القرار رقم 270 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 270/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، محمد البدور ، فايز بني هاني

المميزة : الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين .

وكيلها المحامي /علاء زاهر جردانة .

المميز ضده : مروان عبد الرحيم حسني إبراهيم .

وكيله المحامي / طارق الزغموري.

بتاريخ 24/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 21870/2019 تاريخ 26/11/2019 (القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1015/2019 تاريخ 20/6/2019 برد الاستئناف الأول موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بحدود هذا الطعن وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً ) والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 4006/2013 تاريخ 22/6/2015 في شقه المتعلق بقيمة فرق الأجر الذي يستحقه المدعي بحيث يصبح مبلغ 3792 ديناراً بدلاً من 9480 ديناراً بحيث يصبح المبلغ المحكوم به بالدعوى بالنتيجة مبلغ 3792+762+108,5 = 4662,5 ديناراً والمصاريف إن وجدت والفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وحيث خسر المدعي كافة أسباب الاستئناف وخسرت المستأنفة الثانية جزءاً من استئنافها إلزام المدعي بتأدية مبلغ مئة دينار أتعاب محاماة للمدعى عليها عن هذه المرحلة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لقرار محكمة التمييز رقم 1015/2019 والذي انحصرت نقطة النقض في اختصاص محكمة صلح حقوق عمان في نظر هذه الدعوى وتوسعت في فهمها حيث لم تبت محكمة التمييز في أحقية المميز ضده بالمطالبة بفروقات الراتب وبالتالي فإن الحكم للمميز ضده بزيادة راتبه ليصبح 508 دنانير وإلزام المميزة بمبلغ 4662,5 ديناراً كبدل فروقات رواتب مخالف للواقع والقانون والبينات المقدمة في الدعوى كما أن المميز ضده قد تدرج في المسمى الوظيفي إلى أن وصل إلى مشرف بقالة وكان آخر راتب تقاضاه 350 ديناراً كما أن أي قرارات تصدر عن المميزة بزيادة راتب المميز ضده كان يتم تنفيذها وفق السياسات والإجراءات المتبعة لدى الشركة / المميزة.

2 – أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب حيث تم تغيير المسمى الوظيفي للمميز ضده من منسق بضائع إلى رئيس قسم البقالة وبقيت المميزة تعطيه الراتب ذاته كما أن محكمة الاستئناف لم تعلل الأسس القانونية التي استندت إليها في قرارها بزيادة راتب المميز ضده ليصبح 508 دنانير ولم تبين الأسانيد القانونية لإلزام المميزة بزيادة راتب المميز ضده.

3 – أخطأت محكمة الاستئناف بتفسيرها وتعليلها واستنادها إلى أحكام المواد (2 و 4 و 45) من قانون العمل مخالفة الواقع والقانون ومخالفة أحكام المادة (810) من القانون المدني.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 5/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

القــــــــــــرار

لدى التدقيــق والمداولــة قانوناً نجد أن المدعي مروان عبدالرحيم حسني إبراهيم كان قد أقام هذه الدعوى بتاريخ 21/7/2011 والمسجلة تحت الرقم 3298/2011 لدى محكمة صلح حقوق عمان ضد المدعى عليها الشركة الأردنية للاستثمار والتمويل.

للمطالبة بحقوق عمالية مقدرة لغايات الرسم بمبلغ 3000 دينار.

وقد أسس دعواه على ما يلي:

1- عمل المدعي لدى المدعى عليها منذ تاريخ 14/4/1996 بوظيفة منسق بضائع.

2- تدرج المدعي بالعمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 14/4/1996 ولغاية تقديم هذه الدعوى وكانت التقارير الصادر عن رؤسائه بالعمل تشير إلى الإشادة فيه وبحسن الولاء والأداء للشركة.

3- نتيجة لحسن أداء المدعي تم تعيينه بوظيفة رئيس ثلاثة أقسام بالشركة بالوقت ذاته حيث تم نقله إلى رئيس قسم بقالة ورئيس قسم المخازن ورئيس قسم الاستلام وذلك وفق مقتضيات السلم الوظيفي في الشركة.

4- على الرغم من تسليم المدعي رئيس قسم لثلاث مبيعات وظيفية إلا أنه ما زال يأخذ راتب منسق بضاعة والبالغ (350) ديناراً.

5- وبالرغم من الخدمة الطويلة للمدعي ولما ورد في البنود السابقة لم يصل إلى مقدار راتب أقرانه في العمل.

6- ولما كانت خدمة المدعي امتدت إلى خمسة عشر عاماً ولا زال على رأس عمله وأصابه الإحباط والضرر نتيجة لعدم تطبيق السلم الوظيفي بالنسبة للرواتب واستحق للمدعي فروقات رواتب عن آخر خمس سنوات فقد تضرر المدعي من ذلك كون الشركة لا تقوم بصرف كامل الراتب حسب المسمى الوظيفي.

7- طالب المدعي المدعى عليها بدفع فروقات الرواتب وتثبيت راتبه حسب أقرانه في الشركة مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها ممتنعة دون وجه حق و/أو مسوغ قانوني مما استدعى إقامة هذه الدعوى.

8- نتيجة لأعمال المدعى عليها المخالفة للنظام العام ولقانون السلم الوظيفي في الشركة استحق للمدعي بدل فروقات رواتب عن آخر خمس سنوات بواقع (350) ديناراً عن كل شهر وبدل إجازات سنوية عن آخر سنتين وبدل العمل عن أيام الجمع عن آخر سنتين وبدل العمل عن أيام العطل الدينية والرسمية عن آخر سنتين وأية حقوق نص عليها القانون.

نظرت محكمة الصلح بالدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 8/5/2013 أصدرت قرارها والمتضمن رد الدعوى وتضمينه المصاريف دون الحكم للمدعى عليه بأتعاب محاماة كونه لم يحضر جلسة النطق بالحكم.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 26417/2013 تاريخ 24/9/2013 والمتضمن فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المناسب وإرجاء البت بالمصاريف والأتعاب إلى ما بعد إصدار الحكم النهائي .

نظرت محكمة الصلح في الدعوى بعد الفسخ على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 22/6/2015 أصدرت قرارها رقم 4006/2013 وجاهياً والمتضمن الحكم بزيادة راتب المدعي إلى (508) دنانير وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (10360) ديناراً و 500 فلس وتضمين المدعي مبلغ 475 ديناراً بعد إجراء التقاص بين أتعاب المحاماة بين الطرفين وتضمين المدعى عليها الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى طرفي الدعوى فطعنا فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 38075/2015 تدقيقاً والمتضمن رد الاستئناف الأول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً بالنسبة للحكم بزيادة راتب المدعي ليكون (508) دنانير وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 9480 دينار بدل فروقات رواتب وفسخ القرار المستأنف فيها (ورد باقي المطالبة) (كما جاء بالقرار اللاحق بالتصحيح والصادر بتاريخ 21/2/2016) وتأييد باقي القرار وتضمين المدعي/ المستأنف في الاستئناف الأول / المستأنف عليه في الاستئناف الثاني المصاريف إن وجدت ومبلغ 684 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها/ المستأنف ضدها في الاستئناف الأول/ المستأنفة في الاستئناف الثاني عن مرحلتي التقاضي وذلك بعد إجراء التقاص.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالتمييز بتاريخ 14/3/2016 على العلم كما هو ثابت من مشروحات قلم التمييز لدى محكمة الاستئناف والمحفوظة في ملف الدعوى .

وبتاريخ 2/2/2017 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 4119/2016 والمتضمن نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها وجاء بقرار النقض ما يلي:

((وقبل الرد على أسباب التمييز:

ومن الرجوع إلى الحكم المميز فإن محكمة الاستئناف كانت قد توصلت فيه إلى أن السبب الأول من أسباب الاستئناف الثاني يرد على القرار المميز وأن السبب الثاني من ذات الاستئناف يرد أيضاً على الحكم المميز إلا أن الرد على هذين السببين جاء غامضاً ومبهماً وغير واضح ولم يفهم منه المقصود من النقض وأثره على النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف في الفقرة الحكمية بما في ذلك المبلغ المحكوم به وما هي المعادلة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في استخراج هذا المبلغ وما هي النقاط والوقائع التي فصلت فيها محكمة الاستئناف بالإضافة إلى ذلك فإن الفقرة الحكمية للحكم المميز والتصحيح الوارد عليها قد جاء أيضاً غامضاً وغير مفهوم.

ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف قد ردت على أسباب الاستئناف الأخرى بصورة غير واضحة وغامضة وعلى غير مقتضى المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة ما سبق بيانه والرد على أسباب الاستئناف والدفوع المثارة فيها بصورة واضحة لا لبس فيها وأن تصدر قرارها مستجمعاً للشرائط المنصوص عليها في المادتين 160 و188/4 من القانون المذكور حتى يمكن لمحكمتنا بسط رقابتها عليها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم (10818/2017) ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 28/11/2017 أصدرت قرارها فيها وجاهياً المتضمن فسخ القرار المستأنف من حيث الحكم بزيادة راتب المدعي ليكون 508 دنانير والحكم له بمبلغ 9480 ديناراً فروقات رواتب ورد المطالبة من حيث ذلك وتأييد باقي القرار والمتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 118,500 ديناراً بدل إجازات سنوية ومبلغ 762 ديناراً بدل عطل دينية ورسمية فقط وتضمين المدعي/ المستأنف في الاستئناف الأول/ المستأنف عليه في الاستئناف الثاني المصاريف إن وجدت ومبلغ 684 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها/ المستأنف ضدها في الاستئناف الأول المستأنفة في الاستئناف الثاني عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص.

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعي مروان عبدالرحيم حسني إبراهيم فطعن فيه بالتمييز يوم الأحد الموافق 24/12/2017 ضمن المدة القانونية .

وبتاريخ 20/6/2018 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 2071/2018 والمتضمن نقض القرار المميز وجاء بقرار النقض ما يلي :-

وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن السبب السابع وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث عدم تثبيت المداولة عند إصدار القرار المطعون فيه ولم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى قيام أعضاء الهيئة بالتداول.

وفي ذلك نجد أن الثابت من محاضر القضية الاستئنافية أن الهيئة التي رفعت الدعوى للتدقيق مؤلفة من القاضي أحمد الحباشنة وعضوية القاضيين زهير العمري ورامي حصوة وأن هذه الهيئة هي من تداولت في الدعوى ووقعت على مسودة الحكم إلا أنه وفي اليوم الذي رفعت فيه الدعوى لإصدار الحكم تغيب أحد أعضائها وهو القاضي زهير العمري وحضر بدلاً عنه القاضي نزار المومني حيث قامت الهيئة الجديدة بتلاوة الحكم والموقع من الهيئة السابقة فيغدو معه أن القرار المميز قد صدر بصورة موافقة لأحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستدعي رد هذا السبب.

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر: وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها ورد الدعوى بالمطالبة بتثبيت الراتب والفروقات المترتبة على ذلك لعدم الاختصاص على اعتبار أنها مطالبة مدنية يدخل اختصاص النظر فيها لمحكمة البداية مع أن هاتين المطالبتين حقوق عمالية تختص فيهما محكمة الصلح.

وفي ذلك ومن استعراض لائحة الدعوى نجد أن المدعي أقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق عمان للمطالبة بفروقات راتب وتثبيت راتبه ومساواته بأقرانه في السلم الوظيفي .... الخ. بالإضافة إلى مطالبات عمالية أخرى.

ومن استعراض نص المادة 45 من قانون العمل والتي تنص على ما يلي (يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع إن وجد وإلا قدر طبقاً للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام القانون باعتباره نزاعاً عمالياً .

وحيث إن المدعي قد صرح بلائحة دعواه وما ذكره من حجج في مختلف مراحل الدعوى أنه يطالب بتحديد مقدار أجره لدى المدعى عليها ومساواته مع أقرانه في المسمى الوظيفي وليس تثبيت راتب كان يتقاضاه ولا خلاف على مقداره الأمر الذي يعني أن هناك خلاف على مقدار الأجر والذي يرجع الفصل فيه إلى محكمة الصلح باعتبار هذا الخلاف نزاعاً عمالياً وفقاً لما تتطلبه المادة 45 من القانون المذكور الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله وهذه الأسباب ترد على القرار المميز ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 21870/2019 ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 26/11/2019 أصدرت قرارها وجاهياً والمتضمن :-

1 – رد الاستئناف الأول موضوعاً وهو المقدم من المدعي مروان عبد الرحيم حسني وتأييد الحكم المستأنف بحدود هذا الطعن .

2 – قبول الاستئناف الثاني وهو المقدم من المدعى عليها الشركة الأردنية للاستثمارات والتمويل (السيفوي) موضوعاً في شقه المتعلق بقيمة الأجر الذي يستحقه المدعي بحيث يصبح مبلغ 3792 ديناراً بدلاً من (9480) دينار بحيث يصبح المبلغ المحكوم به بالدعوى بالنتيجة 3792+762+108,5 = 4662,5 ديناراً مع المصاريف إن وجدت والفائدة القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزام المدعي بتأدية مبلغ مئة دينار أتعاب محاماة للمدعى عليها عن هذه المرحلة بعد مراعاة ما خسره المدعي لكافة أسباب استئنافه وما خسرته المستأنفة الثانية لجزء من استئنافها.

لم تقبل المدعى عليها الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين بالقرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 24/12/2019 ضمن المهلة القانونية وبتاريخ 5/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

وفي الرد على أسباب التمييز:-

وعن كافة أسباب التمييز وفيها تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها والحكم للمميز ضده بزيادة راتبه ليصبح (508) دنانير وبفروقات الراتب مع أن ذلك جاء مخالفاً للواقع والقانون والبينات المقدمة في الدعوى وأن زيادة الراتب تخضع للإجراءات المتبعة لديها وقد تم زيادة راتب المميز ضده وفق هذه الإجراءات إلى أن وصل راتبه إلى (350) دينار بالإضافة إلى ذلك فإن المميز ضده قد استمر بعمله بالمسمى الوظيفي نفسه وبالراتب نفسه ولمدة أربع سنوات دون اعتراض منه على ذلك مما يعني أنه ارتضى بمقدار هذا الراتب وبالتالي لا يجوز له المطالبة بأكثر من ذلك كما أن القرار المميز جاء مخالفاً لأحكام المواد (2 و 4 و 45) من قانون العمل والمادة (810) من القانون المدني والتي تدور جميعها حول الأجر الذي يستحقه العامل وهو المتفق عليه في العقد.

وفي ذلك فإن محكمتنا وبقرار النقض السابق كانت قد أعادت هذه الدعوى إلى محكمة الاستئناف منقوضة بعد أن توصلت إلى أن مطالبة المميز ضده (المدعي) حول مساواة راتبه مع أقرانه بالمستوى الوظيفي نفسه ليست من قبيل دعوى تثبيت الراتب والتي تختص بالنظر فيها محكمة البداية وإنما هي نزاع عمالي يعود النظر فيه إلى محكمة الصلح ما دام أن مطالباته الأخرى في الدعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح وأن محكمة الاستئناف وبعد النقض أصدرت قرارها المميز والمتضمن تعديل راتب المدعي ليصبح( 508 دنانير) على أساس أن مسماه الوظيفي رئيس قسم البقالة بعد أن كان يعمل تحت مسمى منسق بضائع وبالوقت ذاته قضت له بفروق الراتب عن سنتين وفق المسمى الجديد.

ومن الرجوع إلى القرار المميز نجد أن محكمة الاستئناف توصلت فيه إلى واقعة مفادها أنه قد تم تغيير المسمى الوظيفي لعمل المدعي لدى المدعى عليها حيث أصبح تحت مسمى رئيس قسم البقالة بعد أن كان يشغل وظيفة تحت مسمى منسق بضائع إلا أنها لم تشر بقرارها إلى البينة التي أوصلتها إلى هذه النتيجة وتاريخ تحويله إلى المسمى الجديد ولم تبين المدة التي عملها بهذا المسمى وهل بقي على هذا المسمى حتى تاريخ إقامة الدعوى الحاضرة أم لا ؟ لأن هناك عدة كتب في الدعوى مختلفة حول المسمى الوظيفي للمدعي مما كان يتعين على محكمة الاستئناف الرد على التساؤلات السابقة ومعالجتها بصورة واضحة على ضوء البينات المقدمة في الدعوى ومحاضرها وحجج الأطراف في مختلف مراحلها والاجتهادات القضائية في الدعاوى المماثلة ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 10 شوال سنة 1439 هـ الموافق 2/6/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو