القرار رقم 1025 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

 

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1025/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم , "محمد عمر" مقنصة , حسني الربيع

المميز : خضر صالح أحمد أبو هدبة .

وكيله المحامي/ سامر عمر عثمان .


 

المميز ضدها : شركة بنك سوسيتيه جنرال ذ.م.م .

وكيلها المحامي رياض نوفل .


 

بتاريخ 24/11/2019 تقدم المميز بهذا التمييز وذلك للطعن في الحكم الصادر تدقيقاً عن محكمة استئناف حقوق عمان بتاريخ 4/4/2019 بالقضية الاستئنافية الحقوقية رقم 12246/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالقضية رقم 1548/2018 بتاريخ 7/2/2019 – القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (891176) دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتغريمه خُمس المبلغ المحكوم به – وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق القانون والأصول وبالقرار وبالنتيجة التي توصلت إليها من حيث عدم نظر الاستئناف مرافعة .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم فرض رقابتها القانونية على الخصومة التي سبق وأن طعن بها المميز فيما يخص وكالة المميز ضدها وكان عليها التحقق منها .

3- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالدفوع التي أثارها وكيل المميز وعدم إحاطتها بجميع الجوانب القانونية والأصولية فيما يخص طلبه سماع شهادة الشهود على واقعة تحرير الكمبيالات على بياض كون هذه الكمبيالات تم أخذها بطريقة الاحتيال وبسوء نية وبقصد الإضرار بالمميز.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق القانون فيما يخص الاستثناء الوارد على قاعدة تطهير الدفوع حيث تم أخذ الكمبيالات بسوء نية وبطريقة احتيالية .

5- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يخص عدم إتاحة المجال للمميز بتوجيه يمين عدم كذب الإقرار على واقعة استلام وتسليم هذه الكمبيالات وتظهيرها وعلى أي واقعة أخرى تخص هذه الكمبيالات وإن اليمين حق للمميز .

6- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق القانون فيما يخص الإقرار الصادر عن وكيل المستأنف أمام محكمة بداية عمان والقاضي برجوعه عن إنكار التوقيع وتمسكه بإنكار باقي البيانات حيث إن هذا الإقرار لا يجوز الأخذ به كونه لا ينصب في مصلحة المميز وهو مخالف للقانون حيث لا يجوز أن يقر الوكيل عن موكله أي إقرار يضر بمصلحته .

لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز موضوعاً .

 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع والتدقيق والمداولة :

حيث إن وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وما أبدي فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المطعون فيه والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الخصوص تجنباً للتكرار وتجعله جزءاً متمماً من قضائها ومكملاً له وتوجزه في عجالة وربطاً لأوصال النزاع في أن المميز ضدها كانت قد أقامت بتاريخ 22/4/2018 الدعوى رقم 1548/2018 ضد المميز لدى محكمة بداية حقوق عمان طالبةً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 895089 ديناراً وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وذلك على سند من القول :

إن المدعية شركة مساهمة عامة تمارس الأعمال المصرفية ومرخصة وإن المدعى عليه حرر ووقع كمبيالتين لأمر المستفيد زاهي نشأت طاهر المصري والذي قام بدوره بتظهير الكمبيالتين تظهيراً ناقلاً للملكية لأمر المدعية ، حيث تخلف المدعى عليه عن الوفاء بقيمتهما فقامت المدعية بتاريخ 14/12/2016 بطرحهما لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية شرق عمان وتم دفع مبلغ 3913 ديناراً رسوم تنفيذ سجلت بالدعوى رقم 6396/2016ك ، وبتاريخ 1/2/2017 حضر وكيل المحكوم عليه وطلب من قاضي التنفيذ بأن موكله ينكر الدين جملة وتفصيلاً وصدر قرار رئيس التنفيذ بتكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة ، مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

وبنتيجة المحاكمة فيها أصدرت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 7/2/2019 حكمها الوجاهي بحق المدعى عليه (الطاعن) القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ (891176) ديناراً وتضمينه الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم المذكور مما استدعى استئنافه بالاستئناف رقم 12246/2019 ، وبتاريخ 4/4/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان بالقضية المذكورة حكمها المطعون فيه تدقيقاً والمنوه عنه في مطلع هذا القرار .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 24/11/2019 على العلم وفق مشروحات قلم محكمة التمييز بمحكمة الاستئناف المرفقة للأسباب التي ساقها بلائحة تمييزه والمنوه عنها أعلاه .

وقدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز .

ورداً على أسباب التمييز

وعن السبب الأول : ومؤداه تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق القانون والأصول وبالقرار وبالنتيجة التي توصلت إليها من حيث عدم نظر الاستئناف مرافعة :

فهو في غير محله ، ذلك أن المقرر في المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية انها توجب على محكمة الاستئناف نظر الاستئناف مرافعة إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم ذلك .

ولما كان ذلك ومن الرجوع إلى لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف نجد أنها جاءت خلواً من طلب وكيل الطاعن نظر الاستئناف مرافعة ، وطالما أن وكيل الطاعن لم يطلب نظر الاستئناف مرافعة ، وحيث نظرت محكمة الاستئناف الطعن تدقيقاً فليس في ذلك ما يخالف الأصول والقانون ويغدو هذا السبب غير وارد على الحكم ويقتضي رده .

وعن السبب الثاني :

ومؤداه تخطئة محكمة الاستئناف بعدم فرض رقابتها القانونية على الخصومة التي سبق وأن طعن بها المميز فيما يخص وكالة المميز ضدها وكان عليها التحقق منها :

فهو في غير محله ، إذ من المقرر في المادة (44/1) من قانون نقابة المحامين أنها أعطت للمحامي حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الخاصة فيما يتعلق بالتوكيل في الأمور الواردة في المادة السادسة من القانون ذاته ، أي منحته صلاحية التوثيق التي كانت لكاتب العدل بهذا الخصوص كالتثبت من هوية الموكل والأهلية القانونية لصفة الموكل والصلاحيات الممنوحة له طبقاً لنص المادة (18) من قانون الكاتب العدل .

ولما كان ذلك ومن الرجوع إلى الوكالة الخاصة المقام بموجبها هذه الدعوى نجد أنها صادرة عن المفوض بالتوقيع عن البنك (المدعي) المدعو نديم إسكندر قبوات وهو الشخص المفوض وفق شهادة تسجيل المدعية الصادرة عن مراقب الشركات ، وإن هذه الوكالة مصادق على صحة توقيعها من المحامي الوكيل والذي صادق على توقيع الموكل وصفته وإن هذه المصادقة هي المعتبرة لغايات صحة الخصومة ، وحيث إن الوكالة موقعة من الموكل ومصادق عليها من قبل المحامي الوكيل فإن الوكالة المصادق عليها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها عملاً بالمادة (44/1) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت بحكمها المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها التي نقرها عليها الأمر الذي يجعل هذا السبب غير وارد ويقتضي رده .

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس :

وجميعها مؤداها واحد من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالدفوع التي أثارها وكيل المميز وعدم إحاطتها بجميع الجوانب القانونية والأصولية فيما يخص طلبه سماع شهادة الشهود على واقعة تحرير الكمبيالات على بياض كون هذه الكمبيالات تم أخذها بطريقة الاحتيال وبسوء نية وبقصد الإضرار بالمميز ، وبعدم تطبيق القانون فيما يخص الاستثناء الوارد على قاعدة تطهير الدفوع حيث تم أخذ الكمبيالات بسوء نية وبطريقة احتيالية ، وبعدم إتاحة المجال للمميز بتوجيه يمين عدم كذب الإقرار على واقعة استلام وتسليم هذه الكمبيالات وتظهيرها وعلى أي واقعة أخرى تخص هذه الكمبيالات وإن اليمين حق للمميز ، وبعدم تطبيق القانون فيما يخص الإقرار الصادر عن وكيل المستأنف أمام محكمة بداية عمان والقاضي برجوعه عن إنكار التوقيع وتمسكه بإنكار باقي البيانات حيث إن هذا الإقرار لا يجوز الأخذ به كونه لا ينصب في مصلحة المميز وهو مخالف للقانون حيث لا يجوز أن يقر الوكيل عن موكله أي إقرار يضر بمصلحته :

فهي في غير محلها ، إذ من المقرر قانوناً إن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون تجاه حامله على سبيل التضامن وله حق الرجوع عليهم جميعاً أو على واحد منهم .

كما أنه من المفترض أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج إلى دليل على حسن نيته وإنما يقع عبء الإثبات على من يدعي سوء النية بأن يثبت أن هناك تواطؤاً بين المظهر والمظهر إليه بقصد إلحاق الضرر بالساحب إعمالاً بأحكام المادتين (146و 147) من قانون التجارة .

 

كما أن قاعده التظهير يُطهر الدفوع التي أخذ بها المشرع الأردني حرمت على من أقيمت عليهم الدعوى من الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند ولو كان سبب الدين باطلاً باستثناء واحد أورده المشرع بالمادة (147) المشار إليها أجاز للمدين أن يحتج بالبطلان إذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين (تمييز حقوق رقم 4547/2003) .

كما ان المقصود بقاعدة تطهير الدفوع إن المظهر إليه يتلقى الحق من المظهر خالياً من العيوب التي تشوبه, فلا يجوز للمدين بالكمبيالة أن يمتنع عن الوفاء بقيمتها للحامل حسن النية مستنداً في ذلك إلى الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة دائنه المباشر أما المقصود بالدفوع في هذا المجال فهي أوجه الدفاع التي يلجأ إليها المدين عادة للتنصل من التزامه كادعائه بطلان الالتزام لعدم وجود سبب لهذا الالتزام أو لعدم مشروعيته .

وإذا كان التزام الساحب قبل المستفيد باطلاً وقام هذا الأخير بتظهير الكمبيالة إلى آخر فإن الساحب لا يستطيع التمسك في مواجهة المظهر إليه ببطلان التزامه ويجبر على الوفاء له طالما كان المظهر إليه حسن النية لا يعلم ما يشوب التزام الساحب قبل المظهر .

وإذا لم يبين المميز ماهية الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة دائنه المباشر والمقصود بالدفوع في هذا المجال هو أوجه الدفاع التي يلجأ إليها المدين عادة للتنصل من التزامه كادعائه بطلان الالتزام لعدم وجود سبب أو لعدم مشروعيته، فإنه يمتنع على ساحب الكمبيالة (المميز) تقديم البينة الشخصية أو توجيه اليمين الحاسمة أو يمين عدم كذب الإقرار لإثبات سوء نية الحامل أو لإثبات وجود تواطؤ بين المستفيد والمظهر طالما لم يبين المميز ماهية الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالات وأوجه الدفاع التي يمكن أن يلجأ إليها بمواجهة المستفيد للتنصل من التزامه الأمر الذي يكون معه قرار محكمة الاستئناف برفض سماع البينة الشخصية أو توجيه يمين عدم كذب الإقرار واقعاً في محله .

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى كما استخلصتها محكمة الموضوع تفيد أن المدعى عليه (المميز) حرر بتاريخ 18/2/2016 كمبيالة تستحق غب الطلب لأمر المدعو زاهي نشأت طاهر المصري بقيمة (300000) دينار كما حرر بتاريخ 24/8/2016 كمبيالة أخرى بقيمة 591176 ديناراً للمستفيد ذاته تستحق أيضاً غب الطلب ، وإن هذا الأخير قام بتظهير الكمبيالتين المذكورتين تظهيراً ناقلاً للملكية لأمر المدعية (المميز ضدها) شركة بنك سوسيتيه جنرال ، ولعدم وفاء المدعى عليه بقيمة الكمبيالتين سالفتي الذكر فتقدمت المدعية بطرحهما لدى دائرة تنفيذ شرق عمان سجلت بالقضية التنفيذية رقم 6396/2016ك ، إلا أن وكيل الطاعن سجل في محضر القضية التنفيذية أن موكله ينكر الدين جملة وتفصيلاً مما قرر رئيس التنفيذ تكليف المدعية لمراجعة المحكمة المختصة لإثبات دينها ، حيث تم تقديم هذه الدعوى .

وحيث إن المطالبة موضوع هذه الدعوى هي مطالبة صرفية بقيمة كمبيالات مستوفيه لشروطها القانونية وإن هذه الكمبيالات تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية الأمر الذي لا يجوز معه للمميز (الساحب) إثبات أصل الحق الذي حرر الكمبيالات من أجلها هذا من جهة, ومن جهة أخرى ومن استقراء نص المادة (147) من قانون التجارة المتعلقة بسند السحب والواجبة التطبيق على الكمبيالات وفقاً للمادة (241) من القانون ذاته يتبين أنه ليس لمن أقيمت عليه دعوى بسند سحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الإضرار بالمدين .

وفي الحالة المعروضة فإن المدعية (المميز ضدها) أثبتت أنها حامل شرعي للكمبيالات موضوع هذه الدعوى بموجب تظهير من المستفيد ناقل للملكية وفقاً لأحكام المادة (146/1) من قانون التجارة وبالتالي فإن المميز (المدعى عليه) لا يملك الاحتجاج بمواجهتها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمستفيد من الكمبيالتين طالما أنه لم يثبت أن حامل الكمبيالتين (المدعية) كانت سيئة النية أي أنها حصلت عليهما بقصد الإضرار به كمدين .

ولما كان الأمر كذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز من أن الكمبيالتين موضوع الدعوى تم تظهيرهما من المستفيد للمميز ضدها بصورة شرعية وإنه لم يرد ما يؤدي إلى انطواء تظهيرهما تم بسوء نية من المظهر إذ إن العبرة هي بثبوت سوء نية المدعية وبأنها حصلت على الكمبيالتين بقصد الإضرار بالمدين/ المميز وإن الدفع المثار من قبل الطاعن بهذا الخصوص بقي مجرد أقوال لا تستند إلى دليل من الواقع أو القانون واستناداً لقاعدة التظهير يطهر الدفوع فلا يكون لهذا الدفع من أثر بمواجهة المظهر له (المميز ضدها) طالما أن المميز أقر بتوقيعه على تلك الكمبيالتين مما يجعلهما حجة عليه وبالتالي ملزماً بقيمتهما ، وحيث لم يرد منه ما يؤدي إلى إثبات براءة ذمته من قيمتهما مما يجعل الحكم بإلزامه بقيمتهما موافق للقانون وحيث توصلت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه إلى هذه النتيجة التي نقرها عليها فتكون قد أصابت صحيح القانون وهذه الأسباب غير واردة عليه ويقتضي ردها .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1441 هـ الموافق 10/6/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضـــــــــــــــــــي المترئــــــــــــــــــس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 


 


 

رئيس الديـــوان


 

دقـــــق / ن.د