القرار رقم 1345 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيـــــــــــة

رقم القضية:1345/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

غريب الخطايبة، حابس العبداللات، حقي خريس، محمد المعايعة

زهير الروسان، عصام أبو غنيم، "محمد عمر" مقنصة، فايز الملاحمة

المميـــــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الضريبي.

المميز ضـدها: شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية ذ.م.م.
وكلاؤها المحامون أحمد عبيدات وعبدالغفار فريحات وثامر عبيدات ومحمود فريحات ونزار عبيدات.

بتاريــــــــــــخ 16/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى رقم (254/2019) تاريخ 24/12/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (6672/2018) تاريخ 19/3/2019 :(بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية الضريبية بالدعوى رقم (512/2014) بتاريخ 28/12/2014 بالشق القاضي برد دعوى المستأنفة (المدعية) فيما يتعلق بالفرق الضريبي والبالغ (112097,769) ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000 والشق المتعلق برد دعوى المستأنفة (المدعية) فيما يتعلق بغرامة مثلي الضريبة عن الفترة 6+7/2000 البالغة (495898,360) ديناراً والشق القاضي برد دعوى المدعية فيما يتعلق بغرامة المادة (33) البالغة 500 دينار وبالوقت ذاته الحكم بإلغاء قرار التعديل مضمون الكتاب رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 بحدودها ومنع المستأنف ضده من مطالبة المستأنفة بالفرق الضريبي البالغ (112097,769) ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000 وغرامة مثلي الضريبة البالغة (495898,360) ديناراً وغرامة المادة (33) والبالغة 500 دينار وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي وتضمين المستأنف ضده مبلغ (775) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص).

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت القانون بقرارها حيث لم تراعِ بأن كتاب المطالبة جاء سليماً وموافقاً للقانون والأصول وصادراً عمن يملك حق إصداره.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت القانون بقرارها من حيث اعتبار القرار كتاب المطالبة رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 باطلاً لصدوره عن شخص غير مفوض بالصلاحيات رغم أن الكتاب محل الطعن في الدعوى البدائية لم يصدر عن شخص غير المدير العام حتى وإن تم توقيعه من شخص آخر حيث إن توقيع الشخص الآخر (المساعد) لا يخلي المدير من مسؤوليته عن القرار الصادر عنه.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت القانون بقرارها من حيث اعتبار القرار كتاب المطالبة رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 باطلاً لصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره وذلك لعدم مخاطبة وزير المالية عن الصفة الوظيفية التي كان يشغلها موقع كتاب المطالبة بالإنابة عن المدير العام وفيما إذا كان يشغل مساعداً للمدير العام أم لا ويملك صلاحيات المدير العام في حال غيابه أو لا حيث إن دائرة الضريبة العامة على المبيعات قد انفصلت عن دائرة الجمارك في عام 2000 واستمر عملها كدائرة مستقلة إلى عام 2005 وبعدها ضمت إلى دائرة ضريبة الدخل وبالتالي فإن سجلاتها في تلك السنوات لدى وزارة المالية.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية وخالفت أحكام المادة (115/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقرارها القاضي بمنع المطالبة بغرامة المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات البالغة (500) دينار.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 9/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز وتـأييد القرار المميز.

القــــــــرار

بالتدقيـق والمداولــة نجد إن وقائع هذه القضية تتلخص في إنه:

بتاريخ 18/2/2001 أقامت المدعية شركة تعبئة كوكا كولا الأردنيــــــــــــــــــة ذ.م.م الدعوى الحقوقية رقم 29/2001 والمجددة برقم 2/2004 لدى محكمة الجمارك البدائية بمواجهة المدعى عليهما المدعي العام الضريبي ومدعي عام الجمارك للطعن في قرار مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات رقم (3/3/6418) تاريخ 1/11/2000 المتضمن تعديل الإقرارات الضريبية المتعلقة بالفترات من 1/5/2000 ولغاية 31/7/2000 وتنزيل الرصيد الدائن لها الناشئ عن الضريبة المدفوعة على المواد الجاهزة بتاريخ 2/5/2000 وبالنتيجة مطالبتها بفـــــرق ضريبي عن الفترة 6+7/2000 مقداره 112097,769 ديناراً وبغرامة مقدارها (495898,360) ديناراً طالبة الحكم بإلغاء القرار ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبتها بالفرق الضريبي والغرامة وإلزامها برد رصيد ضريبة المواد الجاهزة البالغ ( 282,883) ديناراً مع الفوائد من تاريخ الاستيلاء عليه وحتى السداد التام وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة سنداً إلى الوقائع الواردة بلائحة الدعوى.

وقدمت المدعية بتاريخ 17/9/2002 لائحة معدلة تضمنت بالإضافة لطلباتها في اللائحة الأصلية منع الجهة المدعى عليها من مطالبتها بغرامة مقدارها 500 دينار وضريبة نوعية ليوم 2/5/2000 مقدارها 80920 ديناراً والفروقات الضريبية عن الخصومات غير المقبولة والتي تبلغ 81593,240 ديناراً عن إقرار شهر أيار لسنة 2000 ومبلغ 176980,090 ديناراً عن إقرار 6+7/2000 وإلغاء التعديل ورد رصيد ضريبة المواد الجاهزة البالغة 282883ديناراً والفائدة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة سنداً إلى الوقائع التي تضمنتها اللائحة المعدلة.

بتاريخ 3/1/2010 أصدرت محكمة الجمارك البدائية قراراً في القضية رقم 2/2004 يتضمن إعلان عدم اختصاصها للنظر في القضية وإحالتها للمحكمة المختصة.

سجلت الدعوى لدى محكمة البداية الضريبية برقم 104/2010 وبعد استكمالها إجراءات التقاضي فيها أصدرت بتاريخ 15/7/2010 قرارها متضمناً :

  1. إلغاء كتاب الرد على الاعتراض رقم (3/3/15549) تاريخ 24/9/2001 .

  2. رد دعوى المدعية شكلاً فيما يتعلق بمنع مطالبتها بغرامة 500 دينار.

3- رد دعوى المدعية شكلاً فيما يتعلق بمنع مطالبتها بالضريبة النوعية تاريخ 2/5/2000 بمقدار 80920 ديناراً كون وكالة المحامي لا تخوله لمثل هذا الطلب.

4- رد دعوى المدعية فيما يتعلق بالفروقات الضريبية البالغة 112097,769 ديناراً عن الخصومات غير المقبولة عن الفترة الضريبية 6+7/2000.

5- رد دعوى المدعية موضوعاً فيما يتعلق برصيد ضريبة المواد الجاهزة في 2/5/2000 البالغ 282883 ديناراً وعدم الحكم بالفائدة عن هذا المبلغ.

6- تضمين المدعية الرسوم والمصاريف.

7- إلزام المدعية بدفع مبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة للمدعى عليه إيراداً للخزينة.

لـم ترضَ المدعية في القرار المذكور فطعنت فيه استئنافاً.

بتاريخ 21/2/2012 أصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قراراً في القضية رقــــــم 576/2010 متضمناً:

  1. فسخ القرار المستأنف المتضمن رد دعوى المدعية بالشـق المتعلـق بالفروقـات الضريبية البالغـة 112097,769 دينـاراً الخصومات غير المقبولة للفترة 6+7/2000 وبالوقت ذاته منع مطالبة المدعية بهذا المبلــغ وكذلك إلغاء القرار رقــــم ( 3/3/6418) بشقه المتضمن فرض غرامة مثلي الضريبة بواقــع 495898,360 ديناراً ومنع مطالبة المدعية بهذا المبلغ .

  2. رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بشقه القاضـي برد دعوى المدعية بشقها المتعلق باسترداد مبلغ 282883 ديناراً ( ضريبة المواد الجاهزة ) وبشقها المتعلق بالغرامة المفروضة سنداً إلى المادة (32) من القانون ذلك من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

  3. رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بالشـق القاضـي برد دعـــــــــوى المدعية بخصـوص الضريبة النوعية البالغة 80920 ديناراً .

  4. تضمين المستأنـف ضده المصاريــف والرســوم النسبية ومبلـغ 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم ترضَ المدعية والجهة المدعى عليها في القرار المذكور فطعنتا فيه تمييزاً 0

بتاريخ 30/7/2012 أصدرت محكمة التمييز قراراً في القضية رقم 1925/2012 يتضمن:

نقض القرار المميز لتكليف المدعية – المستأنفة – بدفع فرق الرسم عن الاستئناف المقدم منها وإجراء المقتضى.

لــــــــــدى إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الضريبية سجلت لديها مجدداً برقم 766/2012 وبعد اتباعها النقض واستكمال إجراءات التقاضي فيها أصدرت بتاريخ 14/1/2013 قرارها متضمناً:

1 – على ضوء ردنا على السبب الأول وعملاً بالمادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف المتضمن رد دعوى المدعية بالشق المتعلق بالفروقات الضريبية البالغة 112097,769 ديناراً الخصومات غير المقبولة للفترة 6+7/2000 وبالوقت ذاته نقرر منع مطالبة المدعية بهذا المبلغ وكذلك نقرر إلغاء القرار رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 بشقه المتضمن فرض غرامة مثلي الضريبة بواقع 495898,360 ديناراً سنداً إلى المادتين 34/ب و35 ومنع مطالبة المدعية بهذا المبلغ 0

2 – عملاً بالمادة 188/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بشقه القاضي برد دعوى المدعية بشقها المتعلق باسترداد مبلغ 282883 ديناراً (ضريبة المواد الجاهزة) وبشقها المتعلق بالغرامة المفروضة سنداً إلى المادة (32) من القانون المشار إليها في كتاب الرد على الاعتراض رقم 3/3/15549 تاريخ 24/9/2001 وذلك من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

3 – عملاً بالمادة 188/1 من الأصول المدنية نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بالشق القاضي برد دعوى المدعية بخصوص الضريبة النوعية البالغة 80920 ديناراً.

4 – تضمين المستأنف ضده بالإضافة لوظيفته المصاريف والرسوم النسبية ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة.

لم يرضَ الطرفان في القرار المذكور فطعنا فيه تمييزاً.

بتاريخ 23/7/2013 أصدرت محكمة التمييز قراراً في القضية رقم 879/2013 يتضمن دون الحاجة للرد على أسباب تمييز الجهة المدعى عليها في هذه المرحلة نقض القرار المميز وجاء به:

(وعن أسباب تمييز المدعية التي تنصب جميعها على تخطئة محكمة الاستئناف بما توصلت إليه بخصوص طلبات المدعية التي وردت في غير صالحها بهذا القرار.

وفي ذلك نجد إن المدعية كانت قد تقدمت بهذه الدعوى لدى محكمة الجمارك البدائية ضد الجهة المدعى عليها وذلك بموجب لائحة دعوى أصلية تضمنت الطلب بإلغاء قرار مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 والمتضمن تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعية عن الفترات من 1/5/2000 ولغاية 31/7/2000 وتنزيل الرصيد الدائن للمدعية الناشئ عن الضريبة المدفوعة على المواد الجاهزة بتاريخ 2/5/2000 (ضريبة نوعية) وبالنتيجة مطالبة المدعية (المعترضة) بفرق ضريبي مقداره 112,097,769 ديناراً عن الفترة الضريبية شهري 6+7 لسنة 2000 وبغرامة مالية مقدارها 495,898,360 ديناراً وتضمنت كذلك رد الرصيد الدائن لصالح المدعية والبالغ 282,883 ديناراً بالإضافة إلى الفائدة من تاريخ 1/11/2000 وحتى السداد التام، وأثناء نظر هذه الدعوى تقدمت بلائحة دعوى معدلة تضمنت الطلب بمنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعية بغرامة مقدارها 500 دينار وضريبة نوعية ليوم 2/5/2000 بمقدار 80920 ديناراً وبفروقات ضريبية عن الخصومات غير المقبولة والتي هي عبارة عن مبلغ 81593 ديناراً و240 فلساً عن إقرار شهر أيار من عام 2000 ومبلغ 176980 ديناراً و90 فلساً عن إقرار شهري حزيران وتموز من عام 2000 وإلغاء التعديل الذي أجرته الجهة المدعى عليها على الإقرار الضريبي المقدم من المدعية وإلزام المدعى عليها الثانية برد رصيد المواد الجاهزة كما هي في 2/5/2000 والبالغ 282883 ديناراً مع ما يترتب عليه من فوائد من تاريخ الاستيلاء عليه وحتى السداد التام.

وبالرجوع إلى أحكام المادة 115/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد إنها نصت على ما يلي : للمدعي أن يقدم من الطلبات :

1 – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

2 – ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.

3 – ما يتضمن إضافة أو تغير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

4 – 0000000

5 – 0000000

وحيث نجد إن ما يستفاد من النص المشار إليه إنه لا يجوز إضافة أسباب جديدة للدعوى في اللائحة المعدلة، ويجب أن تكون الطلبات بحدود قيمة الدعوى يوم رفعها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في قراراتها ذوات الأرقام (868/98 و2394/2000 و4452/2010).

وحيث نجد أن اللائحة المعدلة المقدمة من المدعية جاءت مخالفة لما ورد بالنص المشار إليه من حيث موضوع الدعوى وقيمتها وبالتالي تغدو هذه اللائحة غير مقبولة الأمر الذي يتعين عليه ردها.

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراعِ ذلك في قرارها وجاء ردها على أسباب الاستئناف بالخلط بين ما ورد بلائحة الدعوى الأصلية واللائحة المعدلة وعليه فإن قرارها مخالف للأصول والقانون مما يتعين عليه نقضه).

لدى إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الضريبية سجلت لديها مجدداً برقم 399/2013 وبعد اتباعها النقض واستكمال إجراءات التقاضي فيها أصدرت بتاريخ 21/1/2014 قرارها متضمناً فسخ القرار المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة البداية الضريبية للسير في القضية على ضوء ما تضمنه قرارها.

لدى إعادة القضية إلى محكمة البداية الضريبية سجلت لديها مجدداً برقم 512/2014 وبتاريخ 11/5/2014 قررت الرجوع عن قرارها السابق بقبول اللائحة المعدلة وعدم قبولها لعدم قانونيتها وبعد استكمالها إجراءات التقاضي في الدعوى أصدرت بتاريخ 28/12/2014 قرارها متضمناً:

  1. عملاً بأحكام المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 رد دعوى المدعية شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية ذ. م. م موضوعاً فيما يتعلق بالفرق الضريبي البالغ (112097,769 ديناراً) عن الفترة 6+7/2000.

  2. عملاً بأحكام المادة 17/أ من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رد دعوى المدعية شركة تعبئة كوكا كولا الأردنيـــــــــــــــــة ذ.م.م موضوعاً فيما يتعلق بغرامات مثلي الضريبة والغرامة الجزائية البالغة (495,898,360 ديناراً).

  3. رد دعوى المدعية شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية ذ. م. م موضوعاً فيما يتعلق بطلبي الرد البالغ (282883 ديناراً) وعدم الحكم بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ.

  4. عملاً بأحكام المادة 33 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته رد دعوى المدعية شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية ذ.م.م شكلاً فيما يتعلق بغرامات المادة 33 البالغ مجموعها (500 دينار) كونها سابقة لأوانها.

  5. عملاً بأحكام المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمين المدعية شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية ذ. م. م رسوم ومصاريف الدعوى.

  6. عملاً بأحكام المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين إلزام المدعية شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية ذ. م. م بدفع مبلغ (1000 دينار) بدل أتعاب محاماة للمدعى عليه إيراداً للخزينة.

لم ترضَ المدعية في القرار المذكور فطعنت فيه استئنافاً.

بتاريخ 28/12/2015 أصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قراراً في القضية رقم 294/2015 يتضمن:

فسخ القرار المستأنف القاضي برد دعوى المستأنفة فيما يتعلق بالفرق الضريبي البالغ 112097,769 ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000 والشق المتعلق برد دعوى المستأنفة فيمـــــــــــــــــــا يتعلق بغرامات مثلي الضريبة عن الفتـــــــــــــــــــرة 6+7/2000 البالغة 495898,360 ديناراً والشق القاضي برد دعوى المدعية فيما يتعلق بغرامة المادة 33 البالغة 500 دينار وبالوقت ذاته الحكم بإلغاء قرار التعديل مضمون الكتاب رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 ومنع المستأنف ضده من مطالبة المستأنفة بالفرق الضريبي البالغ 112097,769 ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000 وغرامة مثلي الضريبة البالغة 495898,360 ديناراً وغرامة المادة 33 البالغة 500 دينار وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي وتضمين المستأنف ضده مبلغ 775 ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص.

لم يرضَ مساعد النائب العام الضريبي والشركة المدعية في القرار المذكور فطعنا فيه تمييزاً .

بتاريخ 5/6/2017 أصدرت محكمة التمييز قراراً في القضية رقم 587/2016 يتضمن:

1 – نقض القرار المميز بحدود ما جاء بردنا على أسباب التمييز الأول المقدم من مساعد النائب العام الضريبي وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى بحدود ذلك.

2 – رد التمييز الثاني المقدم من الشركة المدعية وتأييد القرار المميز في الشق المميز منه وجاء به:

(وعن أسباب التمييزين :

وعن أسباب التمييز الأول المقدم من مساعد النائب العام الضريبي :

وعن جميع الأسباب التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية باعتبار قرار أو كتاب الدائرة رقم 3/3/6418 صادراً عن شخص غير مفوض بتعديل الإقرارات الضريبية رغم أن الكتاب مذيل باسم المدير العام وإن كان موقعاً من مساعده:

في ذلك نجد إن القرار المتضمن تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة المدعية – المميز ضدها – المتعلقة بالفترات من 1/5/2000 ولغاية 31/7/2000 قد صدر بتاريخ 22/10/2000 عن المدققين فؤاد نصراوين ومحمود قطيشات ووسام القاضي واستناداً إلى القرار المذكور صدر كتاب المطالبة رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 بمضمون قرار التعديل للشركة المدعية موقعاً من محمد المبيضين عن مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات.

ولما كان كتاب المطالبة لا يشترط صدوره عن المدير العام أو مفوض منه بحال صدور قرار تعديل الإقرارات عن المدير أو مفوض منه وفق أحكام المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وأن صدور المطالبة من شخص غير مفوض بتعديل الإقرارات لا يعيب قرار التعديل الصادر عن المدير أو مفوض منه بذلك.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت بقرارها إلى اعتبار موقع كتاب المطالبة رقم 3/3/6418 محمد المبيضين هو مصدر قرار التعديل للإقرارات الضريبية وهو غير مفوض من المدير بتعديلها خلافاً للواقع كون قرار التعديل لم يصدر عنه وفق ما بيناه وإن ما صدر عنه لا يعدو عن كونه مطالبة بما تضمنه قرار التعديل ولا يشترط لمن يصدر عنه مثل هذا الكتاب أن يكون مفوضاً بتعديل الإقرارات الضريبية مما يعيب قرارها ويتعين نقضه لورود أسباب التمييز عليه.

وعن أسباب التمييز الثاني المقدم من الشركة المدعية:

وعن جميع الأسباب التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية برد دعواها فيما يتعلق بالمطالبة باسترداد مبلغ 282883 ديناراً رصيد ضريبة المواد الجاهزة رغم اعتبارها قرار التعديل مخالفاً للقانون :

وفي ذلك إضافة لما جاء بردنا على أسباب التمييز الأول المقدم من مساعد النائب العام الضريبي نجد إن رد ضريبة المبيعات قد بينت وحددت الطرق الواجب اتباعها والمدد الواجب تقديم طلب الرد خلالها التعليمات رقم 6 لسنة 2000 الصادرة استناداً إلى أحكام المادتيــن 50 و20 من قانون الضريبة العامة علـــــى المبيعات رقـــــــــم 6 لسنة 1994 0

وحيث إن المدعية لم تتقدم بطلب رد الضريبة رصيد ضريبة المواد الجاهزة وفق ما تتطلبه أحكام التعليمات رقم 6 لسنة 2000 ولم يصدر قرار عن الدائرة بخصوص ذلك فإن دعواها للمطالبة باسترداد رصيد ضريبة المواد الجاهزة تكون سابقة لأوانها وبتعين ردها 0

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبية قد توصلت بقرارها إلى النتيجة ذاتها ، فإن ما تضمنته أسباب التمييز هذا لا يرد على القرار المميز ويتعين رده).

لدى إعادة القضية لمحكمة الاستئناف الضريبية سجلت لديها مجدداً برقم 604/2017 وبعد اتباعها النقض واستكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 26/12/2017 قرارها متضمناً فسخ القرار المستأنف في الشق القاضي برد دعوى المدعية فيما يتعلق بالفرق الضريبي وغرامة مثلي الضريبة عن الفترة 6+7/2000 وغرامة المادة (33) البالغة (500) دينار والحكم بإلغاء قرار التعديل مضمون الكتاب رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 بحدودها ومنع المستأنف ضده من مطالبة المستأنفة بالفرق الضريبي البالغ (112097,769 ديناراً) وغرامة المثلي البالغة (495898,360) عن الفترة 6+7/2000 وغرامة المادة (33) البالغة (500) دينار وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي وتضمين المستأنف ضده مبلغ (775) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص.

لم ترتضَ الجهة المدعى عليها في القرار المشار إليه فطعنت فيه تمييزاً.

بتاريخ 16/4/2018 أصدرت محكمة التمييز قراراً في القضية رقم (1970/2018) يقضي بنقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى وجاء به:

(وعن أسباب التمييز:

وعن السبب الأول المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى شكلاً لتقديمها خارج المدة القانونية:

وفي ذلك نجد أن الشركة المميز ضدها – المدعية – قد تبلغت قرار التعديل موضوع الكتاب رقم 3/3/6418 بتاريخ 28/11/2000.

بتاريخ 20/12/2000 تقدمت الشركة المدعية – المميز ضدها – باعتراضها على قرار التعديل المذكور.

لعدم بت المدير العام لدائرة ضريبة المبيعات في الاعتراض المقدم من الشركة خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض حسب أحكام المادة 17/ب/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تقدمت المدعية بدعواها بتاريخ 18/2/2001 للطعن في قرار التعديل.

ولما كانت مدة اللجوء للمحكمة للطعن والاعتراض على قرار التعديل بحال عدم بت المدير في الاعتراض المقدم هي ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض فتكون الدعوى المقدمة بتاريخ 18/2/2001 للطعن في قرار التعديل المعترض عليه بتاريخ 20/12/2000 الذي لم يبت المدير به خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديمه قد قدمت ضمن المدة القانونية ومقبولة من الناحية الشكلية.

وحيث إن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية قد توصلت إلى النتيجة ذاتها فنقرها على ما توصلت إليه بخصوص ذلك ويكون ما أثير بهذا السبب غير وارد على القرار المميز ويتعين رده.

وعن السببين الثاني والثالث المنصبين على تخطئة محكمة الاستئناف بإلغاء القرار موضوع الدعوى باعتباره صادراً عن غير مفوضين بإصداره:

في ذلك نجد أن القرار محل الطعن في هذه القضية قد صدر عن مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات وهو مضمون الكتاب رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 المتضمن مطالبة الشركة المميز ضدها – المدعية – بفرق ضريبي مقداره 112097,769 ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000 وبغرامة مقدارها 495898,360 ديناراً تعادل مثلي البونص والخصومات المضافة إلى خانة المبيعات الخاضعة في إقرار الفترة الضريبية 6+7/2000 وهو صادر بالاستناد إلى أحكام المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ذلك بعد تدقيق الإقرارات من لجنة من موظفي الدائرة مؤلفة من فؤاد نصراوين ومحمود قطيشات ووسام القاضي التي أصدرت تقريرها بتاريخ 22/10/2000 الذي لا يعتبر قراراً حسب أحكام المادة 17 من القانون المذكور.

ولما كان القرار محل الطعن في هذه القضية هو القرار الصادر عن مدير عام الدائرة موضوع الكتاب رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 الصادر بعد تقرير لجنة التدقيق قد صدر عن المدير العام وهو صاحب الصلاحية بإصداره وفق أحكام القانون الصادر في ظله رقم 6 لسنة 1994 فيكون صادراً عمن يملك حق إصداره كون تقرير اللجنة لا يعتبر قراراً وإنما هو تقرير تدقيق.

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبية قد توصلت بقرارها إلى خلاف ما توصلنا إليه، فإن ما أثير بهذين السببين يرد على القرار المميز ويتعين نقضه).

لدى إعادة القضية لمحكمة الاستئناف الضريبية سجلت لديها مجدداً برقم (869/2018) وبتاريخ 27/6/2018 أصدرت المحكمة قرارها المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق.

لم ترضَ الجهة المدعى عليها في القرار المشار إليه فطعنت فيه بهذا التمييز مما دعا لتشكيل هيئة عامة لنظره.

وبتاريخ 19/3/2019 قررت محكمة التمييز بقرارهـــــــــــــــــا رقم (6672/2018) ما يلي:

(وعن أسبــــــــــــاب التمييز:

وعن السببين الثاني والثالث المنصبين على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اتباع قرار النقض:

في ذلك نجد أن لمحكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية عدم اتباع قرار النقض والإصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب ذاتها مما يغدو معه أن محكمة الاستئناف الضريبية بعدم اتباعها النقض وإصرارها على قرارها السابق قد مارست صلاحيتها في ذلك وفق أحكام القانون وليس في ذلك ما يعيبها ويكون ما أثير بهذين السببين غير وارد على القرار المميز ويتعين رده.

وعن باقي أسباب التمييز والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف الضريبية بقرارها لمخالفته الواقع والقانون واعتبار القرار محل الطعن صادراً عن غير مختصين رغم أن قرار التعديل محل الطعن هو مضمون كتاب مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات وليس تقرير التدقيق الذي قضت المحكمة بصدوره عن غير مفوضين:

في ذلك نجد أنه نتيجة استفسار الشركة المميز ضدها من دائرة ضريبة المبيعات عن كميات وأرصدة المواد الجاهزة الموجودة بحوزتها – الشركة – ومراكز التوزيع التابعة لها والتي سبق دفع الضريبة النوعية عند إخراجها ولم يتم بيعها لغاية نهاية 2/5/2000 فقد جرى تكليف لجنة من موظفي دائرة ضريبة المبيعات مؤلفة من فؤاد نصراوين ومحمود قطيشات ووسام القاضي لتدقيق الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة عن الفترات من 1/1/2000 ولغاية 31/7/2000.

بتاريخ 22/10/2000 قدمت اللجنة المشكلة المشار إليها مذكرة خطية تضمنت ما تبين لهم نتيجة تدقيقهم وأبدت ملاحظاتها وتنسيباتها دون إصدار أي قرار بخصوص ذلك.

بتاريخ 1/11/2000 أصدر مدير عام الضريبة العامة على المبيعات قراره مضمون الكتاب رقم 3/3/6418 المتضمن مطالبة الشركة:

  1. بفرق ضريبي مقداره (112097,769) ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000.

  2. بغرامة مقدارها (495898,360) ديناراً مثلي الضريبة المتوجبة على قيمة البونص والخصومات المضافة إلى خانة المبيعات الخاضعة في إقرار الفترة 6+7/2000.

ونجد أن موقع القرار هذا محمد يحيى المبيضين والذي كان يشغل وظيفة مساعد مدير عام الضريبة العامة على المبيعات.

بتاريخ 28/11/2000 تبلغت الشركة المميز ضدها القرار المذكور.

بتاريخ 20/12/2000 اعترضت الشركة المميز ضدها على القرار المذكور رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 وهو ما جرى الطعن فيه حسبما جاء في لائحة الدعوى.

ولما كان قرار التعديل محل الطعن في هذه القضية هو القرار رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 (الموشح بتوقيع محمد يحيى المبيضين – مساعد المدير-) خاصة وأن لجنة التدقيق المشكلة من فؤاد نصراوين ومحمود قطيشات ووسام القاضي لم تصدر أي قرار وانحصر عملها بالتدقيق وتقديم الملاحظات والتنسيبات.

وعليه فإن ما يتعين بحثه هو صدور القرار رقم 3/3/6418 محل الطعن عن مختص بإصداره من عدمه.

ولما كان قرار التعديل محل الطعن في هذه القضية قد صدر عن مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات وجرى توقيعه من السيد محمد المبيضين والذي كان يشغل وظيفة مساعد المدير العام آنذاك خلافاً لما جاء بقرار الهيئة العادية لمحكمتنا السابق.

فإن ما يتعين بحثه ما إذا كان مساعد المدير ووفقاً للنظام الهيكلي للدائرة يملك صلاحيات المدير سواء بوجوده أو بإجازته وغيابه من عدمه وعلى ضوء ذلك تحديد ما إذا كان قرار التعديل قد صدر عن مختص بإصداره من عدمه.

وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية لم تتحقق فيما إذا كان المساعد يملك صلاحيات المدير سواء إذا كان على رأس عمله أو بغيابه بتاريخ صدور القرار.

فإن ذلك يعيب القرار ويجعله سابقاً لأوانه ويتعين نقضه للتثبت من ذلك.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر ورجوعاً عن قرار الهيئة العادية لمحكمتنا السابق رقم (587/2016) المتضمن صدور القرار محل الطعن عن اللجنة المشكلة من فؤاد نصراوين ومحمود قطيشات ووسام القاضي نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف الضريبية للامتثال لقرار النقض هذا وإجراء المقتضى).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبحضور طرفي الدعوى تلي قرار النقض وأدلى كل من الطرفين بأقواله حيث تم اتباع قرار النقض ومن ثم أصدرت قرارها رقم (254/2019) بتاريخ 24/12/2019 المتضمن ما يلي:

وعليه وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب الاستئناف تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (188/1/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف بالشق القاضي برد دعوى المستأنفة (المدعية) فيما يتعلق بالفرق الضريبي والبالغ (112097,769) ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000 والشق المتعلق برد دعوى المستأنفة (المدعية) فيما يتعلق بغرامة مثلي الضريبة عن الفترة 6+7/2000 والبالغة (495898,360) ديناراً والشق القاضي برد دعوى المدعية فيما يتعلق بغرامة المادة (33) والبالغة (500) دينار وبالوقت ذاته الحكم بإلغاء قرار التعديل مضمون الكتاب رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 بحدودها ومنع المستأنف ضده من مطالبة المستأنفة بالفرق الضريبي والبالغ (112097,769) ديناراً عن الفترة الضريبية 6+7/2000 وغرامة مثلي الضريبة والبالغة (495898,360) ديناراً وغرامة المادة (33) والبالغة (500) دينار وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية عن مرحلتي التقاضي وتضمين المستأنف ضده مبلغ (775) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص .

لم يرتضِ مساعد النائب العام الضريبي بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه وتقدمت المدعية بلائحة جوابية.

وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن جميع أسباب الطعن التمييزي التي ينعى فيها الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها عندما قررت فسخ القرار المستأنف بالشق القاضي برد الدعوى فيما يتعلق بالفروقات الضريبية للفترة الضريبية 6+7/2000 وبالوقت ذاته الحكم بإلغاء قرار التعديل مضمون كتاب المطالبة رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 واعتبارها كتاب المطالبة المشار إليه باطلاً لصدوره عن شخص غير مفوض حيث إن مساعد المدير لا يحتاج إلى تفويض ويملك صلاحية المدير العام ولم تراعِ أن الغرامة تم الطعن فيها في لائحة معدلة.

وللرد على ذلك نجد أنه ومن استقراء نص المادة (17/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 والتي تنص: (للمدير أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين أسباب التعديل ويبلغ التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة .... الخ).

نصت المادة (72/ب) من القانون ذاته:

(للمدير أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومجدداً).

ومن الرجوع إلى وقائع الدعوى وبيناتها والثابت منها إن قرار التعديل للإقرارات الضريبية موضوع الدعوى الصادرة استناداً إلى أحكام المادة (17/أ) من القانون السالف الذكر والذي بموجبه صدر كتاب المطالبة رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 المتضمن: تعديل الإقرارات الضريبية ومطالبة المدعية بفرق ضريبي عن الفترة 6+7/2000 ومقداره (112097,769) ديناراً وغرامة مثلي الضريبة سنداً إلى المادتين (34/ب و35/ج) من القانون ذاته ومقدارها (495898,360) ديناراً فهو صادر عن لجنة التدقيق المشكلة من كل من فؤاد نصراوين ووسام القاضي ومحمود قطيشات حيث إنهم غير مفوضين من المدير العام بتعديل الإقرارات الضريبية استناداً إلى أحكام المادة (17/أ) السالفة الذكر حيث إن مساعد النائب العام الضريبي وأنه ورغم تكليفه فإنه لم يقدم أي تفويض من المدير العام لأي من أعضاء اللجنة لإصدار ذلك القرار.

بالإضافة إلى أن مساعد المدير العام السيد محمد المبيضين مصدر كتاب المطالبة رقم 3/3/6418 تاريخ 1/11/2000 غير مفوض من المدير العام بتعديل الإقرارات الضريبية وأن التفويضات المحفوظة في ملف الدعوى لا تخوله تعديل الإقرارات الضريبية.

وحيث إن مساعد النائب العام الضريبي لم يقدم ما يفيد إن كان مساعد مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات يملك صلاحيات المدير العام سواء بوجوده أو إجازته أو غيابه آنذاك حيث إن نظام تنظيم دائرة الضريبة العامة على المبيعات رقم 44 لسنة 2000 جاءت خالية من أي نصوص تتعلق بمساعد المدير العام بامتلاكه صلاحيات المدير العام والتي من ضمنها تعديل الإقرارات الضريبية موضوع الدعوى.

وحيث إنه وبما لمحكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع الصلاحية التقديرية بوزن البينة وتقديرها وفقاً للمادتين (33 و34) من قانون البينات فيكون ما توصلت لبطلان القرار موضوع المطالبة لصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره وإلغائها له ومنع الجهة المدعى عليها من مطالبة المدعية بالفرق الضريبي عن الفترة الضريبية 6+7/2000 موضوع الدعوى في محله ومتفقاً وأحكام القانون ويتعين معه رد هذه الأسباب.

وعن اللائحة الجوابية وبردنا على أسباب التمييز ما يكفي الرد على اللائحة الجوابية تحاشياً للتكرار.

لهذا نقرر رد التمييز وتصديق القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 10 شوال سنـة 1441هـ الموافـق 2/6/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو