القرار رقم 340 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 340/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد الرئيس محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , داود الطبيلة , فايز بني هاني

 

المميــــــــــــــــــــــز :حافظ حافظ هاشم مرار .

وكلاؤه المحامون كامل قزاز ونهى سمارة وجلنار المومني ونيروز صبح وناصر أبو عاقولة .

المميز ضده : محمد فتحي وليد فتحي القريني .

وكيله المحامي حسين أبو مرار .

بتاريخ 19/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى ذات الرقم 5785/2019 تاريخ 12/12/2019 والمتضمن بعد اتباع قرار النقض في الدعوى التمييزية رقم 2187/2019 تاريخ 19/8/2019 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى ذات الرقم 14255/2017 تاريخ 23/5/2018) ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (9066,66) ديناراً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد باقي المطالبة وتضمين المدعى عليه المصاريف ومبلغ 200 دينار بدل أتعاب محاماة للمدعي بعد إجراء التقاص عن المرحلة الأولى من التقاضي وتضمين المستأنف ضده المصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. جاء القرار متناقض مع بعضه البعض بالشق المتعلق بصيغة عمل المميز ضده والحكم له ببدل العمل الإضافي عن أيام العطل الدينية والرسمية مخالفاً بالقانون ذاته الأصول وأحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

  2. جاء القرار مخالف لقرار النقض السابق من حيث إنها لم تقم باستجواب المميز وسؤاله عن فترات انقطاع المميز ضده عن العمل وصيغة عمله .

  3. وبالتناوب أغفلت المحكمة البحث في مدد انقطاع المميز ضده عن العمل وصيغة العلاقة بين المميز والمميز ضده .

  4. أخطأت المحكمة بحساب العمل الإضافي أيام العطل الدينية والرسمية للمميز ضده .

  5. أخطأت المحمة بتكيف العلاقة بن المميز والمميز ضده ذلك أنها كتبت العلاقة بأنها علاقة عمل في حين أن العلاقة بينهما عقد مقاومة .

  6. محكمة التمييز صاحبة العلاقة والاختصاص بنظر هذه الدعوى .

لهذه الأسباب طلب وكلاء المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 24/12/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً

الـــقــــــــــــرار

بعــــــــد التدقيق والمداولة نجد أنـــــه وبتاريخ 8/10/2017 أقام المدعي " محمد فتحي " وليد فتحي القريني هذه الدعوى ضد المدعى عليه حافظ حافظ هاشم مرار .

موضوعها : المطالبة ببدل حقوق عمالية والبالغة (14115) ديناراً وتضمينه المصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

مؤسساً دعواه على سند من القول:

أولاً: عمل المدعي لدى المدعى عليه وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين (7/2007) ولغاية (10/6/2017) بوظيفة كهربائي وبموجب عقد عمل شفوي غير محدد المدة وكان المدعي يتقاضى راتباً شهرياً مقداره (750) ديناراً .

ثانياً: بتاريخ (15/6/2017) قام المدعي بترك العمل .

ثالثاً: المدعي غير مشترك في الضمان الاجتماعي خلال فترة عمله .

رابعاً :لم تقم الجهة المدعى عليها بدفع مستحقات المدعي عن بدل الإجازة السنوية حيث يستحق المدعي (21) يوماً في السنة كون مدة العمل تجاوزت الخمس سنوات وأن المدعي يستحق مبلغ (1050) ديناراً عن بدل الإجازات .

خامساً : لم تقم الجهة المدعى عليها بدفع مستحقات المدعي عن بدل ساعات العمل في أيام الأعياد الدينية و الرسمية باستثناء عيدي (الفطر والأضحى) والتي تبلغ (1050) ديناراً .

سادساً : كان المدعي يعمل يومياً من الساعة (8) صباحاً وحتى الساعة (6) مساءً بمعدل (ساعتي) عمل إضافي يومياً ولم تقم الجهة المدعى عليها بدفع بدل ساعات العمل الإضافي عن (578) يوماً أي عن آخر سنتين من العمل والتي تبلغ

(4515) ديناراً وذلك بعد خصم أيام الجمع وعطلة عيدي الفطر والأضحى المبارك .

سابعاً: نتيجة لقيام المدعي بترك العمل فإنه يستحق للمدعي بذمة الجهــــــــــــــــــــة المدعى عليها الحقوق العمالية المدرجة أدناه :

• بدل مكافاة نهاية الخدمة (7500) دينار .

• بدل الإجازة السنوية (1050) ديناراً .

• بدل العمل في الأعياد الدينية والرسمية (1050) ديناراً .

• بدل ساعات العمل الإضافي (4515) ديناراً .

ثامناً : ذمة الجهة المدعى عليها مشغولة للمدعي بالمبلغ المدعى به والبالغة (14115) ديناراً والذي يمثل بدل الحقوق العمالية المستحقة للمدعي سنداً لأحكام قانون العمل الأردني ساري المفعول .

تاسعاً: طالب المدعي الجهة المدعى عليها بضرورة دفع جميع الحقوق العمالية المستحقة له بذمة الجهة المدعى عليها إلا أنها امتنعت عن ذلك.

وبعد أن باشرت محكمة الصلح إجراءات المحاكمة واستكمالها أصدرت بنتيجة المحاكمة قرارها بتاريخ 23/5/2018 القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره ( 13581,66 ) ديناراً ورد مطالبة المدعي بما زاد على ذلك والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية ومبلغ ( 680 ) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه بالقرار فطعن فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية قرارها رقم ( 1696/2018) الصادر تدقيقاً بتاريخ 2/7/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 340 ) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المستأنف بالقرار فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 12/7/2018 .

وبتاريخ 22/11/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم ( 5561/2018 ) المتضمن:

(( وعن أسباب التمييز:

وعن السبب الأول ومفاده أن القرار مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفة المادة ( 160 ) من الأصول المدنية .

وفي ذلك نجد أن القرار اشتمل على موجز لوقائع الدعوى وأسماء الخصوم وبيناتهم ودفوعهم واشتمل القرار كذلك على الوقائع الثابتة المدعمة بالبينات القانونية مرسياً ومطبقاً عليها – على الوقائع الثابتة – النصوص القانونية المنطبقة عليها – قانون العمل – فجاء القرار معللاً ومسبباً ومتفقاً وأحكام المادتين ( 160 و 188 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يتوجب معه رد هذا السبب .

وعن السببين الثاني والثالث اللذين ينصبان على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى المدعي كون العلاقة التي تربطهما هي علاقة مقاولة وليس عقد عمل وتخطئة محكمة الاستئناف بتكييف الدعوى أنها دعوى عمالية .

ورداً على ذلك فإن المستفاد من الأحكام الواردة في المادتين ( 780 و805) مدني اللتين عرفتا عقد العمل وعقد المقاولة وأن المعيار الذي يجب الأخذ به هو رابطة التبعية وذلك أن النصوص التشريعية سواء ما كان وارد في قانون العمل أو القانون المدني تؤكد ذلك فإذا كان العامل خاضعاً لرقابة رب العمل وبإشرافه بمعنى أن رب العمل يكون له أن يصدر إلى العامل ما يشاء من توجيهات فإن العقد في هذه الحالة يكون عقد عمل وأما إذا كان العامل لا يخضع لا لرقابة رب العمل ولا لسلطته ولا لإشرافه ولكنه يتمتع بقدر من الاستقلال في مباشرته لعمله فإن العقد يكون في هذه الحالة عقد مقاولة .

إذ إن العامل في عقد العمل يلتزم بعمل معين ويكون أثناء ذلك تحت إشراف وإدارة رب العمل ويتلقى تعليماته وأوامره في حين أنه في عقد المقاولة يلتزم بتحقيق نتيجة أو مشروع.

ولما كان ذلك والثابت من خلال أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعي كان خاضعاً لرقابة وإشراف المدعى عليه ، والمدعى عليه ( صاحب العمل ) هو الذي كان يصدر الأوامر للمدعي ( العامل ) ويتقاضى أجره خلال فترة عمله وأن علاقة التبعية والإشراف متوفرة ما بين العامل ( المدعي ) وصاحب العمل ( المدعى عليه ) هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بأن العلاقة بينهما هي مقاولة وليست عقد عمل وأن المدعى عليه لم يثبت ولم يرد من البينة أن المدعي كانت تحال عليه مقاولات أو مشاريع من المدعى عليه لينجزها إذ إن الواضح من استقراء بينات المدعى عليه الشخصية أن المشاريع كانت لصالح المدعى عليه وكان ينفذها بواسطة عماله ومنهم المدعي .

وحيث إن العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل والمدعي كان عاملاً لدى المدعى عليه فإن النصوص القانونية الواجبة التطبيق على هذه الدعوى هي أحكام قانون العمل وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بتكييف الدعوى أن المدعي عامل بالمعنى المقصود بقانون العمل يكون واقعاً في محله مما يتعين رد هذين السببين .

وعن الأسباب الرابع والخامس والسابع ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم وزن البينة من حيث فترات انقطاع المدعي عن العمل إذ لم يكن يعمل بشكل منتظم ودائم وكان يعمل لحسابه الخاص أحياناً ولم يكن يعمل أيام العطل الدينية والرسمية وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم استخدام صلاحياتها باستجواب المميز .

وفي ذلك نجد أن لمحكمة الاستئناف صلاحية تقدير البينات ولها أن تحل قناعتها محل قناعة محكمة الدرجة الأولى أثناء النظر في الاستئناف وتقدير البينة على أن تقوم بوزن البينة ومناقشتها واستخلاص الصحيح منها.

ومحكمتنا إذ تجد من خلال ما جاء بالبينة الشخصية المستمعة في هذه الدعوى أن المدعي كان ينقطع عن العمل فترات زمنية ثم يعود وكان يعمل أحياناً عملاً خاصاً يعود له ولصالحه.

وتوصلت كذلك محكمة الموضوع أن المدعي كان يعمل ساعتي عمل إضافيتين عن آخر سنتين كون أن عمله كان يبدأ الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً دون أن تبين وتناقش أن ساعات العمل المستمرة كانت دون انقطاع ولا يتخللها فترة استراحة أو طعام وفقاً لما هو مقرر بالمادة ( 56 ) عمل وهل أن ساعات العمل – العشر ساعات- كانت على هذا المنوال صيفاً وشتاءً وبأشهر رمضان المبارك ( إذ إن شهر رمضان المبارك معروف للعامة أن أوقات العمل خلاله تختلف وتقل عن باقي أشهر السنة ) .

وحيث إن الغاية من البينات التي يقدمها الخصوم هي إقناع القاضي بصحة ادعاءاتهم للوصول إلى حكم عادل يكون عنواناً للحقيقة التي يجب أن تتطابق مع الحقيقة الواقعية وعليه فإنه كان على المحكمة مناقشة هذه البينات وأقوال الشهود ومن حيث فترات انقطاع المدعي عن العمل والقيام بعمل لحسابه الخاص وفيما إذا كانت هذه الأعمال التي كان يقوم بها المدعي لحسابه الخاص هي خلال فترات عمله وأيام الجمع والأعياد وما هي فترات الانقطاع ومناقشة ساعات عمل المدعي صيفاً وشتاءً ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على ذلك وإذا رأت ضرورة لاستجواب الخصوم أن تستعمل صلاحياتها حول هذه المسائل.

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك فإن هذه الأسباب ترد على القرار المميز ويتعين نقضه.

وعن السبب السادس ومفاده تخطئة محكمتي الموضوع بعدم تكليف المميز ضده بدفع الرسوم كون أن مطالبته ناتجة عن عقد مقاولة .

وفي ذلك نجد أن دعوى المدعي تستند إلى عقد عمل وليس عقد مقاولة وأن الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم وفقاً لأحكام المادة ( 137) من قانون العمل مما يتعين رد هذا السبب .

وعن السبب الثامن ومفاده الحكم للمميز ضده بأكثر مما طلب .

فإنه وعلى ضوء ردنا على الأسباب الرابع والخامس والسابع وما توصلنا إليه فإنه يصبح من السابق لأوانه المناقشة والرد على هذا السبب .

أما بخصوص الجواب فإنه بردنا على أسباب التمييز ما يغني عن بحثه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )) .

بعد النقض والإعادة أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قرارها رقم

( 368/2019) وجاهياً بتاريخ 21/2/2019 المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 340 ) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المستأنف بهذا الحكم فطعن عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ 27/2/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز وهذا ما اقتضى تشكيل محكمة التمييز بهيئة عامة .

وبتاريخ 15/8/2019 أصدرت محكتنا وبهيئة عامة قرارها رقم 2187/2019 والمتضمن :

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثاني وفيهما ينعى الطاعن على المحكمة الاستئنافية خطأها بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق فيما يتعلق باستخدام صلاحياتها في وزن البينة عند تحديد ساعات عمل المميز ضده وباستجواب الخصوم للوقوف على تفاوت الأجر الذي يتقاضاه المميز ضده .

وفي ذلك نجد أن المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمحكمة الاستئنافية وبعد أن تتلو قرار التمييز المتضمن نقض الحكم الصادر عنها وسماع أقوال الفرقاء أن تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق وهذا خيار لها غير أن هذا يقتضي مراعاة ما إذا كان النقض يتعلق بمسائل القانون فيكون لها الخيار في اتباع النقض أو عدم اتباعه والإصرار على قرارها السابق .

أما إذا كان النقض يتعلق بمسائل الواقع ووزن وتقدير بينات الدعوى وكان موضوع النقض لإعادة وزن البينة وبصورة صحيحة وأن يتم استخلاص النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً فيكون على المحكمة الاستئنافية أن تناقش بينات الدعوى وتعالجها المعالجة الوافية لتتوصل إلى الحكم الذي يتفق مع مبادئ العدالة ومن ثم إصدار قرارها على ضوء تلك المناقشة والمعالجة الوافية لبينات الدعوى وعليه فإن إصرار المحكمة الاستئنافية في غير محله وما جاء بهذين السببين يرد على قرارها مما يتوجب نقضه.

وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني .

بعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قرارها رقم

( 5785/2019) وجاهياً بتاريخ 12/12/2019 المتضمن :

  1. قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (9066) ديناراً و 66 فلساً والفائدة القانونية ورد باقي المطالبة وتضمين المدعى عليه المصاريف ومبلغ 200 دينار بدل أتعاب محاماة للمدعي بعد إجراء التقاص عن المرحلة الأولى من التقاضي .

  2. وتضمين المستأنف ضده المصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

لم يرتضِ المستأنف بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 19/12/2019 وللأسباب الواردة بلائحة التمييز.

ورداً على أسباب التمييز :

أولاً : وعن السببين الأول والرابع وفيها ينعى الطاعن على المحكمة خطأها حيث جاء قرارها متناقض مع بعضه البعض وعندما توصل إلى أن طبيعة عمل المميز ؟؟ أن طبيعة عمله الإشراف على العمال الموظفين وبالنتيجة يخضع لقانون العمل وتحت إشراف وتبعية وعندما حكمت له ببد العمل الإضافي .

وفي ذلك نجد أنما توصلت إليه الحكمة من أن المميز ضده يتمتع بصلاحيات الإشراف عمل العمال ومتابعة أعمالهم من حيث بدء العمل ونهايته وتحديد أماكن العمل مما يجعل من طبيعته عمل المميز ضده أن تكون إشرافيه مما يقتضي أعمال أحكام المادة 58 من قانون العمل عليه وبذلك فتكون مطالبته ببدل عمل الإضافي في غير محله ومستوجبة الرد وهذه النتيجة لا تعارض أو تتناقض مع اعتباره عامل ويخضع لقانون العمل.

كما نجد أن المحكمة الاستئنافية لم تحكم للمميز ضده ببدل العمل الإضافي وعليه فإن ما جاء بهذين السببين لا يرد على القرار المميز مما يتوجب ردهما .

ثانياً : وعن السبب الثاني والذي ينصب على تخطئة المحكمة الاستئنافية لعدم استجواب المميز وفقاً لقرار النقض .

وفي ذلك نجد أن قرار النقض لم يوجب استجواب المميز أو المميز ضده بل أشار على أن المادة 67/2 قررت المحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة عند استعمال حقها في استجواب الخصوم والتي نصت على أن " المحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية " وبذلك لها صلاحية تقديرية في تحديد أي من الخصوم تستجوبه ولا يعيب قرارها استجواب المميز ضده دون استجواب المميز وعليه فغن ما ورد بهذا السبب لا يعيب القرار مما يتوجب رده .

ثالثاً : وعن السببين الثالث والخامس وفيها ينعى الطاعن على المحمة الاستئنافية في عدم البحث في مدد الانقطاع عن العمل وبيان تأثير ذلك على تكيف العلاقة بين المميز والمميز ضده وأنها عند مقاومة وقد ثبت للمحكمة أن المميز ضده كان يعمل لحسابه الخاص في مقاولات خاصة .

وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذين السببين سبق لمحكمتنا وأن نقلت لهما وعالجتهما في قرارها السابق وعليه فإن أمر إعادة طرحها في هذه المرحلة في غير محله ولا طائل منه مما يتوجب رد ما ورد بهذين السببين .

رابعاً : وعن السبب السادس والذي يبين أن الطاعن أن المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر الدعوى .

فنجد أن و ما ورد بهذا الطعن لا يصلح أن يكون ما أسباب الطعن التمييزي مما يتوجب الالتفات عنه ورده .

وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 26 رمضان سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 19/5/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو