القرار رقم 460 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 460/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، محمد البدور، فايز بني هاني، "محمد عمر" مقنصة

المميـــــــــــــــــــــــزة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يمثلها رئيسها بالإضافة لوظيفته.

وكيلاها المحاميان شهام خصاونة ومحمد النمرات.


 

المميـــز ضـده : إبراهيم إسماعيل محمد الدخنوش.

وكيلاه المحاميان صالح أبو مهنا ومأمون القضاة.


 

 

بتاريخ 15/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 5990/2019 تاريخ 30/10/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق الرمثا في الدعوى رقم 80/2019 تاريخ 25/6/2019) وإلزام المدعى عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بإعادة المبالغ التي كانت تقوم باقتطاعها من راتب المدعي كبدل اشتراكات الضمان الاجتماعي والبالغة (11207) دنانير و(440) فلساً وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (830) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين.


 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة في قرارها في النتيجة التي توصلت إليها واعتبار أن الموظف غير خاضع لأحكام قانون العمل بحيث يجب على المؤسسة التي يعمل لديها أن لا تقتطع من راتبه أية مبالغ عن بدل اشتراكه بالضمان الاجتماعي وأنه يتوجب على المؤسسة دفع كامل الاشتراك ورد المبالغ التي كانت قد اقتطعتها منه طوال فترة عمله.

  2. أخطأت المحكمة في قرارها باستنادها إلى نصوص قانونية لا تنطبق بأي حال على وقائع الدعوى ولا تمت لها بصلة كما افتقر القرار المميز للتعليل والتسبيب القانوني السليم.

  3. أخطأت المحكمة حيث وقعت بالتناقض إذ ذكرت نص المادة (103/ج) من قانون الضمان الاجتماعي وأوردت نصها الواضح بوجوب صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون حسم الاشتراكات التي كانت تؤديها المدعى عليها إلا أنها وبنتيجة الحكم تعرضت للاشتراكات التي كانت تدفع من المدعي وقررت ردها للمدعي بالرغم من أنها لم تذكر في نص المادة (103) من قانون الضمان الاجتماعي.

  4. خلطت المحكمة في فهم مدلول الاشتراكات الواردة في نص المادة (103) من قانون الضمان الاجتماعي والمادة (74) من القانون ذاته قبل التعديل.

  5. أخطأت المحكمة بعدم تعرضها للائحة الجوابية وللبينات المقدمة من المميزة سيما الكتب الرسمية الواردة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بينت آلية دفع الاشتراك والنسبة القانونية لهذه الاشتراكات التي يتحملها الموظف والتي تتحملها المؤسسة.

  6. تضمن القرار المميز استنتاجاً غريباً وأشار القرار إلى قرارات محكمة التمييز للتدليل على ما توصل إليه (السبب كما ورد في لائحة الطعن).

  7. أخطأت المحكمة في قرارها إذ تجاهلت كافة النصوص القانونية في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وكذلك قانون الضمان الاجتماعي السابق قبل التعديل.

  8. أخطأت المحكمة حيث تجاهلت أن مطالبة المدعي ابتداءً تتعارض وبشكل قاطع مع كافة النصوص القانونية التي أوجبت على المميزة الاشتراك بالضمان الاجتماعي وإشراك العاملين لديها وأوجبت عليها الاقتطاع من رواتب الموظفين لديها/ المؤمن عليهم وأن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى كان صحيحاً واستند على نصوص قانونية واضحة إلا أن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن المشترك غير الخاضع لقانون العمل ويتوجب على المؤسسة التي يعمل لديها دفع كامل الاشتراكات الضمان الاجتماعي دون أي اقتطاع من رواتبه لهذه الغاية وفي ذلك تعدي واضح على قانون الضمان الاجتماعي.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 22/12/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.


 


 

الحكــــــــــــــــــم

بعد التدقيــق والمداولة قانوناً نجد أن المدعي إبراهيم إسماعيل محمد الدخنوش وكلاؤه المحامون صالح أبو مهنا وعبد الله جرادات وآخرون كان وبتاريخ 12/8/2018 قد تقدم بالدعوى الصلحية الحقوقية رقم 1284/2018 لدى محكمة صلح حقوق الرمثا بمواجهة المدعى عليها: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يمثلها رئيسها بالإضافة لوظيفته.

للمطالبة بمبلغ (500) دينار لغايات الرسوم وقد أسس دعواه على سند من القول:

  1. المدعي عمل موظفاً لدى المدعى عليها دون انقطاع وبتفرغ كامل.

  2. كانت المدعى عليها تقتطع من مرتب المدعي بدل إشراكه بالضمان الاجتماعي طيلة فترة اشتراكه بشكل مخالف للقانون.

  3. طالب المدعي المدعى عليها بضرورة دفع المبالغ التي كانت تقتطعها من مرتبه بدل إشراكه بالضمان الاجتماعي إلا أنها ممتنعة عن الدفع دون مبرر قانوني مما استوجب إقامة الدعوى.


 

باشرت محكمة صلح حقوق الرمثا النظر في الدعوى وفي جلسة 30/4/2019 أفاد وكيل المدعي أن قيمة مطالبته النهائية في هذه الدعوى هي (11207) دنانير و(440) فلساً وأن هذه القيمة تفوق الحد الصلحي والتمس إحالة الدعوى إلى محكمة البداية المختصة فقررت محكمة الصلح إحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق الرمثا.

لدى إحالة الدعوى إلى محكمة بداية حقوق الرمثا سجلت بالرقم 80/2019 وباشرت بنظرها وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 25/6/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين المتضمن: رد دعوى المدعي لعدم القانونية والاستحقاق وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ (560) ديناراً أتعاب محاماة لصالح المدعى عليها.

لم يقبل المدعي بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعن في الحكم الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد التي نظرت الطعن تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 30/10/2019 حكمها رقم 5990/2019 ويتضمن: قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بإعادة المبالغ التي كانت تقوم باقتطاعها من راتب المدعي بدل اشتراكات الضمان الاجتماعي والبالغة (11207) دنانير و(440) فلساً وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (830) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين.

لم تقبل المستأنف عليها بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 15/12/2019 وحيث إنها تبلغت الحكم الاستئنافي بتاريخ 17/11/2019 فيكون التمييز مقدماً ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 17/12/2019 تبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز وتقدم بلائحته الجوابية بتاريخ 22/12/2019 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول النعي على الحكم المطعون فيه لمجانبته الصواب في النتيجة التي توصلت إليها واعتبر الموظف غير الخاضع لأحكام قانون العمل يجب على المؤسسة التي يعمل لديها أن لا تقتطع من راتبه أي مبالغ عن بدل اشتراكه بالضمان الاجتماعي وأنه يجب على المؤسسة دفع كامل الاشتراك ورد المبالغ التي كانت قد اقتطعتها منه طول فترة عمله كما استند الحكم إلى نصوص قانونية لا تنطبق بأي حال على وقائع الدعوى كما جاء الحكم على نص المادة (103/ج) من قانون الضمان الاجتماعي إلا أنه تناقض في تطبيقها مما أدى إلى خلط واضح في فهم مدلول الاشتراكات الواردة في نص المادة (103) المشار إليها أعلاه كما أن الحكم لم يتعرض للائحة الجوابية والبينات المقدمة من المميزة.

كما تجاهل الحكم المطعون فيه جميع النصوص القانونية في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والقانون السابق قبل التعديل التي تؤكد وجوب اقتطاع نسبة من راتب الموظف لصالح الضمان وتجاهل أيضاً أن مطالبة المدعي ابتداءً تتعارض وبشكل قاطع مع جميع النصوص القانونية التي أوجبت على المميزة الاشتراك بالضمان الاجتماعي وإشراك العاملين لديها والاقتطاع من رواتب الموظفين لديها.

وفي ذلك نجد بتدقيق ملف الطعن التمييزي أن موضوع الدعوى هو المطالبة بما تم اقتطاعه من راتب المدعي طيلة فترة عمله لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا وذلك بمعدل نسبة اشتراكاته بالضمان الاجتماعي استناداً لأحكام المادة (103) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 والتي نصت على: .

أ. يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة او الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفرق بين تلك الحقوق المالية والاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات تمنحهم كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم بهذا الحق.

‏ب. تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

‏ج. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

وحول أحقية المدعي بهذه المطالبة فإننا نجد وباستقراء أحكام هذا النص أنه قرر مبدأ مفاده احتفاظ العامل بالحقوق المكتسبة له وفق الأنظمة والترتيبات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والتي ترتب له حقوقاً أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بموجب قانون العمل ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليها دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم ويكون ذلك بحسم الاشتراكات التي كان يقوم صاحب العمل بدفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة اشتراكه للعامل إلا إذا كان لدى صاحب العمل أنظمة أو اتفاقيات تمنح العمال كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة دون أي خصم.

وحيث إن مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:

1. الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (تسعة بالمئة) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (نصف بالمئة) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 ‏لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (أحد عشر بالمئة) .

2. الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (خمسة ونصف بالمئة) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (0,25 %) ) في كانون الثاني من كل عام اعتباراً من 1/1/2014 ‏لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (6,5%).

لذا فإنه وبتوافر تلك الحالة وفي حال وجود نظام للعامل لدى صاحب العمل يمنح حقوق أفضل للعامل فعلى صاحب العمل بأن يؤدي للعامل الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليه دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم بأن تحسم الاشتراكات التي قام صاحب العمل بدفعها عن العامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي بنسبة (9%) أما النسبة التي قام العامل بدفعها فقد كانت نتيجة اشتراكه بالضمان الاجتماعي ومن غير الجائز للعامل استردادها .

وبعد أن تم تبيان الحكم القانوني المتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل فنجد أن المادة (103) بفقرتها (ج) قد نصت على انطباق الفقرة (أ) على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

ومؤدى ذلك أن صاحب العمل عليه في هذه الحالة يتوجب عليه أن لا يقوم بحسم مقدار نسبة (9%) التي قام صاحب العمل بدفعها وهذا هو المفهوم من عبارة تصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة لكون هذه الفقرة استبعدت تطبيق الفقرة (أ) على العمال غير الخاضعين لأحكام قانون العمل وإن المادة (103/أ) برمتها تتحدث عن النسبة التي يتحملها صاحب العمل ولم يرد بها ما يدل دلالة أو إشارة إلى أن للعامل غير الخاضع لأحكام قانون العمل أن يسترد النسبة المقتطعة من راتبه وفقاً لاشتراكه بالضمان الاجتماعي .

وبالنظر إلى مطالبة المدعي وصراحة النص القانوني فإن هذا النص لا يفهم منه البتة إعفاء الموظفين من اشتراكات الضمان الاجتماعي وإنما تصدى لأمر كون أنظمة صاحب العمل تعطي للعامل حقوق بمكافأة نهاية الخدمة أفضل من الحقوق المنصوص عليها في القانون ومن ثم يصار إلى إعطاء العمال مكافأة نهاية الخدمة بعد حسم الاشتراكات التي يترتب صاحب العمل دفعها هو عنهم بالنسبة المقررة عليه قانوناً دون تلك التي تم اقتطاعها من راتب الموظفين .

إلا أن تطبيق هذا النص يكون في حالة إنهاء خدمات الموظف باستلام مكافأة نهاية الخدمة منقوصة نتيجة حسم الاشتراكات التي قامت الجامعة بحسمها أما في واقع حال الدعوى مدار البحث فإن الجامعة لم تقم بحسم الاشتراكات التي قامت هي بدفعها وإنما كانت مطالبة المدعي باسترداد النسبة الملقاة على عاتقه نتيجة اشتراكه بالضمان الاجتماعي مما لا يكون لمطالبته سند من القانون وبالتالي يكون الاستناد إليها في غير محله قانوناً لمخالفته لصريح القانون لا سيما وأنها كما ذكرنا تخص النسبة التي قام صاحب العمل نتيجة إشراك العامل لديه بالضمان الاجتماعي .

وهذا هو الواضح من القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (167/2008) حيث جاء فيه :(يستفاد من المادة 74/ج من قانون الضمان الاجتماعي أنها حصرت تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (74) المشار إليها على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون العمل أما باقي الأشخاص الذين لا يخضعون لقانون العمل فلا تطبق عليهم أحكام الفقرة (أ) من المادة (74) من قانون العمل رقم 19 لسنة 2001. وحيث إن المدعي / الطاعن موظفاً لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية فإنه لا يعتبر عاملاً خاضعاً لقانون العمل الأمر الذي يترتب عليه أن أحكام المادة (74/أ) من قانون الضمان الاجتماعي لا تطبق عليه ويطبق بحقه بخصوص مكافأة نهاية الخدمة أحكام الفقرة (ج) من المادة (74) المشار إليها بحيث تصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة ولا تحسم منها الاشتراكات التي دفعتها المدعى عليها عنه لمؤسسة الضمان الاجتماعي . وبما أن محكمة الاستئناف قد توصلت بقرارها المطعون فيه إلى خلاف ذلك فتكون أسباب الطعن واردة عليه ويستوجب النقض من هذه الناحية فقط (راجع تمييز حقوق رقم 1037/2007 تاريخ 9/10/2007). لهذا ورجوعاً عن الاجتهاد السابق بالهيئة العادية بالقرار رقم (2484/2006) تاريخ 12/2/2007 وأي اجتهاد آخر مخالف نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مصدرها للسير بها على هدي ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المناسب.

حيث إن الاجتهاد السابق لمحكمة التمييز كان بناءً على قرار ديوان تفسير القوانين رقم (21) لسنة2000 قبل إضافة الفقرة (ج) لنص المادة (74) والتي تنص على (لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافـأة نهاية الخدمة كاملة).

حيث كان السؤال الموجه لديوان تفسير القوانين : ما المقصود بعبارة (الاشتراكات) الواردة في تلك الفقرة وهل يحق للجامعة حسم كامل الاشتراكات التي تدفعها لمؤسسة الضمان الاجتماعي عند تسوية حقوق موظفيها من مكافأة نهاية الخدمة, وقد كانت الإجابة ما يلي :

  • تدل الفقرة ( أ ) من المادة ( 24 ) من قانون الضمان الاجتماعي على أن الاشتراكات الشهرية التي يلتزم صاحب العمل بدفعها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي مقابل تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة تبلغ (2%) من أجور المؤمن عليهم من الذين يعملون لديه .

  • وتدل الفقرة ( أ ) من المادة ( 40 ) من قانون الضمان الاجتماعي على أن الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل للمؤسسة مقابل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تبلغ (8%) من أجور عماله .

  • وتستجوب الفقرة ( أ ) من المادة ( 74 ) من قانون الضمان الاجتماعي من أصحاب العمل بأن يدفعوا لمن يعمل لديهم إذا كانت الأنظمة المطبقة عليهم تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون العمل الفروق بين تلك الحقوق وبين الاشتراكات الشهرية المترتبة على أصحاب العمل لمؤسسة الضمان بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي والبالغة ( 2% ) وفقاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة ( 24 ) من قانون الضمان الاجتماعي و (8%) وفقاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة ( 40 ) من القانون أي بمجموع يعادل ( 10 ) من أجور هؤلاء العمال .

يستخلص مما جاء أعلاه وإجابة على السؤال الأول أن المقصود ( بالاشتراكات) المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (74) من القانون هو كامل الاشتراكات المتحققة لمؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغة (10%) مما يعطي الجامعة الحق في حسمها بكاملها من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لموظفيها الذين تقرر لهم أنظمة الجامعة مكافأة نهاية خدمة أفضل مما يقرره قانون الضمان لهم من راتب تقاعد . أما تحويل (1%) من أصل (2%) المترتبة على الجامعة للمؤسسة مقابل تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية إلى جهة أخرى لتغطية نفقات التأمين الطبي للمؤمن عليهم لديها من موظفي الجامعة فلا يترتب عليه أي نقص فعلي بالنسبة لما تتحمله الجامعة من التزامات الاقتطاعات الشهرية التي يقتضيها قانون الضمان بل تبقى كلفة هذه الالتزامات تشكل (10%) من مجموع أجور موظفيها مما يوجب تنفيذاً لأحكام قانون الضمان اقتطاعها بكاملها من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم أما اكتفاء الجامعة من ناحية واقعية باقتطاع ما نسبته (9%) بدلاً من (10) فهو إجراء لا يتفق مع أحكام ذلك القانون .

وبناء على ما تقدم وحيث تم إضافة الفقرة (ج) بموجب التعديل التشريعي من حيث عدم انطباق هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

فإن هذا التعديل لا يمس معنى الاشتراكات التي قام ديوان تفسير القوانين بتفسيرها وإن كل ما في الأمر أن هذه الاشتراكات لا تحسم من المكافأة المعطاة للموظف لكون قانون العمل لا ينطبق عليه .

إذ إن مفهوم الاشتراكات هي المبالغ التي تقوم المؤسسة بدفعها عن العامل لا تلك التي يقوم الموظف بدفعها لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تقتطع من راتبه شهرياً نتيجة تأمينه للعجز والشيخوخة والوفاة.

وبناءً على ذلك نخلص إلى نتيجة مفادها وإزاء عدم انطباق الفقرة الأولى من المادة (103) على موظفي الجامعة فإنه وفي حال انتهاء خدمات الموظف لا يصار إلى اقتطاع النسب التي قامت الجامعة بدفعها نتيجة إشراكه بالضمان الاجتماعي أما النسب المدفوعة والملقاة على عاتقه بموجب قانون الضمان الاجتماعي فلا يحق له استردادها .

وحيث نجد أن ما تثيره الطاعنة له من القانون ما يسنده فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر الرجوع عن اجتهادنا السابق رقم 2045/2018 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 18/10/2018 ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 1 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 22/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــرئيس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

رئيس الديـــوان

دقـــــق / س.ع