القرار رقم 1657 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1657/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، مازن القرعان ، "محمد عمر" مقنصة

المميز : نزار جمال طلال عابدين .

وكلاؤه المحامون همام أبو الراغب ومحمد أبو الراغب و رانيا أبو الراغب .

المميز ضدهم :

1- محمد عبد الله عبد الغني ناصر آل عبد الغني.

2- آمنة عبد الرحمن مفتاح المفتاح.

3- جواهر محمد محمد حسين.

4- عبد الرحمن عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

5- سلمان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

6- حسان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

7- علي عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

8- عبد الغني عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

9- خالد عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

10- يوسف عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

11- شيخة عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

12- عفاف عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

13- بثينة عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

14- أسماء عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

15- فاطمة عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

16- نور عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

17- عائشة عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

18- آمنة عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

19- أسامة عبد الله عبد الغني آل عبد الغني.

وكيلهم المحامي عايد الدعجة.

بتاريخ 19/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 22933/2019 تاريخ 18/12/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1423/2019 تاريخ 24/7/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 27/2015 تاريخ 12/10/2016) والحكم برد دعوى المستأنف عليه (المدعي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة للمستأنفين (المدعى عليهم) وعن مرحلتي التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – إن تشكيل هيئة عامة لنظر النقض الثاني دون توافر الأسباب الواردة في المادة 9/أ من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد جاء خلافاً لأحكام المادة( 205) من الأصول المدنية والمادة ( 9/أ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وبصورة ألزمت محكمة الاستئناف باتباع النقض .

2 – أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه (المميز) رغم استحقاقه للأجر بموجب الوكالة .

3 – أخطأت محكمة الاستئناف برد الدعوى عن مطالبة المميز (الوكيل) بأجره المتفق عليه مع مورث المميز ضدهم بحجة انتهاء الوكالة بوفاة الموكل فيه مخالفة للقانون والفقه وما استقر عليه الاجتهاد القضائي على الرغم من استحقاقه للأجر بموجب الوكالة والاتفاق اللاحق لها .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن (المدعي) نزار جمال طلال عابدين قد أقام وبتاريخ 5/1/2015 الدعوى رقم 27/2015 لدى محكمة بداية عمان ضد المدعى عليهم ورثة المرحوم عبدالله عبدالغني ناصر لمطالبتهم ببدل أتعاب وكالة.

مقدراً دعواه بمبلغ (59922) ديناراً.

مؤسساً دعواه على الوقائع التالية:

1. المدعي مقاول يعمل في مجال بيع وشراء العقارات ويملك مكتب عابدين العقاري.

2. كان المدعي وكيلاً وشريكاً لمورث المدعى عليهم بموجب توكيلات قانونية منظمة حسب الأصول القانونية لدى إدارة التسجيل العقاري في قطر ويقوم بشراء وبيع قطع أراضٍ لحساب مورث المدعى عليهم لقاء نسبة متفق عليها بينهما بقيمة (10%) من قيمة الأراضي حين بيعها من قبل مورث المدعى عليهم و/أو عند طلب المدعي لنسبته المذكورة.

3. قام المدعي تنفيذاً لعقد الوكالة أعلاه وبتاريخ 2/12/1991 بشراء قطعة الأرض رقم (438) حوض رقم (8) مرج الأجرب شفا بدران من أراضي شمال عمان وقطعة الأرض رقم (439) من الحوض نفسه لقاء مبلغ اجمالي مقداره 160000 دينار .

4. حفاظاً على حقوق المدعي قام مورث المدعى عليهم بإرسال كتاب بتاريخ 1/3/1994 يقر فيه بنسبة المدعي من قيمة قطعتي الأرض موضوع الدعوى والبالغة (10%) من الربح مع إقراره بحقه بالمطالبة بتلك النسبة وقت ما يشاء.

5. توفي مورث المدعى عليهم في شهر تموز عام 2000 ونقلت ملكية قطعتي الأرض موضوع الدعوى إلى ورثته المدعى عليهم.

6. قام الورثة بعد وفاة مورثهم بتنظيم الوكالة العدلية رقم (4478/2001) الصادرة عن دولة قطر بتاريخ 8/8/2001 والوكالة رقم (3596/2001) الصادرة عن دولة قطر بتاريخ 11/6/2001 بغية استكمال واستمرار الأعمال المتفق عليها مع مورثهم ومن ضمنها قطعتي الأرض موضوع الدعوى.

7. قام المدعي ببيع القطعتين بمبلغ 705000 دينار وطالب المدعى عليهم بدفع نسبة الـ (10%) التي يستحقها من بدل الربح للسند الخطي المشار إليه إلا أنهم رفضوا فأقام هذه الدعوى.

8 . قام المدعي ببيع قطعتي الأرض المشار إليهما أعلاه وبتواريخ مختلفة للمشتري السيد محمود نهار الموسى أبو سويلم لقاء مبلغ مقداره (705000) دينار.

9 . قام المدعي وبتاريخ 22/2/2007 بتوجيه الإنذار العدلي رقم (5885/2007) إلى المدعى عليهم يخطرهم ببيع قطعتي الأرض المشار إليهما أعلاه ويطلب منهم مراجعته للمحاسبة عليها وعلى أعمال أخرى قام بها المدعي لمورث المدعى عليهم ودفع الرسوم والمصاريف المدفوعة من قبله بالإضافة إلى تسليمه بدل أتعاب الوكالة المتفق عليها إلا أن المدعى عليهم لم يمتثلوا لذلك الإنذار.

10 . قام المدعى عليهم بإقامة الدعوى رقم (36/2010) أمام محكمة بداية حقوق عمان لمطالبة المدعي ببدل ثمن قطعتي الأرض رقمي ( 438و439) حوض (8) مرج الأجرب من أراضي شمال عمان مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (800000) ثمانمئة ألف دينار أردني .

11 . وبتاريخ 5/12/2010 أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قراراً في الدعوى المشار إليها في البند (10) أعلاه يتضمن إلزام المدعي / المدعى عليه في تلك الدعوى ببدل ثمن قطعتي الأرض المشار إليهما أعلاه مبلغ (759228) سبعمئة وتسعة وخمسين ألفاً ومئتين وثمانية وعشرين ديناراً وقد تأيد القرار استئنافاً بالدعوى الاستئنافية رقم (33939/2012) وتمييزاً بالرقم (1186/2014) وقد طرحت تلك الدعوى لدى دائرة التنفيذ تحت الرقم (9714/2014/ب).

12 . طالب المدعي وبدفوعه القانونية في الدعوى المشار إليها أعلاه بحسم حقوقه القانونية / النسبة المتفق عليها ومقدارها (10%) من بدل الربح في الدعوى المشار إليها في البند (10) أعلاه إلا أن المحكمة توصلت في قرارها إلى وجوب أن تكون تلك المطالبة من خلال دعوى متقابلة و / أو دعوى مستقلة.

13 . إن حقوق المدعي المطالب بها في لائحة الدعوى ناشئة عن عقد الوكالة وإن تلك الحقوق المحددة بنسبة (10%) من قيمــــــــــــــــــــة الربح للأراضي حين بيعها و / أو الطلب قد استحقت وفقاً للاتفاق بين المدعي وورثة المدعى عليهم والثابتة بسند خطي.

14 . طالب المدعي المدعى عليهم بضرورة تسديد المبالغ المستحقة بذمتهم وذمة مورثهم وحسب الاتفاق المبرم فيما بين المدعي ومورث المدعى عليهم ومن ثم فيما بين المدعي والمدعى عليهم إلا أنهم بالرغم من ذلك ومن المطالبات المتكررة ما تزال ذمتهم مشغولة بالنسبة للمطالبة بها في لائحة الدعوى .

وبعد أن سارت محكمة البداية بإجراءات المحاكمة على النحو الوارد بمحاضرها أصدرت وبتاريخ 12/10/2016 قرارها والذي تضمن الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ (59922) ديناراً تسعة وخمسين ألفاً وتسعمئة واثنين وعشرين ديناراً مع تضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يرتضِ المدعى عليهم بالقرار المشار إليه وتقدموا للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان والتي قررت وبموجب قرارها رقم 1423/2017 الصادر بتاريخ 23/1/2017 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليه (المدعي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلقَ هذا القرار قبولاً من المستأنف عليه (المدعي) فطعن فيه تمييزاً ضمن المهلة بتاريخ 23/11/2017 .

وبتاريخ 9/8/2018 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (3560/2018) والمتضمن :-

((وعن سببي الطعن التمييزي: واللذين ينعى فيهما الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى معللة قرارها بأن الوكالة قد انتهت بوفاة مورث المميز ضدهم والتي بموجبها قام المميز بشراء قطعتي الأرض رقمي (438و439) حوض (8) مرج الأجرب من أراضي شمال عمان وأن المميز ضدهم قد وكلوا المميز ببيع هاتين القطعتين وأن بدل أتعاب الوكالة المتفق عليها ما نسبته (10%) من صافي ربح بيع القطعتين وفقاً للرسالة المرسلة من مورث المميز ضدهم المؤرخة في 21/3/1994 وهذه النسبة استحقت بوفاة مورثهم وأنه مارس الأعمال المتفق عليها بموجب الوكالة من مورث (المميز ضدهم) ويستحق هذه النسبة وكما أن الوكالات الصادرة عن المميز ضدهم للمميز ببيع قطعتي الأرض موضوع الدعوى بعد وفاة مورثهم هي تجديد ضمن الاتفاق الذي سرى بين المميز ومورث المميز ضدهم لاستحقاقه بعمولة (10%) من صافي الربح وأن استحقاقه لهذه النسبة موافق للقانون.

وفي ذلك نجد أنه من الثابت بأن المميز كان وكيلاً عن مورث المميز ضدهم بموجب الوكالة رقم (2800/1991) وأنه وبموجب هذه الوكالة اشترى لصالح مورث المميز ضدهم قطعتي الأرض موضوع الدعوى.

وكما أنه من الثابت ومن خلال الرسالة المرسلة من مورث المميز ضدهم المقدمة في 21/3/1994 أن مورثهم اتفق مع المدعي (المميز) على استحقاق الأخير على أن كل أرض يقوم ببيعها له ما نسبته (10%) من الربح بعد خصم كافة المصروفات والضرائب.

وفي شهر تموز من عام 2000 توفي مورث المدعى عليهم (المميز ضدهم) حيث قاموا بتنظيم وكالتين عدليتين ذاتي الرقمين (4478/2001 و 3596/2001) الصادرتين في قطر لاستكمال الأعمال المتفق عليها مع مورثهم حيث قام المدعي (المميز) ببيع قطعتي الأرض المشار إليهما أعلاه موضوع هذه الدعوى للمدعو محمود نهار الموسى أبو سويلم وبتواريخ مختلفة مقابل مبلغ (70500) دينار وقام المميز بإخطار المدعى عليهم بهذا البيع طالباً المحاسبة عليه إلا أن المدعى عليهم (المميز ضدهم) رفضوا ذلك وأقاموا الدعوى البدائية الحقوقية رقم (36/2010) بداية عمان للمطالبة بثمن قطعتي الأرض حيث أصدرت محكمة بداية جنوب عمان وبتاريخ 5/12/2010 قرارها بإلزام المدعى عليه (المميز) ببدل أثمان قطعتي الأرض وهو مبلغ (759228) ديناراً وقد تأيّد القرار استئنافاً وتمييزاً.

ومن تدقيق البينة نجد بأن المدعي وبموجب وكالات عدلية منظمة حسب الأصول كان وكيلاً لمورث المدعى عليهم فيما يتعلق بشراء قطعتي الأرض موضوع هذه الدعوى وأنه وبموجب الاتفاق ما بين مورث المدعى عليهم الإقرار الصادر عن مورثهم والمؤرخ في 21/3/1994 بأن المدعي (المميز) يستحق ما نسبته (10%) من قيمة ربح تلك القطعتين وحيث إن المدعي قام ببيع هاتين القطعتين فإنه يثبت له أجر النسبة المتفق عليها مع الموكل (مورث المدعى عليهم).

وحيث إن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها حيث نصت المادة (841/2) من القانون المدني على الوكيل أن يبذل العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر وكما نصت المادة (852/1) للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب وكما نصت الفقرة (3) من المادة ذاتها (فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو إجازة لاحقة وسلم إلى المشتري فالموكل بالخيارين استرداد البيع أو إجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان) .

وحيث إن المميز ضدهم (المدعى عليهم) في هذه الدعوى قد أجازوا البيع وتم تضمين المدعي قيمة النقصان كما هو ثابت من ملف الدعوى البدائية رقم (36/2010) والمكتسب بها الحكم الدرجة القطعية فإن ما يبيعه المدعي (الوكيل) هو الفرق ما بين الثمن المسجل في عقود البيع الرسمية وثمن الشراء لهاتين القطعتين وهو نسبة (10%) من هذا الفرق بدل أتعاب الوكالة المتفق عليها فيما بين المدعي ومورث المدعى عليهم (الموكل) والموثقة عيناً وفقاً لنص المادة (406) من القانون المدني كون الوكيل تجاوز حدود الوكالة ببيعه قطعتي الأرض بثمن يقل عن الثمن الحقيقي وهذا الثمن الوارد بعقدي البيع يشكل بمثابة إقرار منه بهذا الفرق وحيث إن محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها المميز بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها المطعون فيه مشوباً بالقصور وبالتعليل ومخالفاً للقانون وأن هذين السببين يردان على القرار المميز ويتعين نقضه.

لهــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه والسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف حقوق عمان تحت الرقم (43029/2018) وبعد اتباع النقض واستكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 31/12/2018 الحكم وجاهياً والمتضمن فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليهم (المستأنفين) بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ (54500) دينار للمدعي والرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (1350) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يقبل المستأنفون بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 29/1/2019 وجرى تشكيل هيئة عامة لنظر الطعن التمييزي .

وبتاريخ 24/7/2019 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العامة قرارها بالدعوى رقم 1423/2019 قضت فيه:-

(وعن أسباب التمييز:-

وعن الأسباب الثاني والسادس والسابع والمنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث الحكم للمدعي ببدل العمولة بواقع (10%) نتيجة لبيع قطعتي الأرض موضوع هذه الدعوى .

وفي ذلك نجد من استعراض كافة بينات هذه الدعوى أن المدعي اتفق مع مورث المدعى عليهم على بيع قطعتي أرض تعود ملكيتهما للمورث مقابل عمولة بنسبة (10%) من صافي الربح وتم إعطاؤه وكالة خاصة عدلية لشراء قطعة الأرض رقم (267) قرية بدران حوض رقم (8) والتي أصبحت برقمي (438 و 439) وباستقراء السند الخطي المحرر من مورث المدعى عليهم للمدعي نجد أن مورث المدعى عليهم قد ألزم نفسه تجاه المدعي بمنحه نسبة (10%) من الربح في حال بيعه أية قطع أراضٍ عائدة للمورث ومما يستفاد منه أن هذا الالتزام الذي أنشأه المورث على عاتقه لصالح المدعي كان معلقاً على شرط حصول واقعة البيع وتحقيق الربح نتيجة البيع حال حياة المورث كون العلاقة الناشئة انحصرت بين المورث والمدعي فيما يتعلق بهذا السند وعليه فلا يعتبر هذا الالتزام حالاً ومستحقاً في ذمة الورثة بوصفهم الخلف العام ويوصف الحق ديناً في تركة مورثهم إلا إذا حصلت واقعة البيع في حياة المورث وذلك بدلالة المادتين (206و208) من القانون المدني .

وحيث حصلت واقعة بيع قطعتي الأرض بعد وفاة مورث المدعى عليهم بسنوات واستناداً لوكالات جديدة من المدعى عليهم فيكون شرط استحقاق المدعي لهذه النسبة غير قائم على أساس وتكون دعواه للمطالبة بهذه النسبة بمواجهة المدعى عليهم مستوجبة الرد .

وحيث أسس المدعي مطالبته بالأجر بالنسبة المتفق عليها مع والدهم دون أن يثبت وجه التزامهم بها في ضوء ما أوضحناه بعد نفاذها بمواجهة الورثة فتكون دعواه مستوجبة الرد عنهم كذلك .

وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى خلاف النتيجة التي توصلنا إليها فيكون قرارها مستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون التعرض لباقي أسباب التمييز في هذه المرحلة نقرر الرجوع عن أي قرار مخالف لما تضمنه هذا القرار ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

وبعد النقض والإعادة قيــــــدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم( 22933/2019 ) وقد تلت قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز الهيئة العامة بالدعوى رقم( 1423/2019 ) تاريخ 24/7/2019 واستمعت إلى أقوال فريقي الدعوى حول اتباع النقض من عدمه وقررت اتباع النقض وقدم الفريقان طلباتهما الأخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالدعوى رقم( 22933/2019 ) تاريخ 18/12/2019 قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليه (المدعي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ( 1500) دينار أتعاب محاماة للمستأنفين (المدعى عليهم) عن مرحلتي التقاضي.

لم يرتضِ المدعي نزار جمال طلال عابدين بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم( 22933/2019 ) المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

وفي الرد على أسباب التمييز:-

وعن السبب الأول من أسباب الطعن التمييزي الذي يقوم على القول إن تشكيل الهيئة العامة لنظر التمييز السابق ليس له مبرر مما جعل محكمة الاستئناف تلتزم بقرار النقض .

وفي ذلك نجد من الرجوع إلى المادة ( 9/أ/1 ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد نصت على شروط انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وهي حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق .

كما أن المادة ( 205 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على ( إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقرر في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة ...) .

إن المستفاد من النصوص أعلاه أنها حددت الحالات التي تستدعي تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وحيث إن محكمة التمييز بقرارها بالدعوى رقم( 1423/2019 ) تاريخ 24/7/2019 قد ارتأت رؤية الدعوى التمييزية من هيئة عامة لا معقب عليها في ذلك نظراً لأهمية تلك الدعوى وما انطوت عليه مما يجعل هذا السبب لا يصلح سبباً للطعن ويتعين الالتفات عنه ورده .

وعن السببين الثاني والثالث واللذين لا بد من التنويه أنهما جاءا بصورة مطولة ولا يخلوان من الجدل خلافاً لما تقضي به المادة ( 193/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تكون أسباب الطعن مختصرة وواضحة وخالية من الجدل.

ومع ذلك يمكن تلخيص سببي الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها ورد دعوى المدعي رغم استحقاقه للأجر بموجب الوكالة والاتفاق اللاحق لها .

وفي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد على ذلك نجـــــــــــــــــــــــد أن محكمة التمييز بهيئتها العامة بالدعوى رقم( 1423/2019) تاريخ 24/7/2019 قد توصلت إلى نقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم( 43029/2018 ) تاريخ 31/12/2018 وقد جاء بقرار النقض ما يلي ( ... من استعراض كافة بينات هذه الدعوى أن المدعي اتفق مع مورث المدعى عليهم على بيع قطع أراضٍ تعود ملكيتها للمورث مقابل عمولة بنسبة (10%) من صافي الربح وتم إعطاؤه وكالة خاصة عدلية لشراء قطعة الأرض رقم 267 بدران حوض رقم( 8 ) والتي أصبحت برقمي( 438 و 439) وباستقراء السند الخطي المحرر من مورث المدعى عليهم للمدعي نجد أن مورث المدعى عليهم قد ألزم نفسه تجاه المدعي بمنحه نسبة ( 10%) من الربح في حال بيعه أية قطع أراضٍ عائدة للمورث مما يستفاد منه أن هذا الالتزام الذي أنشأه المورث على عاتقه لصالح المدعي كان معلقاً على شرط حصول واقعة البيع وتحقيق الربح نتيجة البيع حال حياة المورث كون العلاقة الناشئة انحصرت بين المورث والمدعي فيما يتعلق بهذا السند وعليه فلا يعتبر هذا الالتزام حالاً ومستحقاً في ذمة الورثة بوصفهم الخلف العام وبوصف الحق ديناً في تركة مورثهم إلا إذا حصلت واقعة البيع في حياة المورث وذلك بدلالة المادتين( 206 و 208 ) من القانون المدني .

وحيث حصلت واقعة بيع قطعتي الأرض بعد وفاة مورث المدعى عليهم بسنوات واستناداً إلى وكالات جديدة من المدعى عليهم فيكون شرط استحقاق المدعي لهذه النسبة غير قائم على أساس وتكون دعواه للمطالبة بهذه النسبة بمواجهة المدعى عليهم مستوجبة الرد.

وحيث أسس المدعي مطالبته بالأجر بالنسبة المتفق عليها مع والدهم دون أن يثبت وجه التزامهم بها في ضوء ما أوضحناه بعدم نفاذها بمواجهة الورثة فتكون دعواه مستوجبة الرد عنهم كذلك ......) .

أي أن قرار الهيئة العامة السالف الذكر قد حسم النزاع فيما بين المدعي والمدعى عليهم وقضى بعدم استحقاق المدعي للنسبة المئوية المتفق عليها مع مورث المدعى عليهم ولم يثبت وجه التزام المدعى عليهم بها ووجوب رد الدعوى .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد امتثلت لقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار إليه آنفاً فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون وأسباب الطعن تغدو غير واردة ويتعين ردها.

لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 16 شوال سنة 1441 هـ الموافق 8/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو