القرار رقم 2145 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 2145/2020                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، د.عيسى المومني، غريب الخطايبة، محمد البدور

المميـــــــــــــــــــــــزة : مؤسسة المنور للأدوات الكهربائية.

وكيلها المحامي لؤي حمد الخصاونة.

 

المميـــز ضـدها : بلدية جرش الكبرى.

وكيلاها المحاميان عقيل ومالك بطارسة.

بتاريخ 1/3/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 987/2020 تاريخ 23/2/2020 القاضي: بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 4724/2019 تاريخ 17/12/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق جرش في الدعوى رقم 259/2017 تاريخ 13/12/2018) من حيث مقدار المبلغ المحكوم به وإلزام المدعى عليها بلدية جرش الكبرى بأن تدفع للمدعية مؤسسة المنور للأدوات الكهربائية مبلغ (4237,970) ديناراً مع تضمين المستأنفة الرسوم النسبية والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام دون الحكم بأية أتعاب محاماة لأن المدعية خسرت الجزء الأكبر من دعواها وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف برد مطالبة المميزة وتبدي المميزة أنها تقدمت بالبينات القانونية والمتمثلة بكشف حساب تفصيلي والمبرز بواسطة منظمه.
  2. خالفت محكمة الاستئناف القانون من حيث عدم الحكم للمميزة استناداً على بينات قانونية مقدمة منها تؤيد الدعوى والمطالبة.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف من حيث اعتبارها عدم ثبوت مطالبة المميزة والتي تقدمت ببينات قانونية ومؤيدة بشهادة منظمها والتي اعتبرت أن مستخرجات وقيود المميزة حجة قانونية بحق الخصم.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمميزة بكامل الرسوم وأتعاب محاماة. .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 15/3/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه بتاريخ  14/12/2017  أقامت المدعية : مؤسسة المنور للأدوات الكهربائية – يمثلها المفوض بالتوقيع عنها حسان عبدالله حسين المنور.  

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها : بلدية جرش الكبرى.

موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ (8647) ديناراً و(750) فلساً.

 

وقد أسست المدعية دعواها على الأسباب والوقائع التالية:

  1. المدعية مؤسسة فردية مسجلة لدى مراقب سجل التجارة تحت الرقم الوطني للمنشأة (10023836) تاريخ 30/1/1990 وفي السجل التجاري للأفراد تحت الرقم (57028).
  2. استجرت المدعى عليها من المدعية وحدات إنارة بقيمة (8647) ديناراً و(750) فلساً.
  3. رغم المطالبة المتكررة للمدعى عليها إلا أنها ممتنعة عن الوفاء دون وجه حق.

وبتاريخ 13/12/2018 أصدرت محكمة بداية حقوق جرش قرارها رقم 259/2017 القاضي: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية بمبلغ (8647) ديناراً و(750) فلساً بدل ثمن وحدات الإنارة ولوازمها موضوع الدعوى وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به على المدعى عليها بواقع (9%) سنوياً تحسب من تاريخ المطالبة الواقع في 14/12/2017 وحتى السداد التام ومبلغ (433) ديناراً أتعاب محاماة لمصلحة المدعية.

لم ترضَ المدعى عليها بلدية جرش الكبرى بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً.

وبتاريخ 10/2/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم 1004/2019 القاضي: بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به وإلزام المدعى عليها بلدية جرش الكبرى بأن تدفع للمدعية مؤسسة المنور للأدوات الكهربائية مبلغ (4237,970) ديناراً مع تضمين المستأنفة الرسوم النسبية والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب من تاريخ المطالب وحتى السداد التام دون الحكم بأية أتعاب محاماة لأن المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه.

لم ترتضَ المدعية بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 14/4/2019 بعد أن احتصلت على إذن بالتمييز بموجب الطلب رقم 1290/2019 بتاريخ 8/4/2019.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 17/12/2019 حكمها رقم 4724/2019 جاء فيه:

 

(ورداً على أسباب التمييز:

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى مرافعة.

وفي هذا نجد أنه من المقرر وفق أحكام المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أعطت محكمة الاستئناف صلاحية النظر في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار.

وبما أن قيمة الدعوى الماثلة هي (8647) ديناراً و(750) فلساً وأن الحكم المستأنف صدر وجاهياً بحق طرفي التداعي فإن من حق محكمة الاستئناف نظرها تدقيقاً ما دام أنها لم تجد ما يبرر رؤيتها مرافعة.

وحيث إن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى تدقيقاً فتكون قد أصابت صحيح القانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السببين الأول والثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف برد مطالبة المميزة حيث إنها تقدمت بالبينات المؤيدة لدعواها والمتمثلة بكشف حساب تفصيلي يبين حركات المميز ضدها والقيمة المطلوبة ومبرز بواسطة منظمه ويبين الفواتير المقيدة على الحساب. 

وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذين السببين يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوزن البينة وتقدير وترجيح بينة على أخرى عملاً بأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات إذ إن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها باستثناء أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى وأن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في أوراق الدعوى.

وحيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها مجموعة من الفواتير وكشف حساب صادر عن المدعية بقيمة (8647) دينارا و(750) فلساً يفيد بانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وتم إبراز هذا الكشف بواسطة منظمه والتي شهدت بأن ذمة الجهة المدعى عليها ما زالت مشغولة للمدعية بالمبلغ الوارد في كشف الحساب وأن الجهة المدعى عليها استلمت البضاعة موضوع الفواتير.

وعليه فإن البينة المقدمة تعتبر حجة على المدعى عليها بما ورد فيها طالما أن المدعى عليها لم تقدم أية بينة تثبت عكس ما قدمته المدعية.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف ما توصلت إليه محكمتنا فإن قرارها مستوجب النقض.

لهذا ودون حاجة للرد على السبب الرابع من أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

 بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف إربد بالرقم 987/2020 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 4724/2019 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 17/12/2019 وسماع أقوال الطرفين حوله أصدرت بتاريخ 23/2/2020 حكمها وجاهياً بحق الطرفين بالإصرار على حكمها السابق ويتضمن: قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به وإلزام المدعى عليها بلدية جرش الكبرى بأن تدفع للمدعية مؤسسة المنور للأدوات الكهربائية مبلغ (4237) ديناراً و(970) فلساً مع تضمين المستأنفة الرسوم النسبية والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام دون الحكم بأي أتعاب محاماة لأن المدعية خسرت الجزء الأكبر من دعواها وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم تقبل المستأنف عليها بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 1/3/2020 ضمن المهلة القانونية بعد حصولها على إذن التمييز في التمييز الأول الذي يبقى سارياً لحين الفصل بموضوع الدعوى.

بتاريخ 8/3/2020 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وتقدم بلائحته الجوابية بتاريخ 15/3/2020 ضمن المهلة القانونية ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق صار تشكيل الهيئة العامة لنظر هذا الطعن.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف برد مطالبة المميزة رغم أنها تقدمت بالبينات القانونية المؤيدة لدعواها ومن حيث اعتبارها عدم ثبوت مطالبتها والتي تقدمت ببينات قانونية ومؤيدة بشهادة منظمها ومن حيث عدم الحكم له بكامل الرسوم وأتعاب المحاماة.

وفي ذلك نجد أن ملخص وقائع الدعوى يتحصل في أن المميز ضدها بلدية جرش كانت قد أحالت عطاء تقديم توريد وحدات إنارة زئبقية على المميزة وتم توقيع اتفاقية توريد وحدات إنارة بين الطرفين بتاريخ 13/6/2004 ورغم توريد المميزة لما هو وارد في العطاء البالغ قيمته (8647) ديناراً و(750) فلساً إلا أن المميز ضدها ممتنعة عن الوفاء دون وجه حق.

ونجد أن الخلاف بين محكمتنا بحكمها الصادر عن الهيئة العادية رقم 4724/2019 ومحكمة الاستئناف في حكمها الأخير رقم 987/2020 أن محكمتنا قالت تبريراً لحكمها ما يلي: (وحيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها مجموعة من الفواتير وكشف حساب صادر عن المدعية بقيمة (8647) ديناراً و(750) فلساً يفيد بانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وتم إبراز هذا الكشف بواسطة منظمه والتي شهدت بأن ذمة الجهة المدعى عليها ما زالت مشغولة للمدعية بالمبلغ الوارد في كشف الحساب وأن الجهة المدعى عليها استلمت البضاعة موضوع الفواتير وعليه فإن البينة المقدمة تعتبر حجة على المدعى عليها بما ورد فيها طالما أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة تثبت عكس ما قدمته المدعية).

في حين أصرت محكمة الاستئناف على حكمها السابق وقالت تبريراً لحكمها: (ومحكمتنا وفي هذا الصدد تجد أن عقد التوريد المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/4/2004 والصحيح هو 13/6/2004 لا يكفي بحد ذاته لإثبات أن عملية التوريد قد تمت ونفذت حتى لو تم ذكر السعر الإجمالي للعطاء الذي التزمت به الجهة المدعى عليها إذ إن ذلك مشروط بأن تقوم الجهة المدعية بتوريد المواد المتفق عليها للطرف الآخر وأن ما يثبت التوريد هو الفواتير المستلمة من قبل المدعى عليها والصادرة عن الجهة المدعية فقط ومن تدقيق الفاتورتين آنفتي الذكر تجد محكمتنا أن الفاتورة رقم (5655) قد تم استلام محتواها عن طريق المدعو أحمد عتوم أما بالنسبة للفاتورة رقم (5555) فإنه لم يتم استلامها حيث إن مكان المشتري فارغ رغم أن الشاهدة مي محمد سعيد الرويسي ذكرت عكس ذلك بأن نسخ الفواتير جاءت موقعة بالاستلام وبالتالي لا يوجد ما يثبت أن الجهة المدعى عليها قد استلمت محتوى هذه الفاتورة ما يعني أن المدعية عجزت عن إثبات ذلك ويتوجب حسم قيمة هذه الفاتورة والبالغ (4409) دنانير و(870) فلساً من إجمالي المبلغ...).

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن المميزة تقدمت ببينة قانونية كافية لإثبات دعواها تمثلت بكشف حساب المميز ضدها لديها وهو من مخرجات الحاسوب وقد نصت المادة (13/د) من قانون البينات على أن (تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدقها أو يوقعها أو لم يكلف أحداً بذلك) وحيث إن منظمة هذا الكشف قد شهدت على تنظيمه وأيدت ما جاء فيه من حيث انشغال ذمة المميز ضدها بالقيمة المدونة فيه فإنه حجة على هذه الجهة كما قدمت المميزة من ضمن بيناتها الفاتورتين رقمي (5555 و5655) ويتضمنان ما جاء في العطاء واتفاقية التوريد من حيث المفردات ويحمل توقيع منظمتهما مي الرويسي التي شهدت على صحة ما جاء فيهما واستلام المميز ضدها لما ورد فيهما فإنها تغدو بينة قانونية رغم عدم توقيع إحداهما من المشتري لا سيما وأن الفاتورة رقم (5555) مؤرخة في 31/10/2004 وأن الفاتورة رقم (5655) مؤرخة في 10/11/2004 وهي لاحقة للفاتورة الأولى وموقعة من مستلم البضاعة دون أي تحفظات ولم تقدم المميز ضدها أي بينة تدحض ما جاء في بينة المميزة الأمر الذي يجعل من البينة المقدمة من المميزة أسناد عرفية وشهد عليها منظمها وتصبح بذلك بينة قانونية كافية في ظل غياب أي بينة مقدمة من الجهة المميز ضدها.

وحيث نهجت محكمة الاستئناف نهجاً مخالفاً لما توصلنا إليه فإن إصرارها على حكمها والحالة هذه في غير محله مما يجعل أسباب الطعن واردة على حكمها المطعون فيه ويتوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 4 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 25/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

 

رئيس الديـــوان