القرار رقم 1499 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1499/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، محمد البدور، حابس العبداللات، "محمد عمر" مقنصة

التمييز الأول:

المميـــــــــــــــــزان: 1- شركة عصام الخطيب وشركاه.

2- عصام محمود محمد الخطيب.

وكيلهما المحامي عثمان محمد عامر.


 

المميـــز ضـده : ناصر أيمن هزاع المجالي.

وكلاؤه المحامون حمزة الديسي ومحمد الديسي وشاكر صادق وروان الديسي.


 

التمييز الثاني:

المميــــــــــــــــــــــز: ناصر أيمن هزاع المجالي.

وكلاؤه المحامون حمزة الديسي ومحمد الديسي وشاكر صادق وروان الديسي


 


 


 

المميز ضدهما: 1- شركة عصام الخطيب وشركاه.

2- عصام محمود محمد الخطيب.

وكيلهما المحامي عثمان عامر.


 

 

قدم بهذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 8/1/2020 مقدم من شركة عصام الخطيب وشركاه وآخر والثاني بتاريخ 27/1/2020 ومقدم من ناصر أيمن هزاع المجالي وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 25532/2019 تاريخ 30/12/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 4327/2019 تاريخ 6/10/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 1405/2012 تاريخ 28/3/2018) ورد دعوى المدعي لانتفاء المصلحة من استمرارها وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي كون المصلحة كانت قائمة عند إقامة الدعوى والخصومة متوفرة.

ويتلخص سببا التمييز الأول بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت أحكام المواد (189 و190 و161) من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم الحكم للمميزين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة رغم أنهما الطرف الرابح بالدعوى وأن المميز قد خسر كامل دعواه.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماة لعلة أن المصلحة كانت قائمة عند إقامة الدعوى حيث إن العبرة بنتيجة الدعوى وأن الحكم بالرسوم والمصاريف والأتعاب يكون للطرف الرابح.

لهذين السببين طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 16/2/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المميز حيث أن هذه الدعوى نظرتها محكمة التمييز بالرقم 4327/2019 تاريخ 6/10/2019 وأعيدت منقوضة لمحكمة الاستئناف علماً أن محكمة التمييز في هذا القرار قد خالفت قرار رقم 1875/2019 حيث جاء هذا القرار في قضية مماثلة مقامة على الجهة المميز ضدها والذي جاء حكم به لصالح المميز على عكس ما ورد في قرار التمييز رقم 4327/2019.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعي/ المميز بالاستناد لانتفاء استمرار مصلحته في الدعوى لقيامه ببيع الشقة موضوع الدعوى خلافاً للواقع حيث إن المميز باع الشقة منقوصة المساحة ولما قام ببيع الشقة بمساحتها الحقيقية فإن مصلحته في الدعوى لا تزال قائمة ومستمرة ولم تنقطع خلافاً لما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي بالاستناد إلى انتفاء استمرار مصلحته في الدعوى إذ خالفت نص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 5/2/2020 قدم وكيل المميز ضدهما لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.


 

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة قانوناً نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المدعي ناصر أيمن هزاع المجالي كان قد تقدم في القضية رقم 1405/2012 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهما:

1- شركة عصام الخطيب وشركاه .

2- عصام محمود محمد الخطيب.

للمطالبة: بإنقاص قيمة عقار ومطالبة بعطل وضرر مقدراً دعواه بمبلغ خمسين ألف دينار والعطل والضرر مقدرة بمبلغ ألف دينار كل ذلك لغايات الرسوم على سند من القول:

  1. المدعى عليها الأولى شركة توصية بسيطة مسجلة تحت الرقم 9527 والمدعى عليه الثاني شريك متضامن فيها.

  2. اشترى المدعي الشقة الشرقية من الطابق الثالث من العقار المقام على قطعة الأرض رقم (845) حوض (23) الملفوف الغربي من أراضي عمان من أراضي قرية عمان من المدعى عليها الأولى بقيمة (160,000) دينار بموجب عقد خطي والذي تم بموجبه إتمام عملية تسجيل الشقة باسم المدعي وعلى اعتبار إن مساحة الشقة الصافية تبلغ (165) متراً.

  3. تضمنت الاتفاقية الأصلية وملحقاتها أن يكون البناء والتشطيبات (فاخرة) بحيث نص ملحق العقد على أن البناء بأفضل المواصفات من حيث التصميم المعماري وجودة المواد المستخدمة وأن يتم التنفيذ بإشراف هندسي دقيق وتم وصف المواد والأعمال بموجب العقد وملحقاته.

  4. بعد تسجيل الشقة باسم المدعي وسكنه فيها تفاجأ بوجود عدة عيوب في الشقة واختلافات جوهرية في مواصفات المواد والأدوات المزودة للشقة وللخدمات الملحقة بها والخدمات المشتركة من قبل المدعى عليها الأولى وهذه العيوب من غير الممكن اكتشافها إلا من قبل خبير مختص و/أو من خلال الاستعمال والتجربة كونها تدخل ضمن العيوب المخفية.

  5. إن مساحة الشقة تقل بموجب سند التسجيل عن المساحة المحددة في العقد المبدئي بثمانية أمتار مربعة إذ أنها بموجب العقد تبلغ (165) متراً مربعاً بينما في سند التسجيل تبلغ (157) متراً مربعاً إلا أنها فعلياً تقل عن هذا الرقم الأخير.

  6. لم تنفذ المدعى عليها الأولى ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الأصلية وملحقاتها حيث إنها لم تقم بأعمال البناء والتشطيبات والتدفئة والخدمات على النحو المتفق عليه كما لم تلتزم بالمخططات والقواعد الهندسية إذ إنه وعلى سبيل المثال لا الحصر لم تلتزم بتوريد المواد على النحو المبين في الاتفاق سواء من حيث الجودة والنوعية والمنشأ أضف إلى ذلك أن قيمة هذه المواد تقل بكثير عن القيمة المقبوضة من المدعى عليها فلوحة الكهرباء تم الاتفاق على نوع أقل جودة وأقل سعر كما أن نظام التدفئة تحت البلاط تم التعهد من المدعى عليها بتقسيمه على منطقتين يتم التحكم بها عن طريق ثيرموستسات منفصل لكل منطقة بينما قامت بجعله منطقة واحدة مع ثيرموستسات واحد لكامل الشقة مما ضاعف استهلاك الطاقة وقلل من فعالية التدفئة الأمر الذي اضطر معه المدعي إلى تعديل تقسيم مناطق التدفئة وتحمل نفقات إضافية من ماله الخاص.

  7. إن معظم أرجاء الشقة تعاني من سوء مصنعية وعدم اتقان في أعمالها وموادها من حيث سلاحات الشبابيك وعدم انتظام البلاط والرخام وعدم استخدام رخام النخب الأول من النوع المحدد في العقد وسوء الدهان وعدم عزل بعض المناطق وتعرضها للرطوبة واستعمال مواد عزل غير المتفق عليها علاوة على سوء تهوية نظام الصرف الصحي في الحمامات والمطابخ الأمر الذي يؤدي لانبعاث الروائح الكريهة لمخالفة الشروط الهندسية والبيئة في إنشائها.

  8. إن خزائن المياه الصحية وخزائن التدفئة غير موافقة للمقاييس والمعايير الهندسية السليمة من حيث عدم توفير المحابس للخطوط الفرعية وسوء عزل الخزائن وعدم تمييز الخطوط الفرعية وصدأ الخزائن وعدم ربط خزانة التدفئة بنظام أتوماتيكي كما أن البرابيش وأطقم الحمام المستعملة تعرضت للصدأ ونوعها مخالف للاتفاق علاوة على أن بلاط الحمامات فيه سوء مصنعية وتخبئة للعيوب الخفية بالروبة.

  9. إن حمامات الشقة فيها عيوب مصنعية كثيرة منها عدم تعبئة جوف البانيو بالإسمنت والمونة وتفكك السليكون مما يمنع استعماله كما أن أحواض المغاسل مركبة بطريقة خاطئة أضف إلى ذلك فإن سوء تشطيب الحمامات علاوة على ميلان حوض الاستحمام بشكل عكسي يمنع تصريف المياه علاوة على استخدام أطقم حمام غير مطابقة للمواصفات والأنواع المتفق عليها.

  10. إن قصارة الجدران والأسقف فيها شروخ وسوء مصنعية وتعرج وتموج وسوكاج.

  11. دهان الأبواب غير مشطب بشكل صحيح وترك الدهان آثاراً وأوساخاً على الزرافيل والمفصلات, كما أن كشفات الأبواب ناقصة ولم تصل للأرض وتركيبها سيء كما أن نوعية الأبواب رديئة وغير مطابقة للمواصفات ورخيصة الثمن.

  12. أباجورات الشقة ونوافذها من نوعية رديئة وجودة متدنية وفيها خراب دائم وتسرب الهواء والمياه إلى الشقة وتشطيبها معيب.

  13. رخام وبلاط الشقة من نوعية سيئة وليس نخب أول وفيه تنقير وشروخ وتسويس ومحاولات لمعالجته بالروبة ومجلي بشكل سيء كما أن بانيل الشقة مركب بصورة سيئة وحوافه مكسورة وفيه عدة عيوب وهو الأمر الذي ينطبق على تركيب سراميك الحيطان في الحمامات وأرضية المطبخ.

  14. إن جميع الأعمال والمواد الكهربائية للشقة معيبة وغير صحيحة ولم تتم وفقاً لمخططات معتمدة وبنوعية مخالفة للمواصفات وتركيبها سيء حيث إن هذا الأمر يؤدي إلى احتراق لمبات بصورة دائمة علاوة على أنه لا يوجد مساحة كافية لإجراء تغيير اللمبات ولم يتم تعليم القواطع الفرعية بالإضافة إلى قساوة مفاتيح الأباجورات وعدم انتظام شكل وتركيب علب المفاتيح الكهربائية.

  15. برندة الشقة ونتيجة لعدم عزلها تعرضت للرطوبة وتقشير القصارة عن العقدة كما أن ميلان البرندة الخاطئ يؤدي إلى تجميع المياه كما أنه تم سكب دهان على حجر البرندة مما أخل بالشكل العام للبناية.

  16. إن جميع الخدمات الملحقة بالشقة من خزانات مياه وبئر ماء وتدفئة وكراج ومستودع والخدمات المشتركة من بيت الدرج وغيرها في سوء مصنعية وعدم التزام بالاتفاق وبالمخططات الهندسية والقواعد والأسس والمواصفات الهندسية وجميعها مخالف لما ذكر .

  17. إن ما قامت به المدعى عليها وعدم التزامها بالعقود والملحقات التي أبرمتها مع المدعي وعدم التزامها بقواعد حسن النية والأصول والمواصفات الهندسية يجعل أفعالها مقترنة بالغبن الفاحش بشكل يعيب العقد ويوجب مطالبتها بفرق سعر الشقة عن المواد والأدوات المستعملة والفرق عن التشطيب وسوء المصنعية وفرق أنواع المواد وكما يتيح طلب تخفيض الثمن ومطالبتها بالعطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي.

  18. تقدم المدعي إلى محكمة بداية حقوق عمان بالطلب المستعجل رقم 465/2012 ط لإثبات واقع حال الشقة موضوع الدعوى وورد فيه تقرير الخبرة بمعرفة الخبير المهندس طاهر سلامة العبوشي الذي قام بالكشف على الشقة وما ورد في التقرير يؤكد صحة ما يطالب به المدعي في دعواه من نقصان في مساحة الشقة ووجود عيوب كثيرة في الشقة والتي تم الإشارة إليها فيما سبق.

  19. كما أنه ونتيجة لعدم تجاوب المدعى عليها الأولى مع المدعي قام الأخير بتوجيه الإنذار العدلي رقم 11264/2012 ينذرها فيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل مواصفات الشقة والمواد الموردة إليها وإصلاح الخراب بما يتفق مع الاتفاقية المبرمة بينهما وقد تبلغته المدعى عليها بتاريخ 1/4/2012 ورغم انقضاء المدة الممنوحة لها إلا أنها لم تتجاوب مع المدعي.

  20. إن وجود هذه العيوب والاختلافات أضر بالمدعي معنوياً ومادياً وبوجود هذه العيوب والاختلافات فإن القيمة المقبوضة تكون مبالغاً بها ومن شأنها إنقاص قيمة العقار المبيع حيث إن سعر المتر المربع الواحد بموجب الاتفاق تبلغ حوالي (1000) دينار بينما قيمته الفعلية تقل عن ذلك بأكثر من النصف بالنظر إلى ردائة نوعية المواد المستخدمة وسوء المصنعية وتدني جودة الأعمال.

  21. إن المدعي يقدر دعواه لغايات الرسوم بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار مع استعداده لدفع فرق الرسم حسبما يقدره الخبراء.

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات القضية وأثناء السير بإجراءات الدعوى تقدم وكيل المدعى عليها بالطلب رقم 918/ط/2012 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لمرور الزمن وبناء على طلب وكيل المدعى عليها قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير بإجراءات الدعوى والانتقال لرؤية الطلب.

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات الطلب وباستكمالها وبتاريخ 7/1/2013 أصدرت قرارها المتضمن: رد طلب الجهة المستدعية والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية على أن يتم البت في أتعاب المحاماة عند الحكم الفاصل بالدعوى الأصلية.

لم ترتضِ الجهة المستدعية بالقرار المشار إليه وبتاريخ 15/1/2013 تقدم وكيلها بلائحة استئناف للطعن فيه.

نظرت محكمة استئناف حقوق عمان القضية رقم 8063/2013 وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 14/3/2013 أصدرت قرارها المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم ترتضِ الجهة المستدعية بالقرار المشار إليه وبتاريخ 3/7/2013 تقدم وكيلها بلائحة تمييز للطعن فيه.

نظرت محكمة التمييز القضية رقم 3647/2013 وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 28/1/2014 أصدرت قرارها المتضمن رد التمييز وتأييد القرار المميز.

وبعد الإعادة لمحكمة الدرجة الأولى سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات القضية الأساس وباستكمالها وبتاريخ 28/3/2018 أصدرت قرارها المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها شركة عصام الخطيب وشركاه وعصام محمود محمد الخطيب بأن يؤدي للمدعي ناصر أيمن هزاع المجالي المبلغ المدعى به البالغ (26550) ديناراً رصيد المبالغ المطلوبة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وجاهياً.

لم ترتضِ الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه وبتاريخ 18/4/2018 تقدم وكيلها بلائحة استئناف للطعن فيه.

نظرت محكمة استئناف حقوق عمان القضية رقم 44922/2018 وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 30/4/2019 أصدرت قرارها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بحدود نقطة الفسخ والحكم بإلزام المدعى عليها المستأنف ضدهما بالرسوم النسبية عن المبلغ المحكوم به عن مرحلتي التقاضي وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم ترتضِ الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه وبتاريخ 20/5/2019 تقدم وكيلها بلائحة تمييز كما وتقدم وكيل المدعى عليها وبتاريخ 27/5/2019 بلائحة تمييز ثانية وحيث إن لائحة التمييز الأول المقدمة من المدعى عليها لم تستوفِ عنها الرسوم القانونية فإن اللائحة تكون مستوجبة الرد شكلاً لعدم دفع الرسوم القانونية عنها أما بالنسبة إلى اللائحة المقدمة بتاريخ 27/5/2019 فنقرر قبولها شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية طالباً نقضه موضوعاً.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 6/10/2019 حكمها رقم 4327/2019 جاء فيه:

(وبالرد على أسباب التمييز نجد:

بالنسبة للسبب الثاني والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف في تأويلها أحكام المادة (3/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك نجد أن المصلحة هي المنفعة التي تعود على واقع الدعوى فيما لو كسب دعواه وهي مناط الدعوى فلا دعوى بلا مصلحة أي أن المصلحة يجب أن تتوافر ابتداءً عند إقامة الدعوى فهي شروط لقبولها وأن تكون المصلحة قانونية يحميها القانون وأن تكون مشروعة وقائمة وشخصية وأن يكون صاحب الدعوى له صفة فيها وحيث إنه من الثابت من خلال أوراق الدعوى أن المدعي قد ادعى في لائحة دعواه بأنه قام بشراء شقة من الجهة المدعى عليها وبموجب عقد مبدئي وبعد التسجيل تبين بأن مساحة الشقة بلغت (157) متراً مربعاً بخلاف المساحة المسجلة في العقد المبدئي البالغة (165) متراً مربعاً أي بنقص (8) أمتار وطالب بلائحة دعواه ببدل ذلك النقص مع العطل والضرر وحيث إن مصلحة المدعي عند إقامة الدعوى كانت متوفرة كونه كان مالكاً للشقة ومن خلال أوراق الدعوى تبين بأن المدعي قام ببيع الشقة موضوع الدعوى للمدعو فايز عادل عبد الرحمن زواتي بموجب عقد البيع رقم 2700/2018 تاريخ 13/6/2018 وحيث إن ملكية المدعي ناصر المجالي للشقة قد انتهت أثناء سير الدعوى وأن صلته بالعقار قد انقطعت لحظة نفاد عقد البيع وخروج الشقة من ملكيته فإن المدعي قد انتهت مصلحته ببيع الشقة مما يجعل من الدعوى والحالة هذه مستوجبة الرد (انظر في ذلك قرار تمييز حقوق رقم 749/2002 هيئة عامة تاريخ 16/5/2002) وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله وبالتالي فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وعلى ضوء ردنا على السبب الثاني من أسباب التمييز ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها للسير فيها وفقاً لما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى).


 

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 25532/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 4327/2019 الصادر بتاريخ 6/10/2019 ومطالعة وكيلي الطرفين قررت المحكمة اتباع النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 30/12/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن:

قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي لانتفاء المصلحة من استمرارها وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي كون المصلحة كانت قائمة عند إقامة الدعوى والخصومة متوفرة.

لم يقبل الطرفان بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنا عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة من كل منهما.

حيث تقدم المستأنفان بطعنهما التمييزيين بتاريخ 8/1/2020 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 5/2/2020 تبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز وتقدم بلائحته الجوابية 16/2/2020 ضمن المهلة القانونية.

كما تقدم المستأنف ضده بطعنه التمييزي بتاريخ 27/1/2020 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 2/2/2020 تبلغ وكيل المميز ضدهما لائحة التمييز وتقدم بلائحته الجوابية بتاريخ 5/2/2020 ضمن المهلة القانونية.

ونظراً لاختلاف الأحكام في المسألة المثارة وتوحيداً للاجتهاد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة.

ورداً على أسباب الطعن المقدم من المميز ناصر أيمن المجالي جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه حيث إن هذه الدعوى نظرتها محكمة التمييز برقم 4327/2019 تاريخ 6/10/2019 وأعيدت منقوضة ضد المميز لتنظرها محكمة الاستئناف من جديد وبذلك خالفت محكمة التمييز حكمها في دعوى مماثلة رقم 1875/2019 تاريخ 13/11/2019 ومن ثم فإن فسخ محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى والحكم برد الدعوى لانتفاء المصلحة لقيامه ببيع الشقة موضوع الدعوى مخالف للواقع ذلك أن المميز باع الشقة موضوع الدعوى منقوصة المساحة مما يعني أن مصلحته في الدعوى ما زالت قائمة ومستمرة بل إن المحكمة خالف نص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إن بيع المميز للشقة موضوع الدعوى منقوصة المساحة والقيمة إذ هو صاحب المصلحة والحق في المطالبة بهذه الدعوى.

وفي ذلك نجد أن المستدعي تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليهما شركة عصام الخطيب وشركاه وعصام محمود محمد الخطيب للمطالبة بإنقاص قيمة عقار (شقة) ومطالبة بعطل وضرر مقدراً دعواه بمبلغ (50) ألف دينار لغايات الرسوم.


 

على سند من القول حاصله أنه اشترى الشقة الشرقية من الطابق الثالث من العقار المقام على قطعة الأرض رقم (845) حوض (23) الملفوف الغربي من أراضي عمان بقيمة (160000) دينار بموجب عقد خطي والذي تم بموجبه إتمام عملية تسجيل الشقة باسم المدعي وعلى اعتبار أن مساحة الشقة الصافية تبلغ (165م2) وقد تضمنت الاتفاقية الأصلية وملحقاتها أن يكون البناء والتشطيبات فاخرة بحيث نص ملحق العقد على أن البناء بأفضل المواصفات من حيث التصميم المعماري وجودة المواد المستخدمة وأن يتم التنفيذ بإشراف هندسي دقيق وتم وصف المواد والأعمال بموجب العقد وملحقاته وبعد تسجيل الشقة باسمه وسكناه فيها تفاجأ بوجود عدة عيوب في الشقة واختلافات جوهرية في مواصفات المواد والخدمات الملحقة بها والخدمات المشتركة من قبل المدعى عليها الأولى وأن مساحة الشقة تقل بموجب سند التسجيل عن المساحة المحددة في العقد وملحقاته المبدئي بثمانية أمتار مربعة إذ أنها بموجب العقد تبلغ (165م2) بينما في سند التسجيل تبلغ (157م2) إلا أنها فعلياً تقل عن ذلك.

نظرت محكمتا الموضوع الدعوى وقد حكمتا للمدعي بالتعويض الذي قدره أهل الفن والخبرة وعند نظر محكمة التمييز للطعن المقدم من المدعى عليهما قضت بنقض الحكم على سند من القول إن ملكية المدعي ناصر المجالي للشقة قد انتهت أثناء سير الدعوى وأن صلته بالعقار قد انقطعت لحظة نفاذ عقد البيع وخروج الشقة من ملكيته فإن المدعي قد انتهت مصلحته ببيع الشقة وعلى أثر اتباع محكمة الاستئناف لحكم النقض أعلاه أصدرت حكمها بفسخ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ورد الدعوى لانتفاء المصلحة.

وحيث نجد أن قيام المدعي ببيع الشقة بعد إقامة الدعوى لا يؤثر على صحة مطالبته بالتعويض ما دام أنه قام ببيع الشقة منقوصة المساحة وعلى خلاف المواصفات التي اشتراها وأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى مصادرة حق المدعي بالتصرف العقار موضوع الدعوى طيلة فترة نظر الدعوى والتي تطول ويعتبر ذلك قيداً على حق الملكية دونما سند من القانون وذلك على خلاف ما ذهبت إليه الهيئة العادية لمحكمة التمييز بحكمها رقم 4327/2019.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث أسباب التمييز المقدم من المدعى عليهما في هذه المرحلة نقرر الرجوع عن حكم النقض السابق الصادر عن الهيئة العادية لمحكمتنا رقم 4327/2019 تاريخ 6/10/2019 كون قيام المدعي ببيع الشقة بعد إقامة الدعوى لا يسقط خصومته ومصلحته في الدعوى ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 26 شوال سنة 1441 هـ الموافق 18/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو الرئيـــــــــــــــــــــــــس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان


 

دقـــــق / س.ع