القرار رقم 2056 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 2056/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، ناصر التل، د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني

حابس العبداللات، محمد عبيدات، "محمد عمر" مقنصة، زيد الضمور

المميـــــــــــــــــــــــزة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكيلها المحامي رامي العلاونة.


 

المميـــز ضـدها : مؤسسة زكريا صالح الطراونة للتعهدات.

وكيلاها المحاميان أسامة الطراونة ويزن الطراونة.


 

 

بتاريخ 23/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف معان في الدعوى ذات الرقم (18/2020) بتاريخ 26/1/2020 والقاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 4627/2019 تاريخ 12/12/2019 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة في الدعوى رقم 99/2014 تاريخ 19/10/2017 والمتضمن: (منع المدعى عليها من مطالبة المدعية بمبلغ (42000) دينار لعدم استنادها للأساس القانوني السليم وبالوقت ذاته تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.


 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

أولاً: أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت لها بمنع المطالبة ذلك أن المميزة أثبتت من خلال بيناتها الخطية والشخصية صحة وقانونية مطالبتها للمميز ضدها.

ثانياً: أخطأت المحكمة باعتبار المميزة (المدعى عليها) غير محقة في مطالبتها للمدعية بالأجرة عن المدة التالية لانتهاء عقد الإيجار وجاء قرارها مخالفاً لأحكام المادة (707/2) من القانون المدني وهناك العديد من القرارات التمييزية بالموضوع ذاته.

ثالثاً: وبالتناوب، إن ثبوت واقعة استمرار المدعية (المميز ضدها) بإشغال المأجور والانتفاع به يترتب عليه قانوناً تجديد عقد الإيجار بمقتضى أحكام المادة (707/2) من القانون المدني بخلاف ما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

رابعاً: أخطأت المحكمة بتطبيقها أحكام المادة (700) من القانون المدني على موضوع الدعوى.

خامساً: أخطأت المحكمة بما ذهبت إليه بقرارها من أنه يتوجب على المدعى عليها (المميزة) أن تطالب بأجر المثل عن فترة الغصب وأن مطالبتها للمدعية (المميز ضدها) بالأجور لا تستند إلى أساس قانوني سليم.

سادساً: أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت لها بمنع المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى إذ لا تستند إلى أي أساس من الواقع و/أو القانون والمستقر باجتهادات محكمة التمييز.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 8/3/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً.


 

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعية مؤسسة زكريا صالح الطراونة للتعهدات يمثلها المفوض بالتوقيع عنها زكريا صالح سليمان الطراونة أقامت دعواها بمواجهة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يمثلها المحامي العام المدني للمطالبة بمنع المدعى عليها من مطالبة المدعية بمبلغ (42000) دينار .

وعلى سند من القول :

  1. استأجرت المدعية من المدعى عليها قطعة أرض تقع شرق الطريق الخلفي عند تقاطع الجسر مساحتها ( 10 ) دونمات بموجب عقد إيجار خطي ويحمل الرقم ( س27/2004) وذلك لغايات إقامة ( مقلع وخلاطة إسفلتية ) لقاء بدل إيجار مقداره (6700) دينار تم دفعه كاملاً مقدماً .

  2. قامت المدعية بإنشاء ونصب خلاط إسفلتي ومقلع (كسارة) تم استغلالها لتنفيذ أعمال الجهة المدعية وحسبما هو متفق عليه بموجب عقد الإيجار المذكور أعلاه.

  3. لاحقاً لما هو مذكور أعلاه فقد قامت الجهة المدعى عليها بتبليغ الجهة المدعية بضرورة نقل المقلع (الكسارة ) والغربال إلى الموقع الجديد للكسارات والمقالع في منطقة تتن / وادي اللبان شرق الطريق الخلفي وبالفعل قامت المدعية بنقل المقلع ( الكسارة ) والغربال إلى الموقع الجديد.

  4. تقدمت الجهة المدعية بطلب للمدعى عليها لإبقاء خلاط الإسفلت في موقعه الموصوف في البند (1) أعلاه وذلك لكون الجهة المدعية قد أنتجت مواداً تقدر بمليون متر مربع من مواد الحصمة المشونة ( الجاهزة للاستعمال بالخلطة الإسفلتية ) وذلك لأن عملية النقل مكلفة وتحتاج إلى وقت طويل إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك دون مسوغ قانوني .

  5. لاحقاً لذلك تقدمت الجهة المدعية بطلب للجهة المدعى عليها لاستئجار قطعة أرض في منطقة القويرة / الراشدية لنقل خلاط الإسفلت والباطون إليها نظراً لممانعة المدعى عليها من إبقائها في الموقع المذكور في البند (1) أعلاه إلا أنها قوبلت برفض المدعى عليها من تأجيرها لقطعة الأرض الموجودة في منطقة القويرة / الراشدية دون مبرر قانوني .

  6. بعدما تم توضيحه أعلاه قامت المدعى عليها بمنع الجهة المدعية من استعمال واستغلال الخلاط والمواد الموجودة في موقعها بالرغم من ضخامتها وكلفتها العالية التي تكبدتها الجهة المدعية لإنتاجها وقد قامت المدعى عليها بإغلاق الموقع بالشمع الأحمر وقد خاطبت المدعية المدعى عليها بالسماح لها باستعمال المواد الموجودة بالموقع إلا أنها قوبلت بالرفض .

  7. فوجئت الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بمبلغ (42000) دينار كبدل أجور قطعة الأرض الموصوفة في البند (1) أعلاه بالرغم مما تم توضيحه في البنود سالفة الذكر الأمر الذي اقتضى إقامة هذه الدعوى .

  8. محكمتكم صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر والفصل بالدعوى .

نظرت محكمة بداية حقوق العقبة الدعوى رقم (99/2014) والاستماع لأدلتها وبتاريخ 19/10/2017 أصدرت قرارها الذي قضت فيه الحكم بمنع المدعى عليها من مطالبة المدعية بمبلغ (42000) دينار لعدم استنادها للأساس القانوني السليم وبالوقت ذاته تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة .

لم ترتضِ الجهة المدعى عليها بالقرار فطعنت فيه استئنافاً .

نظرت محكمة الاستئناف الدعوى رقم (181/2018) تدقيقاً وبتاريــــــــــــــــــــــخ 21/1/2018 أصدرت حكمها المتضمن فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية وتضمينها الرســـــــــــــــــــــــــــــوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتضِ المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 11/3/2018 0

وكانت الهيئة العادية في محكمة التمييز قد أصدرت قرارها رقم 3595/2018 تاريخ 31/7/2018 والذي جاء فيه :

(وعن أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف تدقيقاً مخالفة أحكام المادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنية دون مراعاة أن قيمة الدعوى مبلــــــــــــــــــــــــغ (42000) دينار والمستأنفة كانت قد طلبت رؤيتها مرافعة.

وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الاستئناف تنظر مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومحاكم البداية إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار.

وفي الحالة المعروضة نجد أن قيمة الدعوى هي مبلغ (42000) دينار وأن وكيل المدعى عليها ( المستأنفة ) وضمن البند الثاني من طلباته الواردة بلائحة استئنافه طلب نظرها مرافعة إلا أن محكمة الاستئناف لم تفعل ونظرتها وفصلتها تدقيقاً وبالتالي فإن هذا السبب يرد على حكمها المميز ويقتضي نقضه .

لهذا ودون الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني).

لدى إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قيدت مجدداً بالرقم ( 1306/2018) وبعد تلاوة قرار محكمة التمييز رقم ( 3595/2018) تاريخ 31/7/2018 وسمـــــــــــــــــــــــــاع أقوال الطرفين حوله قررت المحكمة اتباع النقض وبعد استكمالها إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 4/11/2018 وجاهياً حكهما المتضمن :فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم تقبل المستأنف ضدها بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 18/11/2018.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 13/3/2019 حكمها رقم 8459/2018 جاء فيه:

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الثالث ومفاده مخالفة محكمة الاستئناف نص المادة ( 708 ) من القانون المدني .

وفي ذلك نجد أن المادة ( 708) من القانون المدني قد نصت على ما يلي :

( إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر).

وللرد على ذلك نجد من واقع ما قدم بهذه الدعوى من بينات إلى أن المميزة
( المدعية) والتي استأجرت من الجهة المميز ضدها قطعة أرض في منطقة العقبة بموجب عقد الإيجار رقم ( س 27/2004) والذي كانت بموجبه تشغل قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي ينص على أن مدة العقد تبدأ من تاريخ 19/11/2003 وحتى تاريخ 31/12/2004 إلا أن المميزة لم تقم بالتاريخ المذكور بإخلاء قطعة الأرض وتسليمها للمميز ضدها واستمرت في إشغالها والانتفاع بها حتى تاريخ إقامة الدعوى فإن وضع يدها على العقار المستأجر من قبلها تصبح يداً غاصبة والجهة المدعى عليها المؤجرة تستحق بدل أجر المثل عن هذا العقار للمدة التي وضعت يدها عليها .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى نتيجة مغايرة لما توصلنا إليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجب النقض.


 

لــــــــــــــــــهذا ودون الحاجة للبحث بباقي أسباب الطعن التمييزي نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ) .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً بالرقم 257/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 8459/2018 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 13/3/2019 وسماع أقوال الطرفين حوله قررت المحكمة عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق حيث أصدرت بتاريخ 5/5/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن :-

فسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعية وتضمينها الرســــــــــــــــــــــوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم تقبل المستأنف ضدها بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 9/5/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 10/6/2019 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 16/6/2019 ضمن المهلة القانونية .

وحيث أصرت محكمة استئناف معان على حكمها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه فقد تم تشكيل هيئة عامة لنظر هذا الطعن .


 

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 12/12/2019 حكمها رقم 4627/2019 جاء فيه:

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول مخالفة محكمة الاستئناف القانون وعلى الأخص نص المادة (708) من القانون المدني وكذلك المواد (665 و697 و698/1 ) من القانون ذاته كما أن المادة (697/1) تشير إلى أنه إذا فاتت المنفعة لمأجور سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة كما كان على محكمة الاستئناف اتباع حكم النقض ومن ثم فإن حكمها جاء مخالفاً لأحكام المادتين (160 و190 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومخالفاً أيضاً لما قدم في الدعوى من بينات حيث أثبتت البينة أن المميز ضدها منعت المميزة من استيفاء المنفعة .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف بإصرارها على حكمها السابق تكون قد مارست خيارها الممنوح لها بموجب أحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى نجد أن محكمتنا بهيئتها العادية كانت قد أصدرت حكمها رقم 8459/2018 نقضت بموجبه الحكم الاستئنافي رقم 1306/2018 في معرض ردها على السبب الثالث من أسباب الطعن التمييزي حيث جاء فيه ( وفي ذلك نجد أن المادة (708) من القانون المدني قد نصت على ما يلي :

"إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد اقتضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر ".

.... ونجد من واقع ما قدم بهذه الدعوى من بينات إلى أن المميزة – المدعية – والتي استأجرت من الجهة المميز ضدها قطعة أرض في منطقة العقبة بموجب عقد الإيجار رقم س27/2004 والذي كانت بموجبه تشغل قطعة الأرض موضوع الدعوى الذي ينص على أن مدة العقد تبدأ من تاريخ 19/11/2003 وحتى تاريخ 31/12/2004 إلا أن المميزة لم تقم بالتاريخ المذكور بإخلاء قطعة الأرض وتسليمها للمميز ضدها واستمرت في إشغالها والانتفاع بها حتى تاريخ إقامة الدعوى فإن وضع يدها على العقار المستأجر من قبلها تصبح يداً غاصبة والجهة المدعى عليها المؤجرة تستحق بدل أجر المثل عن هذا العقار للمدة التي وضعت يدها عليها .... وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى نتيجة مغايرة ...."

في حين نجد أن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد أصرت على حكمها استناداً إلى ما يلي " وحيث ثبت من البينات المقدمة أن المدعية لم تبادر عند انتهاء عقد الإيجار إلى تسليمه وفقاً لشروط العقد فهي ملزمة بدفع الأجور أو أجر المثل عن مدة بقاء المأجور تحت يد المدعية وأن ادعاءها بأن المدعى عليها قد حال دون انتفاعها بالمأجور فإن هذا القول يجانب الصواب إذ كان عليها أن تسلم المأجور عند انتهاء مدة العقد.

وحيث إن المدعية لم تسلم المأجور فهي ملزمة بالأجور أو أجر المثل وفق رغبة المؤجرة ومن حق المدعى عليها أن تطالب بالأجور عن المدة من تاريخ انتهاء العقد ولحين إقامة الدعوى وهي مدة بقاء المأجور تحت يد المدعية وبذلك فإن إقامة هذه الدعوى لمنع مطالبة المدعية في غير محله ...." .

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد من واقع عقد الإيجار المنظم بين طرفي الدعوى وما خلصت إليه محكمة الاستئناف من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى أن عقد الإيجار انتهى بتاريخ 31/12/2004 ورغم مطالبة المميز ضدها للمميزة بتسليمها المأجور إلا أن الأخيرة لم تقم بذلك لوجود رمال وأدوات تزفيت وتعبيد .

وحيث إن بقاء يد المميزة –المستأجرة- على قطعة الأرض موضوع الدعوى دون موافقة المميز ضدها يعتبر غصباً بالمعنى المقصود وفق القواعد العامة الواردة في المادتين (279 و283 ) من القانون المدني .

ولما كان الثابت أن طرفي الدعوى كانت تربطهما علاقة عقدية وهي عقد الإيجار الذي انتهى بتاريخ 31/12/2004 وأن هناك نصوصاً قانونية خاصة تحكم العلاقة بينهما فإن هذه النصوص هي الواجبة التطبيق .

فالمادة (700) من القانون المدني تنص على ما يلي " 1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها .

2- فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر . 3- ......."

كما نصت المادة (708) من القانون ذاته على أنه " إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر " .

ويبين مما تقدم أن الخلاف بين محكمتنا بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف أن محكمتنا اقتصرت على جواز الحكم بأجر المثل في حين أن محكمة الاستئناف أجازت للمؤجر الخيار بطلب قيمة العقد الإيجارية أو أجر المثل .

وحيث إنه بانتهاء مدة العقد وعدم تجديده يعتبر هذا العقد كأن لم يكن بمعنى تنتهي الرابطة العقدية التي كانت قائمة بين الطرفين فليس من المقبول إبقاء أثر للعقد الذي انتهى هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإن النصوص القانونية السابق الإشارة إليه تشير إلى أن من حق المؤجر في حالتنا المعروضة المطالبة بأجر المثل بالإضافة إلى ما يطرأ على المأجور من ضرر إن كان له مقتضى .

وحيث إن الدعوى التي أقامتها المميزة بمواجهة المميز ضدها منع مطالبة بالأجور وفق العقد المسمى الذي انقضى فإنها تقوم على أساس قانوني سليم .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه فإن إصرارها على حكمها يغدو واقعاً في غير محله مما يجعل أسباب الطعن واردة على حكمها المطعون فيه وتوجب نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف معان بالرقم 18/2020 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 4627/2019 الصادر عن الهيئة العامة بتاريخ 12/12/2019 وسماع أقوال الطرفين حوله قررت المحكمة اتباع النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 26/1/2020 حكمها وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن: رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم تقبل المستأنفة بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 23/2/2020 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 3/3/2020 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 8/3/2020 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة استئناف معان بإصدار حكمها المطعون فيه المتضمن تأييدها للحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة القاضي بإلزام المدعى عليها بمنع مطالبتها للمدعية بمبلغ (42000) دينار التي تمثل الأجور المستحقة بذمة المدعية عن قطعة الأرض التي تشغلها بموجب عقد الإيجار رقم 27/2004 حيث إن المدعى عليها – المميزة – أثبتت من خلال بيناتها صحة قانونية مطالبتها للمدعية – المميز ضدها – بقيمة الأجور وأن الأخيرة لم تقم بإخلاء قطعة الأرض محل عقد الإيجار وتسليمها للمميزة كما أخطأت بحكمها من حيث إن عقد الإيجار انتهى بتاريخ 31/12/2004 وجاء مخالفاً لأحكام المادة (707/2) من القانون المدني ومخالفاً أيضاً لما قررته على الصفحة (6) من حكمها من أن المدعى عليها طلبت من المدعية تسليم المأجور... ومن ثم فإن تطبيقها لأحكام المادة (700) من القانون المدني من حيث اعتبار المدعى عليها غير محقة في مطالبتها للمدعية ببدل المنفعة بالمأجور بعد تاريخ انتهاء مدة عقد الإيجار في 31/12/2004 ومن أنه يتوجب على المدعى عليها أن تطالب بأجر المثل عن فترة الغصب وأن مطالبتها بالأجور لا تستند إلى أساس قانوني سليم بل إن البينات أثبتت صحة مطالبة المدعى عليها بالأجور وأن دعوى منع المطالبة لا تستند إلى أي أساس من الواقع و/أو القانون مما يستوجب ردها.

وفي ذلك نجد أن هذه الأسباب في غير محلها إذ سبق لمحكمتنا بهيئتها العامة في حكمها رقم 4627/2019 الصادر بتاريخ 12/12/2019 أن وجدت من واقع عقد الإيجار المنظم بين طرفي الدعوى وما خلصت إليه محكمة الاستئناف من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى أن عقد الإيجار انتهى بتاريخ 31/12/2004 ورغم مطالبة المميز ضدها للمميزة بتسليمها المأجور إلا أن الأخيرة لم تقم بذلك لوجود رمال وأدوات تزفيت وتعبيد ومن ثم لا يجوز للطاعنة التمسك بهذه الأسباب التي تم البت فيها هذا من جهة.

ولما كان الأمر كذلك فإن مقتضى ذلك أن بقاء يد المستأجرة (المميزة) على قطعة الأرض موضوع الدعوى دون موافقة المميز ضدها بعد انتهاء عقد الإيجار تعتبر يداً غاصبة بالمعنى المقصود في المادتين (279 و283) من القانون المدني فالمادة (700) من القانون المدني تنص على الآتي: (1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها.

2- فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر. 3- ....) كما نصت المادة (708) من القانون ذاته على أنه (إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر).

وحيث إن محكمة الاستئناف اتبعت حكم النقض الصادر عن الهيئة العامة وسارت على هديه وأشارت إلى ان البينة أثبتت انتهاء العقد وأن المدعية طالبت بتجديد العقد إلا أن المدعى عليها رفضت تجديده وتعرضت للمادتين (700 و708) من القانون المدني وبينت أن سواء بقي المأجور تحت يد المستأجر بعد انتهاء مدة العقد أو استعمله بعد انتهاء المدة فإنه في كلتا الحالتين يلزم المستأجر بدفع أجر المثل بالإضافة إلى ما يطرأ على المأجور من ضرر.

وحيث إن الدعوى أقيمت من المميز ضدها بمواجهة المميزة لمنع مطالبتها بمبلغ (42000) دينار التي تمثل بدل أجور قطعة الأرض المستأجرة موضوع الدعوى استناداً إلى العقد المسمى رغم انتهاء هذا العقد بتاريخ 31/12/2004 فإن دعوى منع المطالبة تغدو والحالة هذه تستند إلى أساس قانوني سليم ذلك أن المطالبة بالأجور بعد انقضاء مدة عقد الإيجار لا تستند إلى صحيح القانون إذ تنقلب يد المميز ضدها – المستأجرة – من يد مشروعة إلى يد غاصبة ويستحق عليها أجر مثل المأجور وليست الأجور المسماة بالعقد الذي انقضى مما يتعين رد أسباب الطعن.

وحيث عالجت محكمة الاستئناف الدعوى على الأساس المتقدم فإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون وأسباب الطعن لا ترد على حكمها المطعون فيه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 19 شوال سنة 1441 هـ الموافق 10/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقـــــق / س.ع