القرار رقم 337 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي " محمد طلال  " الحمصي - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

 

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 337/2020                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف , ناصر التل , د. فؤاد الدرادكة , أحمد طاهر ولد علي              خالد القطاونة  , فايز بني هاني , عدنان الشياب , "محمد عمر"  مقنصة

المميزة: أمانة عمان الكبرى.

 وكلاؤها المحامون : صخر وسهل ومضر الجيرودي .

 المميز ضدهم:

  1. إبراهيم حسين عطا السرخي بصفته الشخصية وبصفته ولي عن سجى.
  2.  آيات جهاد إبراهيم السرخي.
  3.  إبراهيم جهاد إبراهيم السرخي.
  4.  بيان جهاد إبراهيم السرخي.
  5.  عبير جهاد إبراهيم السرخي .
  6. مريم أحمد حسين الظاهر .
  7. زاهرة عبدالرحمن مصطفى الناطور.

 بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة جهاد إبراهيم حسين السرخي.

 وكيلهم المحامي : عزام العزازمة .

بتاريخ 9/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 21810/2019  تاريخ 28/11/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم 4536/2019 تاريخ 15/8/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 1042/2012 تاريخ 29/1/2014 المتضمن : ( إلزام المدعى عليهم الأولى والثالث والمقرر إدخالها المجموعة العربية للتأمين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعين إبراهيم بصفته الشخصية ومريم وزاهرة وإبراهيم بصفته ولياً للقاصر آيات وللقاصر إبراهيم وللقاصر بيان وللقاصر عبير وللقاصر سجى المبالغ المذكورة في القرار وإلزام المدعى عليهما الأولى والثالث بالتكافل والتضامن أن يدفعا للمدعي إبراهيم بصفته الشخصية وللمدعيتين مريم وزاهرة وللمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقصر آيات وإبراهيم وبيان وعبير وسجى المبالغ الواردة بالقرار وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل أتعاب محاماة كل بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 25/3/2012 وحتى السداد التام) مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

 تتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها دون الأخذ بعين الاعتبار وجود إجراءات قد تم اتخاذها بمرحلة قبل بلوغ القصر المدعين / المميز ضدهم السن القانونية وقبل تقديم وكيلهم لوكالته عنهم حيث منهم من بلغ السن القانوني عام 2015 ومنهم من بلغه عام 2017.
  2.  أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بعين الاعتبار نسبة ما تلزمه شركة المجموعة العربية للتأمين المقرر إدخالها من التعويض وفق أحكام العقد لا وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي فقط .
  3.  أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجراء الخبرة المرورية المطلوبة من قبل المستأنفة وذلك لبيان نسبة مساهمة كل طرف بالحادث موضوع الدعوى حيث إن سبب الحادث وجود مياه على الطريق بشكل مفاجىء لسائق المركبة مما أدى إلى إنزلاق المركبة بشكل لا يمكن تفاديه وهو حادث فجائي لا يد للمدعى عليها الأولى فيه كي تلزم بالضمان.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجراء خبرة جديدة لتقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بالرغم من أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة البداية جاء مخالفاً للقانون والأصول .

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 بعـــد التدقيـــق والمداولـــة نجد أن المدعين إبراهيم حسين عطا السرخي بصفته الشخصية وبصفته ولياً عن الصغار آيات وإبراهيم وبيان وعبير وسجى أبناء المرحوم جهاد إبراهيم حسين السرخي ومريم أحمد حسن الظاهر وزاهرة عبد الرحمن مصطفى الناطور بصفتهم جميعاً ورثة المرحوم جهاد السرخي بموجب حجة حصر الإرث رقم (86/186/438) وبتاريخ 25/3/2012 أقاموا الدعوى البدائية الحقوقية رقم (1042/2012) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم : -

 

1-   أمانة عمان الكبرى ممثلة بأمين عمان الكبرى بالإضافة لوظيفته .

2-   شركة العرب للتأمين .

3-   ناصر غزاوي هميل أبو دامس.

وموضوعها مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والنفسي والأدبي الذي لحق بالمدعين جراء وفاة مورثهم جهاد إبراهيم السرخي مقدرين دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ (7001) دينار .

 

مؤسسين دعواهم على سند من القول:-

1-   تملك المدعى عليها الأولى صهريج الإسفلت نوع فولفو رقم (17476) المؤمن لدى شركة العرب للتأمين المدعى عليها الثانية بتاريخ وقوع الحادث في 8/10/2005.

2-   بتاريخ 8/10/2005 تسبب الصهريج بحادث السير بسبب تغيير سائقه لمسربه بشكل مفاجئ بنتيجته توفي مورث المدعين وتكونت القضية الجزائية رقم (377/2007) محكمة بداية  جزاء شرق عمان فصل 24/3/2011.

3-   لحقت بالمدعين أضرار مادية ومعنوية ونفسية جراء وفاة مورثهم كونه المعيل الوحيد لأسرته.

4-   المدعى عليهم مسؤولون بالتكافل والتضامن عن جبر الضرر الذي لحق بالمدعين نتيجة الحادث الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى.

 

ولدى السير بالدعوى تقدم وكيل المدعين بالطلب رقم (1930/2012) لاختصام شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين كمدعى عليها في الدعوى وقررت المحكمة تكليف وكيل المدعين بتقديم لائحة معدلة وفي جلسة لاحقة تقدم الوكيل بلائحة معدلة وفي  جلسة 24/4/2013 وبناء على طلب وكيل المدعين تم إسقاط الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة العرب للتأمين إعمالاً لحكم المادة (126) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة أول درجة بحكمها الصادر وجاهياً بحق المدعين والمدعى عليها الأولى أمانة عمان الكبرى ووجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليها المقرر إدخالها شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه ناصر بتاريخ 29/1/2014 بــ:-

1- إلزام المدعى عليهم الأولى أمانة عمان الكبرى والثالث ناصر غزاوي والمقرر إدخالها المجموعة العربية الأردنية للتأمين بالتكافل والتضامن بما يلي:-

1-  أن يدفعوا للمدعي إبراهيم بصفته الشخصية مبلغ وقدره (679) ديناراً .

2-  أن يدفعوا للمدعية مريم مبلغاً (210.520) دنانير .

3-  أن يدفعوا للمدعية زاهرة مبلغاً (2905.290) دنانير.

4-  أن يدفعوا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة آيات مبلغاً وقدره (1455.78) ديناراً .

5-  أن يدفعوا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصر إبراهيم مبلغاً (1654.890) ديناراً .

6-  أن يدفعوا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة بيان مبلغاً وقدره (1654.890) ديناراً .

7-  أن يدفعوا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة عبير مبلغاً (1471.660) ديناراً

8-  أن يدفعوا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة سجى مبلغاً (1650.980) ديناراً.

وإلزام المدعى عليهما الأولى أمانة عمان الكبرى والثالث ناصر غزاوي جميل أبو دامس بالتكافل والتضامن بما يلي:-

1-  أن يدفعا للمدعي إبراهيم بصفته الشخصية مبلغاً وقدره (5321) ديناراً.

2-  أن يدفعا للمدعية مريم مبلغاً وقدره (4789,480) ديناراً .

3-  أن يدفعا للمدعية زاهرة مبلغاً وقدره (16734,710) ديناراً .

4-  أن يدفعا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة آيات مبلغاً وقدره (7088,440) ديناراً.

5-  أن يدفعا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصر إبراهيم مبلغاً وقدره (9645,110) ديناراً.

6-  أن يدفعا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة بيان مبلغاً وقدره (9645,110) ديناراً .

7-  أن يدفعا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة عبير مبلغاً وقدره (8628,340) ديناراً.

8-  أن يدفعا للمدعي إبراهيم بصفته ولياً للقاصرة سجى مبلغاً وقدره (9469) ديناراً.

وعملاً بأحكام المواد (161 و 166 و 167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة كل بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 25/3/2012 وحتى السداد التام.

لم ترتضِ المدعى عليها أمانة عمان الكبرى بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة فطعنت فيه استئنافاً بتاريخ 27/2/2014 بالرقم (30992/2014) ولدى نظر الاستئناف مرافعة قضت المحكمة بحكمها الصادر وجاهياً بحق المستأنفة ووجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف ضدهم بتاريخ 16/3/2015 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

لم ترتضِ المستأنفة أمانة عمان الكبرى بالحكم الصادر فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 6/4/2015 ضمن المدة للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

وإن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 18/11/2015 القرار رقم (1974/2015) الذي جاء فيه :-

((وعن أسباب التمييز:-

وعن السبب الأول: ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف ذلك أن دعوى المدعين (المميز ضدهم) غير مسموعة ومستوجبة الرد سنداً للمادة (261) من القانون المدني.

ورداً على ذلك فمن المقرر قانوناً في المادتين (291 و261) مدني وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز أنه يشترط لتقدير مسؤولية حارس الأشياء عما تحدثه من ضرر أن يكون الشيء مما يتطلب عناية خاصة للوقاية وأن يكون تحت تصرف الشخص وأن يكون الشيء هو الذي أحدث الضرر وأن يكون الضرر مما لا يمكن التحرز منه وأن هذه المسؤولية مفترضة افتراضاً قابلاً لإثبات العكس حيث يستطيع من كان الشيء تحت تصرفه أن يثبت أنه لم يكن متعدياً ولا مقصراً في المحافظة على الشيء وأنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر كما يستطيع التخلص من المسؤولية أيضاً بإثبات أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر ( قرار تمييز رقم (1643/2014 تاريخ 7/8/2014).

ولما كان من الثابت بأوراق الدعوى أن المميزة مالكة للمركبة التي تسبب سائقها المدعى عليه ناصر غزاوي بنتيجة خطأ منه بحادث على طريق اوتوستراد الزرقاء نجم عنه وفاة مورث المميز ضدهم فهي مسؤولة قانوناً عن ذلك وأن وجود مياه منسكبة على الأرض وقيام سائق المركبة العائدة للمميزة بتغيير مسربه والتسبب بالحادث لا يشكل ذلك حالة من القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو فعل الغير أو فعل المتضرر وفقاً للمادة (261) من القانون المدني مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام التأمين الإلزامي على وقائع الدعوى على الرغم من أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة تأميناً شاملاً لدى شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين.

ورداً على ذلك فإن الثابت أن الحادث وقع بتاريخ 8/10/2005 وأن عقد التأمين يغطي المركبة رقم (17476) من الفترة 1/3/2005 ولغاية تاريخ 28/2/2006 كما هو ثابت من عقد التأمين الشامل رقم (1/88/1/2005/33/13/1) فتكون شركة التأمين هي المسؤولة في مواجهة المدعين بالتعويض وفق أحكام القانون خلافاً لما خلصت إليه محكمة الاستئناف مما يتعين معه نقض القرار المميز من هذا الجانب لورود هذا السبب عليه.

وفي ضوء معالجة السبب الثاني فإن بحث باقي الأسباب في هذه المرحلة يغدو سابقاً لأوانه مما يتعين الالتفات عنها.

لهــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

بعد إعادة الأوراق إلى مصدرها تكونت القضية رقم (572/2016) محكمة استئناف عمان وبعد اتباع النقض واستكمال إجراءات التقاضي فيها قضت المحكمة بتاريخ 9/5/2016 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

لم ترتضِ أمانة عمان بالقرار الاستئنافي فاستدعت تمييزه ضمن المدة القانونية.

 

وبتاريخ 15/5/2017 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم (2916/2016) المتضمن ما يلي :

 

((وبالرد على أسباب التمييز:-

وعن السبب الأول / ومفاده أن المحكمة رغم اتباعها النقض إلا أنها أصرت على قرارها السابق.

 

وفي ذلك نجد إنه وفق حكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن للمحكمة الخيار باتباع النقض أو الإصرار على قرارها السابق.

 

ومحكمة التمييز أشارت بقرارها أن عقد التأمين يغطي المركبة كما هو ثابت من عقد التأمين الشامل فتكون شركة التأمين هي المسؤولة في مواجهة المدعين بالتعويض.

وعلى الرغم من اتباع المحكمة لقرار النقض إلا أنها طبقت نظام التأمين الإلزامي فقط وفي ذلك خروج عن القرار التمييزي فنقرر نقض القرار .

وعن باقي أسباب التمييز:-

فإن الرد عليها سابق لأوانه في ضوء ما توصلنا إليه.

لـــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها)).

أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرقم (29254/2017) حيث تقرر اتباع قرار النقض وترافع الوكيلان وقررت المحكمة تكليف وكيل الجهة المستأنفة بتقديم أصل وثيقة التأمين الشامل أو صورة مصدقة عنها وفي ضوء عدم إحضار ذلك قدم وكيل المستأنف عليهم مشروحات صادرة عن شركة التأمين تتضمن نوع التأمين (شامل) وشهادة تأمين تحدد المسؤولية التعويضية لشركة التأمين للغير وكرر الوكيلان أقوالهما ومرافعتهما السابقة .

وبتاريخ 31/5/2018 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن في ما يخص المستأنفة (أمانة عمان الكبرى) فسخ القرار المستأنف وبالوقت نفسه رد الدعوى عنها لعدم ثبوت مسؤوليتها عن التعويض وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (600) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المدعون بالحكم الاستئنافي فطعنوا فيه بمواجهة أمانة عمان الكبرى تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ (24/6/2018) ضمن المهلة القانونية.

ولوجود مسألة ذات أهمية تقتضي الرجوع عن حكم سابق فقد تقرر عملاً بالمادة (205) أصول مدنية إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة .

 

وبتاريخ 27/2/2019 أصدرت محكمتنا بهيئة عامة حكمها رقم (6014/2018) المتضمن ما يلي :

( ورداً على أسباب التمييز والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف في ما توصلت إليه بفسخ القرار المستأنف اعتماداً على تفسير المادة (929) من القانون المدني وإن رد الدعوى جاء مخالفاً للقانون وعقد التأمين وشروطه وحدود مسؤولية شركة التأمين وإن المسؤولية بين شركة التأمين وأمانة عمان الكبرى لا تنسحب على الغير (المدعين) باعتبار أن مسؤولية شركة التأمين وأمانة عمان وسائق الصهريج هي مسؤولية تقصيرية وأن عقد التأمين الشامل لا يعفي مسؤولية شركة التأمين والمالك والسائق بتعويض الغير عن الأضرار المادية والمعنوية.

وفي ذلك نجد أن المركبة المتسببة بالحادث الذي نتج عنه وفاة مورث المميزين وهي المركبة رقم (476/11) فولفو مؤمنة لدى شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين في الفترة من (1/3/2005) ولغاية 28/2/2006) وإن هذه المركبة مملوكة للجهة المميز ضدها (أمانة عمان) .

وبالرجوع إلى شهادة تأمين مركبة الموجودة في ملفات التأمين والتي قدمت أمام محكمة الاستئناف بعد النقض فقد تضمنت حدود مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق الغير حسب نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 الذي أجري العقد في ظله .

وبالرجوع لأحكام النظام رقم (32) لسنة 2001 المشار إليه فقد نصت المادة (15) منه على أن :

أ‌-   تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق الغير وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام .

ب‌- يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام.

 

وتنص المادة (10) من النظام المشار إليه أنه (مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجالس) .

وفي ضوء هذه النصوص فإن مسؤولية شركة التأمين وإن كانت محددة بسقف معين وفقاً لنظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001 والجداول الملحقة به إلا أن مالك المركبة (المؤمن له) والسائق يعتبر كل منهما ملزماً ومسؤولاً بالتضامن مع الآخر عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين المحددة في المادة (10) من النظام (32) لسنة 2001 وهو ما استقر عليه اجتهاد (محكمة التمييز) على اعتبار أن أساس مسؤولية مالك المركبة هو القانون المتمثل بنظام التأمين الإلزامي المشار إليه والمادة (5) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 والنافذين المفعول على عقد التأمين موضوع هذه الدعوى .

(قرارات تمييز 4019/2018 و3438/2018 و920/2016 و4124/2015 و2888/2015 و4124/2015 على سبيل المثال ) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف في ضوء اتباعها لقرار النقض رقم (2916/2016) لخلاف ذلك مما اقتضى الرجوع عن قرار النقض المشار إليه ومما يتعين معه نقض الحكم المميز لورود أسباب الطعن عليه .

لهذا نقرر ورجوعاً عن اجتهاد محكمتنا بقرارها رقم (2916/2016) نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني  )) .  

أعيد قيد الدعوى في سجلات محكمة الاستئناف بالرقم (12644/2019) وأصدرت بتاريخ 16/5/2019 الحكم وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم تقبل أمانة عمان الكبرى بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 12/6/2019 .

وبتاريخ 15/8/2019 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم 4536/2019 المتضمن ما يلي :

((ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول : من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة أن المدعين/المميز ضدهم كلاً من آيات وإبراهيم وبيان وعبير وسجى قد بلغوا السن القانوني فتكون وكالة وكيلهم بولاية جدهم قد انتهت .

وفي ذلك نجد بالرجوع إلى دفتر عائلة المتوفى (جهاد إبراهيم حسين السرخي) والمتضمن تاريخ ولادة كل من أبنائه تبين أن :

- آيات مواليد 4/8/1997 .

- إبراهيم وبيان مواليد 5/6/1999 (توأم)

- عبير مواليد 14/11/2001 .

- سجى مواليد 29/1/2005 .

 

وفي ضوء ذلك فقد بلغ كل من آيات وإبراهيم وبيان سن الرشد وفقاً لأحكام المادة (43/2) من القانون المدني وذلك خلال نظر هذه الدعوى مما ينبني عليه انتهاء ولاية جدهم ( إبراهيم حسين عطا السرخي ) عنهم لبلوغهم سن الرشد وتبعاً لذلك انتهاء الوكالة التي يمثل بها وكيل المدعين والمعطاة له من الجد الولي وحيث إن الخصومة من النظام العام كان على محكمة الاستئناف وقبل إصدار حكمها أن تتثبت من صحة الخصومة نيابة عن كل من (آيات وإبراهيم وبيان) وتبليغهم لتوكيل محامٍ عنهم لمتابعة إجراءات الدعوى أو تكليف وكيل المدعين بإحضار وكالة أصولية عنهم لهذه الغاية وحيث لم تراعِ محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها سابقاً مستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه (( قرارات تمييز حقوق 2480/2017هيئة عامة و 564/2015 و4129/2014  و1595/2011)) .

لهذا ودون بحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرقم (21810/2019) حيث تقرر اتباع قرار النقض وقدم وكيل المدعين وكالة عن ( آيات وإبراهيم و بيان وعبير ) وكرر الوكيلان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة .

وبتاريخ 28/11/2019 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئتين وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم تقبل المدعى عليها (أمانة عمان الكبرى) بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 9/12/2019 ضمن المهلة القانونية.

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول من حيث الطعن بوجود إجراءات تم اتخاذها قبل بلوغ القصر المدعين (آيات وإبراهيم وبيان وعبير وسجى) السن القانوني .

فإن قرار النقض الصادر بهذه الدعوى برقم 4536/2019 أشار لوجوب مراعاة بلوغ القاصرين آيات وإبراهيم وبيان سن الرشد خلال نظر الدعوى وقد أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف حيث قدم وكيل المدعين وكالة عن المذكورين بالإضافة للمدعوة عبير التي بلغت الرشد خلال نظر الدعوى بعد النقض وتمت الإجراءات بمواجهته أما المدعوة (سجى) فهي من مواليد 29/1/2005 فلا تكون قد بلغت سن الرشد حتى تاريخ صدور الحكم الاستئنافي بعد النقض وفي ضوء ما تقدم فإن هذا السبب مستوجب الرد .

 

وعن السبب الثاني من حيث الطعن بأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بنسبة ما تلزمه شركة المجموعة العربية الأردنية للتأمين المقرر إدخالها من التعويض وفق أحكام العقد لا وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.

فإن محكمتنا وبقرار النقض رقم 6014/2018 الصادر في هذه الدعوى عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد توصلت إلى أن مسؤولية شركة التأمين وإن كانت محددة بسقف معين وفقاً لنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 الذي ينطبق على هذه الدعوى إلا أن مالك المركبة (المؤمن له) والسائق يعتبر كل منهما ملزماً ومسؤولاً بالتضامن مع الآخر عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين.

 

 ونجد أن محكمة الاستئناف التزمت هذا النظر وقضت بناءً عليه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتضمن إلزام شركة التأمين ( بالإضافة للمالك والسائق ) بحدود مسؤوليتها وإلزام المميزة بصفتها مالك المركبة بالإضافة للسائق بما يزيد على هذه المسؤولية مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث من حيث عدم إجراء الخبرة المرورية التي طلبتها المميزة.

وفي ذلك نجد أن مخطط الحادث موضوع الدعوى تضمن أن خطأ سائق الصهريج هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ الأمر الذي يجعل إجراء خبرة مرورية غير منتج ويتعين رد الطعن من هذه الجهة أما القول بأن سبب الحادث هو وجود مياه على الطريق مما يعد حادثاً فجائياً لا يد للمدعى عليها فيه فقد تضمن قرار النقض رقم 1974/2015 الصادر بهذه الدعوى مناقشة لهذه المسألة وتوصل إلى أن ما تدعيه المدعى عليها بوجود مياه منسكبة على الأرض لا يشكل حالة من القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ مما يتعين معه عدم جواز إثارة هذا الطعن مجدداً ويتعين الالتفات عنه .

وعن السبب الرابع بجميع بنوده والمتعلقة بالطعن في الخبرة المعتمدة بهذه الدعوى وعدم إجراء خبرة جديدة .

فإن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في هذه المسألة من محكمتنا وفي هذه الدعوى أجرت محكمة الموضوع خبرة فنية بمعرفة خبير ترك لها الوكلاء أمر تسميته حيث قدم الخبير تقريراً مفصلاً أشار فيه لأسس تقدير التعويض سواء التعويض عن الضرر المادي المتمثل بالضرر الفعلي أو فوات الكسب بالنسبة لكل من المدعية وكذلك التعويض عن الضرر المعنوي بالنسبة لكل من المدعين ومدى قرابته للمتوفى وتوصل لمقدار التعويض الذي يستحقه كل من المدعين وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن قانوني فإن اعتماده أساساً في الحكم واقع في محله ولا معقب على المحكمة إن لم تجد مبرراً لإجراء خبرة جديدة أما الطعن بأن مورث المدعين مشترك بالضمان الاجتماعي ويحصل المدعون على راتب شهري فإن مصدر الدخل من الضمان الاجتماعي يحكمه قانون الضمان الاجتماعي ولا علاقة له بتقدير التعويض للورثة عما أصابهم من ضرر نتيجة وفاة مورثهم مما يتعين معه رد هذا السبب.

 

لهذا نقرر رد التمييز وتصديق الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 20 رمضان  سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 13/5/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                  

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو