القرار رقم 503 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية

رقم القضية:503/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد طلال الحمصي، د.مصطفى العساف ، د.سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، محمد البدور ، جواد الشوا

المميـــــــــــــز : مؤيد طالب أحمد أبو هنية بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر القاصر ضياء مؤيد طالب أبو هنية.

وكيله المحامي / حازم الزعبي.
 

المميــــز ضدهم :

1- د. سري نبيل عطا الله بقاعين وكيله المحامي محمود الخرابشة .

2- د. إبراهيم محمود الشبول / وكيله المحامي محمد النوافلة.

3- وزير الصحة بالإضافة لوظيفته يمثله المحامي العام المدني.

4- وزارة الصحة يمثلها المحامي العام المدني.

5- مستشفى النسائية والتوليد/ المفرق يمثلها المحامي العام المدني.

 

بتاريخ 4/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في الدعوى ذات الرقم 6193/2019 تاريخ 24/11/2019 والمتضمن الإصرار على القرار الاستئنافي السابق رقم 515/2015 تاريخ 18/11/2018 وعدم اتباع قرار النقض رقم 862/2019 تاريخ 16/9/2019 للعلل والأسباب ذاتها وقبول الاستئنافات الثلاثة موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق المفرق في الدعوى رقم 284/2011 تاريخ 5/11/2014 والحكم برد دعوى المستأنف عليهمـــــــــــا ( المدعيين ) وتضمينهما الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليهم في مرحلتي التقاضي ومبلغ سبعمئة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين يقسم بالتساوي بين المدعى عليهم (المستأنفين) .

وتتخلص أسباب التمييز بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بالاعتماد على تقرير الخبرة لتحديد الخطأ الطبي ذلك أن الخطأ ثابت من قبل المدعى عليهم بتقرير اللجنة المشكلة من قبل المدعى عليهم وزير الصحة والوزارة ومستشفى النسائية .

  2. أخطأت المحكمة في قرارها بعدم وجود خطأ طبي حيث إن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن معيار الخطأ الطبي هو سلوك الطبيب الوسط الذي عليه بذل العناية اللازمة وعدم الإهمال والتقصير وقد ثبت الإهمال والتقصير من جهة المدعى عليهم .

  3. وبالتناوب فإن مسؤولية المدعى عليهم ثبتت بموجب مستند رسمي صادر عن وزير الصحة ذلك أنه قام بتشكيل لجنة للتحقق في ظروف معالجة وفاة المرحومة وطفلها وقد تم توجيه عقوبات باتجاه المدعى عليهم وبالتالي فإن إجراء خبرة جديدة أمام محكمة الاستئناف تكون لتحديد بدل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المدعين وليس لتحديد مسؤولية المدعى عليهم .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 5/1/2019 قدم وكيل المميز ضده الأول لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً.

الـــقـــــــرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المميز (المدعي) مؤيد طالب أحمد أبو هنية بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر القاصر ضياء مؤيد طالب أبو هنية كان قد تقدم في القضية رقم 284/2011 لدى محكمة بداية حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليهم:

  1. الدكتور سري نبيل عطا الله بقاعين.

  2. الدكتور إبراهيم محمود الشبول.

  3. وزير الصحة بالإضافة لوظيفته يمثله المحامي العام المدني.

  4. وزير الصحة يمثله المحامي العام المدني.

  5. مستشفى النسائية والتوليد – المفرق – يمثلها المحامي العام المدني.

للمطالبة بالعطل والأضرار المادية والمعنوية والنفسية مقدراً دعواه بمبلغ (7001) دينار لغايات الرسوم على سند من القول:

  1. المدعي الأول زوج للمرحومة منال يونس أحمد زيغان والمدعي الثاني ابن المرحومة ويبلغ من العمر عشر سنوات.

  2. المدعى عليهما الأول والثاني طبيبان لدى وزارة الصحة في مستشفى النسائية والتوليد في محافظة المفرق التابع لوزارة الصحة.

  3. بتاريخ 30/9/2010 راجعت المرحومة (منال) مستشفى النسائية والتوليد في مدينة المفرق في حالة ولادة وقد تم إجراء الفحوصات لها من قبل المدعى عليه الأول الدكتور سري بقاعين الذي أمر بتركيب مغذي لها وأن تراجع في اليوم التالي عيادات النسائية إلا أن القابلة (مرام محمد تيسير بني سلامة) لم تتمكن من تركيب (الدرب) عندها تم إخبار المدعى عليه الثاني الدكتور (إبراهيم الشبول) حيث أمر بإعطائها عقار (الباسكوبان) عن طريق العضل بعد أن اقترحت القابلة بسحب عينة دم ولكن الدكتور قال لا داعي لذلك وغادرت المرحومة المستشفى.

  4. في صباح اليوم التالي الموافق 1/10/2010 حضرت المرحومة منال التي كانت تعاني من الأعراض نفسها وتم إجراء الفحوصات لها وتم إبلاغ المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول الذي أمر بإدخالها دون أن يشاهدها أو يفحصها وقد حضر الدكتور حسام النعيمي وفحص المرحومة حيث كانت تعاني من ألم في أسفل البطن والظهر وقام الدكتور حسام بوضع المرحومة على جهاز (C.T.G) وأنها بحاجة إلى عملية قيصرية فوراً وتم إبلاغ المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول بأن حالة المرحومة حرجة جداً وبعدها قام الدكتور حسام النعيمي بتجهيز نفسه لإجراء العملية إلا أن المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول أصر على إجراء العملية كون المرحومة أتت أثناء مناوبته وقد أجرى العملية لها وتم إخراج الطفل متوفياً وبعد خروج المرحومة من غرفة العمليات غادر المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول المستشفى دون تسليم الحالة لزميله الدكتور حسام النعيمي ودون متابعة المرحومة منال حتى يستقر وضعها إلا أن وضع المرحومة منال قد ساء جداً وتم إبلاغ كل من الدكتور غسان طبيب التخدير والدكتور حسام وتم استدعاء المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول وكذلك مدير المستشفى وطبيب أخصائي الجراحة في مستشفى المفرق الحكومي وقد توقف قلب المرحومة عدة مرات إلا أنها فارقت الحياة.

  5. من خلال تشريح الجثة تبين وجود نزيف لهبي في البطين الأيسر للقلب مع وجود تجمع دموي سائل في تجويف البطن بلغ حجمه (لتر واحد) مع وجود انسكابات دموية في جدار البطن من الناحية السفلية وكانت أحشاء البطن بلون باهت مع وجود تمزق داخلي لغشاء الرحم بطول (5) سم مع انسكابات دموية حول الرحم.

  6. إن وفاة المرحومة كانت نتيجة الأخطاء الطبية التي صدرت من المدعى عليهم حيث كانت الأعراض الظاهرة على المرحومة عند مراجعتها يوم 30/9/2010:

  1. تدل حالة المرحومة منال على بداية خطورة الحالة وانفصال الخلاصة مع أن المدعى عليه الأول الدكتور سري بقاعين هو الذي شاهدها أول مرة وقام بإعطائها السوائل ولم يقم بإدخال المرحومة.

  2. إعطاء عقار الباسكوبان بالعضل من قبل المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول وأمره للمرحومة منال بمغادرة المستشفى ومراجعة العيادات النسائية في اليوم التالي مع أن الأعراض كان تشكل خطورة عليها.

ج- عند مراجعة المرحومة في اليوم التالي الموافق 1/10/2010 كانت ما زالت تعاني من الأعراض نفسها حيث أمر المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول إدخالها دون مشاهدتها أو فحصها.

د- عند إجراء المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول العملية القيصرية للمرحومة تبين وجود تجمع دموي خلف المشيمة يقدر بوحدتي دم وازرقاق الرحم وخروج الدم من بين عضلات الرحم يعني أن المرحومة بحاجة ماسة لإعطاء ضخ دم خلايا حمراء مركزة وبلازما وصفائح المترسب البارد وهم عوامل التجلط ولم يعطَ سوى (3) وحدات خلايا و(4) وحدات بلازما وهذا غير كافٍ أبداً.

ه- عدم تسليم المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول المرحومة بعد العملية لزميله الدكتور حسام النعيمي ودون متابعة المرحومة حتى يستقر وضعها.

و- عدم توثيق الإجراءات الطبية من قبل المدعى عليه الثاني الدكتور إبراهيم الشبول بشكل عام.

ز- إن انفصال الخلاصة أدى إلى تجمع دموي خلف الخلاصة ثم أدى إل نزيف رحمي ومهبلي وعام ثم أدى إلى توقف القلب والتنفس بسبب تجلط الدم وهبوط الدورة الدموية الذي كان من الممكن تلافيه في اللحظات الأخيرة لو كان هناك ضخ دم بكميات كبيرة.

  1. لقد تم تشكيل لجنة تحقيق في ظروف معالجة ووفاة المرحومة منال وطفلها برئاسة الدكتور محمد الخوالدة وعضوية كل من الدكتور نشأت الطعاني رئيس قسم الرقابة الفنية والممرضة وفاء اصليح رئيسة قسم الرقابة التمريضية والتي خلصت بأن الإجراءات الطبية كانت غير مقبولة وأن هناك أخطاء طبية عديدة وكذلك قام مدعي عام المفرق بانتخاب الخبيرين الدكتور أحمد سعيد يحيى الناطور أخصائي النسائية والتوليد في مستشفى الأمير فيصل والدكتور إبراهيم خالد عبد الله عبيدات استشاري الطب الشرعي في مستشفى الأمير فيصل اللذين خلصا إلى أن هناك أخطاء طبية عديدة تمت أدت إلى وفاة المرحومة منال يونس أحمد زيغان.

  2. نتيجة لذلك تشكلت القضية التحقيقية رقم 1087/2010 لدى مدعي عام المفرق التي تم إسقاطها لشمولها بقانون العفو العام بتاريخ 14/6/2011 بعد أن كانت مكتملة للظن على المدعى عليهما الأول والثاني.

  3. نتيجة هذه الأخطاء الطبية فقد لحق بالمدعيين أضراراً مادية ومعنوية ونفسية بالغة تمثلت في أن المدعي مؤيد قد فقد زوجته وأم ابنه ضياء وابنه الذي كان ينتظره لأكثر من تسعة سنوات وقد تكلف مصاريف العزاء وقد لحقه الغم والأسى وأصبحت حياته لا تطاق وكذلك فقد المدعي ضياء والدته وشقيقه وقد انحرم من حنان الأم وقد لحق به الأسى والغم الذي سوف يرافقه طوال حياته.

نظرت محكمة بداية حقوق المفرق القضية وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 5/11/2014 أصدرت قرارها وجاهياً بحق المدعين والمدعى عليهم وزير الصحة بالإضافة لوظيفته ووزارة الصحة ومستشفى النسائية والتوليد / المفرق ووجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليهما سري وإبراهيم المتضمن:

  1. الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بتأدية مبلغ خمسة وثلاثين ألفاً وأربعمئة دينار للمدعيين مؤيد طالب أحمد أبو هنية وضياء مؤيد طالب أبو هنية تقسم بينهما كالتالي:

  1. المدعي مؤيد طالب أحمد أبو هنية مبلغ سبعة وعشرين ألفاً وأربعمئة دينار.

  2. ضياء مؤيد طالب أبو هنية مبلغ ثمانية آلاف دينار.

  1. تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة الكائن في 14/8/2011 وحتى السداد التام

لم يرتضِ المدعى عليهم وزارة الصحة ووزير الصحة بالإضافة لوظيفته ومستشفى النسائية والتوليد والدكتور سري بقاعين والدكتور إبراهيم الشبول بالقرار المشار إليه وبتاريخ 17/11/2014 تقدم مساعد المحامي العام المدني بلائحة استئناف وبتاريخ 24/12/2014 تقدم وكيلي المدعى عليهما الدكتور سري والدكتور إبراهيم الشبول كل بلائحة استئناف مستقلة للطعن فيه.

نظرت محكمة استئناف حقوق إربد القضية رقم 515/2015 وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 18/11/2018 أصدرت قرارها المتضمن قبول الاستئنافات الثلاثة موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليهما (المدعيين) وتضمينهما الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليهم في مرحلتي التقاضي ومبلغ سبعمئة وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين تقسم بالتساوي بين المدعى عليهم (المستأنفين) ما دام أن الدعوى أقيمت قبل سريان قانون نقابة المحامين المعدل رقم 25 لسنة 2014 وجاهياً.

لم يرتضِ المدعيان (المميزان) بالقرار المشار إليه وبتاريخ 16/12/2018 تقدم وكيلهما بلائحة تمييز للطعن فيه وضمن المدة القانونية طالباً نقضه موضوعاً.

وقبل الرد على أسباب التمييز نود أن نشير إلى أنه وبتاريخ 11/6/2019 أصدرت محكمتنا قرارها في القضية رقم 862/2019 والمتضمن تكليف وكيل الجهة المميزة بدفع فرق الرسم وبتاريخ 1/7/2019 تبلغ وكيل الجهة المميزة قرار التكليف وبتاريخ 1/7/2019 قام بدفع فرق الرسم والبالغ (344) ديناراً بموجب الوصول رقم (5333322) وخلال المهلة القانونية مما اقتضى التنويه.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 16/9/2019 حكمها رقم 862/2019 عن هيئتها العادية جاء فيه :

((وبالرد على أسباب التمييز كافة والتي تدور في مجملها حول تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء الخبرة الفنية لتحديد الخطأ الطبي حيث إن ذلك ثابت من قبل المدعى عليهم بتقرير اللجنة المشكلة من قبل المدعى عليهم وزير الصحة والوزارة ومستشفى النسائية وأن انتخاب الخبراء جاء باطلاً ولم يطلعوا ولم يذكروا الملاحظات التي جاءت بتقرير الكشف على الجثة من الطبيب الشرعي وعندما ثبتت قناعتها بعدم وجود خطأ طبي.

وفي ذلك نجد أنه من الثابت بأن المرحومة منال يونس أحمد زيغان وحال حياتها كانت قد راجعت وبتاريخ 30/9/2010 قسم الإسعاف في مستشفى النسائية والأطفال/ المفرق وكانت تعاني من ألم في البطن وألم في الظهر كونها حامل في الأسبوع (33) وأجريت لها الفحوصات اللازمة من قبل الدكتور سري بقاعين على أن تراجع في اليوم التالي وبتاريخ 1/10/2010 أدخلت المذكورة إلى قسم النسائية والتوليد وكانت تعاني من الأعراض السابقة نفسها وتم فحصها من قبل الدكتور حسام النعيمي وكانت تعاني من تقلصات رحمية شديدة ودقات قلب الجنين (60-70) دقة في الدقيقة (أي أن الجنين يحتضر) وعلى ضوء ذلك أدخلت إلى غرفة العمليات وأجريت لها عملية قيصرية من قبل الدكتور إبراهيم الشبول وتبين بأن هناك تجمعاً دموياً خلف المشيمة بما يعادل وحدتي دم وكان لون الرحم في ازرقاق وبعد خروجها من غرفة العمليات تم إبلاغ طبيب التخدير والدكتور حسام بأن حالة المريضة سيئة واستدعى الدكتور إبراهيم الشبول وكان لديها نزيف مهبلي ونقلت المريضة إلى غرفة العمليات وأعطيت المذكورة سوائل وريدية وبلازما وقد توقف القلب لعدة مرات وبالرغم من محاولات الإنعاش إلا أنها فارقت الحياة وعلل سبب الوفاة بانفصال الخلاصة الذي أدى إلى تجمع دموي خلف الخلاصة والذي أدى إلى نزيف رحمي ومهبلي عام أدى إلى توقف القلب والتنفس بسبب عدم تجلط وهبوط الدورة الدموية الذي من الممكن تلافيه في اللحظات الأخيرة إذا كان هناك ضخ دم بكميات كبيرة وأن هناك أخطاء من قبل الدكتور إبراهيم الشبول ومن قبل الدكتور سري بقاعين كونه لم يدخل المريضة في اليوم نفسه وعدم إجراء الفحوصات سواء كانت كيمياء الدم وعوامل التجلط وعدم وضعها على جهاز تخطيط الجنين كما تبين بأن المدعى عليه وزير الصحة قام بتشكيل لجنة بموجب كتابه رقم ر. د.م/النسائية/3404 تاريخ 17/10/2010 للتحقق من ظروف معالجة ووفاة المرحومة منال زيغان وطفلها في مستشفى النسائية والأطفال/ المفرق بتاريخ 1/10/2010 وخلصت اللجنة المشكلة من رئيس وعضويين إلى توجيه عقوبة الإنذار بحق الدكتور إبراهيم الشبول وذلك لمغادرته المستشفى بعد انتهاء العملية ودون تسليم المريضة للمناوب وكذلك لإعطائه أوامر بإدخال المريضة دون مشاهدتها أو فحصها ولعدم استكمال توثيق المعلومات اللازمة على ملف المريضة وتوجيه عقوبة تنبيه بحق الدكتور سري بقاعين وذلك لعدم متابعة حالة المريضة بتاريخ 30/9/2010 كما يجب وعدم التأكد من تنفيذ الأوامر الطبية التي أعطاها للقابلة وحجب حوافز لمدة دورة واحدة عن الدكتور إبراهيم الشبول لمغادرة المستشفى فوراً بعد إجراء العملية للمريضة دون الانتظار وتسليم الحالة لزميله المناوب وعدم استكمال توثيق المعلومات اللازمة على ملف المرحومة وحيث إن تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة هو مستند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير يعمل به حسب أحكام المادة السابعة من قانون البينات فهو حجة من الجهة المدعى عليها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها وبالتالي فإن المسؤولة الطبية ثابتة بكافة أركانها وعناصرها من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما فإنه والحالة هذه لا يوجد ما يبرر إجراء خبرة جديدة من قبل محكمة الاستئناف لإثبات فيما إذا كان هناك مسؤولية تجاه المدعى عليها ما دامت المسؤولية ثابتة بمستند رسمي صادر عنها وبالتالي فإن المدعى عليهم وزير الصحة ووزارة الصحة ومستشفى النسائية والتوليد/ المفرق مسؤولون بالتبعية عن أعمال المتبوع وهما المدعى عليهما الأول الدكتور إبراهيم الشبول والدكتور سري بقاعين على مقتضى أحكام المادة (288) من القانون المدني حيث كان على محكمة الاستئناف بدلاً من إجراء الخبرة الفنية لتحديد مسؤولية المدعى عليهم أن تجري خبرة لتحديد بدل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعية وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله وبالتالي فإن أسباب التمييز ترد على القرار المطعون فيه وتستوجب نقضه.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها للسير فيها وفقاً لما بيناه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني)).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 6193/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 862/2019 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 16/9/2019 وسماع مطالعة أطراف الدعوى حوله ، قررت عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب ذاتها الواردة فيه ، وأصدرت بتاريخ 24/11/2019 حكمها وجاهياً بحق أطرافه ويتضمن:

قبول الاستئنافات الثلاثة موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليهمـــــــــــا ( المدعيين ) وتضمينهما الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليهم في مرحلتي التقاضي ومبلغ (750) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين تقسم بين المدعى عليهم (المستأنفين) بالتساوي .

لم يقبل المستأنف مؤيد طالب أحمد أبو هنية بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر القاصر ضياء مؤيد طالب بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه ، فطعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 4/12/2019 ضمن المهلة القانونية .

بتاريخ 29/12/2019 تبلغ وكيل المميز ضدها سري بقاعين لائحة التمييز وتقدم بلائحته الجوابية بتاريخ 5/1/2020 ضمن المهلة القانونية .

بتاريخ 16/12/2019 تبلغ وكيل المميز ضده إبراهيم محمود الشبول لائحة التمييز ولم يتقدم بلائحة جوابية .

بتاريخ 16/12/2019 تبلغ وكيل إدارة قضايا الدولة لائحة التمييز ولم يتقدم بلائحة جوابية .
 

ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق تقرر تشكيل الهيئة العامة لنظر هذا الطعن .
 

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها على الخبرة لتحديد الخطأ الطبي حيث إن ذلك ثابت من قبل المدعى عليهم بتقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة والتي أثبتت الأخطاء الطبية التي ارتكبها تابعوه المدعى عليهما الدكتور سري والدكتور إبراهيم ، وإن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن معيار الخطأ الطبي هو سلوك الطبيب الوسط وهذا ما أكده حكم التمييز رقم 862/2019 .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف استعملت خيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بالإصرار على حكمها السابق ولا تعقيب عليها في ذلك .

ونجد أن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه ذكرت تبريراً لإصرارها على حكمها ما يلي :

( وفي هذا نجد أن مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على السؤال التالي : هل صدر من المدعى عليهم سلوكاً طبياً يتحملون بسببه المسؤولية المدنية التي يستند إليها المدعي في دعواه أم لا ؟ وللإجابة على هذا السؤال نجد أن العمل الطبي مسألة فنية متخصصة ولا يمكن تقدير مسؤولية الطبيب إلا إذا أجريت خبرة فنية بمعرفة أطباء من ذوي الاختصاص.

ونجد أن محكمتنا كانت قد أجرت الخبرة الفنية مرتين لبيان فيما إذا كانت وفاة المريضة نوال ومولودها ناتج عن إهمال أو خطأ طبي على فرض الثبوت وبيان المتسبب في ذلك وإذا تعدد المتسببين بيان مساهمة كل منهم في ارتكاب الخطأ أو الإهمال وبيان ماهية الخطأ أو الإهمال حيث أجرتها بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين .... ولأن محكمتنا لم تعتمد خبرتهم أجرت خبرة فنية ثانية بمعرفة خمسة خبراء ..... وقد خلص الخبراء أن العمل الذي قام به المدعى عليهما سري وإبراهيم لا يوجد فيه إهمال ولا ينطوي على خطأ طبي وأن كافة الإجراءات الطبية المتبعة في يومي 30/9/2010 و 1/10/2010 كانت تتناسب مع الإجراءات الطبية في مثل هذه الحالات .... ) وتوصلت بالنتيجة إلى قبول الاستئنافات الثلاثة موضوعاً ...... والحكم برد الدعوى .

في حين جاء في حكم محكمتنا الصادر عن الهيئة العادية تبريراً لما ذهبت إليه بعد أن تحصلت الوقائع الثابتة ما يلي : ( ... كما تبين بأن المدعى عليه وزير الصحة قام بتشكيل لجنة بموجب كتاب رقم ( ر.د.م / النسائية / 3404 ) تاريخ 17/10/2010 للتحقق من ظروف معالجة وفاة المرحومة منال زيغان وطفلها في مستشفى النسائية والأطفال المفرق بتاريخ 1/10/2010 وخلصت اللجنة المشكلة من رئيس وعضوين إلى توجيه عقوبة الإنذار بحق الدكتور إبراهيم الشبول وذلك لمغادرته المستشفى بعد انتهاء العملية ودون تسليم المريضة للمناوب وكذلك لإعطائه أوامر بإدخال المريضة دون مشاهدتها أو فحصها ولعدم استكمال توثيق المعلومات اللازمة في ملف المريضة وتوجيه عقوبة تنبيه بحق الدكتور سري بقاعين وذلك لعدم متابعة حالة المريضة كما يجب بتاريخ 30/9/2010 وعدم التأكد من تنفيذ الأوامر الطبية التي أعطاها للقابلة ، وحجب حوافز لمدة دورة واحدة عن الدكتور إبراهيم الشبول لمغادرة المستشفى فوراً بعد إجراء العملية للمريضة دون الانتظار وتسليم الحالة لزميله المناوب وعدم استكمال توثيق المعلومات اللازمة في ملف المرحومة .

وحيث إن تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة هو مستند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير يعمل به حسب أحكام المادة السابعة من قانون البينات فهو حجة بحق الجهة المدعى عليها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها وبالتالي فإن المسؤولة الطبية ثابتة بكافة أركانها وعناصرها من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما فإنه والحالة هذه لا يوجد ما يبرر إجراء خبرة جديدة من قبل محكمة الاستئناف لإثبات فيما إذا كان هناك مسؤولية تجاه المدعى عليها ما دامت المسؤولية ثابتة بمستند رسمي صادر عنها ...... حيث كان على محكمة الاستئناف بدلاً من إجراء الخبرة الفنية لتحديد مسؤولية المدعى عليهم أن تجري خبرة لتحديد بدل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعية ..... ) الأمر الذي استدعى إلى نقض الحكم الاستئنافي رقم 515/2015 الصادر بتاريخ 18/11/2018 .

ومحكمتنا بهيئتها العامة نجد أن الفقه والقضاء يجمع على أن التزام الطبيب أمام المريض ينحصر في الالتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة وبأن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضته جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يتفق مع طبيب يقظ في مستواه الطبي وهو في الظروف الخارجية نفسها التي أحاطت بالطبيب كما يسأل عن خطئه العادي أياً كانت جسامته ويتحدد مدى التزام الطبيب بالقواعد المهنية ويؤخذ في الحسبان عند تحديد مدى التزامه الظروف الخارجية التي يوجد فيها ويعالج فيها المريض كأن تكون حالة المريض خطيرة تقتضي إجراء جراحة فورية أي أن معيار الخطأ هو معيار موضوعي قوامه سلوك الشخص المعتاد هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المميز ضدهما إبراهيم الشبول وسري بقاعين هما من الأطباء المعينين من قبل وزارة الصحة في مستشفى النسائية والأطفال / المفرق ومقتضى ذلك أنه إذا ما نجم عن نشاط هذين الطبيبين خطأ سبب ضرراً للمريض فإن مؤدى القواعد العامة أن المستشفى تسأل عن أعمال هذين الطبيبين باعتبار المستشفى متبوعاً والطبيبين تابعين إذ يكفي في هذه الحالة أن تكون المستشفى صاحبة الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية وفقاً لأحكام المادة 288 من القانون المدني ( انظر تمييز حقوق رقم 626/2006 وتمييز حقوق رقم 2119/2008) .

كما تجد محكمتنا أن الخلاف بين محكمتنا بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف ينحصر فيما اذا كان إجراء خبرة فنية جديدة على ضوء قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء توصلت في تقريرها إلى وجود تقصير وإهمال من قبل الطبيبين المشرفين على الحالة والتوصية بعقوبة الإنذار للدكتور إبراهيم والتنبيه للدكتور سري في حين أن الخبراء الذين انتخبتهم المحكمة خلصوا إلى عدم وجود أخطاء من قبلهما .

نشير ابتداءً إلى أن بيان وجود إهمال أو تقصير من قبل الطبيبين في معالجتهما لحالة المتوفاة المرحومة منال زيغان أثناء مراجعتها ودخولها مستشفى النسائية والأطفال / المفرق هي من المسائل الفنية البحتة أي أن المحكمة إذا لم تقتنع برأي خبير لها أن تستنير برأي خبير غيره أو أكثر ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك .

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنها تضمنت تقريرين طبيين فنيين أحدهما تم بتكليف من وزير الصحة من قبل ثلاثة أعضاء توصلوا فيه إلى أن هناك قصور وإهمال من قبل الطبيبين المذكورين أعلاه وقد أوصت هذه اللجنة بإنذار أحدهما وتنبيه الآخر وثانيهما التي أجراها المدعي العام الذي أقيمت لديه شكوى موضوعها التسبب بالوفـــــــاة علــــــــى إثر وفـــــــــــاة المرحومة منـــــــــــــال من قبل طبيبين ( اختصاصي نسائية وتوليد واختصاص الطب الشرعي ) توصلا فيه أيضاً إلى وجود أخطاء من قبل الدكتورين المذكورين فإن مقتضى ذلك أنه يجب على محكمة الاستئناف في ضوء ذلك تسبيب قرارها باستبعادها الخبرتين وإجرائها خبرة جديدة هذا من ناحية .

ومن جهة أخرى نجد أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل من قبل وزير الصحة رغم أن الأخير ( مدعى عليه في دعوى المسؤولية المدنية) عدا عن صفته الرسمية يعتبر بمثابة إقرار غير قضائي صادر عن الجهة المدعى عليها بمسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمتوفاه منال ومولودها .

فالإقرار غير القضائي وفق أحكام المادة 46 من قانون البينات ( هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها ) .

ولما كانت بينات الدعوى تشير إلى أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة تابعة لها للتحقيق في موضوع وفاة المرحومة منال ومولودها وتوصلت إلى أن الإجراءات الطبية المقدمة للمرحومة بتاريخ 30/9/2010 كانت غير مقبولة خاصة عدم أخذ ملاحظة القابلة بالأهمية القصوى وهي عدم القدرة على تركيب Canula وتجلط الدم عند خروجه من الـ Canula وكل الدلائل تشير إلى أن حالة المريضة تقدر بأنها حمل ذات خطورة عالية للأسباب التالية :

أ- عقم ثانوي 9 سنوات .

ب- عملية قيصرية سابقة .

ج- زمرة دم A- .

د- آلام حادة في أسفل البطن .

هـ- حامل في الأسبوع (33) .

بالإضافة إلى عدم مشاهدة وفحص المرحومة من قبل الدكتور إبراهيم بتاريخ 6/10/2010 عند وصولها للمستشفى غير مبرر حتى مع طلب المريضة أن تنتظر الدكتور حسام ومغادرة الدكتور إبراهيم المستشفى فوراً بعد الانتهاء من العملية ودون تسليمها لزميله لا يتماشى مع أخلاقيات وآداب المهنة وأن توثيقه للإجراءات الطبية المقدمة غير كافية ومن ثم التوصية بتوقيع بعض العقوبات كما أسلفنا وقد تقرر توقيع هذه العقوبات بالإضافة إلى النقل ( ضمن ملف مدعي عام المفرق رقم 1087/2010 والمصادق على قرار إسقاط دعوى الحق العام من قبل مساعد نائب عام إربد رقم 1583/2011)

في حين نجد من خلال تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الاستئناف من قبل خمسة خبراء والذي اعتمدته أن الخبراء توصلوا فيه إلى أن سبب الوفاة لا يعود للخطأ الطبي ومع ذلك لم يتوصلوا إلى رأي ثابت عن سبب الوفاة وجاء على الاحتمال مما يجعله غير مقبول حيث لم يأخذوا بعين الاعتبار معاملة الحالة المرضية للمتوفاة وفي الظروف والحالة التي كانت محيطة بها وكيفية تعامل الدكتور إبراهيم والدكتور سري مع هذه الحالة لجهة أخلاق المهنة وآدابها مما آلت إلى الوفاة .

وإذا كانت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع صاحبة صلاحية في ترجيح بينة على أخرى – على فرض أن إجرائها خبرة يتفق وصحيح القانون – وفق أحكام المادة 34 من قانون البينات فإن ذلك يجب أن يكون مستخلصاً من ظروف الدعوى.

وحيث إن تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف ليس في أوراق الدعوى ما يؤيده كما جاءت نتيجته ليست حاسمة أو قاطعة وإنما جاءت على سبيل الاحتمال ، الأمر الذي يكفي لاستبعاده – مع أن إجراء هذه الخبرة ليست لازمة كما أسلفنا - .

وعليه إن الإقرار غير القضائي الذي أشرنا إليه جاء بناء على شكوى إدارية إلى وزير الصحة الذي قام بتشكيل لجنة للتحقيق بظروف الوفاة وتوصلت اللجنة إلى إدانة الطبيبين المذكورين وحيث إن مثل هذا الإقرار لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن تدل على وقوعه وفق أحكام المادة 52 من قانون البينات الأمر الذي يجعل من إصرار محكمة الاستئناف على حكمها في غير محله وتغدو أسباب الطعن واردة عليه ويتعين نقضه ( انظر حول الإقرار د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني -5- أصول الإثبات وإجراءاته المجلد الأول (الأدلة المطلقة ) – طبعة 5 -1991 – ص693 وما بعدها) .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني .

قـراراً صدر بتاريخ 8 شوال سنـة 1441هـ الموافـق 31/5/2020 م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــو