القرار رقم 1713 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1713/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , مازن القرعان , أحمد طاهر ولد علي

 

التمييز الأول :-

المميز : محمود خالد أحمد إبراهيم الديرباني .

وكيله المحامي : نضال الحلايبة.
 

المميز ضدها: شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية المحدودة ذ.م. م .

وكيلها المحامي : محمد النجداوي .

التمييز الثاني : -

المميزة : شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية المحدودة ذ.م. م .

وكلاؤها المحامون : د. صلاح البشير وفراس ملحس ونانسي دبابنة وسليم القبطي والهادي الردايدة وأيمن عكروش ومحمد العلقان وأسامة مستريحي وناجي قطيشات ومحمد النجداوي وآخرون.

المميز ضده : محمود خالد أحمد إبراهيم الديرباني .

وكيله المحامي : نضال الحلايبة .

قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 6 / 11 / 2019 ومقدم من محمود خالد أحمد إبراهيم الديرباني والثاني بتاريخ 25 / 11 / 2019 ومقدم من شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية المحدودة وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 18602 / 2019 تاريخ 29 / 10 / 2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1124 / 2018 تاريخ 3/7/2018بفسخ القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة صلح حقوق مأدبا في الدعوى رقم 806 / 2011 تاريخ 24 / 9 / 2014 ) والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 12204 دنانير و 415 فلساً للمدعي ورد الدعوى بباقي المطالبة والفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية في 20 / 10 / 2011 وحتى السداد التام وتضمينها المصاريف إن وجدت ومبلغ 600 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

ويتلخص سببا التمييز الأول في الآتي : -

1- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمستأنف ضده /المميز ببدل الفصل التعسفي حيث إنها ناقشت البينة وتوصلت إلى أن المدعي فصل من العمل تعسفياً .

2- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إصرارها على ما توصلت إليه سابقاً باعتبارها محكمة موضوع والمتعلق بقناعتها بأن إنهاء استخدام المستأنف ضده لم يكن مشروعاً حيث كان توصلها إلى هذه النتيجة مستمداً بشكل سائغ ومقبول .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.
 

وتتلخص أسباب التمييز الثاني في الآتي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف حيث خالفت المادة 202 من قانون أصول المحاكمات

المدنية وقرار الهيئة العامة رقم 1124 / 2018 كذلك تبين أن المدعي كان مهملاً بعمله وألحق ضرراً بالمدعى عليها وسبب لها خسارة مما يعطيها الحق بإنهاء عمله دون إشعار ويعتبر إنهاء مبرراً ولا يستحق معه أي تعويض.

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضده بالتعويض وفقاً للسياسة المالية وشروطها بعدما ثبت للمحكمة أن فصله من العمل كان مبرراً .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمميز ضده ببدل أتعاب المحاماة حيث إنه هو من خسر الجزء الأكبر من دعواه .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.
 

وبتاريخ 4 / 12 / 2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .
 

الــقــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن المدعي محمود خالد أحمد إبراهيم الديرباني أقام وبتاريخ 20/10/2011 الدعوى رقم 806/2011 لدى محكمة صلح حقوق مأدبا بمواجهة المدعى عليها شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية وذلك لمطالبتها بحقوق عمالية.

وقد أسس دعواه على سند من القــول:

1- عمل المدعي لدى المدعى عليها بوظيفة فني شراب ومعالجة مياه من تاريخ 1/4/1990 وحتى تم فصله من العمل بتاريخ 13/6/2011 وقد كان يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 367 ديناراً.

2- قامت المدعى عليها بفصل المدعي من عمله فصلاً تعسفياً فاستحق للمدعي الحقوق العمالية التالية:

- بدل راتب الشهر السادس من عام 2011 بواقع 367 ديناراً.

- بدل عمل إضافي بمقدار 12 ساعة بواقع 25 ديناراً.

- بدل راتب شهر إشعار بواقع 367 ديناراً.

- بدل إجازات سنوية عن آخر سنة بواقع 260 ديناراً.

- بدل فصل تعسفي بواقع 3854 ديناراً.

- بدل استحقاق راتب شهر ونصف عن كل سنة خدمة لتجاوز المدعي عشر سنوات خدمة متواصلة وفقاً للسياسة المالية المتبعة لدى الجهة المدعي عليها بواقع 11,550 ديناراً.

3- طالب المدعي المدعى عليها بضرورة دفع حقوقه العمالية إلا أنها امتنعت عن الدفع.

بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح قرارها رقم 806/2011 تاريخ 24/9/2014 والمتضمن:

1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (3854) ديناراً بدل فصل تعسفي و367 ديناراً بدل إشعار و128,415 ديناراً بدل إجازات سنوية و367 ديناراً بدل راتب شهر 6 عام 2011 و11550 ديناراً بدل راتب شهر ونصف عن كل سنة أي بما مجموعه (16266,415) ديناراً.

2- رد المطالبة ببدل العمل الإضافي.

3- إلزام المدعى عليها بالمصاريف النسبية ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم ترضَ المدعى عليها بالقرار حيث استدعت استئنافه.

وأصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 42666/2014 تاريخ 30/11/2014 والمتضمن فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليها (المستأنفة) بدفع مبلغ (16058,415) ديناراً مع المصاريف ومبلغ (716,66) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 20/10/2011 وحتى السداد التام.

لم ترضَ المستأنفة (المدعى عليها) بالقرار حيث استدعت تمييزه وللسببين الواردين في لائحة التمييز.

وبتاريخ 8/8/2016 أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العادية قرارها بالدعوى رقم (3883/2015) قضت فيه:

((وللرد على سببــي التمييز:

وعن السبب الأول ومفاده النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث اعتبار إنهاء عمل المدعي (المميز ضده) فصلاً تعسفياً حيث سبق أن وجهت للمدعي عدة إنذارات لم يعترض عليها.

فإنه رغم أن تقدير الفصل فيما إذا كان مبرراً أم لا هي من إطلاقات محكمة الموضوع.

فإننا نجد إن الجهة المدعى عليها تمسكت بأن الفصل كان مبرراً.

وحيث إن الواقعة التي تستند إليها الجهة المدعى عليها بفصل المدعي هي عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه حيث لم يكن يلتزم بأوامر الجهة المدعى عليها كما أنه ارتكب أخطاء نشأ عنها خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.

وإنه وبالرجوع إلى المادة 28 من قانون العمل فقد ورد فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية:

‌أ- ...................

‌ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

‌ج- ...................

‌د- ..................

وحيث إن المدعي لم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه مما تسبب بخسائر للشركة.

فإن الفقرة ب من المادة 28 من قانون العمل هي الواجبة التطبيق وإن الفصل والحالة هذه هو فصل مبرر ولا يستحق المدعي أي مبلغ عن الفصل.

وعليه فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه .

وعن السبب الثاني ومفاده النعي على القرار المطعون فيه الخطأ من حيث الحكم للمدعي بمكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة.

فإنه وبالرجوع للملف وحيث توصلت محكمتنا أن الفصل كان مبرراً فإن النظام المعتمد للتعويض المالي والسياسة المعتمدة لانتهاء الخدمة لا تطبق على موضوع هذه الدعوى ويطبق عليها المادة (15) من النظام الداخلي لتنظيم العمل والذي تم المصادقة عليه من الجهات المختصة وحيث بينت المادة (15) أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية وليس شهر ونصف عن كل سنة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف هذه النتيجة فإن هذا السبب وبحدود ما تم توضيحه يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

لهذا نقـــرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (28362/2016) وبعد أن تلت قرار النقض الصادر بالدعوى رقم (3883/2015) المؤرخ في 8/8/2016 وأصدرت قرارها بالدعوى رقم (28362/2016) تاريخ 29/11/2016 قضت فيه بعدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق مما استوجب تشكيل هيئة عامة للنظر في الدعوى.

لم ترتضِ المدعى عليها شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية المحدودة بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (28362/2016) المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية تطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

وبتاريخ 3/7/2018 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العامة قرارها بالدعوى رقم 1124/2018 قضت فيه :

(ورداً على أسبـــــــــــاب التمييز:

وعن السبب الأول من أسباب الطعن الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها باعتبار أن إنهاء عمل المميز ضده تعسفياً مخالفة بذلك أحكام الفقرتين ب ود من المادة 28 من قانون العمل.

وفي الرد على ذلك نجد أن محكمة التمييز (الهيئة العادية) قد أصدرت قرارها بالدعوى التمييزية رقم (3883/2015) تاريخ 8/8/2016 قضت فيه بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدعوى رقم (42666/2014) المؤرخ في 30/11/2014 وقد جاء بقرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز ما يلي: (فإنه رغم أن تقدير الفصل فيما إذا كان مبرراً أم لا هي من إطلاقات محكمة الموضوع فإننا نجد أن الجهة المدعى عليها تمسكت بأن الفعل كان مبرراً وتوصلت محكمة التمييز الهيئة العادية إلى القول... أن المدعي لم يقم بالوفاء بالتزاماته المترتبة عليه مما تسبب بخسارة للشركة فإن الفقرة (ب) من المادة 28 من قانون العمل هي الواجبة التطبيق وأن الفصل والحالة هذه هو فصل مبرر ولا يستحق المدعي أي مبلغ عن الفصل...).

بينما قرار محكمة الاستئناف الذي أصرت عليه تضمن أن الفصل كان تعسفياً.

أي أن جوهر الخلاف بين الهيئة العادية لمحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف يتمحور حول هل إنهاء خدمات المدعي كان مبرراً أم لا.

وفي الرد على ذلك نجد أن المدعي محمود خالد أحمد إبراهيم الديرباني تقدم بالدعوى لدى محكمة صلح حقوق مأدبا بمواجهة المدعى عليها الطاعنة يدعي بأنه عمل لدى المدعى عليها من 1/4/1990 ولغاية 13/6/2011 وقد بلغ آخر راتب شهري تقاضاه مبلغ 367 ديناراً ويطالب بحقوق عمالية منها بدل فصل تعسفي وبدل استحقاق راتب شهر ونصف عن كل سنة خدمة وفقاً للسياسة المالية المتبعة لدى المدعى عليها بالإضافة إلى حقوق عمالية أخرى حسبما جاء بلائحة الدعوى.

وإن المدعى عليها عند ردها على لائحة الدعوى قد سلمت بعمل المدعي ومقدار الراتب ودفعت الدعوى بأن المدعى عليها قامت بإنهاء عمل المدعي بسبب عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه حيث لم يكن يلتزم بأوامر الجهة المدعى عليها وارتكب أخطاء نشأت عنها خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.

ولتحديد ما إذا كان الفصل مبرراً أم لا تجد محكمتنا من الرجوع للمادة 28من قانون العمل أنها نصت على أن لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية:

أ....................

ب. إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل

جـ. .......................

د. .......................).

كما تجد محكمتنا أن النظام الداخلي لتنظيم العمل لدى المدعى عليها والصادر استناداً لأحكام قانون العمل وفي لائحة الجزاءات وفي البند الثالث منها نجد أنها بينت الحالات التي يجوز فيها لرب العمل فصل العامل بدون إشعار من ضمن هذه الحالات:

1. .....................

2. .....................

3. إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.

4. إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك سلامة العمل والعمال رغم إنذاره مرتين.

ومحكمتنا من الرجوع لأوراق الدعوى يتبين منها أن المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب الأصول وأن المدعي عمل لدى المدعى عليها بوظيفة فني شراب ومعالجة مياه منذ 1/4/1990 وأثناء عمل المدعي ارتكب عدد من المخالفات ولم ينفذ العمل ولم يلتزم بالوفاء بالواجبات المترتبة عليه وتم توجيه إنذارات عديدة منها إنذارات انقضى على توجيهها عند إنهاء عمله أكثر من 12 شهراً ولا يجوز اعتمادها ومنها إنذارات لاحقه لذلك بناء على الإهمال والمخالفات.

حيث إنه في الشهر الثامن من عام 2010 قام بتحويل خط الإنتاج بالخطأ من إنتاج كوكا كولا إلى خط إنتاج فانتا مما أدى إلى فقدان الشراب وتوقف خط الإنتاج فترة طويلة وسبب إرباكاً بالعمل وأضراراً مادية ومعنوية للشركة المدعى عليها وقامت بتوجيه الإنذار رقم م.م ب/أ/137/2010 تاريخ 5/8/2010 وتبلغه حسب الأصول.

وبتاريخ 14/4/2011 وبسبب عدم قيام المدعي بتحضير مواد التعقيم ورفع درجة الحرارة للماء حسبما هو مطلوب للتعقيم وإغلاق المحابس مما تسبب بتأخير تعقيم خط الإنتاج وتأخر عملية الإنتاج مما ألحق ضرراً بالمدعية حيث قامت المدعية بتوجيه الإنذار رقم م م ب/أ/026/2011 تاريخ 14/4/2011 وتبلغه المدعي بتاريخ 25/4/2011 وبتاريخ 25/4/2011 قام المدعي بتحويل خط الكوكا كولا إلى خط عصير فروتي وبتاريخ 7/6/2011 قامت المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي معللة قرارها بتدني مستوى الأداء والإهمال من المدعي رغم توجيه الإنذارات العديدة له.

من خلال ما تقدم يتبين أن المدعي كان أثناء عمله مهملاً ولم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه مما ألحق ضرراً بالمدعى عليها وسبب لها خسارة وتم إنذاره حسب الأصول الأمر الذي ينبني عليه أن للمدعى عليها الحق بإنهاء عمل المدعي دون إشعار ويعتبر إنهاء عمله مبرراً ولا يستحق بدل الفصل التعسفي والإنذار.


 

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون إصرارها في غير محله وقرارها مستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه.


 

وعن السبب الثاني بكافة بنوده الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة استناداً لنظام السياسة المالية المعتمدة للتعويض.

محكمتنا من الرجوع لقرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز رقم (3883/2015) تاريخ 8/8/2016 المشار إليه آنفاً نجد أن محكمة التمييز توصلت إلى أن الفصل كان مبرراً فإن النظام المعتمد للتعويض المالي والسياسة المعتمدة لإنهاء الخدمة لا تطبق على موضوع هذه الدعوى وتطبق عليها المادة 15 من النظام الداخلي لتنظيم العمل بينما أصرت محكمة الاستئناف على قرارها باستحقاق المدعي للمكافأة وفق نظام السياسة المالية المعتمدة للتعويض.

أي أن الخلاف بين محكمة الاستئناف والهيئة العادية لمحكمة التمييز حول استحقاق المكافأة وفق نظام السياسة المعتمدة للتعويض المالي أم لا.

محكمتنا من الرجوع للسياسة المعتمدة للتعويض المالي لإنهاء الخدمة الصادرة عن المدعى عليها والذي تضمن قيام الشركة بإعطاء الموظفين تعويضاً زيادة على مستحقاتهم بقانون العمل على النحو التالي:

أ‌- راتب شهر بدل إنذار..... ب-........... ت-........... ث-............

ج- راتب شهر ونصف عن كل سنة خدمة إذا تجاوزت سنوات خدمته المتواصلة 10 سنوات.

وإن هذا التعويض يمنح في حالتين الأولى: إنهاء الاستخدام الجبري أي عند إعادة الهيكلة في الشركة والثانية مكافأة وتكريم الموظف الذي أمضى فترة طويلة في العمل وارتقى لدرجة عالية ويرغب بالاستقالة والانفكاك عن العمل .

وحيث توصلت محكمتنا عند ردها على السبب الأول أن إنهاء عمل المدعى عليها للمدعي مبرراً ولم يكن لأي حالة من الحالات المشار إليها أعلاه.

فإن المدعي لا يستحق المكافأة وفق السياسة المعتمدة للتعويض المالي المطالب بها وإنما يطبق عليه المادة 15 من النظام الداخلي لتنظيم العمل والذي تم المصادقة عليه من الجهات المختصة.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله وإصرارها في غير محله أيضاً من هذا الجانب ويتعين نقضه.


 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر بالأكثرية قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى)
 

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 43150/2018 وبتاريخ 3/2/2019 قررت محكمة الاستئناف إسقاط الدعوى الاستئنافية رقم 43150/2018 لعدم المتابعة .

وجددت بتاريخ 15/7/2019 بالرقم 18602/2019 وتلت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى رقم 1124/2018 تاريخ 3/7/2018 واستمعت لأقوال الفريقين حول النقض وقررت اتباع النقض والسير في الدعوى على هديه وكرر كل من وكيل المستأنفة والمستأنف ضده أقوالهما ومرافعاتهما .

وبتاريخ 29/10/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى رقم 18602/2019 قضت فيه بقبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليها شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية بدفع مبلغ 12204 دنانير و415 فلساً للمدعي محمود خالد أحمد إبراهيم الديرباني ورد الدعوى بباقي المطالبة والفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية في 20/10/2011 وحتى السداد التام وتضمينها المصاريف إن وجدت ومبلغ 600 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاص .

لم ترتضِ المدعى عليها شركة تعبئة كوكا كولا الأردنية بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 18602/2019 المشار إليه أعلاه فطعنت فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية تطلب نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

كما لم يرتضِ المدعي محمود خالد الديرباني بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 18602/2019 بشقه المتعلق بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

ودونما حاجة للرد على أسباب الطعنين التمييزيين تجد محكمتنا بهيئتها العامة أنه وبتاريخ 3/7/2018 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العامة بالأغلبية قرار حكمها في الدعوى التمييزية رقم 1124/2018 قضت بموجبه نقض قرار محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 28362/2016 تاريخ 29/11/2016 وقد جاء بقرار محكمتنا ما يلي ( وعن السبب الأول الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها باعتبار إنهاء عمل المميز ضده تعسفياً ...........

ومحكمتنا من الرجوع لأوراق الدعوى تبين منها أن المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب الأصول وأن المدعي عمل لدى المدعى عليها بوظيفة فني شراب ومعالجة مياه منذ 1/4/1990 وأثناء عمل المدعي ارتكب عدد من المخالفات ولم ينفذ العمل ولم يلتزم بالوفاء بالواجبات المترتبة عليه وتم توجيه إنذارات عديدة ........

وقد توصلت إلى أن المدعي كان أثناء عمله مهملاً ولم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه مما ألحق ضرراً بالمدعى عليها وسبب لها خسارة وتم إنذاره حسب الأصول الأمر الذي ينبني عليه أن للمدعى عليها الحق بإنهاء عمل المدعي دون إشعار ويعتبر إنهاء عمله مبرراً ولا يستحق بدل الفصل التعسفي والإنذار .

كما توصلت محكمتنا عند ردها على السبب المتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة أنه من الرجوع للسياسة المعتمدة للتعويض المالي لإنهاء الخدمة الصادرة عن المدعى عليها والذي يتضمن قيام الشركة بإعطاء الموظفين تعويضاً زيادة على مستحقاتهم بقانون العمل ....... وأن هذا التعويض يمنح بحالتين الحالة الأولى :

إنهاء الاستخدام الجبري أي عند إعادة الهيكلة في الشركة .

والثانية مكافأة وتكريم الموظف الذي أمضى فترة طويلة في العمل وارتقى لدرجة عالية ويرغب بالاستقالة والانفكاك عن العمل ............ وتوصلت إلى القول أن المدعي لا يستحق المكافأة وفق السياسة المعتمدة للتعويض المالي المطالب بها وإنما تنطبق عليه المادة 15 من النظام الداخلي .......... )

أي أن مقتضى قرار الهيئة العامة أعلاه أن المدعي لا يستحق بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار كما أنه لا يستحق المكافأة وفق السياسة المالية المعتمدة للتعويض المالي وفق ما يطالب به وأن هذه المطالبة محددة بمبالغ توازي كل مطالبة منها .

محكمتنا من الرجوع إلى قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 18602/2019 بتاريخ 29/10/2019 ومحاضر الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف قد تلت قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى رقم 1124/2018 تاريخ 30/7/2018 وامتثلت إلى قرار النقض عند ردها على الأسباب الأول والرابع والخامس فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي والإشعار .

إلا أنها لم تمتثل إلى قرار النقض بالشق الثاني منه والمتعلق بمكافأة نهاية الخدمة كما أنها وعلى الصفحة السابقة من القرار أوردت ما يلي (( ..... ويكون مجموع ما يستحقه المدعي من حقوق عمالية هو 367 ديناراً + 128,415 ديناراً + 11550 ديناراً +159 ديناراً يساوي 12204 دنانير و415 فلساً .........))

مما تقدم يتبين أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز فيما يتعلق بعدم أحقية المدعي بالمكافأة وفق السياسة المالية المعتمدة كما أن قرارها جاء غامضاً ومبهماً فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة إذ لم تحدد ماهية هذه المبالغ التي توصلت إليها مما يجعل قرارها مشوباً بالغموض وعدم الامتثال لقرار النقض بصورة كاملة ومستوجب النقض 

لهذا ودونما حاجة للرد على أسباب الطعنين التمييزيين نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها للسير في الدعوى وفق ما بيناه وإجراء المقتضى .

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 25 رمضان سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 18/5/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو