القرار رقم 485 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 485/2020                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضوية القضاة السادة

"محمد متروك" العجارمة، "محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف                           د. سعيد الهياجنة، ناصر التل، د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني، محمد البدور

المميـــــــــــــــــــــــز : وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد.

المميـــز ضـده : عبد الحميد أحمد محمود الخطيب.

وكيله المحامي إبراهيم مطالقة.

بتاريخ 26/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 6695/2019 تاريخ 27/11/2019 القاضي: بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1442/2019 تاريخ 14/10/2019 برد استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً وقبول استئناف المدعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم (1219/2018) تاريخ 31/10/2018 وإلزام المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدفع مبلغ (14505,28) دنانير للمدعي عبد الحميد أحمد محمود الخطيب وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1088) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً تسري بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعي في حال عدم الدفع.   

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بعدم إجراء خبرة جديدة وفق قرار النقض رقم 1442/2019 واستبعدت إجراء خبرة جديدة كون هناك أحكام سابقة على قطعة الأرض ذاتها والقطع المجاورة وأن هذه الأحكام لا تصلح حجة في هذه الدعوى.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (2) لسنة 2005.
  4. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها فيما يتعلق بتقديرات الخبراء لبدل أجر المثل السنوي لهذا الجزء وقد جاءت تقديراتهم بصورة مجحفة ومنعدمة من الأساس الواقعي ومبالغاً فيها حيث إن واقع الأرض لا يمكن استغلالها أو استعمالها لوعورتها ابتداءً وأن أجر المثل المتعارف عليه بين الناس أقل بكثير مما توصل إليه الخبراء من تقديرات لا تمت للحقيقة والواقع بأية صلة.  

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيق في أوراق الدعوى والمداولة قانوناً نجد أن المدعي:- عبد الحميد أحمد محمود الخطيب كان قد تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة بداية إربد بمواجهة المدعى عليها :-

وزارة الطاقة والثروة المعدنية يمثلها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

 موضوعها استملاك مقدرة قيمتها لغايات الرسوم بمبلغ ألف دينار.

وقد أسس دعواه على الوقائع التالية: -

  1. يملك المدعي حصصاً على الشيوع  في قطعة الأرض رقم (36)  حوض رقم  (6) حلال المسكين لوحة رقم (10)  من قرية بيت يافا من أراضي إربد .
  2. يملك المدعي حصصاً على الشيوع  في قطعة الأرض رقم (17)  حوض رقم  (3)  الصدر لوحة رقم (5) من قرية دير السعنة من أراضي الطيبة .
  3. يملك المدعي حصصاً على الشيوع  في قطعة الأرض رقم (9)  حوض رقم  (10)  طافش لوحة رقم (15) من قرية بيت يافا  من أراضي إربد .
  4. بتاريخ  (24/1/2018) تم الإعلان عن استملاك ما مساحته  (2771) م2 من قطعة الأرض رقم (36)  المذكورة بالبند الأول استملاكاً مطلقاً لأغراض الجهة المدعى عليها لغايات خط الغاز واستملاك حق التصرف لمدة سنتين بما مساحته (5466) م2 من مساحة هذه القطعة كما تم الإعلان عن استملاك  حق التصرف  لمدة سنتين بما مساحته  (363) م2 من مساحة  القطعة رقم  (17) حوض (3) الصدر لوحة رقم (5) من قرية دير السعنة من أراضي  الطيبة كما تم الإعلان عن استملاك ما مساحته  (308م2) من قطعة الأرض رقم  (9)  حوض (10) طافش المذكورة أعلاه  استملاكاً مطلقاً لأغراض الجهة المدعى عليها كما تم الإعلان عن استملاك حق التصرف ولمدة سنتين بما مساحته (6816) م2 من مساحة هذه القطعة.
  5. وافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك وتم نشر قراره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5503 الصادر بتاريخ 1/3/2018
  6. لم تدفع المدعى عليها للمدعي التعويض العادل عن الاستملاك واستملاك حق التصرف وما أبطل الاستملاك النفع به بباقي أجزاء قطع الأراضي موضوع الدعوى وما عليها مما دفع المدعي لإقامة هذه الدعوى.

وبعد إجراء المحاكمة وسماع البينات والمرافعات أصدرت محكمة بداية حقوق إربد حكمها بالدعوى رقم (1219/2018) تاريخ 31/10/2018 قضت فيه بإلزام المدعى عليها بأن تدقع للمدعي مبلغ (10759,694) ديناراً وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (540) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم يرتض وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته /إربد بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد بالدعوى رقم (1219/2018) المشار إليه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد.

كما لم يرتض المدعي بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد بالدعوى رقم (1219/2018) المشار إليه فطعن فيه باستئناف أصلي .

وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (14244/2018) تاريخ 30/1/2019 قضت فيه بما يلي :-

لهذا وتأسيسا على ما تقدم نقرر :-

  1. عملاً بأحكام المادة 188/1 من قانون أأصول المحاكمات المدنية رد استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً .

2- عملاً بأحكام المادة 188/3 من قانون أأصول المحاكمات المدنية قبول استئناف المدعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بدفع مبلغ مقداره (14505,28) دنانير للمدعي عبد الحميد أحمد محمود الخطيب وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1088) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (9%) سنوياً تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال عدم الدفع .

لم يرتض وكيل إدارة قضايا الدولة / إربد بالحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم (14244/2018) المشار إليه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 14/10/2019 حكمها رقم 1442/2019 جاء فيه:

((وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن السبب الأول من أسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم الإثبات وعدم صحة الخصومة.

وفي الرد على ذلك نجد من خلال الرجوع إلى أوراق الدعوى وبيناتها أن الثابت منها أن المدعي (المطعون ضده) يملك حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض رقم (36) حوض رقم (6) حلال المسكين من أراضي قرية بيت يافا من أراضي إربد كما يملك حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض رقم (17) من الحوض رقم (3) الصدر من أراضي قرية دير السعنة من أراضي الطيبة كما يملك حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض رقم (9) من الحوض رقم (10) طافش من أراضي قرية بيت يافا من أراضي إربد.

وبتاريخ 24/1/2018 قامت الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بالإعلان عن رغبتها باستملاك ما مساحته (2771) متراً مربعاً من قطعة الأرض رقم (36) حوض رقم (6) المذكورة أعلاه واستئجار حق المنفعة بشكل مؤقت لمدة سنتين ما مساحته (5466م2) من القطعة ذاتها مسافة (20م) إضافية على محور مسار خط الغاز أي عشرة أمتار من كل جانب وكذلك استملاك ما مساحته (4308) أمتاراً مربعة من قطعة الأرض رقم (9) حوض رقم (10) طافش المذكورة أعلاه واستئجار حق المنفعة بشكل مؤقت لمدة سنتين ما مساحته (6816) متراً مربعاً من القطعة ذاتها (20م) إضافية على محور مسار خط الغاز أي عشرة أمتار من كل جانب.

 

كما تم استئجار حق المنفعة بشكل مؤقت لمدة سنتين ما مساحته (363) متراً مربعاً من مساحة قطعة الأرض رقم (17) حوض رقم (3) الصدر من أراضي قرية دير السعنة من أراضي الطيبة مسافة (20م) إضافية على محور مسار خط الغاز أي عشرة أمتار من كل جانب وذلك بموجب الإعلان المنشور بصحيفتي الرأي العدد (17216) وصدى الشعب العدد رقم (1212) تاريخ 24/1/2018 وقرر مجلس الوزراء الموافقة بموجب القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5503) تاريخ 1/3/2018 .

كما بين الخبراء أنه لدى تدقيق القيود وحساب بيان التغيير وإعادة احتساب المساحة المستملكة في القطعة رقم (9) حوض رقم (10) طافش من أراضي قرية بيت يافا بأن هناك خطأ في المساحة المستملكة وإن المساحة الصحيحة هي (4308م2) وحسب كتاب دائرة الأراضي والمساحة رقم (25/17/184/23272) تاريخ 30/10/2018 وعنوانه قرار تصحيح رقم (26/2018) .

وحيث لا يجوز استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل يدفعه المستملك عن المساحات المستملكة وحق المنفعة للمساحة المستأجرة وفقاً لأحكام المادتين (9و10) من قانون الاستملاك ودفع التعويض الذي يلحق بالمتضرر نتيجة الاستملاك.

وحيث إن المدعي يملك حصصاً في قطع الأراضي موضوع الدعوى وإن الاستملاك وقع لأغراض المدعية لغايات مشروع بناء أنبوب الغاز الطبيعي وهو مشروع يحقق نفعاً عاماً وبهذا يكون المدعي قد أثبت دعواه وينتصب خصماً للمدعى عليها وهي ملزمة بدفع التعويض له.

وبما أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قد توصلت لهذه النتيجة فيكون حكمها موافقاً للقانون والأصول وهذا السبب لا يرد عليه ويتعين رده .

وعن السببين الثالث والرابع ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً ومجحفاً بحق الخزينة والخطأ بتقدير أجر المثل ولم يراع الخبراء أحكام  المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك نجد أن الخبرة بينة وفق أحكام المادة (2/6) من قانون البينات وإن اعتماد البينة والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالفاً للقانون.

كما وتجد محكمتنا أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف والجاري أمامها قد جاء متناقضاً مع تقرير الخبرة أمام محكمة البداية وإن هناك فرقاً شاسعاً في التقدير حيث قدر الخبير أمام محكمة البداية قيمة المتر المربع المستملك من قطعة الأرض رقم (36) حوض (6) بمبلغ (30) ديناراً بينما قدرت الخبرة أمام محكمة الاستئناف المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة للقطعة نفسها بمبلغ (38) ديناراً .

كما أن محكمة البداية قدر الخبير لديها بدل أجر المثل عن المساحة المستملكة للقطعة رقم (36) حوض (6) بمبلغ ستمئة دينار للدونم الواحد بينما قدر الخبراء أمام محكمة الاستئناف بدل أجر المثل السنوي من المساحة المستملكة بمبلغ (4154,16) ديناراً كما قدر الخبير أمام محكمة البداية قيمة المتر المربع المستملك من قطعة الأرض رقم (9) حوض (10) طافش بمبلغ (27) ديناراً بينما قدرت الخبرة لدى محكمة الاستئناف المتر بمبلغ (38) ديناراً وبالنتيجة قررت محكمة البداية حسب تقرير الخبرة الجاري لديها مبلغ (10759,694) ديناراً بينما قررت محكمة الاستئناف التعويض بمبلغ (14505,28) ديناراً .

وعليه فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بخبراء أكثر عدداً ودراية وعلماً .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع ما تقدم واعتمدت تقرير الخبرة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود سببي الطعن عليه.

وبالنسبة للسبب الثاني وعلى ضوء ردنا على السببين الثالث والرابع من أسباب التمييز وما توصلنا إليه فإنه لم يعد هناك داعٍ لبحث هذا السبب في هذه المرحلة مما يستوجب الالتفات عنه ورده .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم  نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

 بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف إربد بالرقم 6695/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 1442/2019 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 14/10/2019 وسماع أقوال الطرفين حوله قررت المحكمة اتباع النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 27/11/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن: رد استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً وقبول استئناف المدعي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدفع مبلغ (14505) دنانير و(280) فلساً للمدعي عبد الحميد أحمد محمود الخطيب وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1088) ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً تسري بعد مرور شهر على اكتساب الدرجة القطعية في حال عدم الدفع.

لم يقبل وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً للجهة المستأنفة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 26/12/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 29/12/2019 تبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز ولم يتقدم بلائحة جوابية.

وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 6/8/2018 أي في ظل قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته الذي يقرر الفائدة السنوية على مبلغ التعويض (9%) وفق أحكام المادة (14) منه وأثناء نظر هذه الدعوى صدر قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 الذي ألغى قانون الاستملاك وتقرر بموجبه أن الفائدة السنوية على مبلغ التعويض 5% فإن ذلك استدعى عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة التمييز منعاً لتضارب الاجتهادات في هذه المسألة.

ورداً على أسباب الطعن:

وعن السبب الأول الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة وفق قرار النقض رقم 1442/2019 واستبعدت إجراء خبرة جديدة كون هناك أحكام سابقة من شركاء آخرين في قطعة الأرض ذاتها.

وفي ذلك نجد أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كانت قد صدرت أحكام اكتسبت الدرجة القطعية لشركاء آخرين في القطعة ذاتها فإن مقتضيات العدالة واستقرار المعاملات ومنع تضارب الأحكام تقتضي المساواة بين الشركاء في الحكم بالتعويض في قطعة الأرض المملوكة على الشيوع.

وحيث إن البين من أوراق الدعوى أنه سبق للشركاء (يوسف أحمد محمد الخطيب ومحمد رمضان الخطيب وحمزة محمد الخطيب وعامر محمد الخطيب وأديب يوسف أحمد الخطيب) أن تقدموا بدعاوى للمطالبة بالتعويض عن استملاك حصص لهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى واكتسبت الأحكام فيها الدرجة القطعية فإن مقتضى ذلك الحكم للمميز ضده بما تم تقديره من تعويض للمتر المربع الواحد في تلك الأحكام ومن ثم لا نجد مبرراً لإجراء خبرة جديدة مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث الذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (2) لسنة 2005.

وفي ذلك نجد أن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ 6/8/2018 أي في ظل قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته الذي نص في مادته (14) على ما يلي:     (أ- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها 9% منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه. ب- تسري الفائدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية...).

وأثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية فيها صدر قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 النافذ اعتباراً من تاريخ 13/9/2019 الذي نص في مادته (223/أ) على ما يلي:

  • عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية:

1-...... 2-..... 12- قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987).

كما نصت المادة (199) من هذا القانون على أنه: (إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا التصديق فتستحق على مبلغ التعويض فائدة سنوية مقدارها 5% خمسة بالمئة من مبلغ التعويض إلى وقت دفعه إلى المالك أو إيداعه لحسابه).

ونجد أنه سبق أن عرض على ديوان تفسير القوانين سؤالاً مماثلاً لهذه المسألة حيث كان السؤال "ما هو القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق باحتساب نسبة الفائدة الواجبة الدفع في ضوء إعلان بطلان قانون الاستملاك المؤقت رقم (61) لسنة 2001 المعدل لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987؛ هل هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة خلال شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو القانون النافذ عند صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك أو بتاريخ إقامة الدعوى؟.

وبعد الإحاطة بالنصوص القانونية ذات العلاقة أصدر ديوان تفسير القوانين قراره رقم (2) لسنة 2005 جاء فيه:

((يستفاد من هذه النصوص أن قيمة الفائدة السنوية في القانون رقم (12) لسنة 1987 تختلف عن قيمتها في القانون رقم (61) لسنة 2001 فالأول قدرها بـ (9%) بينما قدرها الثاني حسب سعر الفائدة على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ إلا أن القانونين متفقان من حيث بدء سريان الفائدة المنصوص عليها فيهما فهي تسري على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليها.

وحيث إن هناك مبدأين يحكمان هذا التنازع بين القوانين من حيث الزمان:

الأول: مبدأ عدم رجعية القانون.

الثاني: مبدأ الأثر المباشر للقانون.

وحيث إن الفائدة بقانوني الاستملاك المشار إليهما آنفاً تحتسب إذا لم يدفع مبلغ التعويض للمالك خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أي أن الفائدة تستحق من هذا التاريخ.

وبالتطبيق للرأي الراجح الذي أشرنا إليه آنفاً يكون القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق باحتساب الفائدة الواجبة الدفع هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الدرجة القطعية)).

وعلى ضوء ما تقدم أيهما القانون الواجب التطبيق بخصوص الفائدة السنوية في دعوانا الماثلة هل هو قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته أم قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019؟.

قبل الإجابة على هذا السؤال تجدر الإشارة إلى أن المستقر عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً أن المراكز القانونية والوقائع القانونية التي اكتملت وتحققت في ظل القانون القديم هي بمنأى عن المساس بها بموجب أي قانون جديد وذلك صيانة للحقوق واستقراراً للمعاملات إلا إذا نص القانون الجديد على سريان أحكامه على الماضي.

وبتطبيق ذلك على الفائدة السنوية على التعويض المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 يتبين أن هذه الفائدة إنما تستحق في حال عدم دفع مبلغ التعويض المحكوم به خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية بمعنى أن هذه الفائدة لا تستحق بمجرد إقامة الدعوى لأن رافع الدعوى بهذا التاريخ لا يتمتع بمركز قانوني مكتمل وثابت إزاء الفائدة ولا يتمتع بهذا المركز القانوني إلا بعد اكتساب الحكم الصادر في دعوى التعويض عن الاستملاك الدرجة القطعية وعدم دفع التعويض خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

نخلص مما تقدم أن القانون الواجب التطبيق بخصوص مقدار الفائدة هو القانون الذي اكتملت في ظله عناصر وشروط المركز القانوني وهو القانون النافذ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الدرجة القطعية وهو قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.

وحيث ذهبت محكمة الاستئناف مذهباً آخر في معالجتها للفائدة القانونية فإن هذا السبب يغدو وارداً على حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه.

وعن السبب الرابع المتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها فيما يتعلق بتقديرات الخبراء لبدل أجر المثل السنوي حيث جاءت تقديراتهم مجحفة ومنعدمة من الأساس الواقعي ومبالغاً فيها.

بالإضافة إلى ما جاء في ردنا على السبب الأول من أسباب الطعن نشير إلى أن من حق صاحب الملك المطالبة بأجر المثل عن المساحة التي استأجرتها الجهة المستملكة بما يمثله ذلك من حرمانه من حق منفعته من هذه المساحة وحيث سبق لشركاء آخرين للمميز ضده في قطعة الأرض موضوع الدعوى أن حصلوا على أحكام اكتسبت الدرجة القطعية بخصوص استملاك حق المنفعة فإن الحكم للمميز ضده بذلك التقدير يتفق وحكم القانون مما يستوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك نجد من رجوعنا إلى الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على العناصر التي تتطلبها أحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث عرضه لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم وأن منطوق الحكم محمول على أسبابه كما عالجت فيه محكمة الاستئناف أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من القانون ذاته الأمر الذي يجعل ما ورد في هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وعملاً بأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالفائدة وفي الوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليها – الجهة المميزة – بالفائدة القانونية بواقع (5%) سنوياً إذا لم يدفع التعويض للمالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

قراراً صدر بتاريخ 22 شوال سنة 1441 هـ الموافق 14/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو                 الـــــــــــــــــــرئيــــــــــس

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو