القرار رقم 150 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 150/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد العجارمة ، محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة

ناصر التل ، د . فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، محمد البدور

التمييز الأول :-

المميزون :

1 - جبرائيــــــل عقلــــــة تــــادرس .

2 - رائـــــد شاكـــــــر تــــــادرس.

3 - شكيــــــب جريــــــس تــــادرس.

4 - مشهـــــور جريـــــس تـــــادرس .

5 - شاكــــر شاكــر جريــــس تـــادرس.

6 - شوكــــت شاكــر جريــــس تــادرس.

7 - جريـــس شاكـــر جريـــس تـــادرس.

8 - شكــــري جريـــــس تــــــادرس .

9 - غيـــــدا جريـــــس تـــــــادرس.

10- شفيــــق جريـــــس تـــــــادرس .

( من 2-10 بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم جريس البديوي تادرس).

وكلاؤهم المحامون / محمد السمهوري وسالم كرادشة ورباع الكيلاني ومحمد خليفة.

المميز ضدهم :

1 – متروكة محمد سعيد الرقاد بصفتها الوصية على ابنها (أحمد محمد عيادة الرقاد).

2 – صالح عيادة الرقاد .

3 – إبراهيم محمد عيادة الرقاد .

وكيلهم المحامي / أشرف الدبوبي .

التمييز الثاني :-

المميز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته .

المميز ضدهم :-

1 – متروكة محمد سعد الرقاد بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية علـى ابنها المحجور عليه (أحمد محمد عيادة الرقــاد) .

2- صالــــح عيـــــــادة سعد الرقــــاد .

3 - إبراهيـــم محمـــد عيـــادة سعد الرقــاد .

وكيلهم جميعاً / المحامي محمود الدهون.

بتاريخ 21/11/2019 قدم التمييز الأول وبتاريخ 27/11/2019 قدم التمييز الثاني وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم (38466/2018) تاريخ 29/10/2019 والقاضي بعد اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم( 3243/2018 ) تاريخ 29/5/2018 رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم( 422/2005 خ) تاريخ 23/6/2008 والمتضمن ( إبطال عقود البيع رقم 1002/59/1003/59) تاريخ 7/5/1959 والتي تمت على القطعة رقم (16) من حوض رقم (3) خزينة السوق وجاوا من أراضي جنوب عمان وإلغاء عقود البيع ذوات الأرقام (13281- 13287-13286-13285-13284-13283-13282) المنظمة بتاريخ 11/12/1979 وإعادة تسجيل القطعة المشار إليها باسم المدعي صالح عيادة الرقاد وحمد عيادة الرقاد مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (150) ديناراً أتعاب محاماة للمدعية) وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (75) ديناراً أتعاب محاماة مناصفة بينهما .

وتتلخص أسباب التمييز الأول المقدم من المميزين جبرائيل عقلة تادرس وآخرون بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة بقرارها والذي جاء بالمبررات ذاتها والأسباب التي استندت إليها في كافة أحكامها السابقة ولم تراعِ توجيهات محكمة التمييز وتصر على قراراتها المنقوضة.

2 – أخطأت المحكمة بقرارها رغم اتباعها لقرار النقض الصادر في الدعوى التمييزية رقم (4243/2008) إلا أن مراكز أطراف الدعوى والبينات المقدمة منهم حول التزوير لم تعد بعد اتباعها لقرار النقض واستندت إلى تقرير لم يجزم بوقوع التزوير وتعد على تجاوز ما هو مطلوب منها للفصل بهذه الدعوى.

3 – أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى المثار من قبل المميزين تأسيساً على قانون تسوية المياه وتعديلاته وقانون التصرف في الأموال غير المنقولة وأحكام القانون المدني .

4 – وبالتناوب فقد تجاوزت / خرجت المحكمة عن حدود التكليف الصادر بقرار النقض (1792/2016) بالبحث بالتزوير من عدمه من خلال ما تجريه من خبرة وارتكنت المحكمة إلى خلاف ذلك في حكمها المميز وبالتالي لم يكن حكمها مرتكزاً أو مؤسساً على نتائج الخبرة التي لم تجزم أو تتوصل إلى وجود تزوير بالعقدين موضوع هذه الدعوى .

5 – أخطأت المحكمة حيث أشارت في حكمها المميز أن ما توصلت إليه من نتائج (والتي هي النتائج ذاتها بأحكامها المنقوضة السابقة ) يؤيدها ما ورد بتقرير الخبرة الجارية أمامها بما يضمنه أن التوقيع بالمفتوح في خانة توقيع البائع على عقدي البيع يختلف عن خط يد كل من صالح عيادة الرقاد ومحمد عيادة الرقاد وبأن ذلك يتفق مع باقي البينات التي اعتمدتها دون أن تراعي المحكمة النتائج التي توصل إليها الخبراء .

6 – أخطأت المحكمة بقرارها إذ أسست قرارها حول اعترافات آخرين (المدخلين بالدعوى) مشتكى عليهم في القضية الجزائية رقم (4307/75) والتي لم يتم الفصل بها بحكم قضائي لشمولها بقانون العفو.

7 – تجاوزت المحكمة بقرارها ما هو مستقراً من اجتهادات محكمة التمييز بهيئتها العامة والخماسية من حيث عدم أخذهــــــــــــا بالدفع بمــــــــــــــــــــــــــــــرور الزمن ومنها القرارات( 1657/2006) تاريخ 13/2/2007 والقرار رقم( 3185/2000 ) تاريخ 4/11/2001 .

8 – أن الحكم المميز من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات حتى الرسمية منها ويزعزع الاطمئنان إليها لا سيما وأنه لم يُبنَ على أي حكم قانوني بل جاء متجاوزاً لكافة الأحكام السالفة بما في ذلك أحكام قانون التصرف في الأموال غير المنقولة والأصل حماية تلك الملكيات القائمة بموجب عقود منظمة حسب الأصول والتي لا تقبل إثبات ما يخالفها أو يجاوز ما لم يقضي / يثبت تزويرها عملاً بأحكام المادة (6/1/أ) من قانون البينات.

9 – أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها مستندة بذلك إلى بينات قدمها المميز ضدهما غير قاطعة وقائمة على التخمين وليس من شأنها إثبات وقوع التزوير في العقود .

10 – أخطأت المحكمة بعدم معالجتها الدفوع المثارة من المميزين (المستأنفين) ضمن المرافعات المقدمة خلافاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

ويتلخص سببا التمييز الثاني المقدم من قبل وكيل إدارة قضايا الدولة بما يلي:

1 – أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها ذلك أن الجهة التي يمثلها المميز لم ترتكب أي خطأ بموجب مسؤوليتها المدنية وأن تصرفاتها كانت بناءً على وثائق كان لا يمكن التحري عن مدى صحتها وأن الخصومة بحقها خصومة شكلية فقط.

2 – أخطأت المحكمة حينما ألزمت الجهة التي يمثلها المميز بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الرغم من أنه لم يصدر عنها أي خطأ وأن ما قامت به من أفعال كان ضمن القانون والأنظمة المعمول بها.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــرار

بعد التدقيــــق والمداولــة نجــد إنّ المدعين كل من :-

1. متروكــة محمـــد سعـــد الرقـــــاد بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعيــة على ابنها المحجور عليه أحمد محمد عيادة الرقاد بموجب حجة الوصاية الشرعيـــــــــة رقــــم 2/20/18 تاريـــخ 1/9/1987 الصـادرة عـن محكمـة سحـاب الشرعيـــة

2. صالـــح عيــــادة سعــد الرقـــــاد .

3. إبراهيـــم محمـــد عيـــادة الرقـــاد .

قد أقاموا الدعوى رقم (108/2002) لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليهم :-

(1) جبرائيـــــل عقلــــــة تــــادرس

(2) مشهــــور جريـــــس تـــــادرس

(3) شاكـــر شاكــر جريــــس تـــادرس

(4) رائــــد شاكـــر جريــس تــــادرس

(5) شكيـــــب جريــــــس تــــادرس

(6) شوكـــــت جريــــــس تـــادرس

(7) جريــس شاكـــر جريــس تــــادرس

(8) شكـــري جريــــس تـــــــادرس

(9) ورثة المرحوم جريس البديوي تادرس بالإضافة إلى تركة مورثهم وهــــــــــــم :-

(أولاد مشهور وشكيب وشوكت وشكري وهـــم المدعى عليهم الثاني والخامس والسادس والسابـع ) و ( شوقي وشفيق شاهر ونازك ) وأحفاده أبنـاء ابنه شاكر المتوفي وهـــم جريس وشاكر ورائــد ( المدعى عليهم الثالث والرابع والسابــــــــع ) .

(10) مدير تسجيل أراضي عمان بالإضافة لوظيفتـــه ويمثله المحامي العام المدنـــي .

(11) مدير تسجيل أراضي جنوب عمان بالإضافـــة لوظيفته ويمثله المحامي العام المدنــــــي.

موضوعهـــــــــــــــا إلغاء بيع وإبطال وتصحيح سندات تسجيل أرض ومنع المعارضة بها ، مقدرين دعواهم بمبلغ 3005 دنانير لغايات الرسوم.

وقد أسس المدعون دعواهم على ما يلـــــي :-

1/ يملك المدعي الثاني صالح عيادة سعد الرقاد وشقيقه المرحوم محمد عيادة سعد الرقاد مناصفة قطعـــــــــــــــــــــــــــــة الأرض رقم (16) حوض رقم (3) حنو المراشدة الشرقي/ قرية خريبة السوق وجاوا من أراضي جنوب عمان .

2/ بتاريخ 18/9/1970 انتقل المرحوم محمد عيادة سعد الرقاد إلى رحمة الله تعالى وانحصر إرثه الشرعي بورثته الشرعيين وهم ولديه القاصرين بتاريخ الوفاة إبراهيم وأحمد وفي زوجته متروكة محمد سعد الرقاد بموجب حجة حصر الإرث رقم (3/23/22) تاريخ 19/4/1984 الصادرة عن محكمة سحاب الشرعية .

3/ وبالتناوب وحيث إنّ ولدي المرحوم محمد عيادة سعد الرقاد إبراهيم وأحمد كانا قاصرين بتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ الوفاة فقد تمّ تعيين والدتهم المدعية الأولى وصية على ولديها القاصرين إبراهيم وأحمد بموجب حجة الوصاية رقم (13/146/101) تاريــخ 3/ 4 /1972 الصادرة عن محكمة سحاب الشرعية . وبتاريخ 1/9/1987 تمّ الحجر على القاصر أحمد محمد عيادة الرقاد بموجب حجة الحجر رقــــم (2/20/18) تاريخ 1/9/1987 الصادرة عن محكمة سحاب الشرعية وتمّ تعيين والدته متروكة محمد سعد الرقاد وصياً شرعياً عليه وهي المدعية الأولى . وبتاريخ 13/9/1988 تمّ إثبات رشد القاصر إبراهيم محمد سعد الرقاد ورفع وصاية والدته عنه بموجب إعلام الحكم رقم (13/31/37) الصادر بموجب القضية الشرعية رقم (68/1988) الصادر عن محكمة سحاب الشرعية بتاريخ 13/9/1988 .

4/ لدى قيام المدعين باستخراج سندات التسجيل للأراضي العائدة إليهم تبين لهم أنّ قطعة الأرض الموصوفة أعلاه بالبند الأول من لائحة الدعوى قد انتقلت ملكيتها للمدعى عليه الأول جبرائيل عقلة تادرس بموجب عقد البيع رقم 1003/59 تاريخ 7/5/1959 وإلى مورث باقي المدعى عليهم المرحوم جريس البديوي تادرس بموجب عقد البيع رقم 1002/59 تاريخ 7/5/1959 والمنظمين لدى مدير تسجيل أراضي عمان .

5/ وبالتناوب تبين لهم أيضاً أنّ مورث المدعى عليهم من الثاني وحتى الحادي عشر قد قام بفراغ حصته من قطعة الأرض التي تمّ شراؤها بموجب عقد البيع رقم (1002/59) إلى المدعى عليهم من الثاني وحتى الثامن وذلك بموجب عقود البيع ذوات الأرقـــــام (13281 و 13282 و 13283 و 13284 و 13285 و 13286 و 13287) والمنظمة لدى مدير تسجيل أراضي عمان بتاريــــخ 11/12/1979 .

6/ وحيث إنّ كل من المدعي صالح عيادة الرقاد ومورث المدعين إبراهيم وأحمد ومتروكة المرحوم محمد عيادة سعد الرقاد كانا قاصرين وقت البيع الجاري بتاريخ 7/5/1959 ولم يقوما أو يقم وصيهما أو أي شخص ذو صفة قانونية بالبيع للقطعة الموصوفة أعلاه فقد توصلا بالبحث والسؤال إلى معرفة من قام بالبيع والفراغ لقطعة الأرض موضوع الدعوى بدون وجه حق منتحلاً هوية كاذبة ومتصرفاً هذا التصرف الباطل وهما كل من المدعوين مصلح خلف الجرابعة وعبادي سالم العبد الله وشهد على ذلك كل من المدعوين افليح عيادة السعد وصالح عيادة السعد .

7/ قام المدعون بتقديم شكوى جزائية لدى محكمة صلح جزاء عمان ضد من قام بانتحال هوية المدعي الثاني ومورث المدعين الأولى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصرين سجلت تحت الرقم (4307/75) موضوعها انتحال هوية كاذبة بالنسبة للمدعوين مصلح خلف الجرابعة وعبادي سالــم العبد الله والتعريف على هوية كاذبة بالنسبة للمدعوين فالح عيادة السعد وافليح عيادة السعد . وبالفعل اعترف كل من المشتكى عليهم المذكورين بالبند السادس من لائحة الدعوى بأنهما انتحلا كذباً هوية كل من المدعي الثاني ومورث المدعين الأولى بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنها القاصر والمدعي الثالث وقاما بالبيع وتوقيع عقدي البيع ذاتي الرقمين 1002/59 و 1003/59 إلى المدعى عليه الأول ومورث باقي المدعى عليهم بدون وجه حق .

8/ إنّ هذا البيع بهذه الصفة بيع باطل لوقوعه ممن لا يملك حق البيع إطلاقاً وتمّ بطريقة التزوير وانتحال الهوية الكاذبة وأنّ قطعة الأرض قد شملتها أعمال التسوية بتاريخ 27/9/1941 وعلق جدول الحقوق للاعتراض تاريــــخ 29/1/1942 أي قبل إبرام العقود بأكثر من سبعة عشر عاماً .

نظرت المحكمة الابتدائية الدعوى واستمعت إلى أدلتها وبيناتها وأثناء السير بالإجراءات قدم وكيل المدعين الطلب رقم (533/ط/2003) طالباً فيه إدخال أربعة أشخاص كمدعى عليهم في الدعوى وهم :-

1/ مصلح خلف الجرابعـة

2/ عبادي سالم العبد اللـه

3/ فالح عيادة السعد الرقاد

4/ افليح عيادة السعد الرقاد

بحجة أنّ الأول والثاني قد انتحلا صفة البائعين ، والثالث والرابع قاما بالتعريف عليهما . إلاّ أنّ محكمة البداية وبجلسة 25/6/2003 التي أعلنت فيها ختام المحاكمة قررت عدم قبول الطلب ثم أصدرت بذات الجلسة حكمها وجاهياً بحق المدعين والخزينة والمدعى عليهم من الأول وحتى الثامن وبمثابة الوجاهي بحق باقي المدعى عليهم – المتضمن رد الدعوى لعدم الإثبات وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف ومبلــغ (150) ديناراً أتعاب محاماة مناصفة بين الخزينة ووكيل المدعى عليهم .

لم يلقَ الحكم الابتدائي آنف الذكر قبولاً من المدعين فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان ، طالبين فسخه للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف المقدمة من وكيلهم بتاريخ 24/7/2003 .

نظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى الاستئنافية مرافعة تحت رقــم (3008/2003) وبتاريخ 17/5/2004 أصدرت حكمها وجاهياً بحق المستأنفين والمستأنف عليهم جميعاً باستثناء المستأنف عليهم شوقي وشفيق وشاهر ونازك وغندا بمثابة الوجاهي – المتضمن عملاً بالمادة (188/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى من أجل إدخال المستدعى ضدهم في الطلب رقم (533/ط/2003) كأشخاص ثوالث مدعى عليهم في هذه الدعوى واستكمال إجراءات التقاضي وإصدار الحكم المقتضى وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع الحكم الفاصل في الدعوى .

لم يقبل المستأنفون ( المدعى عليهم من الأول وحتى الثامن ) بالحكم الاستئنافي أعلاه ، فطعنوا فيه تمييزاً لدى محكمة التمييز ، طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة من وكيلهم بتاريخ 2/6/2004 .

 

بتاريخ 26/1/2005 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (3021/2004) قضــت فيــــه بمــــــا يلـــــــي :-

بادئ ذي بدء وقبل التعرض لأسباب التمييز نجد وفيما يتعلق بالدفع الشكلي المثار من قبل المميز ضدهم في اللائحة الجوابية أنه واجب الرد . وذلك لأنّ قيمة الدعوى وطبقاً لقيم عقود البيع المتعلقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى والمطلوب إبطالها تتجاوز الخمسة آلاف دينار وبالتالي فإنّ القرار الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف محل الطعن الماثل قابلاً للطعن فيه تمييزاً عملاً بالمادة (191/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

(وعن أسباب التمييز جميعــــــــــــاً :-

وخلاصتها تخطئة محكمة الاستئناف إذ قررت فسخ الحكم المستأنف ، وإعادة الدعوى إلى محكمة البداية من أجل إدخال الأشخاص المطلوب إدخالهم في الطلب رقم (533/ط/2003) كمدعى عليهم في الدعوى استناداً لأحكام المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، مع أنّ الدعوى كانت معدة للفصل وأقفل باب المرافعة فيها فضلاً عن الهدف من الإدخال هو تقديم بينة جديدة لإثبات الدعوى . وأخيراً تغيير السبب الذي قامت عليه الدعوى ابتداء من انتحال الهوية الكاذبة ، إلى الإدعاء بالتزوير .

وفي الرد على ذلك نجد إنّ الفقرة الأولى من المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها " .

وحيث إنّ الثابت من ملف القضية الجزائية رقم (4307/75) صلح جزاء عمان أنه تمّ ملاحقة المطلوب إدخالهم بناء على الشكوى المقدمة من المدعين بجرائم تتعلق بعقدي البيع موضوع الدعوى الحالية إلاّ أنه تقرر إسقاط الدعوى الجزائية عنهم لشمول الجرائم المسندة إليهم بقانون العفو العام رقم (58) لسنة (1973) .

وحيث إنّ المشرع لم يشترط في نص المادة 113/1 سالفة البيان لجواز إدخال الخصم في الدعوى ثبوت التزامه بالحق المدعى به ، واكتفى بأنه يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها .

فإنّ طلب اختصام المطلوب اختصامهم في هذه الدعوى يعتبر جائزاً باعتبار أنه كان يصح اختصامهم فيها عند رفعها .

وحيث إنّ المطلوب إدخالهم في هذه الدعوى يصح اختصامهم فيها عند رفعها لغايات اكتمال حلقة الخصومة طالما أنّ الإدعاء يشير إلى ورود اسميهما في قراري البيع المطلوب إبطالهما بانتحالهما شخصية مالكي قطعة الأرض والتعريف عليهما . فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بهذا الشأن متفقاً وأحكام القانون .

وأمّا من حيث إنّ الطلب مقدم بعد إقفال باب المرافعة فإنّ واقع الدعوى يشير إلى غير ذلك ، حيث إنّ الدعوى أعيد فتح باب المرافعة فيها بجلسة 21/5/2003 بينما طلب الإدخال مقدم بتاريخ 17/5/2003 ولم يتم النظر به إلاّ بتاريخ 25/6/2003 في جلسة إعلان ختام المحاكمة في الدعوى الأصلية وبالتالي فإنّ الطلب يكون مقدماً في الوقت المسموح به على خلاف ما تدعيه الجهة المميزة ويضحى بالتالي ما جاء بأسباب التمييز مستوجباً الرد .

لهــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى) .

بعد صدور قرار محكمتنا رقم (3021/2004) تاريخ 26/1/2005 والذي قضى برد التمييز وتأييد الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

أعيـــــــــد قيد الدعوى مجدداً لدى محكمة بداية حقوق عمان تحت الرقم (422/2005) .

وبعد استكمال إجراءات التقاضي على النحو الوارد بمحاضر الدعوى وبتاريخ 23/6/2008 أصدرت قرارها رقم (422/2005) والذي قضى بالحكم بإبطال عقدي البيع رقم (1002/59/1003/1959) تاريخ 7/5/959) والتي تمت على قطعة الأرض رقم (16) حوض رقم (3) خريبة السوق وجاوا من أراضي جنوب عمان وإلغاء عقود البيع ذوات الأرقام (13281 و 13287 و 13286 و 13285 و 13284 و 13283 و 13282) المنظمة بتاريخ 11/12/1979 وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم المدعي صالح عيادة الرقاد والمرحوم عيادة الرقاد وتضمينهم الرسوم والمصاريف و(150) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المساعد والمدعى عليهم بالحكم فطعنا فيه استئنافاً للأسباب الواردة بلائحة استئناف كل منهما وبتاريخ 7/10/2009 قررت محكمة استئناف عمان بقرارها رقم (51009/2008) رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (75) ديناراً أتعاب محاماة للمدعين مناصفة بين المدعى عليهم .

لم يقبل المساعد بالحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 15/10/2009 كما لم يقبل وكيل المدعى عليهم من (2 - 10) بالحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 3/11/2009 .

بتاريخ 22/7/2010 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (3770/2009) جاء فيه:-

 

(ورداً على أسباب التمييز :-

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بردها على سبب الطعن المنصب على عدم صحة الخصومة ذلك أن عقدي البيع موضوع الدعوى الأول يحمل اسم البائع محمد عيادة السعد والثاني يحمل اسم البائع صالح عيادة السعد في حين أن الدعوى مقامة من المدعين متروكة محمد سعد الرقاد بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي عن أحمد محمد عيادة الرقاد وصالح عيادة الرقاد .

وفي ذلك نجد إن المدعية متروكة محمد سعد الرقاد أقامت هذه الدعوى بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي على ابنها القاصر أحمد بصفتهم الورثة الشرعيين لمورثهم المرحوم محمد عيادة سعد الرقاد كما هو وارد بحجة حصر الإرث المبرزة بالملف كما ورد اسم المدعي الثالث إبراهيم محمد عيادة سعد الرقاد وأن صالح عيادة السعد الرقاد هو نفسه صالح عيادة السعد وبالتالي فإن الاختلاف في اسم البائع لا يغير من الأمر شيئاً طالما أن المميزين أنفسهم سلموا باللائحة الجوابية بأن عقدي البيع موضوع الدعوى المطلوب فسخهما صحيحين مما يتعين رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بمعالجة أحكام المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي ذلك نجد أن عقدي البيع الجاريين على قطعة الأرض موضوع الدعوى والمطلوب إبطالهما يخصان ذات القطعة التي تملكها الجهة المدعية على الشيوع مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن الأسباب من الثالث وحتى العاشر ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف لمخالفتها القانون من حيث تأييد الحكم المميز الذي قضى بالبطلان دون أن يثبت سبب البطلان .

في ذلك نجد إن دعوى الجهة المدعية قد قامت على سببين :-

الأول :- إن مورث المدعين الأول والثاني والمدعي الثاني بتاريخ تنظيم عقدي البيع رقم (1002/1959 و 1003/1959) كانا قاصرين (البند السادس من لائحة الدعوى) .

الثاني :- إن عقدي البيع موضوع الدعوى تما بطريقة التزوير وانتحال هوية كاذبة والبند الثامن من لائحة الدعوى .

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى كانت قد عالجت أمر التزوير وانتحال الهوية الكاذبة بقولها أن مالكي قطعة الأرض موضوع الدعوى وعند تنظيم عقدي البيع كانا قاصرين وأنه لم يقم وصيهما أو أي شخص ذو صفة قانونية ببيع قطعة الأرض وأنهما لم يستندا إلى أن التوقيع أو الختم الموجود على عقد البيع لا يعود لهما وأنها عالجت الدعوى على اعتبار أن عقدي البيع وقعا باطلين وفقاً لأحكام المادة (168) مدني .

المستفاد من ذلك أن الحكم الطعين الصادر عن محكمة البداية والذي سايرتها على ذلك محكمة الاستئناف يقوم على أساس أن مالكي قطعة الأرض موضوع الدعوى لم يوقعا على عقدي البيع وإنما تم توقيعه من قبل أشخاص آخرين على اعتبار أنهم مالكين لقطعة الأرض المشار إليها مما يعني أن المحكمتين المذكورتين قد بنتا حكمهما على واقعة التزوير وأسست ذلك الحكم على إفادة الشهود في القضية الصلحية الجزائية رقم (4307/75) والتي موضوعها انتحال هوية كاذبة بحق المشتكى عليهما مصلح خلف الجرابعة وعيادة سالم العبد الله والتعريف على هوية كاذبة بحق كل من المشتكى عليهما فالح عيادة السعد وافليح عيادة السعد والتي شملت بالعفو العام .

وكذلك على الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى والتي لم تجزم بواقعة التزوير .

وحيث إن الخبرة بينة ضرورية وجوهرية للفصل بهذه الدعوى لبيان فيما إذا كان التوقيع المنسوب لمورث المدعين الأول والثاني والمدعي الثاني يعود لهما أم لا .

الأمر الذي يقتضي إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً لإجراء التحقيق والاستكتاب والمضاهاة لبيان فيما إذا كان التوقيع المنسوب لمورث المدعين الأول والمدعـي الثاني يعود لهم أم لا فتكون هذه الأسباب ترد على الحكم الطعين وتوجب نقضه .

ورداً على أسباب التمييز المقدم من مساعد المحامي العام المدني .

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها ذلك لأن البينات المقدمة في هذه الدعوى لا تؤدي إلى هذه النتيجة .

في ذلك نجـــــــــــــــــد إن ما جاء في ردنا على أسباب الطعن المقدم من الطاعنيـن مـن (2 – 11) فيه ما يكفي للرد على هذا السبب فنحيل له منعاً للتكرار .

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم إجراء الخبرة الفنية على قطعة الأرض المطلوب إعادة تسجيلها وصولاً إلى القيمة الحقيقية للدعوى ذلك أن الجهة المدعية قدرت دعواها بمبلغ (3005) دنانير .

في ذلك نجد إن قيمة العقود المطلوب إبطالها وإلغائها بلغت (10280) ديناراً وبالتالي تكون الدعوى مقدرة القيمة ولا داعي لإجراء الخبرة مما يتعين رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة المحكمة بإلزام الجهة التي أمثلها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لأن الجهة التي أمثلها لم ترتكب أي خطأ .

على ضوء النتيجة التي توصلت إليها في نقض الحكم المميز فإنه لا جدوى من بحث هذا السبب في هذه المرحلة مما يتعين الالتفات عنه .

لهذا نقرر نقض الحكم المميز على ضوء ردنا على أسباب النقض المقدم من المميزين والمساعد وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني وتأييده فيما عدا ذلك) .

بعد إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف تلي قرار النقض وأبدى الأطراف مطالعاتهم حول ما ورد في القرار .

وقررت المحكمة اتباع ما ورد بقرار النقض وأجرت المحكمة خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء حيث قدموا تقريرهم واعتمدت المحكمة التقرير .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (40088/2010) تاريخ 26/3/2015 والمتضمن رد الاستئنافين وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (75) ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم يرضَ المدعى عليهم جبرائيل عقلة تادرس ورفقاءه بالقرار حيث استدعوا تمييزه وللمرة الثانية وللأسباب الواردة في لائحة التمييز .

كما لم يرضَ مساعد المحامي العام المدني بالقرار حيث استدعى تمييزه وللأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة من قبله .

بتاريخ 22/9/2015 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (2090/2015) جاء فيه :-

(وأنه وبالنسبة لقبول التمييزين شكلاً من عدمه استناداً إلى قيمة الدعوى .

فإنه سبق الإشارة بقرارنا رقم (3770/2009) تاريخ 22/7/2010 أن قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار وأن الطعن أمام محكمة التمييز لا يحتاج إلى إذن بالتمييز .

كما أن الطعنين الماثلين مقدم كل منهما للمرة الثانية وبالتالي فإن التمييزين مقبولان من حيث الشكل .

وللرد على أسباب التمييز المقدم من المميزين جبرائيل تادرس ورفقاءه .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث :-

ومفادها النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث النتيجة التي توصل إليها القرار حيث إن المحكمة وبعد اتباعها لما ورد بقرار النقض لم تلتزم بمضمونه من حيث النتيجة .

فإنه وبالرجوع إلى قرار محكمتنا رقم (3770/2009) فقد ورد فيه (.. وحيث إن الخبرة بينة ضرورية للفصل في هذه الدعوى لبيان فيما إذا كان التوقيع المنسوب لمورث المدعين الأول والثاني والمدعي الثاني يعود لهما أم لا .

الأمر الذي يقتضي إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً لإجراء التحقيق والاستكتاب والمضاهاة لبيان إذا كان التوقيع المنسوب لمورث المدعين الأول والمدعي الثاني يعود لهم أم لا .... ) .

وإن محكمة الاستئناف وبعد إعادة الدعوى إليها اتبعت النقض وأجرت الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء واعتمدت المحكمة تقريرهم إلا أنها لم ترتب أي أثر على ضوء اعتمادها لتقرير الخبرة .

وإنه وفي مثل هذه الحالة كان يتوجب على محكمة الاستئناف وعلى ضوء ما ورد بتقرير الخبرة والذي لم يجزم بحصول تزوير أم لا إجراء خبرة جديدة من عدد أكثر من الخبراء لاستجلاء الحقيقة وعلى ضوء تقرير الخبرة ترتيب الأثر القانوني على ذلك حيث إن تقرير الخبرة من البينات الرئيسية التي تحدد فيما إذا كان هناك تزوير في عقود البيع أم لا .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع ما تم الإشارة إليه فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه وتوجب نقضه .

وللرد على أسباب التمييز المقدم من مساعد المحامي العام المدني .

وعن السببين الأول والثاني :-

ومفادهما النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث النتيجة التي توصل إليها القرار ومن حيث عدم معالجة ما ورد بتقرير الخبرة .

فإن الرد على أسباب التمييز المقدم من المميزين جبرائيل تادرس وآخرين يعتبر رداً على هذين السببين وبالتالي فهما يردان على القرار المطعون فيه .

لهذا واستناداً لردنا على الأسباب الأول والثاني والثالث من تمييز جبرائيل تادرس وآخرين والسببين الأول والثاني من أسباب تمييز المحامي العام المدني ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييزين في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

بعد إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف تلي قرار النقض وأبدى الأطراف أقوالهم حول ما ورد في القرار .

وبتاريخ 18/2/2016 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (44654/2015) والمتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار رقم (40088/2010) تاريخ 26/3/2015 للعلل والأسباب ذاتها الواردة في القرار .

لم يرضَ كل من جبرائيل تادرس ورفقائه وكذلك مساعد المحامي العام المدني بالقرار حيث استدعى كل طرف تمييزه وللأسباب الواردة في لائحة كل تمييز .

وبتاريخ 15/8/2016 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (1792/2016) والمتضمن نقض القرار المميز وجاء بقرار النقض ما يلي :-

وللرد على أسباب التمييز المقدم من المميزين جبرائيل تادرس ورفقائه

ومفادها النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق رغم أنه سبق للمحكمة أن اتبعت قرارات النقض السابقة وأجرت خبرة فنية.

فإنه وبالرجوع إلى قرار محكمتنا رقم (3770/2009) فقد ورد فيه (... وحيث إن الخبرة ضرورية للفصل في هذه الدعوى لبيان فيما إذا كان التوقيع المنسوب لمورث المدعين الأول والثاني والمدعي الثاني يعود لهما أم لا الأمر الذي يقتضي إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً لإجراء التحقيق والاستكتاب والمضاهاة لبيان فيما إذا كان التوقيع المنسوب لمورث المدعين الأول والمدعي الثاني يعود لهم أم لا ......) .

وإن محكمة الاستئناف وبعد إعادة الدعوى إليها اتبعت النقض وأجرت الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء واعتمدت المحكمة تقريرهم إلا أنها لم ترتب أي أثر على ضوء اعتمادها لتقرير الخبرة .

وإنه وفي مثل هذه الحالة يتوجب على محكمة الاستئناف وعلى ضوء ما ورد بتقرير الخبرة والذي لم يجزم بحصول تزوير أم لا إجراء خبرة جديدة من عدد أكثر من الخبراء لاستجلاء الحقيقة وعلى ضوء تقرير الخبرة ترتيب الأثر القانوني على ضوء ذلك حيث إن تقرير الخبرة من البينات الرئيسية التي تحدد فيما إذا كان هناك تزويراً في عقود البيع أم لا .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع ما تم الإشارة إليه فإن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه وتوجب نقضه .

وللرد على سببي التمييز المقدم من مساعد المحامي العام المدني :-

ومفادهما النعي على القرار المطعون فيه الخطأ مـن حيـث النتيجة التي توصل إليها بعدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق .

فإن الرد على أسباب التمييز المقدم من المميزين جبرائيل تادرس وآخرين يعتبر رداً على سببي هذا الطعن وبالتالي فهما يردان على القرار المطعون فيه .

لهذا واستناداً لما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لما ورد بقرارنا ومن ثم إصدار المقتضى القانوني .

قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم (29695/2016) ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وقررت اتباع النقض وبتاريخ 28/2/2018 أصدرت قرارها وجاهياً والمتضمن رد الاستئنافين وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (75) ديناراً أتعاب محاماة تدفع مناصفة .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً من المدعى عليهم جبرائيل وآخرين وكذلك من وكيل إدارة قضايا الدولة مما استدعى كل طرف منهما تمييزه للأسباب الواردة في لائحة كل منهم التمييزية حيث طعن فيه وكيل إدارة قضايا الدولة بتاريخ 14/3/2018 وطعن فيه المدعى عليه جبرائيل عقلة وآخرون بتاريخ 19/3/2018 .

وبتاريخ 29/5/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم 3243/2018 المتضمن ما يلي :-

 

( وفي الرد على أسباب التمييز :-

أولاً :- التمييز المقدّم من جبرائيل عقلة تادرس وآخرون :-

وعن كافة أسباب التمييز:- وفيها ينعى الطاعنون على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وعدم مراعاة الدفع المثار حول مرور الزمن وما ورد بقرار النقض السابق وما انتهت إليه الخبرة بعد النقض والتي جاءت غير جازمة حول التوقيع في خانة البائع على عقدي البيع موضوع الدعوى مما لا يصح الاستناد إلى هذه الخبرة في بناء حكم عليها وإن البينات التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها الطعين والمتمثلة باعترافات آخرين مشتكى عليهم بالقضية الجزائية مما لا تصلح هذه البينات لبناء حكم عليها .

وفي ذلك فإن محكمتنا وبقرار النقض السابق كانت قد أعادت هذه الدعوى إلى محكمة الاستئناف منقوضة لغاية إجراء خبرة للتحقيق والاستكتاب والمضاهاة كونها ضرورية للفصل في الدعوى لبيان فيما إذا كان التوقيع المنسوب لمورث المدعيين الأول والثاني والمدعي الثاني على عقدي البيع موضوع الدعوى يعود لهما أم لا ؟ وذلك بمعرفة خبراء أكثر عدداً كون الخبرة السابقة في الدعوى لم تُجزم بحصول التزوير أم لا وترتيب الأثر القانوني على ضوء ما تتوصل إليه الخبرة من نتائج .

وإن محكمة الاستئناف وامتثالاً لقرار النقض أجرت خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء والذين قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم .

ومن الرجوع إلى هذه الخبرة وتدقيق مشتملاتها نجد أن الخبراء لم يجزموا فيما إذا كان التوقيع تحت كلمة بائع في عقدي البيع مدار البحث مزوراً أم لا ؟ وأضافوا أنهم وبعد المضاهاة ما بين التوقيع المفتوح في خانة توقيع البائع على عقدي البيع موضوع الدعوى وبين خط يد المدعو صالح عيادة الرقاد على أوراق المقارنة يتبين أن هناك اختلافاً بين الجهتين إلا أنه لا يمكن الجزم سبب هذا الاختلاف وذلك لافتقار أوراق المقارنة لشرط هام من الشروط الفنية لعملية المضاهاة وهو المعاصرة الزمنية وللجزم باختلاف الكاتب فيما بين الجهتين يلزم توافر أوراق مقارنة في فترة زمنية متقاربة للفترة الزمنية المحرر بها العقدين موضوع الخبرة وكذلك الحال جاء تقرير الخبرة بالنسبة للتوقيع في خانة البائع على العقدين مدار البحث ومضاهاته بخط يد المدعو محمد عيادة الرقاد .

مما تقدم يتضح أن الخبراء توصلوا في تقريرهم إلى أن التوقيع بالمفتوح في خانة توقيع البائع على عقدي البيع موضوع الدعوى يختلف عن خط يد كل من المدعو صالح عيادة الرقاد ومحمد عيادة الرقاد إلا أنهم لم يجزموا بأن التوقيع على عقدي البيع والمنسوب للمذكورين تحت كلمة بائع يعود لأي منهما وأن الخبراء قد ذكروا أنه ولغاية الوصول إلى نتيجة جازمة حول ذلك وفيما إذا كان التوقيع بخط يد المذكورين أم لا مما يتعين توافر المزيد من أوراق المقارنة التي تحمل خطيهما في فترة زمنية متقاربة للفترة الزمنية المحرر بها العقدين مما كان يستوجب على محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة تكليف الفرقاء بإحضار الأوراق المطلوبة في حالة وجودها لديهم ووفقاً لما طلبه الخبراء ولها في سبيل ذلك مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإحضار أية أوراق لديهم من شأنها أن تساعد في إتمام الخبرة المطلوبة ومن ثم عرض هذه الأوراق على الخبراء لإنجاز خبرتهم وصولاً في نهاية المطاف إلى خبرة جازمة حول التواقيع المنسوبة للمذكورين على عقدي البيع وفيما إذا كان يعود لهما أم لا ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه وهذه الأسباب ترد على القرار المميز ويتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على أسباب التمييز المقدّم من وكيل إدارة قضايا الدولة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف تحت الرقم 38466/2018 ثم نظرت فيها على النحو المعين بمحاضرها وقررت اتباع النقض وبتاريخ 29/10/2019 أصدرت قرارها وجاهياً والمتضمن رد الاستئنافين وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (75) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يلقَ القرار الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم جبرائيل عقلة تادرس ورفقاه والمدعى عليه وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته فطعنا فيه تمييزاً كل على انفراد حيث طعن فيه المدعى عليهم جبرائيل ورفقاه بتاريخ 21/11/2019 بينما طعن فيه وكيل إدارة قضايا الدولة بتاريخ 27/11/2019 وكلا الطعنين مقدمان ضمن المهلة القانونية

وفي الرد على أسباب التمييز:-

وعن كافة أسباب التمييز الأول المقدم من جبرائيل تادرس ورفقاه وفيها ينعى الطاعنون على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي خلصت إليها وعدم مراعاة الدفع المثار حول مرور الزمن وأن الدعوى قد مر عليها الزمن المانع من سماعها ولم تراعِ ما انتهت إليه الخبرة حول التوقيع المنسوب للبائع على عقدي البيع موضوع الدعوى والتي كانت غير جازمة مما لا يصح الاستناد إليها في بناء حكم عليها بالإضافة إلى ذلك فإن البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة باعترافات آخرين بالقضية الجزائية غير قانونية ولا تصلح لبناء حكم عليها مما يجعل الحكم المميز قد بني على أسس غير سليمة .

وفي ذلك فإن محكمتنا وبقرار النقض السابق كانت قد أعادت هذه الدعوى إلى محكمة الاستئناف منقوضة بعد أن توصلت إلى أن الخبراء في الخبرة التي تمت أمامها بمعرفة خمسة خبراء لم يجزموا بأن التوقيع المنسوب لمورث المدعيين الأول والثاني والمدعي الثالث يعود لهم أم لا وأن الخبراء قد ذكروا في تقريرهم أن التوقيع المفتوح في خانة توقيع البائع على عقدي البيع يختلف عن خط يد كل من المدعو صالح عيادة الرقاد ومحمد عيادة الرقاد وأنه ولغاية الوصول إلى نتيجة جازمة حول ذلك وفيما إذا كان التوقيع على عقدي البيع يعود للمذكورين أم لا فلا بد من توافر المزيد من أوراق المقارنة والتي تحمل خطيهما في فترات متقاربة للفترة الزمنية المحرر بها العقدين مما اقتضى من محكمتنا إلى نقض الحكم الاستئنافي السابق كي تقوم محكمة الاستئناف بتكليف الفرقاء لإحضار أية أوراق قد تكون لديهم لمساعدة الخبراء في إنجاز المهمة الموكولة إليهم والوصول إلى نتيجة جازمة حول التواقيع المنكرة على عقدي البيع موضوع الدعوى وبالوقت ذاته لمخاطبة الجهات الرسمية لتوديع أية أوراق من شأنها أن تساعد الخبراء في إنجاز مهمتهم وأن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها قرار النقض كلفت الفرقاء بإحضار ما لديهم من أوراق تحمل تواقيع من نسب إليهم التوقيع على العقدين موضوع الدعوى وكلفت وكيل إدارة قضايا الدولة بمخاطبة الجهات الرسمية لتزويدها بالأوراق اللازمة لإتمام مهمة الخبراء حيث وردت مجموعة من الأوراق والمستندات من دائرة الأراضي والمحكمة الشرعية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات إلا أن محكمة الاستئناف لم تعرض هذه الأوراق على الخبراء لإبداء رأيهم فيها ولبيان فيما إذا كانت تساعدهم في إتمام وإنجاز المهمة الموكولة إليهم وذكرت أن أياً من الفرقاء لم يتقدم بأوراق جديدة بخلاف ما ورد في ملف الدعوى.

وحيث إن عرض الأوراق والمستندات التي وردت إلى محكمة الاستئناف بعد النقض على الخبراء هو أمر ضروري لمقتضيات قرار النقض وذلك لإبداء رأيهم فيها وبيان فيما إذا كانت هذه الأوراق يمكن أن تساعدهم في استجلاء الحقيقة والوصول إلى نتيجة جازمة حول التواقيع المنكرة على عقدي البيع كون بيان فيما إذا كانت هذه الأوراق يمكن أن تساعد الخبراء في إتمام مهمتهم من عدمه هو من مهام الخبراء الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء الذين قاموا بإجراء الخبرة الخماسية وعرض هذه الأوراق عليهم وتكليفهم بتقديم تقرير لاحق على ضوء هذه الأوراق ولما لم تفعل فإن قرارها يكون قد جاء على خلاف مقتضيات قرار النقض السابق وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث أسباب التمييز الثاني نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 8 شوال سنة 1441 هـ الموافق 31/5/2020 م

عضــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو الرئيـــــــــــــــــــــــــس

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو