القرار رقم 1338 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1338/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمدمتروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د .سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , داود طبيلة , فايز بني هاني

 

 

المميزة : مرسيل تيسير سلامة مشربش .

وكيلها المحامي/ أيمن مشربش .

المميز ضده : المحامي أحمد أمين رشيد نوفل .

وكيله المحامي/ طاهر نصار .

بتاريخ 20/1/ 2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (4645/2019) بتاريخ 22/12/2019 والمتضمن بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (4953/2018) بتاريخ 30/12/2018 فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء في الدعوى رقم (41/2015) تاريخ 28/4/2015 ورد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

أولاً : أخطأت المحكمة بعدم الالتزام بأسباب النقض والتي جاءت محددة وواضحة وإجازة سماع البينة الشخصية للمدعي لغايات إثبات صورية الثمن المسجل في عقد البيع .

ثانياً : أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت لها وتجاوزت حدودها عندما قررت قبول البينة الإضافية .

ثالثاً : أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت لها بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى باعتمادها على بينة غير مقبولة شكلاً ومخالفة لنص المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

رابعاً : وبالتناوب إن نقض القرار المميز كان محصوراً بسبب وهو إجازة سماع البينة الشخصية دون التطرق إلى أي بينة أخرى و/أو تقديم بينة إضافية جديدة وهي ملف القضية البدائية الحقوقية رقم (756/2018) غرب عمان مما يشكل مخالفة صريحة للأصول والقانون .

خامساً : جاء القرار مخالف للواقع والقانون وبينات الدعوى وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .

سادساً : ناقضت المحكمة نفسها بالنتيجة التي توصلت إليها .

سابعاً : جاءت خلاصة القرار مخالفة للوقائع الثابتة في هذه الدعوى .

ثامناً : استندت المحكمة بقرارها المميز إلى أن المميز ضده لم يكن يملك الحق في قبض الثمن موضوع الدعوى وبالتالي فإنها أقرت ضمناً بأنه تجاوز حدود سلطته المخولة له في هذه الوكالة ومع ذلك امتنعت عن الحكم للمميزة بالمبلغ المدعى به .

تاسعاً : أغفلت المحكمة تطبيق نص المادة (293) من القانون المدني .

عاشراً : استرشدت المحكمة في قرارها المميز إلى القرار التمييزي رقم (1166/1988) إلا أن محكمة الاستئناف وقعت في خلط كبير .

الحادي عاشر : خالفت المحكمة الأصول والقانون في تكييف هذه الدعوى .

الثاني عشر : إن التزام المميز ضده (المدعى عليه) تجاه المميزة (المدعية ) لا ينقضي إلا بالوفاء ولم يقدم المميز ضده (المدعى عليه) سند مخالصة أو إبراء صادر عن المميزة (المدعية) مما يدل على أن ذمته لا زالت مشغولة بالمبلغ المدعى به .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 30/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيـــق والمداولـــــة نجـــد أن واقعة الدعوى تتلخص في :

إن المدعية مرسيل تيسير سلامة مشربش أقامت بتاريخ 19/1/2015 الدعوى رقم ( 41/2015) لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بمواجهــــــة المدعى عليه أحمد أمين رشيد نوفل تطالبه فيها بمبلغ سبعين ألف دينار وذلك على سند من القول :

  1. بتاريخ 13/5/2012 قامت المدعية بتنظيم وكالة خاصة أمام القنصل وكاتب عدل سفارة المملكة الأردنية الهاشمية / الدوحة للمدعى عليه ببيع الشقة الجنوبية من الطابق الثالث رقم (132) والمقامة على قطعة الأرض رقم (569) من أراضي غرب عمان / وادي السير حوض (15) خربة الصويفية لوحة رقم( 23).

  2. بتاريخ 31/5/2012 قام المدعى عليه بموجب الوكالة الخاصة المذكورة في البند الأول ببيع الشقة المذكورة في البند الأول بمبلــــــــــــغ (سبعين ألف دينار أردني) وهذا ثابت بموجب عقد البيع رقــــــــم (690 /2012) .

  3. لم يقم المدعى عليه بإرسال و / أو تسليم ثمن الشقة البالغ (70000) دينار إلى المدعية.

  4. بتاريخ 9/10/2014 قامت المدعية بتوجيه إنذار عدلي رقم (15785/2014) بواسطة كاتب عدل غرب عمان للمدعى عليه تطالبه بمبلغ سبعين ألف دينار وبالرغم من تبلغه الإنذار العدلي لم يقم بإرسال المبلغ للمدعية مما اضطرها لإقامة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبتاريــــــــــــــخ 28/4/2015 حكمت بإلزام المدعى عليه بدفـــــــــــــع مبلغ سبعين ألف دينار للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومبـــــــــلغ ألف دينار أتعاب محامـــاة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يلقَ الحكم الابتدائي قبولاً من المدعى عليه فطعن فيـــــــــه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان قيد بالرقم ( 43122/2015 ) .

وبتاريــــخ 14/6/2016 أصدرت المحكمة قرارها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية وتضمينها الرسـوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي دون الحكم بأتعاب محاماة للمستأنف لتخلّف وكيله عن متابعة استئنافه .

لم يلقَ الحكم الاستئنافي قبولاً من المدعية فطعنت فيه تمييزاً بلائحة مسددة الرسم قيدت ضمن الميعاد بتاريخ 11/7/2016 طالبةً نقضه لأسباب بينتها في لائحة التمييز.

كما قدم المميز ضده تمييزاً تبعياً وأصدرت الهيئة العادية في محكمة التمييز قرارها رقـــم ( 193/2017) تاريخ 26/2/2017 جاء فيه :

(( وحيث إنه ليس في قانون أصـــــــول المحاكمات المدنية ما يجيز للمميز ضده تقديم تمييز تبعي فنقرر رده شكلاً .

وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن الأسبـــــاب كافـــة وفي حاصلها تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي وصلت إليها خلافاً للبينات المقدمة في الدعوى وخلافاً لأحكام القانون .

وفي ذلك نجد إن وزن البينة وتقدير الأدلة وإن كان من صلاحيات محكمــــة الموضوع بلا تعقيب عليها من محكمة التمــييز إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .

فلما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى رد دعوى المدعيـــــة على أساس أن الوكالة المعطاة منها للمدعى عليه لا تخوله قبض ثمن الشقة المباعـــة منها بواسطته بصفته وكيلاً عنها لزوجها ( المسلسل رقم 1 ) من بينات المدعية وهي أيضاً بينة للمدعى عليه .

وبالرجوع إلى الأوراق نجد إن المسلسل رقم ( 2) عقد البيع رقم ( 690/2012) وهو بينة للمدعية وللمدعى عليه بناءً على طلبه يتضمن إقراراً منه بقبض ثمن الشقة التي باعها كوكيل عن المدعية لزوجها / نبيل انضوني عبد منّه بموجب الوكالة المعطاة منها إليه( للمدعى عليه ) المسلسل رقم ( 1) المشار إليه المتضمن تفويضه بشراء الشقة أولاً ثم بيعها وقد كان البيع بتاريخ لاحق لتاريـــــــــخ الشراء أي أنه وعلى فرض كونه غير مفوض بقبض الثمن لكنه يقر بالقبض .

 

وبنــــــــــــــــــــاءً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه إذ لم يناقش هذه البينة فإنه يكون قاصراً في التعليل وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لورود أسباب التمييز عليه .

لـــــــــــــــــــــــــــهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )) .

أعيدت الأوراق إلى محكمة الاستئناف وسجلت الدعوى تحت رقم
( 14865/2017 ) وسارت بإجراءات التقاضي بحضور وكيلي الطرفين وبتاريخ 18/6/2017 أصدرت حكمها وجاهياً القاضي بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها المنقوض .

لم ترتضِ المستأنف عليها مرسيل تيسير سلامة مشربش بهذا الحكم فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحتها التمييزية المقدمة بتاريخ 10/7/2017 حيث أصدرت الهيئة العامّة في محكمتنا قرارها رقم ( 4277/2017 ) تاريخ 31/12/2017 حيث جاء فيه :

(( وعن أسباب التمييز كافة:

ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق رقم (43122/2015 ) خلافاً للبينات المقدمة في الدعوى وخلافاً لأحكام القانون .

وفي ذلك نجد أن وزن البينة وتقديرها وإن كان من صلاحيات محكمة الموضوع
بلا تعقيب عليها من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً ومقبولاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى .

فلما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى رد دعوى المدعية
( المستأنف عليها ) على أساس أن الوكالة المعطاة منها للمدعى عليه ( المستأنف)
لا تخوله قبض ثمن الشقة المباعة العائد ملكيتها لها بواسطته باعتباره وكيلاً عنها للمشتري زوجها ( المسلسل رقم 1 ) من قائمة بينات المدعية وهي أيضاً بينة
للمدعى عليه .

ومن تدقيق المسلسل رقم ( 2) من البينة ذاتها وهو عقد البيع رقم ( 690/2012) وهو بينة للمدعية والمدعى عليه ( بناءً على طلبه ) نجد أنه يتضمن إقراراً منه بقبض ثمن الشقة التي باعها بصفته وكيلاً عن المدعية للمشتري / نبيل أنضوني عبد منّه وذلك بموجب الوكالة المعطاة منها إليه ( للمدعى عليه ) المسلسل رقم (1) المشار إليه المتضمن تفويضه بشراء الشقة أولاً ثم بيعها وقد كان البيع بتاريخ لاحق لتاريخ الشراء أي أنه وعلى فرض أنه غير مفوض بقبض الثمن إلا أنه يقرّ بقبضه .

وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المميز دون أن تناقش هذه البينة فإنه يكون قاصراً في التعليل والتسبيب فيكون إصرارها في غير محله إذ لا زال حكمها قاصراً في التعليل ويتوجب نقضه لورود أسباب التمييز عليه .

لــــــــهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لما جاء بقرارنا وإجراء المقتضى القانوني )) .

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم
( 13736/2018) وقررت اتباع النقض وبتاريخ 17/4/2018 أصدرت حكمها الوجاهي بحق الطرفين القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 500 ) دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم يرتضِ المستأنف بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المقدمة بتاريخ 17/5/2018 والمبلغة لوكيل المميز ضدها بتاريخ 28/5/2018 والذي قدم جوابه عليها بتاريخ 31/5/2018 .

وبتاريخ 30/12/2018 أصدرت الهيئة العامة في محكمتنا قرارها رقم (4953/2018) والمتضمن :

((وعن أسباب التمييز:

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة المحكمة بعدم إجابة طلب وكيل المميز بتكليف وكيل المدعية ( المميز ضدها ) ببسط لائحة الدعوى.

في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبقرارها رقم ( 43122/2015 ) الصادر بتاريخ 14/6/2016 تعرضت لهذا الطعن وقضت برده ولم يطعن وكيل المستأنف تمييزاً بهذا الخصوص فأصبح قرار الرد قطعياً بحقه لا يجوز إثارته في هذه المرحلة مما يتعين معه رده.

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر ومفادها تخطئة المحكمة بعدم إجازة سماع البينة الشخصية المقدمة من المدعى عليه لإثبات صورية العقد وإثبات الكيدية وأن قرارها غير واضح .

وفي ذلك نجد أن المدعية استندت في مطالبتها للمدعى عليه على أساس أنها قامت بتنظيم وكالة خاصة منظمة أمام القنصل وكاتب عدل سفارة المملكة الأردنية الهاشمية – في الدوحة – للمدعى عليه لبيع شقة تملكها في عمان .

وإن المدعى عليه بموجب هذه الوكالة قام ببيعها بمبلغ سبعين ألف دينار ولم يقم بتسليمها هذا المبلغ .

كما نجد أن المدعى عليه دفع دعوى المدعية بأن الشقة موضوع الدعوى كانت ملكاً لشقيق المدعية ( سلامة تيسير ) وأن زوجها المدعو ( نبيل انضوني ) يرغب بشرائها وتوفيراً لرسوم البيع تم الاتفاق ما بين شقيق المدعية ( تيسير سلامة ) على بيعها لشقيقته المدعية ومن ثم تقوم هي بالتنازل عنها لزوجها نبيل انضوني حيث إن رسم البيع في دائرة الأراضي بين الأقارب من الدرجة الأولى هو 0,016% بينما الرسوم بالنسبة للغير 10% من ثمن المبيع وأن تملكها للشقة كان صورياً .

وحيث نجد أن الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء أكانت الصورية مطلقة أو نسبية وذلك لغرض
ما يخفيانه عن الغير فيكون العاقدان في مركزين متباينين متعارضين أحدهما مركز ظاهر ولكنه كاذب غير حقيقي يعتقد الغير أنه هو الحقيقة والآخر مركز حقيقي ولكنه مختفٍ عن الغير .

وتتنوع الصورية بحسب الغرض منها وبحسب مداها :

أولاً من حيث الغرض تنقسم إلى :

  1. صورية يقصد بها الإضرار بالدائنين .

  2. صورية يقصد بها التحايل على القانون .

ثانياً من حيث مداها تنقسم إلى :

صورية مطلقة وصورية نسبية .

الصورية المطلقة هي التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له في الحقيقة والواقع أصلاً, بمعنى أنها تلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة وكذلك لا وجود لعقد حقيقي مستتر وأن العقد الظاهر لا يستر وراءه أي عقد آخر .

أما الصورية النسبية :

فهي الصورية التي تخفي العلاقة القانونية بين المتعاقدين دون أن تنكر وجود تلك العلاقة وهي بحقيقتها لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخصاً من أشخاصه .

وفي الدعوى الماثلة نجد أن دفوع المدعى عليه ( المميز ) بالنسبة للصورية هي الصورية المطلقة ( كما وضحناه أعلاه ) التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له في الحقيقة والواقع أصلاً وكذلك لا وجود لعقد حقيقي مستتر وأن الغرض من هذه الصورية هو التحايل على القانون من أجل تخفيض الرسوم القانونية المتوجبة على عملية البيع والتنازل .

وحيث إن المدعى عليه ( المميز ) ممثلاً لأحد طرفي العقد فيجوز والحالة هذه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات مما يجعل سماع البينة الشخصية أمراً
لا يخالف القانون والفقه .

وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما سلف فإن حكمها والحالة هذه سابقاً لأوانه وإن هذه الأسباب ترد عليه ويقتضي نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز واللائحة الجوابية نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)) .

وبعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (4645/2019) وجاهياً بتاريخ 22/12/2019 والمتضمن فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاما عن مرحلتي المحاكمة .

لم ترتضِ المدعية بهذا القرار وطعنت عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ 20/1/2020 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .

ورداً على أسباب التمييز :

أولاً : وعن الأسباب من الأول وحتى الرابع والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف عندما تجاوزت ما ورد بقرار النقض وقبول البينة الإضافية .

وفي ذلك نجد أن قرار النقض توصل صراحة إلى أن المدعى عليه (المميز ضده) وباعتباره ممثلاً لأحد طرفي العقد فيجوز والحالة هذه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات مما يجعل سماع البينة الشخصية أمراً لا يخالف القانون .

كما نجد أن محكمة الاستئناف وباعتبارها محكمة موضوع وما تتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في وزن بينات الدعوى ولها من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها في المادة (100) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت صراحة على أنه (يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ) وما نصت عليه المادة (185/1/ب) من القانون ذاته والتي نصت على أنه (إذا رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته) .

وعليه فإن استعمال محكمة الاستئناف لصلاحيتها لا يعتبر مخالفاً للقانون وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على قرارها مما يتوجب ردها .

ثانياً : وعن الأسباب الأخرى كافة والتي تنصب في مجموعها على تخطئة محكمة الاستئناف حيث جاء قرارها مخالف للواقع والقانون وتتعجب المميزة كيف أن المحكمة ناقضت نفسها عندما توصلت إلى أن المميز ضده قبض الثمن ثم حكمت برد الدعوى وعندما امتنعت عن الحكم للمميزة بالمبلغ المدعى به وبإغفالها لحكم المادة (293) مدني وعندما اعتمدت على قرار التمييز رقم (1166/1988) وأن المميز ضده ما زالت ذمته مشغولة بالمبلغ .

وفي ذلك نجد أن وقائع الدعوى هي إثبات الصورية المطلقة في هذه العلاقة القانونية وعلى النحو الوارد في قرارها السابق .

وحيث نجد أن والد المدعية (المميزة) تيسير مشربش أقر باستجوابه لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان وذكر عند استجوابه من قبل المحكمة (تم الاتصال من قبل المدعي وابنتي التي كانت زوجته بإرسال مبلغ مالي لإجراء شراء شقة وقمت بالفعل بشراء شقة بقيمة (125) ألف دينار وباقي المبلغ تم إنفاقه على المزرعة العائدة له وتم تسجيل الشقة باسم مارسيل تيسير مشربش وأن ذمتي غير مشغولة) .

وتأكد ذلك في جوابه على لائحة الدعوى رقم (756/2018) إذ جاء فيها البندين (2+3) منها ما يؤيد ذلك الإقرار الموقع من سلامة تيسير مشربش في الدعوى ذاتها والذي يقر فيه بأنه استلم مبلغ (125) ألف دينار ثمن الشقة رقم (132) المقامة على قطعة الأرض رقم (569) حوض (15) الصويفية مقابل تسجيل الشقة باسم مرسيل تيسير مشربش بناءً على طلب زوجها (نبيل أنضوني) عبد منه .

وعليه فإن تعجب المميزة يزول عند الاطلاع على ما ورد بهذا الإقرار القضائي والذي يثبت قيام صورية مطلقة للعقد والتي انصبت على صفة أطراف عقد البيع وما يرتب على ذلك من نسبة الرسوم المستحقة وكذلك على صوريّة الثمن واختلاف الثمن المصرح به عن الثمن الحقيقي .

وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون وأسباب الطعن كافة لا ترد على قرارها مما يتوجب ردها .

وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـراراً صدر بتاريخ 23 شوال سنة 1441هـ الموافـق 15/6/2020 م .

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


 

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


 

رئيس الديوان

دقـــــــــق/أ م

أ.م -1338-2020h