القرار رقم 303 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 303/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، محمد البدور ، جواد الشوا

 

 

المميز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته .

المميز ضده : إبراهيم محمد هويشل الطراونة .

وكيلاه المحاميان محمد ابن هداية وأسامة الطراونة .

بتاريخ 17/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 2146/2019 تاريخ 11/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق المزار في الدعوى رقم 151/2018 تاريخ 22/10/2018 والقاضي بـــ ( الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان بدفع مبلغ 3681 ديناراً للمدعي إبراهيم محمد هويشل الطراونة مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 368 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ) وقبول اللائحة الجوابية شكلاً وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ 184 ديناراً أتعاب محاماة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية بعدم اتباع النقض الوارد في قرار محكمة التمييز مما يضر بمصلحة المميز وذلك لتعلق الدعوى بالمال العام.

2 – أخطأت المحكمة بعدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق من حيث الأخذ بتقرير الخبرة كبينة إثبات لدعوى المدعي .

3 – أخطأت المحكمة بعدم اتباع النقض حيث إن الضرر المزعوم لا يشكل ضرراً بالمعنى المقصود كون أن الجهة التي يمثلها المميز استخدمت حقها المشروع .

4 – أخطأت محكمتا الموضوع بعدم رد دعوى المدعي لعلة عدم الإثبات أو أن بينات المدعي غير كافية لإثبات دعواه والضرر المزعوم .

5 – أخطأت محكمتا الموضوع باعتماد تقرير الخبرة مع أنه جاء مخالفاً للقواعد القانونية والقواعد النفسية التي يجب اتباعها في إجراء الخبرة وبالتالي لا تكون صالحة لبناء حكم سليم على تقرير خبرة معيب .

6 – أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة واعتباره بينة قانونية للمدعي أي أنها قد صنعت بينة للمدعي وأضافت لها الصفة القانونية .

لهذه الأسباب طلب المميز وكيل إدارة قضايا الدولة قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي إبراهيم محمد هويشل الطراونة كان قد أقام الدعوى رقم ( 151/2017) ضد المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته يطالب فيها بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بقطعة الأرض العائدة إليه رقم ( 130) حوض ( 10) من أراضي أم حماط وذلك نتيجة لأعمال الجهة المدعى عليها والمتمثلة بتوسعة وإعادة إنشاء وتعبيد الشارع المار بمحاذاة القطعة المذكورة مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

ندبت محكمة الدرجة الأولى لجنة خبراء مكونة من ثلاثة خبراء أودعوا تقريرهم وبتاريخ 22/10/2018 حكمت بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ( 3681) ديناراً للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 368) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرضَ ممثل الجهة المدعى عليها وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً .

بتاريخ 27/12/2018 قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 184 ) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يقبل ممثل الجهة المدعى عليها بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بعد أن حصل على إذن تمييز.

وبتاريخ 11/11/2019 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العادية قرارها بالدعوى رقم 1937/2019 قضت فيه :

( وعن أسباب الطعن مجتمعة والتي ينعى فيها المميز على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها لعدم مراعاتها أن دعوى المدعي واجبة الرد لعلة عدم الإثبات وكفاية البينة ولاعتمادها على تقرير خبرة جاء مخالفاً للأصول والقانون والواقع ومجحفاً بحق الجهة المدعى عليها مما يعيب الحكم المذكور ويوجب نقضه .

وفي ذلك نجد أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في وزن البينة وتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سليماً من البينة المقدمة ولا مخالفة فيها للقانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص .

ولما كان ذلك وكان من ضمن البينة المقدمة بهذه الدعوى هو ما ورد بتقرير الخبرة والذي بين فيه الخبراء وصفاً شاملاً لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث طبيعتها وموقعها ومدى استفادتها من الخدمات وبينوا فيه أنه نتيجة لإنشاء وتوسعة الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي أدى إلى ارتفاع منسوب الشارع عن منسوب قطعة الأرض موضوع الدعوى ما معدله 80 سم وعلى كامل الواجهة الأمامية للقطعة والذي أدى إلى إلحاق الضرر بها والمتمثل بزيادة تكلفة البناء بها وصعوبة الوصول إليها مما قلل من قيمتها الشرائية وبينوا أن مساحة الجزء المتضرر منها هي ( 818 ) م2 وبينوا قيمة المتر المربع الواحد من هذا الجزء قبل وقوع الضرر بمبلغ ( 15 ) ديناراً وقيمته بعد وقوع الضرر بعشرة دنانير ومن ثم قدروا قيمة التعويض الناشئ عن هذا الضرر بعد حسم نسبة مساهمة الشارع في تحسين قيمة هذه القطعة بمبلغ ( 3681 ) ديناراً .

ولما كان ذلك وكان ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بموجب قرار الهيئة العامة رقم ( 1539/2015) تاريخ 24/2/2016 على أن انخفاض مستوى سطح الأرض عن مستوى سطح الشارع بالمنسوب المشار إليه في تقرير الخبرة لا يؤدي بالضرورة إلى نقصان قيمتها والعزوف عن بيعها أو شرائها وهو من قبيل الاحتمال قد يحكم به أو لا يحكم به ولما كان تقرير الخبرة هو جزء من البينة يخضع بالنتيجة لتقدير محكمة الموضوع إن شاءت أخذت به وإن شاءت رفضته وإن ما ورد به لا يقيد المحكمة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك فيما توصلت إليه من نتيجة ولما لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً للأصول والقانون والواقع مما يتعين نقضه .

لــــــــــــــــــــهذا وبالاستناد لما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية بالرقم 2146/2019 وقد تلت قرار النقض الصادر بالدعوى التمييزية رقم 1937/2019 تاريخ 11/11/2019 واستمعت إلى أقوال فريقي الدعوى حول اتباع النقض من عدمه .

وبتاريخ 11/12/2019 أصدرت محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية قرارها وجاهياً بتاريخ 11/12/2019 قضت فيه بعدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق .

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 2146/2019 المشار إليه أعلاه ولوجود إذن تمييز من السابق تقدم بهذا الطعن التمييزي بتاريخ 17/12/2019 ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

 

وعن أسباب التمييز:-

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث التي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض والنتيجة التي توصلت إليها .

وفي ذلك ومن الرجوع إلى المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها أعطت لمحكمة الاستئناف حرية اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز من عدم اتباعه وبذلك تعتبر محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية وعند إصدار قرارها بالدعوى رقم 2146/2019 تاريخ 11/12/2019 بعدم اتباع النقض أنها قد مارست خيارها المنصوص عليه بالمادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما نجد أن المادة المذكورة أعلاه قد حددت الإجراءات التي على محكمة الاستئناف اتباعها في حال نقض قرارها من قبل محكمة التمييز وهي :-

1 – دعوة فرقاء الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية.

2 – بعد تلاوة قرار النقض تسمع المحكمة أقوال فرقاء الدعوى حول ما جاء بهذا القرار.

3 – بعد ذلك إما أن تقرر اتباع النقض والسير بالدعوى وفق ما جاء فيه أو تصر على حكمها السابق وبمقتضى ذلك يتوجب على محكمة الاستئناف أن تحدد حكماً جديداً وترد على أسباب الاستئناف كافة بصورة واضحة ومفصلة وأن يتضمن حكمها كافة عناصر الحكم القضائي المحدد بالمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن يشتمل كذلك على الرد على أسباب الاستئناف وفق أحكام المادة 188/4 من القانون ذاته .

ومحكمتنا من الرجوع إلى قرار محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية محل الطعن نجد أنها قد مارست خيارها بالإصرار على القرار السابق وجاء بالقرار ما يلي ( ... محكمتنا سبق وأن عالجت أسباب الاستئناف المثارة في الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع .... وحول النقطة المنقوض الحكم عليها....).

مما تقدم يتبين لمحكمتنا أن محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية لم تقم بالرد على أسباب الاستئناف واكتفت بالرد على نقطة النقض .

وحيث إن قضاء محكمتنا قد استقر على أن القرار بعد نقضه يصبح كأن لم يكن ويتعين كتابة قرار مشتملاً على مشتملات الحكم القانوني ومتفقاً والمادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون قرار محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأسباب عليــــــــــــه ( انظر تمييز حقوق (1677/2017 ه . ع و 396/2019 و 549/2016 و 2898/2010 و257/2011 و 389/2011 و 540/2011 و 399/2014 ....) .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودونما حاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى.

قراراً صدر بتاريخ 25 شوال سنة 1441 هـ الموافق 17/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس

 

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

 

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

 

 

رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

303- 2020h أ.ع