القرار رقم 263 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 263/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضوية القضاة السادة

محمد متروك العجارمة , "محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف د. سعيد الهياجنة, ناصر التل , د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , محمد البدور

 

 

المميز: وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان .


 

المميز ضدهما :-

  1. خالد سليم الشامي .

  2. معمر سليم الشامي .

وكيلهما المحامي فائق الزيادين .


 

بتاريخ 23/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 42968/2018 تاريخ 28/11/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم 5087/2018 تاريخ 6/9/2018 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 555/2004 تاريخ 31/12/2007) فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بمبلغ 5550 ديناراً مع الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين الجهة المدعية / المستأنف عليها مبلغ 725 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص .


 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وجاء حكمها مخالفاً للقانون والأصول وغير معللٍ تعليلاً قانونياً ولم يعالج كافة أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل ووفقاً لما ورد بالمادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بالاعتماد على تقرير الخبرة المخالف للأصول والقانون ولم يبين الخبير الأسس التي تم الاعتماد عليها في إعداده للتقرير.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف إذ جاء حكمها مخالفاً للقانون من حيث عدم معالجتها لكافة أسباب الاستئناف ولكل سبب على حدة وفقاً لأحكام المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .


 

لهذه الأسباب طلب وكيل إدارة قضايا الدولة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

وبتاريخ 26/12/2019 قدم وكيل المميز ضدهما لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .


 

الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولـة نجد إن الوقائع تخلص في أن المدعيين :-

1. خالد سليم الشامي .

2. معمر سليم الشامي .

أقاما بتاريخ 20/9/2004 الدعوى رقم (555/2004) أمام محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان للمطالبة بأجر المثل وفوات المنفعة لقطع الأراضي ذوات الأرقام (1 و 175 و50 و 51) من الحوض رقم (6) من أراضي صويلح / البلد .


 

وقــــــد أسســـــا دعواهمــا علــى مــا يلــي :-

1. إنهما يملكان قطع الأراضي المذكورة أرقامها أعلاه .

2. قامت وزارة الأشغال العامة في عام (1958) بموجب إعلان الاستملاك المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1379) تاريخ 11/5/98 – والصحيح 58 - وقرار الاستملاك الصادر في الملحق رقم (2) من الجريدة الرسمية رقم (1398) تاريخ 16/9/1958 باستملاك المساحات التالية من قطع الأراضي موضوع الدعوى والمذكورة تالياً .


 


 

رقـــم القطعـة

مساحـة القطعــة العموميــة دونـــم

المساحــة المستملكــة

الزائـد عـلى الربـع القانوني

 

متـــراً دونم

 

 

 

1

457 1

482 م2

118 م2

 

50

201 -

112 م2

62 م2

 

51

514 -

376 م2

138 م2

 

175

453 3

464 م2

-

 


 

 

3. بعد هذا الاستمـلاك وفي تاريخ لاحق أخذت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتوسع في الشارع الذي يمر في هذه القطع وهو طريق صويلح / التل الأثري والمسمى شـارع جرش دون أن يقترن هذا التوسع بموافقة مجلس الوزراء أو اتباع الإجراءات القانونية وهو ما يشكل غصباً لهذه القطع موضوع الدعوى ونتج عن هذا التوسع غير القانوني مـا يلـي :-

‌أ- اختفت القطعة رقم (51) في مساحة الشارع كلياً .

‌ب- فوات المنفعة من القطعة رقم (175) .

‌ج- فوات المنفعة من القطعة (50) .

‌د- فوات المنفعة من القطعة رقم (1) .

4. إن وزارة الأشغال العامة والإسكان هي التي قامت بالتوسع بفتح وتعبيد الشارع الذي يمر بتلك القطع والمسمى (شارع صويلح / التل الأثري) أو (شارع جرش) دون اتباع الإجراءات القانونية حيث أقرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بكتابها رقم (1220/1/1/18146) تاريخ 6/11/2002 بأنها هي صاحبة العمل في هذا الطريق.

5. إن قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بما قامت به من أعمال في قطع الأراضي موضوع الدعوى دون اتباع الإجراءات القانونية يعتبر غصباً خلافاً للمادة (279) من القانون المدني .

6. بناءً على ذلك فقد استحق للمدعين المطالبة بأجر مثل عقارهم المعتدى عليه سنة فسنة وشهراً فشهر وفق تصاعد الأسعار .

7. حيث إنه ( بموجب ما قامت به وزارة الأشغال العامة والإسكان من أعمال ضمن قطع الأراضي موضوع الدعوى) قد جعل من المستملك إعادة العقار المغصوب عيناً بسبب ما لحق بالعقار من ضرر فقد وجب على الغاصب التعويض عن كامل قطع الأراضي موضوع الدعوى .


 

نظرت محكمة بداية حقوق شمال عمان الدعوى رقم 555/2004 وبعد تقديم البينات وإجراء الخبرة وتقديم المرافعات أصدرت بتاريخ 31/12/2007 قرارها الذي قضت فيه إلزام المدعى عليها بتأدية المبلغ المقدر حسب الخبرة المعتمد للمدعيين والبالغ مقداره (170462) مئة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ديناراً تدفع للمدعيين حسب حصة كل واحد منهما في قطع الأراضي المملوكة لهما موضوع الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وخمسمئة دينار أتعاب محاماة .


 

لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف رقم (17624/2008) لدى محكمة استئناف حقوق عمان . وبتاريخ 3/5/2010 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضـــــي بفسخ الحكم المستأنف من حيث مبلغ التعويض المحكوم به والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ (77305) دنانير و(800) فلس والرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يلقَ هذا الحكم الاستئنافي قبولاً لدى المستأنفة (المدعى عليها) فطعنت عليه بالتمييز حيث أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم (2714/2010) تاريخ 5/4/2011 والمتضمـن نقـض القـرار المميـز وجـاء بقـرار النقـض مـا يلـي :-


 

(( فــي الـــرد علـــى أسبـــاب التمييــز :-

وعن الأسباب من الأول وحتى الرابع بشأن الخبرة ، نجد أن محكمة الاستئناف في الخبرة الخماسية الأخيرة التي استندت إليها في حكمها المطعون فيه قد أفهمت الخبراء تقدير التعويض بتاريخ 2/10/1992 باعتباره هو تاريخ وقوع الضرر وقدم الخبراء تقريرهم على هذا الأساس بينما حقيقة الواقع الثابت في الأوراق أن تاريخ وقوع الضرر بحسب كتاب وزارة الأشغال وهو تاريخ انجاز المشروع في 2/10/1993 . ومن ثم تكون الخبرة مخالفة للأصول ولا تصلح لبناء الحكم عليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذه الأسباب الأربعة عليه.


 

ولــــذا ، وبنـــاءً علـى مـا تقـدم ، ودون الحاجـة للبحـث فـي السبـب الخامـس ، نقـرر نقـض الحكـم المطعـون فيـه، وإعـادة الأوراق إلـــــى مصدرهـــــا لإجــــــراء المقتضــى القانونــي)) .


 

لـدى إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف سجلت مجدداً تحت الرقم (15729/2011) وبعد سماع أقوال الطرفين قررت اتباع النقض والسير علـى هـدي ما جاء فيه وبتاريخ 31/1/2012 أصدرت قرارها المتضمن فسخ القرار المستأنف وإلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ ( 77305,100 ) دنانير والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالتمييز وبتاريخ 7/5/2012 أصدرت محكمتنا قرارها رقم (946/2012) بنقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرهـا .


 

تأسيساً على ما يلي ( وفق ما جاء بردها على أسباب التمييز :-

(وفي الرد على أسباب التمييز :-

وعن كافة أسباب التمييز وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها من حيث اعتماد تقرير الخبرة والذي جاء مخالفاً للقانون والأصول .

وفي ذلك نجد أن محكمتنا كانت قد أعادت هذه الدعوى إلى محكمة الاستئناف من أجل مراعاة أن يكون تقدير التعويض عن الضرر على أساس تاريخ وقوعه حيث إن تاريخ حصوله هو تاريخ إنجاز المشروع في 2/10/1993 وليس بتاريخ 2/10/1992 وإن محكمة الاستئناف وبعد اتباع النقض قررت دعوة الخبراء الذين أجروا الخبرة السابقة وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم على أساس تقدير نقصان قيمة الأرض بتاريخ إنجاز المشروع في 2/10/1993 حيث قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم وقضت بالتعويض للمدعين وفق ما جاء بالتقرير بالاستناد إلى أحكام الفعل الضار حيث ذكرت في ردها على سببي الاستئناف الثاني والثالث أن توسعة الشارع المار بمحاذاة قطع الأراضي موضوع الدعوى قد جرى بطريقة التعدي وليس الاستملاك .

ومن الرجوع إلى ملف الدعوى فإن الثابت فيها أنه قد جرى إعلان عن استملاك على أجزاء من قطع الأراضي مدار البحث وإن هذا الإعلان قد حصل من قبل مدير عام الأراضي والمساحة بعدد الجريدة الرسمية رقم (1379) تاريخ 1/5/1958 وأنه قد جرى توسعة للشارع المار بمحاذاة قطع الأراضي عام (1993) بموجب العطاء رقم (31/93) حيث تم إنجاز أعمال التوسعة بتاريخ 2/10/1993 وإن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن هذه التوسعة قد تمت دون حصول استملاك على قطع الأراضي وإنما عن طريق التعدي .

مما تقدم يتضح أنه قد جرى استملاك على أجزاء من قطع الأراضي موضوع الدعوى عام (1958) وبموجبه تم اقتطاع أجزاء من قطع الأراضي وأنه قد جرت توسعة الشارع المار بمحاذاة هذه القطع عام (1993) وإن محكمة الاستئناف وفي قرارها المميز قد قضت بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بقطع الأراضي نتيجة للتوسعة والمتمثل بنقصان القيمة بتاريخ إنجاز التوسعة في 2/10/1993 إلاّ أن محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها المميز فيما إذا كانت التوسعة التي جرت عام (1993) ناتجة عن الاستملاك الذي حصل على أجزاء من قطع الأراضي عام (1958) ولم تبين كذلك المساحات المستملكة من قطع الأراضي نتيجة لهذا الاستملاك ولم تناقش الدفوع الواردة حول الاستملاك المذكور حيث تشير الجهة المدعية في لائحة دعواها إلى أن هذا الاستملاك لم يصدر به قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليه الأمر الذي كان يتعين على محكمة الاستئناف مناقشة الأمور السابقة لما لها من أهمية للفصل في الدعوى ولما لم تفعل فإن قرارها يكون حرياً بالنقض وهذه الأسباب ترد عليه .


 

لهــذا وتأسيســاً علــى مـا تقـدم نقــرر نقـض القـرار المميـز وإعـادة الأوراق إلـى مصدرهــا لإجـراء المقتضــى القانونــي) .


 

بعد النقض الثاني والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة الاستئناف برقم (23381/2012) التي قررت اتباع النقض وفي 10/12/2012 حكمت بفسخ القرار المستأنف من حيث مبلغ التعويض المحكوم به وبالوقت نفسه الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ سبعة وسبعين ألف وثلاثمئة وخمسة دنانير وثمانمئة فلس (77305.800) والرسوم والمصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والمدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يقبل مساعد المحامي العام المدني بالحكم الاستئنافي الأخير فطعن فيه بالتمييز الماثل بلائحة قدمت في 8/1/2013 طلب فيها نقضه.

وبتاريخ 24/6/2015 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العامة حكمها بالدعوى رقم (667/2013 ) قضت فيه :


 

وعن أسباب التمييز كافة :-

التي تدور حول تخطئة المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها بالاعتماد على تقرير الخبرة المخالف للأصول والقانون وأن المصلحة العامة من إنشاء الطريق أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وأن القرار المميز غير معلل تعليلاً قانونياً .

وفي ذلك نجد إن محكمتنا بقرارها رقم (946/2012) تاريخ 7/5/2012 سبق وأن نقضت الحكم الاستئنافي المطعون فيه لبيان المساحات المستملكة من قطع الأراضي موضوع الدعوى نتيجة الاستملاك الواقع عليها من العام (1958) إضافة إلى الدفوع المتعلقة بذلك الاستملاك ...... ولما أن محكمة استئناف عمان قررت اتبـاع النقـض غير إنها لم تلتزم الدقة فيما توصلت إليه ولم تدلل في قرارها على أنها أحاطت بوقائع الدعوى الثابتة وطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهري واكتفت بسماع أقوال الطرفين ثم إعلان ختام المحاكمة وإصدار قرارها الطعين ...... .

وحيث إنه تبين من الحكم الطعين أنه خلص إلى أن مساحة قطعة الأرض رقم (175) الزائدة عن الربع القانوني هي (2989) م2 – (ص7) من القرار ثم قالت بأن مساحة تلك القطعة هي (3453) م2 كما هو ثابت من سند تسجيل رقم (513313) الصادر عن مديرية تسجيل أراضي شمال عمان في 29/6/2001 وحكمت على أساس هذه المساحة كاملة ولما كانت دعوى المدعين هي للمطالبة بأجر المثل عن المساحات المتضررة والتعويض العادل عن الضرر الذي لحق بها جراء الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها مما يتوجب على المحكمة إجراء خبرة بإشراف حقيقي منها وبمعرفة عدد أكبر من الخبراء أصحاب الاختصاص والدراية لتحديد المساحات المتضررة على وجه الدقة بعد تحديد الضرر ومسبباته سواء كان التعدي أو تلك الأعمال المادية التي قامت بها الجهة المدعى عليها أو أي أمر موجب للتعويض القانوني ومن ثم رسم مخططات توضيحية لكل قطعة وبيان التعويض العادل الواجب القضاء به على أساس أجر المثل عن الأجزاء المتبقية من قطع الأراضي الأربعة بعد تنزيل المساحات المستملكة منها بدقة ووضوح واستناداً إلى قرارات الاستملاك وسندات التسجيل وقيود دائرة الأراضي والمساحة وعلى أن يبين الخبراء الضرر الذي أصاب تلك الأجزاء وأن يقدر أجر المثل المطالب به والدعوى لثلاث سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى سنة بسنة وشهراً بشهر ....... .

وحيث إن الحكم الطعين لم يلتزم النظر المتقدم بيانه فإن أسباب الطعن ترد عليه وتوجب نقضه .


 

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى)) .


 

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (34030/2015 ) وبعد أن تلت حكم النقض الصادر بالدعوى التمييزية رقم (667/2013 ) تاريخ 24/6/2015 واستمعت لأقوال الفريقين أصدرت حكمها بالدعوى الاستئنافية بتاريخ 17/5/2018 وجاهياً قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف من حيث المبلغ المحكوم به والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بمبلغ (69255 ) دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (750 ) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى وظيفته ممثل المدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (34030/2015 ) المشار إليه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 28/5/2018 ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

وبتاريخ 6/9/2018 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العامة قرارها بالدعوى رقم 5087/2018 قضت فيه :


 

((ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن من أسباب الطعن التمييزي التي مؤداها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بالاعتماد على تقرير الخبرة والنعي على التقرير بأنه مخالف للأصول والقانون والزعم أن المدعى عليها لم ترتكب أي خطأ .

وفي ذلك نجد أن محكمة التمييز بهيئتها العامة بالدعوى رقم (667/2013 ) تاريخ 24/6/2015 قد توصلت إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدعوى رقم (23381/2013) تاريخ 10/12/2012 وقد جاء بقرار الحكم الصادر عن محكمة التمييز ما يلي :

( ...... ولما كانت دعوى المدعين هي للمطالبة بأجر المثل عن المساحات المتضررة والتعويض العادل عن الضرر الذي لحق بها جراء الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها مما يتوجب على المحكمة إجراء خبرة بإشراف حقيقي منها وبمعرفة عدد أكبر من الخبراء أصحاب الاختصاص والدراية لتحديد المساحات المتضررة على وجه الدقة بعد تحديد الضرر ومسبباته سواء كان التعدي أو تلك الأعمال المادية التي قامت بها الجهة المدعى عليها أو أي أمر موجب للتعويض القانوني ومن ثم رسم مخططات توضيحية لكل قطعة وبيان التعويض العادل الواجب القضاء به على أساس أجر المثل عن الأجزاء المتبقية من قطع الأراضي الأربعة بعد تنزيل المساحات المستملكة فيها بدقة ووضوح واستناداً إلى قرارات الاستملاك وسندات التسجيل وقيود دائرة الأراضي والمساحة وعلى أن يثبت الخبراء الضرر الذي أصاب تلك الأجزاء وأن يقدر أجر المثل المطالب به في الدعوى لثلاث سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى سنة فسنة وشهر بشهر ويوماً بيوم ......) .

أي أن مقتضى قرار محكمة التمييز الهيئة العامة المشار إليه أعلاه أن ما يستحقه المدعيان عن الضرر الذي لحق بقطع الأراضي المذكورة أعلاه هو أجر المثل عن كامل المساحات المعتدى عليها خارج المساحات المستملكة وعن السنوات الثلاثة السابقة لإقامة الدعوى في 20/9/2004 فقط .

ومحكمتنا من الرجوع إلى قرار محكمة استئناف عمان محل النقض بالدعوى رقم (34030/2015 ) تجد وعلى الصفحة (12 ) منه أنها ذهبت إلى الحكم للمدعيين بنقصان قيمة مبلغ (62865) دينار خلافاً لما تقضي به المادة (279 ) من القانون المدني وما جاء بقرار النقض أعلاه .

أي أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد اتبعت النقض إلا أنها لم تلتزم الدقة في تفهم مضمونه مما يجعل قرارها مستوجباً للنقض من هذا الجانب .

يضاف إلى ذلك أن قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة جاء فيه الأسس لتقدير أجر المثل للثلاث سنوات السابقة لتاريخ إقامة الدعوى سنة فسنة وشهر بشهر ويوماً بيوم .

وإن محكمة الاستئناف أفهمت الخبراء ذلك إلا أننا نجد من الرجوع إلى تقرير الخبراء الذي اعتمدته محكمة الاستئناف أنه وعند تقدير أجر المثل لقطع الأرض تضمن ما يلي :


 

(ص8 - أجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لتاريخ 20/9/2004 للمساحات المعتدى عليها ، المساحة المعتدى عليها يساوي 57+358+16+3=434م2 .

- نقدر أجر المثل (434) م2 من الفترة 20/9/2001 - 20/9/2002 بمبلغ وقدره (250 ) ديناراً .

- نقدر أجر المثل (434) م2 من الفترة 20/9/2002 – 20/9/2003 بمبلغ وقدره (280 ) ديناراً .

- نقدر أجر المثل (434) م2 من الفترة 20/9/2003 – 20/9/2004 بمبلغ وقدره (310 ) دنانير .

أجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لتاريخ 20/9/2004 للمساحات المتبقية من قطع الأراضي يساوي 918+2631+135+73= (3757) م2 .

- نقدر أجر المثل (3757) م2 من الفترة 20/9/2001 – 20/9/2002 بمبلغ وقدره (1700 ) دينار .

- نقدر أجر المثل (3757 ) م2 من الفترة 20/9/2002 – 20/9/2003 بمبلغ وقدره (1850 ) ديناراً .

- نقدر أجر المثل (3757 ) م2 من الفترة 20/9/2003 – 20/9/2004 بمبلغ وقدره (2000 ) دينار ) .

مما تقدم يتبين أن تقرير الخبرة جاء مبهماً وغامضاً وخلافاً للمهمة التي تفهمها الخبراء بتقدير أجر المثل عن المساحات المعتدى عليها خارج نطاق المساحة المستملكة وذلك بتقدير الأجر وفق ما جاء بقرار النقض وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز والمهمة التي أفهمتها لهؤلاء الخبراء وذلك بتقدير أجر المثل عن كامل المساحة المعتدى عليها من كل قطعة من قطع أراضي المدعين عن السنوات الثلاث السابقة للدعوى خارج المساحة المستملكة ويكون تقدير الأجر يوماً فيوم وشهراً بشهر وسنة بسنة .

الأمر الذي يجعل تقرير الخبراء لا يصلح أساساً لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء لتقديم تقرير لاحق يقدرون بموجبه أجر المثل وفق ما بيناه أعلاه ويكون قرارها مستوجباً النقض من هذه الناحية لورود أسباب الطعن عليه .


 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودونما حاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها للسير بالدعوى وفق ما بيناه وإجراء المقتضى مع التنويه أن الدعوى تعاد للمرة الرابعة إلى محكمة الاستئناف للغاية ذاتها).


 

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (42968/2018 ) وقد تلت قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى رقم (5087/2018 ) تاريخ 6/9/2018 واستمعت لأقوال الفريقين حول اتباع النقض وقررت اتباع النقض والسير بالدعوى على هديه وبعد الاستماع لأقول ومرافعات الفريقين أصدرت قرارها بالدعوى رقم 42968/2018 بتاريخ 28/11/2019 قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بمبلغ (5550 ) ديناراً مع الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين الجهة المدعية / المستأنف عليها مبلغ (725 ) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص .


 

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (42968/2018 ) المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .


 

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي تقوم على تخطئة المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها بالاعتماد على تقرير الخبرة والنعي على التقرير بأنه مخالف للأصول وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الرد على أسباب الطعن الاستئنافي بشكل واضح ومفصل .

وفي الرد على ذلك نجد أن هذه الدعوى تعرض على محكمة التمييز للمرة الخامسة حيث جرى نقض قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في هذه القضية أكثر من مرة وأخرها بالقرارات التمييزية الصادرة عن الهيئة العامة بالدعوى التمييزية رقم 667/2013 تاريخ 24/6/2015 والذي قضت فيه )) .... أن ما يستحقه المدعيان عن الضرر الذي لحق بقطع الأراضي المذكورة أعلاه هو أجر المثل عن كامل المساحات المعتدى عليها خارج المساحات المستملكة وعن السنوات الثلاث السابقة لإقامة الدعوى في تاريخ 20/9/2004 فقط ....)) .


 

وقرار محكمتنا الهيئة العامة بالدعوى رقم 5087/2018 تاريخ 6/9/2018 حيث توصلت إلى نقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 34030/2015 تاريخ 17/5/2018 للمرة الرابعة وقد توصلت محكمتنا إلى أن تقرير الخبرة جاء مبهماً وغامضاً وخلافاً للمهمة التي تفهمها الخبراء بتقدير أجر المثل عن المساحات المعتدى عليها خارج نطاق المساحة المستملكة وذلك لتقدير الأجر وفقاً لما جاء بقرار النقض السابق وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وتوصلت إلى أن تقرير الخبراء لا يصلح أساساً لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء لتقديم تقرير خبرة لاحق لتقدير أجر المثل.


 

وحيث إن محكمة الاستئناف قد امتثلت إلى قرار النقض وقامت بدعوة الخبراء وآفهمتهم المهمة وفق ما جاء بقرارات النقض السابقة وقدموا تقريراً لاحقاً بينوا من خلاله المساحات المعتدى عليها من قطع الأراضي موضوع الدعوى خارج المساحة المستملكة وقدروا أجر المثل لكل قطعة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في تقدير أجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لتقديم الدعوى بتاريخ 20/9/2004 فقط وجاء تقرير الخبراء واضحاً ومفصلاً من هذا الجانب ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه .


 

وإن اعتماده من محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في قبول البينة موافق للأصول وقرارها جاء واضحاً ومفصلاً وموافقاً لأحكام المادتين160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل أسباب الطعن غير واردة ويتعين ردها .


 

لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها .


 


 

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 25 رمضان سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 18/5/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو الرئــــــــــــــــــــــــــــــــيــس

 

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


 


 


 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 


 

رئيس الديـــوان


 


 

دقـــــق / ع.ع