القرار رقم 248 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 248/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , جواد الشوا , "محمد عمر" مقنصة

 

 

التمييز الأول:

المميـــــزة: شركة بنك الأردن ش.م.ع.

وكيلاها المحاميان أسامة السكري وماهر ادعيس.


 

المميز ضده : المنتصر محمد سعيد الخصاونة.

وكيله المحامي: علاء جردانة.


 

التمييز الثاني :

المميز : المنتصر محمد سعيد الخصاونة.

وكيله المحامي علاء جرادنة .


 

المميز ضـدها: شركة بنك الأردن ش.م.ع.

وكيلها المحامي: أسامة السكري.

قدم بهذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 21/11/2019 ومقدم من شركة بنك الأردن ش.م.ع والثاني بتاريخ 27/11/2019 ومقدم من المنتصر محمد سعيد الخصاونة وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (517/2019) تاريخ 29/10/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 5856/2018 تاريخ 28/11/2018 بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم (21/2013) تاريخ 11/10/2017 ومنع المدعى عليه من مطالبة المدعي ببدل الفوائد عن الفترة من 20/11/2001 ولغاية 7/9/2011 والبالغة قيمتها 28247 ديناراً و 670 فلساً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم النسبية وكافة المصاريف عن مرحلتي التقاضي وتضمين المدعي مبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص كونه قد خسر الجزء الأكبر من دعواه .


 

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بما انتهت إليه بإلزام المميز ضده بمبلغ 500 دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها رغم أن دعواه مقامة لمنع مطالبة المدعى عليها حيث إن ما توصلت له المحكمة أن المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه وعليه فإن المدعى عليها تستحق أتعاب محاماة 1500 دينار .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بإلزام المميزة بكامل المصاريف رغم أن المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه باعتبار أنها ألزمت المميزة بالرسوم النسبية فقط .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت منع البنك المميز من مطالبة المميز ضده بمبلغ 28247 ديناراً بدل فوائد عن الفترة من 20/11/2001 ولغاية 7/9/2011 ذلك أن المميز سبق وأن تقدم أمامها باستئناف على قرار رئيس التنفيذ في القضية رقم 196/2003 المتضمن رفض طلب الدائن باحتساب الفائدة بما يتجاوز أصل الدين لذا يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يخالف قانون البنوك الذي ألغى أحكام المرابحة العثماني ومخالفتها لقانون التنفيذ من حيث قطعية القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية كما أخطأت المحكمة بمخالفتها المادة 41 من قانون البينات .

  4. إن القرار المميز مخالف للقانون خاصة المادة 168 من القانون المدني حيث سبق وأن صدر حكم عن محكمة بداية غرب عمان ببطلان الإجراءات وعليه لا يجوز للمميز ضده أن يطالب المميزة بعدم احتساب الفائدة لأن هذ الحكم بعدم احتساب الفائدة يتناقض مع الحكم ببطلان الإجراءات .

  5. إن القرار المميز مستوجب النقض لعلة أن البنك لم يتصرف في العقار المرهون الذي آلت إليه لأن ملكيته ناقصة ولأن المميز ضده أقام دعوى إبطال إجراءات بيع وتمخضت النتيجة بإبطال الإجراءات وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ ولم يثبت قيام المميز بتقديم أية بينة على واقعة الانتفاع والاستغلال لذا الحكم بمنع البنك من مطالبة المميز ضده بما قررته محكمة الاستئناف خلال فترة تسجيل العقار باسم البنك لا أساس قانوني له .

  6. إن دعوى المميز ضده مؤسسة على منع البنك من مطالبته لمبالغ عبارة عن قيمة سند رهن ما تم احتسابه من فوائد لذا فإنه وفق أحكام قانون البنوك وحيث إن المميز لم يستوفِ أي مبالغ خلال فترة تسجيل العقار باسمه لم ينتفع به وحيث إن الأصل أن يتم تطبيق قانون البنوك على سند الرهن لجهة احتساب الفائدة وبالتالي لا يعقل أن يتحمل البنك غرامة عدم احتساب الفائدة لأن من شأن ذلك إثراء المميز ضده على حساب البنك دون مسوغ قانوني .


 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


 

وبتاريخ 8/12/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً رد التمييز.


 

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بعين الاعتبار أن سند الرهن تم تنظيمه في عام 1996 غب الطلب بتاريخ 11/6/1996 وبتطبيق المادة (92/ه) من قانون البنوك بأثر رجعي وعدم احتساب الفائدة من تاريخ المطالبة وعدم تطبيق نظام المرابحة العثماني والذي لا يجيز أن تتجاوز الفائدة رأس المال مخالفة الواقع والقانون.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه بأن المادة (43/أ) من قانون البنك المركزي أجازت للبنك المركزي أن يصدر للبنوك المرخصة أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدلات الفوائد دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام للفوائد والمرابحة مخالفة بذلك الواقع والقانون.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة المعد من قبل الخبير المحاسبي قصي عبيدات لأنه أخطأ في احتساب الفائدة القانونية على سند الدين موضوع الدعوى دون التثبت من صدور أوامر أو تعليمات من البنك المركزي يحدد الحد الأدنى والأعلى للفوائد .

  4. جاء قرار محكمة الاستئناف مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ولم تقم بالرد على أسباب الاستئناف مخالفة بذلك أحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.


 

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولــة نجد أن المدعي (المنتصر محمد سعيد الخصاونة) أقام بتاريخ 6/1/2013 الدعوى البدائية الحقوقية رقم (21/2013) لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليها (شركة بنك الأردن) .


 

بموضوع منع مطالبة بمبلغ (64354) ديناراً وبأي مبالغ زيادة .


 

وذلك استناداً للوقائع التالية:

1- بتاريخ 11/1/1996 قام المدعي بصفته كفيلاً للمدين (شركة الأساليب الدولية للتجارة والصناعة) بتنظيم سند تأمين دين مقابل أموال غير منقولة رقم (6/96) رقم المعاملة (6) على قطعة الأرض رقم (119) حوض الجلهاء رقم (11) من أراضي ناعور لقاء دين مبلغ (32000) دينار غب الطلب.

2- بتاريخ 21/10/1998 قام المدعى عليه بتوجيه الكتاب رقم (31) للمدعي والمتعلق بالتسهيلات المصرفية الممنوحة لشركة (الأساليب الدولية للتجارة) المتضمن عدم ممانعة المدعى عليه من إلغاء كفالة المدعي الشخصية على التسهيلات المصرفية الممنوحة لشركة (الأساليب الدولية) وذلك شريطة الحصول على موافقة باقي الكفلاء الشخصية على ذلك مع بقاء الرهونات العقارية القائمة باسم المدعي كما هي وضامنة للتسهيلات الممنوحة لشركة (الأساليب) بحيث تنحصر مسؤولية الكفالة بحدود الرهونات العقارية القائمة باسمه.

3- بتاريخ 13/9/1999 قام المدعى عليه بإعلام مدير تسجيل أراضي ناعور برغبته مباشرة إجراءات التنفيذ على قطعة الأرض الموصوفة في البند الأول بمبلغ (32000) دينار من الدرجة الأولى والمدين بالسند (شركة الأساليب الدولية للتجارة والصناعة) بكفالة عقار (المنتصر محمد سعيد الخصاونة).

كما قام المدعى عليه وبموجب الكتب الموجهة إلى مدير تسجيل أراضي ناعور تاريخ 23/7/2001 وبتاريخ 30/11/2001 بإعلامه برغبته بالدخول بالمزاد العلني لشراء كامل قطعة الأرض الموصوفة في البند الأول موضوع سند التأمين رقم (6/1996) معاملة رقم (6) بمبلغ (32000) دينار حيث قام مدير تسجيل أراضي ناعور بتوجيه الإنذار النهائي إلى المدين والكفيل لدفع المبلغ المستحق للدائن البالغ (32000) دينار ولعدم الدفع فقد تم نشر الإنذار النهائي لدفع المبلغ المطلوب وليجري التسجيل باسم المشتري وإعطائه سند تصرف بالأموال غير المنقولة.

4- كما أقام المدعى عليه الدعوى البدائية الحقوقية رقم (208/2004) ضد المدعى عليهم (شركة الأساليب الدولية وأيمن محمد سعيد الخصاونة ورجاء محمد كمال الخصاونة وعبد الرحيم محمود أحمد الخصاونة) دون أن يتم مخاصمة المدعي فيها بما يتفق والكتاب المشار إليه في البند ثانياً, وقد أصدرت محكمة البداية قراراً بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (537160,752) ديناراً والدعوى لا تزال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف.

5- أقام المدعي الدعوى البدائية الحقوقية رقم (351/2008) للمطالبة بإبطال إجراءات معاملة تنفيذ سند تأمين الدين رقم (6/96) المتعلقة بقطعة الأرض الموصوفة سابقاً وبتاريخ 25/2/2009 قررت محكمة بداية حقوق غرب عمان إعلان بطلان كافة التبليغات والإنذارات وإجراءات البيع والمزايدة الخاصة بسند التأمين رقم (6/96) الواقع على قطعة الأرض رقم (119) حوض رقم (11) أراضي قرية ناعور وإبطال كافة التصرفات اللاحقة وفسخ الإحالة القطعية وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم المدعي وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية بقرار التمييز رقم (3482/2010) وتم طرحه للتنفيذ وبتاريخ 7/9/2011 تم إعادة تسجيل قطعة الأرض المشار إليها باسم المدعي.

6- قام المدعى عليه بطرح سند الدين المشار إليه في البند الأول مجدداً والطلب من مدير تسجيل أراضي ناعور بتوجيه إنذار لتأدية المبالغ المستقرضة وبتاريخ 15/10/2012 قام مدير تسجيل أراضي ناعور بمخاطبة المدعى عليه بخصوص معاملة التنفيذ على قطعة الأرض المذكورة وبأن المدعي ككفيل قد قام بمراجعته لغايات دفع قيمة الدين وطلب تزويده بالمطالبة المالية.

وبتاريخ 15/10/2012 قام المدعى عليه بإعلام مديرية تسجيل أراضي ناعور بأن حقوقه بموجب سند تأمين الدين رقم (6/96) معاملة رقم (6) بلغ مبلغ (96354) ديناراً حتى تاريخ 15/10/2012.

  1. قام المدعي بتوجيه الإخطار العدلي رقم (47226/2012) للمدعى عليه والطلب بوقف التنفيذ على سند الرهن رقم (6/96) واستعداده لدفع قيمة سند التأمين والبالغ (32000) دينار وبخلاف ذلك فإنه سوف يكون مضطراً لدفع قيمة السند لدى دائرة تسجيل ناعور أو دائرة تنفيذ غرب عمان بما في ذلك إقامة الدعوى لمنع المدعى عليه من مطالبته بمبلغ (64354) ديناراً ولتمنع المدعى عليه فقد أقام المدعي هذه الدعوى.


 

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبتاريخ 1/11/2015 تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم (603/2015) لوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى التنفيذية رقم (196/2013) حيث قررت المحكمة بتاريخ 6/12/2015 عدم قبول الطلب المقدم من المدعي لوقف السير بإجراءات الدعوى لعدم توافر شروط المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية.


 


 

وبتاريخ 13/12/2015 طعن المدعي في ذلك القرار فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (2294/2016) تاريخ 30/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


 

وبتاريخ 11/10/2017 أصدرت محكمة البداية حكمها في الدعوى والذي قضت فيه برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليه.


 

لم يرتضِ المدعي بذلك الحكم فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 26/4/2018 أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم (53779/2017) قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.


 

لم يرتضِ المدعي بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة في اللائحة المقدمة منه بتاريخ 27/5/2018 (يوم الأحد) ضمن المهلة القانونية وبتاريخ 4/6/2018 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز فقدم بتاريخ 10/6/2018 لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز موضوعاً.


 

ولوجود مسألة قانونية تنطوي على أهمية فقد تقرر نظر الطعن من هيئة عامة.


 

وبتاريخ 28/11/2018 أصدرت محكمة التمييز بهيئة عامة حكمها رقم 5856/2018 المتضمن ما يلي :


 


 


 

((وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف في ما توصلت إليه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف دون الأخذ بعين الاعتبار أن سند الرهن تم تنظيمه بتاريخ 11/6/1996 ومن حيث تطبيق أحكام المادة (43/أ) من قانون البنوك بأثر رجعي وأنه من غير الجائز أن تتجاوز الفائدة قيمة سند الرهن كرأسمال وأن المحكمة لم تتثبت من مذكرات البنك المركزي الموجهة إلى البنوك حول أسعار الفوائد والعمولات, ومن حيث عدم معالجة واستبعاد الفوائد عن الفترة الممتدة ما بين تاريخ الإحالة القطعية والنهائية لعهدة المميز ضدها لقطعة الأرض موضوع الرهن بتاريخ 20/11/2001 وحتى تاريخ إعادة تسجيلها باسم المميز بتاريخ 7/9/2011 مما يوجب نقض الحكم المميز.


 

ورداً على هذه الأسباب نجد أن المدعي (المميز) أقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها (المميز ضدها) لمنعها من مطالبته بمبلغ (64354) ديناراً باعتبار أن المدعى عليها طالبت بهذا المبلغ إضافة لقيمة سند الرهن الأصلية البالغة (32000) دينار أي بما مجموعه (96354) ديناراً دون وجه حق و/ أو مسوغ قانوني مشروع, الأمر الذي يتضح معه أنه يطعن في مقدار الفوائد التي تطالبه بها الجهة المدعى عليها للأسباب التي وردت بلائحة الدعوى.


 

وبالرجوع لسند الرهن رقم (6/96) تاريخ 11/1/1996 فقد تضمن وضع المال غير المنقول ( قطعة الأرض رقم (119) حوض (11) الجلهاء/ ناعور) المملوكة للمدعي بصفته كفيلاً وذلك لصالح الدائن (شركة بنك الأردن) تأميناً لدين المدين المكفول (شركة الأساليب الدولية للتجارة والصناعة) ومبلغ الدين (32000) دينار بفائدة (12%) والسند مستحق عن الطلب.

ونجد من أوراق الدعوى أنه قد سبق للمدعى عليها التنفيذ على العقار حيث أحيل إليها إحالة قطعية بتاريخ 20/11/2001 وأن المدعي أقام دعوى لإبطال إجراءات ذلك البيع وحصل على حكم بذلك برقم (153/2008) من محكمة البداية بتاريخ 25/2/2009 صُدّق استئنافاً بحكم استئناف عمان رقم (31628/2009) تاريخ 26/5/2010 وتمييزاً برقم (3482/2010) تاريخ 19/5/2011 وأنه تم إعادة تسجيل العقار باسم المدعي بتاريخ 7/9/2011 حسب الثابت من سند التسجيل المؤرخ في التاريخ ذاته.


 

وحيث إنه لغايات البت بمدى صحة حساب المبلغ الذي أشارت إليه الجهة المدعى عليها بكتابها الموجه لمدير تسجيل الأراضي بتاريخ 15/10/2010 وهو مبلغ (96354) ديناراً يتعين البت في صحة حساب الفوائد على مبلغ الدين الوارد في سند الرهن والبالغ (32000) دينار.


 

وحيث إن ما ينطبق على العقد والالتزام من الناحية الموضوعية هو القانون الساري المفعول وقت انعقاد العقد فإن حساب هذه الفوائد يتعين أن يكون وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات السارية المفعول حين تنظيم سند الرهن المشار إليه وهو 11/1/1996 ومقتضى ذلك أن يتم مراعاة أحكام قانون البنوك الساري المفعول في حينه وهو القانون رقم (24 لسنة 1971) وتعديلاته الذي ألغي بالقانون رقم (28 لسنة 2000) وأية تعليمات أو أنظمة صدرت بموجبه وأية مذكرات صدرت عن البنك المركزي للبنوك المرخصة بما يتعلق بتحديد سعر الفائدة.


 

ذلك أن المادة (43/أ) من قانون البنك المركزي الأردني وتعديلاته رقم (23 لسنة 1971) قد نصت على أنه: (.... للبنك المركزي أن يصدر للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:

أ‌- الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر بالفوائد أو المرابحة.

ونصت الفقرة (ه) من المادة ذاتها على أنه: إذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات (أ و ب و جـ) من هذه المادة أو ألغي أي أمر كان قد أصدره البنك, فللبنوك والشركات المالية أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وأن تدفع الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها أي قانون أو نظام للمرابحة أو الفوائد وذلك وفقاً للتعليمات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي, الأمر الذي يتعين بحث موضوع الفائدة من حيث نسبتها وحدودها وكيفية حسابها وفقاً لهذه المادة وما صدر من تعليمات أو مذكرات عن البنك المركزي بشكل موافق للقانون وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فإن الطعن يرد على حكمها ويوجب نقضه من هذه الجهة.


 

ومن حيث حساب الفوائد عن الفترة من (20/11/2001 - تاريخ تسجيل العقار حتى تاريخ 7/9/2011 - تاريخ إعادة تسجيل العقار باسم المدعي), فإن قطعة الأرض موضوع سند الرهن وخلال هذه الفترة كانت مسجلة باسم الجهة المدعى عليها وتحت يدها وكانت بهذه الصفة مالكة للقطعة تملك حق التصرف والاستغلال والانتفاع بالمعنى المقصود في المادة (1018) من القانون المدني, ولم تنزع عنها هذه الملكية إلا بتاريخ 7/9/2011 بناءً على حكم قضائي قطعي, وفي ضوء ذلك فلا تستحق الجهة المدعى عليها فائدة قانونية عن الدين المضمون بسند الرهن خلال تلك الفترة مما يتعين إعادة حساب الفائدة بعد استبعاد الفترة المشار إليها (من 20/11/2001 وحتى 7/9/2011), وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها في غير محله مما يوجب نقضه من هذه الجهة أيضاً (بهذا المعنى قرارات تمييز رقم 1858/2018 ورقم 3794/2012 و2776/2002).


 

وفي ضوء ما تقدم فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المميز وتوجب نقضه بحدود ما أشرنا إليه.


 

وعن السبب الرابع من حيث الطعن بأن الحكم المميز مشوب بقصور في التعليل والتسبيب ففي ردنا على الأسباب السابقة ما يغني عن الرد على هذا السبب ويستنفد الغاية منه.


 

لهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).


 

أعيدت الدعوى إلى محكمة استئناف عمان برقم (517/2019) حيث تقرر اتباع قرار النقض وإجراء خبرة محاسبية لاستبعاد الفوائد عن الدين المضمون بسند الرهن من تاريخ 20/11/2001 ولغاية 7/9/2011 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 29/10/2019 حكمها المتضمن فسخ الحكم المستأنف ومنع المدعى عليه من مطالبة المدعي ببدل الفوائد عن الفترة من 20/11/2001 ولغاية 7/9/2011 والبالغة قيمتها 28247 ديناراً و670 فلساً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم النسبية وكافة المصاريف عن مرحلتي التقاضي وتضمين المدعي مبلغ (خمسمئة) دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص كونه قد خسر الجزء الأكبر من دعواه .


 

لم يقبل الطرفان بالحكم الاستئنافي فطعن كل منهما فيه تمييزاً وحيث قدمت المدعى عليها شركة بنك الأردن لائحة تمييزها وبتاريخ 21/11/2019 وقدم المدعي لائحة تمييزه بتاريخ 27/11/2019 وكلاهما ضمن المهلة القانونية .


 

وقدم وكيل المدعي لائحة جوابية رداً على تمييز المدعى عليها طلب فيها رد تمييزها والحكم حسبما جاء بلائحة تمييزه .


 

ورداً على أسباب تمييز المدعي :

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث المتضمن تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بعين الاعتبار أن سند الرهن تم تنظيمه عام 1996 غب الطلب وخطأها بتطبيق أحكام المادة 92/ه من قانون البنوك بأثر رجعي وعدم احتساب الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وعدم تطبيق نظام المرابحة العثماني وخطأها بعدم التثبت من صدور أي أمر أو مذكرات من البنك المركزي يحدد فيه الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك وخطأها باعتماد تقرير الخبرة الذي قام باحتساب الفائدة بنسبة 9% دون التثبت من أوامر أو مذكرات أو تعليمات البنك المركزي وعدم مراعاة الخبير بأن البنك قام باحتساب نسبة 12% على سند الرهن وليس 9% .

وفي ذلك نجد أن محكمتنا بهيئتها العامة أنها أعادت هذه الدعوى بمقتضى قرار النقض رقم 5856/2018 إلى محكمة الاستئناف لبحث موضوع الفائدة من حيث نسبتها وحدودها وكيفية حسابها وفقاً لأحكام المادة 43/أ من قانون البنك المركزي وتعديلاته رقم 23 لسنة 1971 وما صدر عن تعليمات أو مذكرات عن البنك المركزي بشكل موافق للقانون وتضمن قرار النقض مسألة حساب الفوائد عن الفترة من 20/11/2001 تاريخ تسجيل العقار باسم البنك حتى تاريخ 7/9/2011 وهو تاريخ إعادة تسجيل العقار باسم المدعي لأن قطعة الأرض في هذه الفترة كانت باسم البنك مما يتعين استبعاد الفائدة عن الفترة المذكورة .

وقد قررت محكمة الاستئناف اتباع قرار النقض وإجراء خبرة محاسبية لغايات استبعاد الفائدة عن الفترة من تاريخ 20/11/2001 حتى 7/9/2011 وقدم الخبير تقرير خبرة تضمن حساب الفائدة عن الفترة المذكورة بمبلغ 20057,430 ديناراً وتوصل إلى أن قيمة المبلغ المطلوب من المدعي لصالح المدعى عليها هو قيمة السند مضافاً إليه الفائدة المذكورة أي ما مجموعه 52057,430 ديناراً واحتسب الخبير الفائدة على مبلغ السند بنسبة 9% ونجد أن المحكمة قضت بالنتيجة بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بمبلغ 28247,670 ديناراً وحيث إن قيمة المطالبة التي أقيمت هذه الدعوى لمنعها هو مبلغ 64354 ديناراً إلا أن المحكمة لم تبين كيف توصلت لرقم 28247,670 ديناراً الذي قضت بمنع المطالبة به مع أن المطالبة كاملة هي 96354 ديناراً حسب البند 5/3 من لائحة الدعوى كما نجد أن الخبير قام باحتساب الفائدة على سند الرهن بنسبة 9% ولم يرد بتقرير الخبرة أنه قد اطلع على تعليمات أو مذكرات البنك المركزي حول الحد الأدنى والحد الأعلى للفوائد التي تتقاضاها البنوك في الفترة التي تم بها العقد ونجد أن وكيل المدعى عليه قد أثار هذه المسألة في مرافعته الأخيرة جلسة 26/9/2019 .

وفي ضوء ما تقدم نجد أن اعتماد تقرير الخبرة بالصورة التي قدم فيها لم يكن في محله ولا يفي لغايات قرار النقض رقم 5856/2018 وحيث كان على محكمة الاستئناف تكليف الخبير بإعداد ملحق لتقريره يبين فيه بوضوح وتفصيل ما يلي : قيمة سند الرهن والفائدة القانونية المترتبة عليه حتى تاريخ المطالبة به أمام دائرة التنفيذ وذلك مع مراعاة تعليمات البنك المركزي حول نسبة الفائدة المعمول بها بتاريخ السند بما في ذلك المذكرة التي أشار إليها وكيل المدعى عليه في مرافعته جلسة 26/9/2019 وهي المذكرة رقم 205 لسنة 1986 صفحة 2091 جريدة رسمية تاريخ 16/11/1986 رقم 3435 وأية مذكرات أخرى أو تعليمات صادرة بهذا الخصوص عن البنك المركزي موافقة للقانون تتعلق بحساب الحد الأدنى والحد الأعلى لنسبة الفائدة التي تتقاضاها البنوك وتنطبق على السند موضوع الدعوى ومن ثم بيان قيمة المديونية المطلوبة من المدعى عليه وبما يمكن معه للمحكمة أن تقضي بمنع المطالبة بما يزيد على هذه المديونية لعدم موافقته للقانون وإذ لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها باعتماد تقرير الخبرة سابقاً لأوانه مستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه .


 

وعن السبب الرابع من حيث الطعن بأن الحكم مشوب بالقصور في التعليل .

ففي ردنا على الأسباب السابقة ما يغني عن الرد على هذا السبب ويستنفد الغاية منه .


 


 

وعن أسباب تمييز المدعى عليها :

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والسادس من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بمنع المطالبة بالفائدة عن المدة من 20/11/2001 وحتى 7/9/2011 ومخالفة ذلك للمادة 168 مدني وأن البنك لم يتصرف في العقار المرهون إليه خلال فترة تسجيله .

وفي ذلك نجد مع مراعاة ما جاء بردنا على أسباب تمييز المدعي أن محكمتنا وبقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة برقم 5856/2018 بهذه الدعوى قد توصلت إلى عدم أحقية الجهة المدعى عليها باستحقاق فائدة عن الدين المضمون بسند الرهن عن تلك الفترة لأن المدعى عليها كانت بصفتها مالكة لقطعة الأرض في تلك الفترة تملك حق التصرف والاستغلال والانتفاع بالمعنى المقصود في المادة 1018 من القانون المدني ولم تنزع عنها هذه الملكية إلا بتاريخ 7/9/2011 وحيث اتبعت محكمة الاستئناف قرار النقض من هذه الجهة فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب مستوجب الرد مع مراعاة استكمال ما جاء بردنا على أسباب تمييز المدعي .


 

وعن السببين الأول والثاني من حيث الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

فإن ذلك يتحدد في ضوء الحكم النهائي الذي سيصدر في الدعوى مراعياً أحكام المواد 161 و 163 166/1 أصول مدنية المادة 46 من قانون نقابة المحامين مما يجعل الرد على هذا السبب سابقاً لأوانه.


 

لهذا نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.


 

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 24 رمضان سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 17/5/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

 

 

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


 


 


 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


 

 

رئيس الديـــوان

دقـــــق / ع.ع

ع.ع248/2020 h