القرار رقم 732 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 732/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك " العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال " الحمصي , د. مصطفى العساف , د .سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , جواد الشوا , " محمد عمر" مقنصة



المميزات :

  1. رائدة غانم طريف الشاعر .

  2. رابحة غانم طريف الشاعر .

  3. صديقة طريف سمور الشاعر .

وكيلهن المحامي طارق خليفات .

المميز ضدهما :

  1. واصف غانم طريف الشاعر .

وكيلاه المحاميان يزن الحمود وحاكم هلسة .

  1. وصفي غانم طريف الشاعر .

وكيلاه المحاميان يوسف الفاعوري ومأمون الفاعوري .

بتاريخ 16/12/ 2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (21612/2019) تاريخ 18/11/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (3127/2019) تاريخ 26/6/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في الدعوى رقم (150/2015) تاريخ 31/5/2017) المتضمن (الحكم بثبوت ملكية المدعيين واصف غانم طريف الشاعر ووصفي غانم طريف الشاعر ) للبناء الذي أقاماه على قطعة الأرض رقم (7) حوض (21) وادي محمد الهلال من أراضي السلط والمكون من طابق تسوية بمساحة (170) م2 وطابق أرضي وأول بمساحة (392) م2 وتضمين المدعى عليهن (رائدة غانم طريف الشاعر ورابحة غانم طريف الشاعر وصديقة طريف سمور الشاعر) كافة الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة ) وتضمين المستأنفات الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليهما في مرحلة الاستئناف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

  1. خالفت محكمة الاستئناف قرار النقض رقم (3127/2019) بعدم ردها الدعوى كون المميز ضدهما لم يثبتا صحة دعواهما في إثبات ملكيتهما للعقار .

  2. خالفت محكمة الاستئناف ومن قبلهما محكمة البداية القانون بالحكم بتثبيت ملكية البناء المقام على قطعة الأرض رقم (7) حوض رقم (21) بسبب الاتصال كسبب من أسباب كسب الملكية واعتبار المميز ضدهما حسني النية رغم عدم قيام أي دليل على أخذ موافقة صاحب الأرض أثناء حياته بالبناء ويتضح ذلك من خلال البند الأول من لائحة الدعوى .



  1. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها واعتبار المميز ضدهما حسني النية فيما يتعلق بإنشاء البيت على نفقتهما الخاصة سنداً للاستجواب واليمين المتممة ويمين الاستظهار للمميز ضده واصف حول واقعة دفعه نفقات البناء بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن المدعي الآخر وصفي حيث لا يوجد في قائمة بينات المميز ضدهما ولا في البينات الداحضة ما يشير إلى وجود وكالة ما بين المميز ضدهما بالإضافة إلى عدم جواز النيابة باليمين سنداً لنص المادة (68) من قانون البينات .

  2. أخطأت محكمتا الموضوع بتطبيق أحكام المادة (1141) من القانون المدني إذ لا يكفي البناء على نفقة الباني على أرض مملوكة للغير حتى ولو بوجود إذن من صاحبها حتى يصار إلى تملكها بالاتصال حيث إن المشرع نص في المادة المذكورة أنه لا تكتسب الحقوق العينية العقارية إلا بالتسجيل في السجل العقاري وبالانتقال كسبب من أسباب كسبب الملكية .

  3. إنه وعلى الفرض الساقط أن غانم الشاعر وافق للمميز ضدهما بالبناء فإن ورثة الشريكة مريم النحاس المتوفاة من خمسين عاماً من زوجها الأول وزوجها الثاني لم تتم أخذ موافقتهم على ما أحدثه المميز ضدهما ومن ضمن هؤلاء الورثة المميزة الثالثة صديقة الشاعر وهذا السبب كان لرد دعوى المدعيين /المميز ضدهما .

  4. خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (1141) من القانون المدني لأن قيمة الأرض حسب تقدير الخبراء (657,250) ألف دينار وقيمة المحدثات (89) ألف دينار فلا يحق للمدعيين المميز ضدهما تملك المحدثات بل لهم الحق بقيمتها قائمة وحيث إن المميز ضدهما أسساً دعواهما على طلب التملك وليس على طلب القيمة فدعواهما مستوجبة الرد .

  5. إن محكمة الاستئناف بردها على أسباب الاستئناف ذكرت عند تحريرها التركة أنه لم يكن البيت موضوع خلاف أي أن البيت من ضمن مجموع التركة وناقضت نفسها عندما حكمت للمميز ضدهما بملكية البيت بالاستناد للشاهدين .

  6. عند تحرير التركة قدم المميز ضدهما قائمة بالديون التي على التركة ومن ضمنها مبلغ (15) ألف دينار نفقات إصلاح البيت موضوع الدعوى ونفقات تركيبها بوابة كهرباء ونفقات إنشاء حمام وكان نصيب المميزات من هذه النفقات (10) آلاف دينار أقر المميز ضدهما بأخذها من المميزات وهذا إقرار واضح منهما على أن البيت لجميع الورثة لذا أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بهذا الإقرار .



  1. كان على محكمة الاستئناف الأخذ بالإقرار باعتبار البيت من ضمن التركة وأن المميزات شريكات فيه لذا جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما التفتت عن هذا الإقرار واعتمدت شهادة الشاهدين وكان عليها رد دعوى المدعيين .




  1. خالفت محكمة الاستئناف قرار الهيئة العامة رقم (1117/2004) حيث إن المحكمة وخلافاً لقرار الهيئة العامة استدعت المدعي واصف واستمعت لشهادته وهي شهادة لأنها أخذت بعد القسم القانوني .



  1. نصت المادة (1146) من القانون المدني(تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد من المتوفى ...الخ) ولا يوجد أي عقد بين المورث والمميز ضدهما (السبب كما ورد في لائحة الطعن) .




  1. نصت المادة (1148) من القانون المدني (لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية بين المتعاقدين إلا بالتسجيل) وليس هناك أي تسجيل بين المورث والمميز ضدهما (السبب كما ورد في لائحة التمييز ) .



لهذه الأسباب طلب وكيل المميزات قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

وبتاريخ 15/1/2020 قدم وكيل المميز ضده الأول لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيـــق نجد أن المدعيين :

  1. واصف غانم طريف الشاعر .

  2. وصفي غانم طريف الشاعر .

تقدما بتاريخ 23/3/2015 لدى محكمة بداية حقوق السلط بالدعوى رقم (150/2015) بمواجهة المدعى عليهن :

  1. رائدة غانم طريف الشاعر .

  2. رابحة غانم طريف الشاعر .

  3. صديقة طريف سمور الشاعر .

وذلك للمطالبة بإثبات ملكية بناء مقدرين قيمة دعواهما بمبلغ (110000) دينار .

بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. المدعيان من ورثة المرحوم والدهما (غانم طريف الشاعر) والذي كان يملك خمس حصص من أصل ست حصص في قطعة الأرض رقم (7) حوض وادي محمد الهلال رقم (21) من أراضي السلط ووالدته مريم النحاس حصة واحدة - والتي توفيت قبل ابنها غانم المذكور- والبالغة مساحتها (13) دونماً و(145) متراً مربعاً كما أن المدعى عليهن الأولى والثانية من ورثة المرحوم غانم طريف الشاعر والمدعى عليها الثالثة من ورثة المرحومة مريم النحاس .

  2. أثناء حياة والد المدعيين والمدعى عليهما الأولى والثانية أذن للمدعيين ببناء بيت لهما على قطعة الأرض أعلاه وعلى أن يكون البناء وتكلفته بجهدهما ومالهما الخاص .

  3. قام المدعيان بالتعاقد مع المدعوين (جمال مخائيل يعقوب النحاس وشقيقه موسى مخائيل يعقوب النحاس) لبناء البيت الذي سمح لهما والدهما ببنائه على قطعة الأرض أعلاه وكان العقد مقاولة (تسليم مفتاح) حيث تم ذلك فعلاً .

  4. دفع المدعيان للمقاولين أعلاه وعلى دفعات مبالغ على حساب البناء حيث كان مجموع المبلغ الذي قبضه المذكوران من المدعيين بعد إجراء المحاسبة مبلغاً وقدره (89700) تسعة وثمانون ألفاً وسبعمئة دينار .

  5. فوجئ المدعيان بإقامة المدعى عليهن الدعوى رقم (1116/2015) لدى محكمة صلح حقوق السلط وموضوعها طلب قسمة أموال غير منقولة وإزالة حالة الشيوع في قطعة الأرض رقم (7) حوض (21) وادي محمد الهلال ولم يُشرن في لائحة دعواهن إلى البناء المقام عليها حيث أجاب المدعى عليهما على لائحة الدعوى وذكرا أنهما وبناءً على إذن والدهما لهما قاما ببناء بيت على قطعة الأرض أعلاه من مالهما الخاص وبجهدهما وطلبا سؤال المدعيات فيما إذا كُن يصادقن على هذه الواقعة وأن البناء ملك لهما وبخلاف ذلك فإنهما سيلجآن إلى المحكمة المختصة لإثبات هذه الواقعة وطلبا استئخار نظر دعوى إزالة الشيوع أعلاه لحين الفصل في دعوى إثبات ملكيتهما للبيت السالف ذكره .

  6. لم تسلم المدعى عليهن بطلب المدعيين وإنهن ينازعنهما بملكيتهما للبيت أعلاه مما استدعى إقامة هذه الدعوى .

  7. محكمتكم صاحبة الاختصاص والصلاحية بنظر هذه الدعوى .

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 31/5/2017 الحكم وجاهياً قضت فيه بثبوت ملكية المدعيين (واصف ووصفي) للبناء الذي أقاماه على قطعة الأرض رقم (7) حوض وادي محمد الهلال رقم (21) من أراضي السلط المكون من طابق تسوية بمساحة (170) م2 وطابق أرضي وأول بمساحة (392) م2 وتضمين المدعى عليهن كافة الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليهن بهذا الحكم فطعنّ فيه استئنافاً وأن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت بتاريخ 28/5/2018 الحكم رقم (31251/2017) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف فيما يتعلق باستحقاق المدعيين لقيمة إنشاء البناء وبواقع (89700) دينار وعلى أن يضاف هذا المبلغ إلى قيمة حصصهما في قطعة الأرض موضوع الدعوى في دعوى إزالة الشيوع المشار إليها وفسخ الحكم المستأنف من حيث الحكم لهما بملكية العقار لمخالفة ذلك أحكام المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتضمين المستأنفات الرسوم والمصاريف ومبلغ (1200) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المستأنف عليهما بقضاء محكمة الاستئناف فطعنا فيه تمييزاً بتاريخ 11/6/2018 وتبلغت المميز ضدهن لائحة التمييز بتاريخ 24/6/2018 وتقدمن بلائحة جوابية بتاريخ 28/6/2018 وإن محكمتنا كلفت الطاعنين تمييزاً بدفع مبلغ (3800) دينار فرق رسم عن طعنهما التمييزي وقد دفعا هذه الرسوم بموجب وصول المقبوضات رقم (4121573) تاريخ 29/10/2018 .

وقدم الطاعن تمييزاً (وصفي غانم طريف الشاعر) استدعاءً يسقط حقه فيه بتمييز القضية الحقوقية وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 4/12/2018 الحكم رقم (5479/2018) والذي جاء فيه :

(وقبل بحث أسباب التمييز نجد أن هناك فرق رسم يبلغ (3800) دينار لم تقم
المدعى عليهن بدفعه عن طعنهما في الحكم الابتدائي استئنافاً وأن محكمة استئناف حقوق عمان حجبت نفسها عن تدقيق ما دفعته المستأنفات من رسوم استئناف وتكليفهن بإكمال النقص رغم تعلق دفع الرسوم بالنظام العام ذلك أن القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم تعتبر من القوانين الوطنية الآمرة لتعلقها بالنظام العام مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض .

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر ما يلي :

  1. إسقاط الطعن التمييزي المقدم من الطاعن تمييزاً (وصفي غانم طريف الشاعر) بناءً على طلبه .

  2. نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

سجلت الأوراق في سجلات محكمة الاستئناف بالرقم (148/2019) وبعد تلاوة قرار الهيئة العادية رقم (5479/2018) تاريخ 4/12/2018 طلب وكيل المستأنفات ووكيل المستأنف عليه اتباع النقض وقدم المستأنف عليه مذكرة خطية ضمت للمحضر بالرقم (3) وأن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 25/2/2019 عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق للأسباب والعلل ذاتها وأصدرت بالتاريخ ذاته قرارها وجاهياً بمضمون قرارها السابق ذاته قبل النقض .

لم يقبل المستأنف عليه واصف بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً يوم الأحد بتاريخ 3/3/2019 وتبلغت المميز ضدهن هذه اللائحة بتاريخ 31/3/2019 وتقدمن بلائحة جوابية بتاريخ 10/4/2019.

وإن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 26/6/2016 الحكم رقم (3127/2019) والذي جاء فيه :

وعن أسباب التمييز:

وعن السبب الثاني والذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم اتباعها النقض والإصرار على قرارها السابق .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف أخذت بالخيار الذي أعطته إياها المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم اتباع النقض فيكون ما قامت به أمام ذلك قد وافق القانون .

وعن السبب السابع والذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف مخالفة قرارها لأحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك وباستعراض المادة (198) سالفة الإشارة نجد أنها تنص على (لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحوال التالية :

1.......

2........

3........

4.....

5. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ) .

وباستعراض لائحة الدعوى نجد أن موضوعها هو إثبات ملكية بناء وأن الطلب كان للحكم بتثبيت ملكية البيت المقام على قطعة الأرض رقم (7) حوض وادي محمد الهلال رقم (21) من أراضي السلط وعلى التفصيل الوارد في وقائع الدعوى .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت في معرض معالجتها للأسباب الثلاثة الأولى من أسباب الاستئناف إلى ( أن المدعيين أثبتا قيامهما بإنشاء البيت الموصوف بلائحة الدعوى على نفقتهما الخاصة على قطعة الأرض العائدة لوالدهما وبإذن منه أثناء حياته بالبينات المقدمة منهما ومن خلال استجوابها للمدعي واصف وحلفه اليمين المتممة المقررة حول واقعة دفعه نفقات البناء بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن المدعي الآخر وصفي وكذلك حلفه يمين الاستظهار وبالصيغة ذاتها حول عدم قبضهما من والدهما تكاليف البناء ... ).

وانتهت إلى فسخ الحكم المستأنف من (حيث الحكم لهما بملكية العقار لمخالفة ذلك لأحكام المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه وأنها ردت الاستئناف فيما يتعلق باستحقاق المدعيين لقيمة إنشاء البناء بواقع (89700) دينار وعلى أن يضاف هذا المبلغ إلى قيمة حصصهما في قطعة الأرض في دعوى إزالة الشيوع) والقول لمحكمة الاستئناف .

وحيث إن الدعوى لم تكن للمطالبة بقيمة البناء المشار إليه في لائحة الدعوى فيكون ما توصلت إليه بهذا الجانب قد خالف القانون هذا من ناحية .

ومن ناحية ثانية فإن محكمة الدرجة الأولى لم تحكم بتكاليف المنزل حتى يكون لمحكمة الاستئناف الحق بتأييدها بذلك فيكون ما توصلت إليه أيضاً بهذا الجانب قد خالف القانون بعد أن قوّلت محكمة البداية أمراً لم يصدر عنها .

ومن ناحية ثالثة فإن استشهاد محكمة الاستئناف بأحكام المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه لتبرر قرارها بفسخ الحكم البدائي قد جاء مخالفاً لأحكام هذه المادة وأحكام المادة (1137) من القانون المدني .

ومن ناحية رابعة وأخيرة فإن المحكمة تكون ملزمة بطلبات الخصوم فإذا أثبتوا صحة دعواهم بالبينات القانونية حكمت لهم حسب هذه الطلبات وإذا لم يثبتوا صحة دعواهم ردت دعواهم .

وحيث إن الحكم بتكاليف البناء لم يكن من ضمن الطلبات في لائحة الدعوى فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

لهذا وبالبناء على معالجة السبب السابع ودونما حاجة لبحث باقي الأسباب في ضوء هذه المعالجة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

اتبعت محكمة الاستئناف النقض (ص3) وأصدرت بتاريخ 18/11/2019 الحكم رقم (21612/2019) وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفات الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم تقبل المستأنفات بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 16/12/2019 وتبلغ المميز ضده واصف هذه اللائحة بتاريخ 12/1/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 15/1/2020 .


وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن أسباب التمييز مجتمعة والتي تخطئ فيها الطاعنات محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون المميز ضدهما لم يثبتا صحة دعواهما وبمخالفة المواد (1140 و 1141 و 1146 و 1148) من القانون المدني وبمخالفة قرار الهيئة العامة رقم (3127/2019) الذي اتبعته .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عالجت أسباب الاستئناف وفقاً لقرار الهيئة العامة رقم (3127/2019) الذي اتبعته وعلى خلاف ما ورد بهذه الأسباب فيكون الطعن من هذا الجانب غير مقبول .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع تملك حق وزن البينة التي يقدمها خصوم الدعوى وترجيح الموافق منها للقانون والأخذ به وطرح ما سواه دون رقابة عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز ما دام أن ذلك كان بالاستناد لبينات قدمت في الدعوى .

وحيث إن المميز ضده وبما قدم من بينات خطية وشخصية ويمين الاستظهار والتي حلفها قد أثبت من خلالها وبما لا يدع مجالاً للشك قيامه والمدعى عليه الآخر بدفع كامل تكاليف البيت الذي تم إقامته على قطعة الأرض رقم (7) حوض (21) وادي محمد الهلال من أراضي السلط فيكون ما توصلت له محكمة الموضوع بهذا الجانب عند الحكم بتثبيت ملكية هذا البيت قد وافق القانون والطعن من هذا الجانب غير مقبول .

وحيث إن الاحتجاج بمواد القانون المدني التي وردت في أسباب التمييز دون أن تبين الطاعنات وجه مخالفة محكمة الاستئناف لهذه المواد غير مقبول .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـراراً صدر بتاريخ 24 شوال سنة 1441هـ الموافـق 16/6/2020 م .

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق/أ م

أ.م -732-2020h