القرار رقم 37 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 37/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، ناصر التل ، داود طبيلة

حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة ، سميح سمحان

 

 

المميزون :

1. شركة عماد عودة علان وشركاه .

2. عماد عودة سلامة علان.

3. علان عودة سلامة علان.

وكيلهم المحامي عبد الرحمن حمدان .

المميز ضدهم :

1. نظام عبدالحميد حسن شابسوغ.

2. هدى أحمد " الحاج حسن" الترك.

3. رندة عبدالقادر علي ناصر.

4. جعفر أحمد عبد الزعبي.

5. سامر فايق يوسف أبو عيشة.

6. بلال عمر محمد أسعد بدران.

وكيلهم المحامي محمد الزعبي.

بتاريخ 27/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 21595/2019 تاريخ 30/10/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 322/2019 تاريخ 20/5/2019 بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 68/2014 تاريخ 31/12/2014) والحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنفين مبلغ 72511,5 ديناراً على النحو الوارد في متن القرار وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث كانت جلسة النطق بالحكم بتاريخ 30/10/2019 وجاهياً بحق أطراف الدعوى وبالفقرة الحكمية تم ذكر بأنه قرار صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف ضدهم على الرغم من الحضور الوجاهي وهذا مخالف لنص المادة 67 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع قرار النقض رقم 322/2019 والإصرار على قرارها السابق ووجه الخطأ يتمثل في الحكم للمميز ضدهم بأكثر مما طلبوا.

3 – أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بعدم اتباع قرار النقض رقم 322/2019 والإصرار على القرار السابق حيث إن القرار غير مستمد من البينات المقدمة في الدعوى وغير مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع قرار النقض والإصرار على قرارها السابق حيث إن محكمة الاستئناف لم تمارس حقها بوزن البينات المقدمة في الدعوى بما يتفق وأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات.

5 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع قرار النقض والإصرار على القرار السابق وكان على محكمة الاستئناف وعلى ضوء إصدار القرار باتباع النقض في القرار رقم 3713/2017 أن تجري خبرة جديدة لا أن تقوم بدعوة الخبير الذي قدم تقريره قبل مرحلة النقض.

6 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع قرار النقض والإصرار على القرار السابق ووجه الخطأ يتمثل بعدم رد دعوى المدعي جعفر الزعبي والمدعي سامر حيث سبق وأن أقام المميز ضدهما الدعوى رقم 123/2014 أمام محكمة بداية حقوق شمال عمان وقدموا البينات ذاتها بهذه الدعوى والكشف المستعجل ذاته وصدر قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية برد الدعوى وهذا ثابت من خلال قرار رقم 123/2014 .

7 – أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع قرار النفض والإصرار على قرارها السابق ووجه الخطأ يتمثل بعدم رد دعوى المدعين كل من جعفر وبلال وسامر حيث إنهم ليسوا مالكين لتلك الشقق والملكية تعود إلى البنك الإسلامي الأردني وهم مستأجرون لتلك الشقق بموجب عقد التأجير التمويلي معلق على شرط انتهاء مدة العقد والوفاء بالالتزامات الواردة بمتن العقد.

8 – سنداً لنص المادة 193/5 من الأصول المدنية فقد أرفق المميزون مذكرة توضيحية مرفق بها طلب كشف مسجل بالرقم 115/2019 ط محكمة بداية شمال عمان والذي أشار في التقرير أن جميع الشقق مزودة بالتدفئة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 19/12/2019 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أنه وبتاريخ (19/1/2014) أقام المدعون:

1. نظام عبد الحميد حسن شابسوغ.

2. هدى أحمد "الحاج حسن" الترك.

3. رندة عبد القادر علي ناصر.

4. جعفر أحمد عبد الزعبي.

5. سامر فايق يوسف أبو عيشة.

6. بلال عمر محمد أسعد بدران.

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم :-

1. شركة عماد عودة علان وشريكه .

2. عماد عودة سلامة علان .

3. علان عودة سلامة علان .

وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (10010) دنانير .

وقد أسس المدعون دعواهم على ما يلي :-

1. المدعى عليها الأولى شركة مسجلة في سجل شركات التضامن/ دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والمدعى عليهما الثاني والثالث شريكان متضامنان فيها .

2. قام المدعون بشراء الشقق المبين أوصافها أدناه من المدعى عليها الأولى والواقعة ضمن العمارة السكنية المقامة على قطعة الأرض رقم (397) حوض رقم (7) أم زعرورة قرية صويلح من أراضي شمال عمان :-

أ‌- الشقة رقم (-112) الواقعة من الجهة الغربية من طابق التسوية الأولى يملكها المدعيان الأول والثانية .

ب‌- الشقة رقم (112) الواقعة من الجهة الغربية من الطابق الأول تملكها المدعية الثالثة .

ت‌- الشقة رقم (111) الواقعة من الجهة الشرقية من الطابق الأول يملكها البنك الإسلامي الأردني والمؤجرة للمدعي الرابع تأجيراً تمويلياً .

ث‌- الشقة رقم (-111) الواقعة من الجهة الشرقية من طابق التسوية الأولى يملكها البنك الإسلامي الأردني والمؤجرة للمدعي الخامس تأجيراً تمويلياً .

ج‌- الشقة رقم (102) الواقعة من الجهة الغربية من الطابق الأرضي يملكها البنك الإسلامي الأردني والمؤجرة للمدعي السادس تأجيراً تمويلياً .

3. تم الاتفاق بين المدعين والمدعى عليها الأولى على شمول الشقق المباعة على تدفئة مركزية كاملة (مركبة) حيث قامت المدعى عليها الأولى بوضع بويلرات وخزانات الديزل للتدفئة المركزية في غرفة أنشأتها في الارتداد القانوني للعمارة بطريقة مخالفة لأحكام قانون التنظيم والتعليمات الصادرة بموجبه حيث قامت أمانة عمان الكبرى بإزالة الدرج المؤدي لهذه الغرفة المخالفة بحضور المدعى عليه الثاني الشريك المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى الأمر الذي تعذر معه الوصول للغرفة من أجل متابعة تشغيل البويلرات فضلاً عن تعذر ملء الخزانات التابعة لها بالوقود في الوقت الذي امتنعت فيه المدعى عليها الأولى عن وضع ما ذكر في الغرفة المعدة والمرخصة لذلك والموجودة على سطح العمارة والمبينة ضمن مخططات العمارة المقدمة للجهات المختصة .

4. تم الاتفاق كذلك بين المدعين والمدعى عليها الأولى على قيام الأخيرة بالأعمال التالية:-

• إحضار وتركيب وتجهيز سكن لحارس العمارة عبارة عن (كرفان) مكون من غرفة نوم ومطبخ وحمام شاملاً إيصال المال والكهرباء والصرف الصحي له وذلك بوضعه في المساحة الموجودة بجانب العمارة من الجهة الغربية .

• تركيب مضخات كهربائية بالإضافة إلى عداد فرعي لكل شقة من شقق المدعين موصلة بنقطة كهرباء داخل كل شقة .

• تركيب سلم (درج) حديدي يربط سطح طابق الرووف بسطح غرفة الخدمات المقامة على سطح طابق الرووف .

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 31/12/2014 قرارها المتضمن رد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعون بهذا القرار فطعنوا فيه استئنافاً وقد أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 9567/2015 تاريخ 19/4/2017 والمتضمن فسخ القرار في الشق الثاني من المطالبة والحكم بإلزام المستأنف ضدهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (7064) ديناراً للمدعين من الأول وحتى الخامس على التفصيل الوارد في القرار وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (309) دنانير أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص بين ما ربحه وخسره كل طرف.

لم يقبل المدعون بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 18/5/2017.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت قرارها رقم 3713/2017 تاريخ 31/12/2017 والمتضمن :

(( وعن سببي التمييز مؤداهما تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وتكييفها للدعوى على أنها إنقاص ثمن وتطبيق المواد (512، 513، 517) من القانون المدني في حين أن المطالبة هي التعويض عن أضرار مادية وإخلال الجهة المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وإن المميزين يطالبون بضمان التلف الذي لحق بالشقق وجبر الضرر.

وفي ذلك نجد أن المدعين أسسوا دعواهم على الوقائع الواردة بلائحة دعواهم وهذا هو ما يطلب من الخصم أما تكييف هذه الوقائع التكييف القانوني الصحيح فهو من مهام محكمة الموضوع حتى يتسنى لها تطبيق النص القانوني الصحيح على هذه الوقائع.

وبالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أنها تضمنت عدة مواضيع يمكن إجمالها بقسمين اثنين القسم الأول ويتعلق بالنقص في المبيع ومنها شمول الشقق المبيعة على تدفئة مركزية، وإنشاء غرفة حارس للعمارة موضوع الدعوى وتركيب مضخات وغيرها من نواقص .

وهذه الوقائع يسري عليها حكم المادة (490) من القانون المدني والتي تنص على أن:- "يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد".

وهذه المطالبات تعتبر من نواقص المبيع ويراعى على أن التزام المميز ضدهم بتركيب تدفئة مركزية للشقق وحسب المخططات الهندسية هو صحيح وملزم لهم ولا يتوقف على موافقة الغير وتحسب في حالة تعذر تركيب التدفئة المركزية للشقق قيمة الشقة بدون تدفئة وقيمتها بوجود تدفئة مركزية فيها وعلى خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف عندما ردت هذه المطالبة باعتبارها من قبل العيوب الخفية.

والقسم الثاني من المطالبات تتعلق بعيوب في المبيع ويسري على هذه أحكام العيب الخفي الواردة في المواد من (193 وحتى 198) والمواد من (512 وحتى 521) من القانون ذاته مع مراعاة أن المميز ضدهم أقروا بوجود بعض هذه العيوب وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة رغم عدم مراعاة ما بيناه فيكون قرارها مخالفاً للقانون وهذه الأسباب ترد عليه مما يتوجب نقضه.

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)) .

وبعد إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف سجلت تحت الرقم 4642/2018 وبعد اتباعها النقض أصدرت قرارها بتاريخ 10/10/2018 والمتضمن :

فسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنفين مبلغ 72511,5 ديناراً حسب القرار والرسوم والمصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والصادر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف ضدهم .

لم يرتضِ المستأنف ضدهم بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 6/12/2018 .

وبتاريخ 20/5/2019 أصدرت محكمتنا قرارها رقم 322/2019 والمتضمن:-

(( ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الحادي عشر ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن المميز ضدهما جعفر الزعبي وسامر أبو عيشة حيث سبق أن أقاما الدعوى البدائية رقم 123/2014 أمام محكمة بداية حقوق شمال عمان وقدموا بينات في هذه الدعوى ذاتها .

وفي ذلك نجد أن المميزين أثاروا أمام محكمة الاستئناف دفعاً وهو أن المدعى عليهما جعفر وسامر أقاما دعوى بالموضوع ذاته أمام محكمة بداية شمال عمان قضت برد الدعوى وتم استئناف القرار وتم رد الاستئناف وأن محكمة الاستئناف لم تعالج هذا الدفع الأمر الذي يتعين معه نقض القرار من هذه الناحية .

وعن السبب الثالث عشر ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بإلزام المميزين بأن يدفعوا لكل من المميز ضدهم مبلغ 1766 ديناراً بدل غرفة حارس وتركيب عدادات وسلم درج .

وفي ذلك نجد أنه ومن خلال أوراق الدعوى أن المميز ضدهم طلبوا توجيه اليمين الحاسمة للمميزين حول هذه الطلبات والوقائع وقامت الجهة المميزة برد اليمين على المدعين الذين حلفوها وفق الأصول انظر صفحة 24-25 من محاضر الدعوى رقم 9567/2015 الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف لعدم التدقيق في وكالة المحامي محمد الزعبي كونها تتضمن جهالة فاحشة ومخالفتها للمادتــــــــــــــــــــــــين 833 و 834 من القانون المدني .

وفي ذلك نجد ومن خلال الاطلاع على الوكالة الخاصة المعطاة من المدعين للوكيل المحامي محمد الزعبي قد جاءت متفقة والأصول والقانون حيث تضمنت أسماء الخصوم والمحكمة صاحبة الاختصاص والخصوص الموكل به وهو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية ولا مبرر لتفصيل المطالبة وإن المدعين قاموا بالتوقيع على الوكالة وصادق عليها الوكيل وبالتالي فإن الوكالة جاءت موافقة للأصول والقانون ووفق المادتين 833 و 834 من القانون المدني ولا يشوبها أي جهالة الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

وعن باقي الأسباب والتي جاءت للطعن في تقرير الخبرة وتخطئة محكمة الاستئناف كون القرار غير مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وإن القرار جاء للحكم ببدل نقصان قيمة الشقق على أساس عدم وجود تدفئة مركزية فيه مخالفة للقانون والبينات ( الكشف المستعجل ) أن الشقق مخدومة بالتدفئة وذكر وكيل المدعين أنه تم وضع البويلرات والخزانات في الغرف الخاصة والحكم لهم بالتعويض 62917 ديناراً وإن قرار النقض أن يتم تقدير قيمة الشقق على أساس وجود تدفئة أو عدم وجود تدفئة وهذا من صلاحيات محكمة الاستئناف بوزن البينة المقدمة بالدعوى وكان عليها إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر وأن التقرير جاء معيباً لم يبين الخبير أسعار الشقق الواردة في العقود وأن تقرير الخبرة جاء بمبلغ 70736,5 ديناراً والحكم صدر بمبلغ 72511,5 ديناراً .

في ذلك نجد أن محكمتنا بقرارها رقم 3713/2017 تاريخ 31/12/2017 قد جاء فيه نقض القرار على أساس( تحسب الشقق في حالة تعذر تركيب التدفئة المركزية للشقق قيمة الشقة بدون تدفئة وقيمتها بوجود تدفئة مركزية ...... ) .

من هذا نجد أن إعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لتدرس الأوراق وتعالج هذا الأمر من حيث البينات المقدمة وهناك كشف مستعجل ولائحة دعوى قد تضمنت أن هناك تمديد تدفئة مركزية .

ومن خلال الرجوع إلى تقرير الكشف المستعجل صفحة ثلاثة حيث ورد أن هناك تدفئة راكبة في جميع الشقق وكان على محكمة الموضوع دراسة التقرير وأن تقرر على ضوء ذلك أن محكمتنا تترك هذه الأمور الموضوعية لمحكمة الموضوع لتتدارك أي نقص وحيث لجأت محكمة الاستئناف مباشرة إلى دعوة الخبير لتقديم تقرير لاحق بعد أن أفهم المهمة اللاحقة دون أن يطلع على أوراق الملف ومن ضمنها الكشف المستعجل وقدم تقريراً مخالفاً للأصول والواقع والقانون لذا فإنه كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة فنية من خبراء من ذوي الخبرة والدراية وأن يكون من ضمنهم خبير مهندس بالتدفئة المركزية ومهندس مدني وخبير مهندس من ذوي الخبرة في تسويق وتجارة الشقق وما تجده المحكمة ضروري لتقديم خبرة بالكشف على العقار وأن يطلعوا على جميع أوراق الدعوى وبيان فيما إذا كانت الشقق تستخدم التدفئة أم أنها لا تستخدمها لعدم إمكانية تشغيلها وإنه وحال عدم تشغيلها تكلفة كل شقة لتشغيل التدفئة وأن يقدموا تقريراً واضحاً وشاملاً وحول وجود بويلرات أم لا وفق العقد لكل شقة والمخططات المبرزة في الدعوى وفي حال استحالة تشغيل التدفئة في الشقق يتم تقدير قيمة الشقة بدون تدفئة وقيمتها بوجود تدفئة وأن يكون التقدير وفق الأصول وذلك على ضوء ما جاء أعلاه وأن تقف المحكمة على كل ذلك .

كما أن التقرير جاء بمبلغ 70736 ديناراً و 500 فلس وهذا ما طالب به وكيل المدعين بمرافعته الأخيرة إلا أن المحكمة أصدرت قراها بمبلـــــــــــــــــــــــغ 72511 ديناراً و 500 فلس دون أن تبين كيف توصلت إلى هذا المبلغ ودون أن تلتفت إلى ما جاء بمرافعة وكيل المدعين وعليه فإن القرار مخالف للأصول والقانون من هذه الناحية كذلك ، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

وعن السبب الثاني عشر ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المدعين كل من جعفر وبلال وسامر حيث إن المدعين المميز ضدهم ليسوا مالكين لتلك الشقق فالملكية تعود للبنك الإسلامي .

وفي ذلك نجد أن وكيل المدعى عليهم / المميزين أثار هذا الدفع في اللائحة الجوابية أمام محكمة أول درجة حول ملكية المدعى عليهما للشقة ولم تلتفت إليه وكذلك محكمة الاستئناف وحيث إن هذا الدفع من النظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى فكان على محكمة الاستئناف معالجة ذلك ليتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها على القرار الأمر الذي يتعين معه نقض القرار من هذه الناحية .

لهذا ودونما الحاجة للرد على اللائحة الجوابية نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)) .

وبعد النقض والإعادة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق وأصدرت القرار رقم 21595/2019 وجاهياً بحق المستأنفين ووجاهي اعتباري بحق المستأنف ضدهم بتاريخ 30/10/2019 المتضمن :

فسخ القرار المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم بأن يدفعوا للمستأنفين مبلغ 72511,5 ديناراً على النحو الوارد في متن القرار وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يلقَ القرار قبولاً من المستأنفين (المستأنف ضدهم) وطعنوا فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 27/11/2019 وللأسباب الواردة بلاحة التمييز.

ودون حاجة للرد على أسباب التمييز نجد أن القرار الاستئنافي رقم 4642/2018 والذي صدر وجاهياً بحق المستأنفين ووجاهي اعتباري بحق المستأنف ضدهم :

1 – (شركة عماد عودة علان وشريكه .

2 – عماد عودة علان .

3 – علان عودة سلامة علان) تاريخ 10/10/2018 .

وحيث إن المادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت صراحة على أن ( يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية اعتبارية....).

وحيث إن الطعن التمييزي المنصب على ذلك القرار قدم بتاريخ 6/12/2018 أي بعد فوات الميعاد القانوني لتقديمه مما كان يتوجب رد ذلك الطعن شكلاً ومما يترتب عليه أن القرار الاستئنافي رقم 4642/2018 والصادر بتاريخ 10/10/2018 قد اكتسب الدرجة القطعية وتكون الإجراءات التالية له كافة باطلة سواء أكانت صادرة عن محكمتنا بقرارها التمييزي رقم 322/2019 تاريخ 20/5/2019 والصادرة عن محكمة الاستئناف بقرارها رقم 21595/2019 تاريخ 30/10/2019 وكافة الإجراءات التالية لذلك .

وتأسيساً على ما تقدم نقرر إعلان بطلان القرار الصادر عن محكمتنا رقم 322/2019 تاريخ 20/5/2019 والقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم 21595/2019 تاريخ 30/10/2019 وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 11 شوال سنة 1441 هـ الموافق 3/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو الرئــــيس

 

 

 

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

 

 

 

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

37- 2020h أ.ع