش هذه الاتفاقية ولم تبين أثرها على دعوى المدعي وما إذا أخل بالتزامه أم لا.

كما تبين لمحكمتنا أن المدعى عليهما أثارا دفوعاً بمواجهة المدعي بأن هناك فواتير مزورة وأن المدعي قد استعمل هذه الفواتير المزورة ولوجود دعوى جزائية مسجلة تحت الرقم 1752/2008 وأن محكمة الموضوع أشارت إلى ورود هذا الملف على الصفحة 17 رغم عدم ورود هذا الملف ولم تتعرض للدعوى الحقوقية رقم 780/2007 وأن محكمتنا تبين لها أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع لم ترد على هذه الدفوع ولم تبين أثرها على الدعوى والنتيجة التي توصلت إليها ليتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليها .

كما تبين لمحكمتنا أن محكمة الموضوع لم تبين ولم تعلل سبب استبعادها لبينات المدعى عليهما وأنها بذلك تكون قد حجبت نفسها عن الرد على هذه الدفوع ومناقشة البينات والرد عليها وبيان سبب استبعادها لكي يتسنى لمحكمة التمييز مراقبتها مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور بالتسبيب والتعليل ومستوجب النقض .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (27434/2019) وقد تلت قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز بالدعوى التمييزية رقم (5293/2019) تاريخ 7/11/2019 واستمعت لأقوال فريقي الدعوى حول اتباع النقض من عدمه وبتاريخ 28/1/2020 أصدرت قرار حكمها بالدعوى رقم (27434/2019) قضت فيه بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق الصادر بالدعوى الاستئنافية رقم (371/2019) تاريخ 25/4/2019 والذي قضى بما يلي:- ( قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني (المستأنف ضدهما) فيصل بن عبد الرحمن عبيد ووديع بن طاهر بن مسعود بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (376) ألف دولار أمريكي للمدعي أو ما يعادلها بالدينار الأردني وقت الوفاء وتضمينهما الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى بمواجهة المدعى عليها الثالثة شركة فيصل بن عبد الرحمن عبيد لعدم صحة الخصومة وتضمين المدعي مبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها الثالثة عن مرحلتي التقاضي......).


لم يرتضِ المدعى عليهما فيصل بن عبد الرحمن ووديع بن طاهر بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى الاستئنافية رقم (27434/2019) المشار إليه أعلاه فطعنا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبان نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.


ولكون القرار محل الطعن تضمن الإصرار على القرار السابق مما استوجب تشكيل هيئة عامة وفقاً لأحكام القانون.


وعن أسباب الطعن التمييزي جميعاً التي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بتفسير الاتفاقية وتطبيق القانون عليها.


وفي ذلك ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن محكمة التمييز الهيئة العادية قد توصلت بموجب قرارها بالدعوى التمييزية رقم (5293/2019) تاريخ 7/11/2019 إلى نقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (371/2019) تاريخ 25/4/2019 وقد جاء بقرار النقض ما يلي:- (... ومن الرجوع للمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها حددت مشتملات الحكم القانوني ومنها عرض وقائع الدعوى ومناقشة البينات المقدمة فيها من فريقي الدعوى والرد على دفاعهم ودفوعهم بصورة واضحة ومفصلة ... وبيان علل الحكم وأسبابه...).


كما توصلت الهيئة العادية إلى القول ..... يتبين أن المدعى عليهما أثارا دفعاً وتمسكا به وهو أن المدعي لم يلتزم ببنود الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ 7/8/2007 وقد أشار المدعى عليهما إلى وجود اتفاقية موقعة بين المدعي حامد حمدي وكل من محمد عبد الرحمن الفاعوري و/أو علي هاني بني هاني وإن محكمة الاستئناف لم تناقش هذه الاتفاقية ولم تبين أثرها على دعوى المدعي وما إذا أخل بالتزامه أم لا.


كما توصلت الهيئة العادية بقرار النقض أن المدعى عليهما أثارا دفوعاً بمواجهة المدعي بأن هناك فواتير مزورة وأن المدعي قد استعمل هذه الفواتير المزورة ولوجود دعوى جزائية مسجلة تحت الرقم (1752/2008) وإن محكمة الموضوع أشارت إلى ورود هذا الملف على الصفحة (17) رغم عدم ورود هذا الملف ولم تتعرض للدعوى الحقوقية رقم (780/2007) .... وتوصلت إلى القول أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع لم ترد على هذه الدفوع ولم تبين أثرها في الدعوى والنتيجة التي توصلت إليها ليتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليها.


كما توصلت محكمة التمييز بموجب قرار النقض إلى أن محكمة الاستئناف لم تعلل سبب استبعادها لبينات المدعى عليهما وأنها بذلك حجبت نفسها عن الرد على هذه الدفوع ومناقشتها....).


مما تقدم تبين لمحكمتنا بهيئتها العامة أن قرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز بالدعوى رقم (5293/2019) المشار إليه أعلاه والذي لم تمتثل له محكمة الاستئناف لم يفصل بنقاط قانونية عند نقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (371/2019) وإنما تضمن توجيهاً لمحكمة الاستئناف بأن يكون قرارها موافقاً للمادتين (160و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك بأن تناقش البينات والدفوع وتحدد وقائع الدعوى بصورة واضحة وجلية وأن تبين علل الحكم وأسبابه والمادة القانونية التي استندت إليها.


كما أنه تضمن أن على محكمة الاستئناف أن ترد على الدفع المثار من المدعى عليهما والذي تمسكا به من وجود اتفاقية موقعة بين المدعي وكل من محمد الفاعوري و/أو علي بني هاني وأن محكمة الاستئناف لم تبين أثر ذلك.


كما أن قرار النقض اشتمل على أن هناك فواتير مزورة ولوجود دعوى جزائية مسجلة تحت الرقم (1752/2008) وأشارت محكمة الاستئناف إلى ورودها رغم عدم وجودها في الملف وأن هناك دعوى حقوقية مقيدة بالرقم (780/2007) مشار إليها في البينات وأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لها ولم تبين أثرها على الدعوى ولم تعلل سبب استبعادها لبينات المدعى عليهما وحجبت نفسها عن الرد على هذه الدفوع.


أي أن محكمة التمييز لم تفصل بأصل النزاع وإنما طلبت من محكمة الموضوع مناقشة البينات والدفوع والإحاطة بجميع وقائع الدعوى ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على قرارها مما يجعل إصرار محكمة الاستئناف على قرارها في غير محله وقرارها مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه مع تنبيه محكمة الاستئناف أن القضية تعرض على محكمة التمييز للمرة السابعة.






لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني.


قراراً صدر بتاريخ 7 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 29/6/2020م

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضـــي المترئس


عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو



عضـــــــو عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن

ر.ن 2139 - 20H