القرار رقم 1483 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العـــدل
رقــــم القضية: 1483/2020 القـــرار

الصادر عـن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضويــة القضاة السـادة

 

"محمد متروك" العجارمة ، محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف

د. سعيد الهياجنة ، ناصر التـل ، د. فؤاد الدرادكة ، د.عيسى المومني ، محمد البدور

 

 

المميــزون :

1-جمعة محمد محمد المنفلوطي .

2- ورثة سعد الدين محمد محمد المنفلوطي وهم كل من :

  • أسمهان سعيد محمد المنفلوطي .

  • ماهر سعيد الدين محمد محمد المنفلوطي .

  • عامر سعيد الدين محمد محمد المنفلوطي .

  • رجب سعد الدين محمد محمد المنفلوطي .

  • عمر سعد الدين محمد محمد المنفلوطي .

  • محمد سعد الدين محمد محمد المنفلوطي .

  • نور الهدى سعد الدين محمد محمد المنفلوطي .

  • ميرفت سعد الدين محمد محمد المنفلوطي .

  • فاطمة سعد الدين محمد محمد المنفلوطي .

وكيلاهم المحاميان محمد الزعبي وعوني بني مصطفى .

 

المميز ضده: بنك الأردن دبي الإسلامي .

 

وكيلاه المحاميان عمر برغش وفلاح ربابعة .

 

بتاريـــخ 26/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (25547/2019) تاريخ 30/12/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم (5033/2019) تاريخ 10/10/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان في الدعوى رقم (5/2014) تاريخ 12/2/2014 من حيث قيمة المبلغ المحكوم به والحكم بإلزام المستأنف جمعة وورثة المرحوم سعد الدين المستأنفين بما آل إليهم من تركة مورثهم وبحدود حصة كل منهم بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم بالدعوى الأصلية بأن يدفعوا للمستأنف ضدها مبلغ (123957,143) ديناراً والحكم برد مطالبة المستأنف ضده فيما زاد على ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفين الرسوم النسبية والمصاريف وعدم الحكم لأي من الطرفين ببدل أتعاب محاماة .

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف إذ جاء قرارها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والتفسير وبعدم التسبيب لخلو القرار من ذلك دون أن تعلل أو تسبب قرارها تعليلاً قانونياً .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إذ بني على خطأ في تطبيق القانون وفي استنباط القناعة من حيث عدم معالجة موضوع الإثبات وعدم معالجة البينة المقدمة في الدعوى .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها ذلك أنها لم تعالج نقطة اعتمادها على بينة من صنع الخصم ولم تستبعدها من البينات لعدم صحتها ولوجود اعتراض عليها ولعدم إبرازها بواسطة منظميها .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها حيث إنها لم تقم بتطبيق نصوص القانون على وقائع الدعوى وبالذات نص المادة (73) من القانون المدني والمادة (77) من القانون ذاته .

  5. أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة حيث إن المميزين قدموا من البينة ما يثبت عدم صحة إقامة الدعوى بمواجهة مورثهم .

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

 

القـــــــرار

لدى التدقيق والمداولة نجد أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعي بنك الأردن دبي الإسلامي (الخلف القانوني لبنك الإنماء الصناعي سابقاً) أقام الدعوى الأصلية لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان بمواجهة المدعى عليهم:

1. شركة رامي للطباعة والتجارة.

2. سلوى خميس محمود محمد حمودة.

3. عادل خميس محمود محمد حمودة

4. وائل خميس محمود محمد حمودة

5. سميرة خميس محمود محمد حمودة

6. مها خميس محمود محمد حمودة

7. وصفية محمد محمود عباس.

8. سعد الدين محمد محمد المنفلوطي.

9. جمعة محمد محمد المنفلوطي.

للمطالبة بمبلغ 150 ألف دينار.

 

وعلـى سنـد مـن القـول:

1- المدعي بنك مرخص يتعاطى الأعمال المصرفية وهو الخلف القانوني والواقعي لبنك الإنماء الصناعي ومسجل لدى وزارة الصناعة / قسم مراقبة الشركات.

2- قامت المدعى عليها الأولى بالاحتصال على قرضين من المدعي قيمتهما 50000 دينار و 100000 دينار بكفالة المدعى عليهم الثانية والثالث ....التاسع.

3- نتيجة لتخلف المدعى عليها الأولى وكفلائها عن دفع الأقساط المترتبة بذمتهم ترصد مبلغ 213760 ديناراً وطالبهم بدفع هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.

 

نظرت محكمة البداية الدعوى وبعد أن سارت بإجراءات المحاكمة أصدرت قرارها بتاريخ 12/2/2014 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 213197 ديناراً و 143 فلساً والرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

 

لم يرتضِ المدعى عليهما سعد الدين محمد محمد المنفلوطي وجمعة محمد محمد المنفلوطي بهذا القرار وتقدما باستئناف للطعن فيه.

 

أثناء نظر الدعوى الاستئنافية وقبل الدخول بأساسها تقدم المدعى عليهما بالطلب رقم 538/2015 لرد الدعوى لمرور الزمن وأثناء ذلك توفي المستأنف سعد الدين محمد محمد المنفلوطي وتقدم المستأنفون بلائحة طلب معدلة للورثة وهم كل من أسمهان سعيد محمد المنفلوطي وكل من ماهر وعامر ورجب وعمر ومحمد ونور الهدى وميرفت وفاطمة.

نظر الطلب وبعد السير بإجراءاته أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الطلب المقدم من المستدعين.

لم يرتضِ المستدعون بالطلب بهذا القرار فطعنوا فيه تمميزاً وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 19/6/2017 الحكم رقم 2115/2017 والذي جاء فيه:

(وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها والتي ينعى فيها الطاعنون على محكمة الاستئناف خطأها بما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه برد الطلب.

وللرد على ذلك نجد إن العلاقة بين المميزين والمميز ضده هي اتفاقية قرض وأن المعاملة بهذا الوصف تكون من أعمال البنوك وتخضع لأحكام قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 حيث نصت المادة (92/هـ) على أنه تعتبر جميع الأعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء أكان مدنياً أم تجارياً وتسري عليه أحكام قانون التجارة وفقاً للمادة 58/1 من قانون التجارة ومدته عشر سنوات ويكون التقادم من آخر معاملة تم إجراؤها في حساب القرض ويتم ذلك بمجرد التخلف عن الدفع وسداد القرض إذ إن تاريخ آخر معاملة على حساب القرض تكون الأساس في حساب مدة التقادم.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها مستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى).

 

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 469/2017 وقد تلت قرار النقض الصادر بالقضية التمييزية رقم 2115/2017 تاريخ 19/6/2017 واستمعت لأقوال الجهة الطاعنة والمطعون ضدها وأصدرت قرارها بالدعوى الاستئنافية رقم أعلاه المؤرخ في 13/11/2017 قضت فيه بعدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق.

 

لم يرتضِ المدعى عليهم ورثة جمعة محمد المنفلوطي وسعد الدين محمد محمد المنفلوطي بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم 469/2017 المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبون نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

ولكون القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان قضى بالإصرار على القرار السابق مما استوجب تشكيل هيئة عامة لتنظر الدعوى التمييزية.

 

وأن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 10/7/2017 الحكم رقم (3781/2018 والذي جاء فيه :-

 

(وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها من الأول ولغاية الثامن التي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم تطبيق أحكام المادة (58) من قانون التجارة وتنص على القرار بأنه مخالف للقانون والأصول .

 

وفي ذلك من الرجوع لأوراق الدعوى يتبين أن محكمة التمييز بهيئتها العادية وبموجب قرارها بالدعوى رقم 2115/2017 تاريخ 19/6/2017 قد توصلت إلى القول بأن العلاقة بين المميزين والمميز ضده هي اتفاقية قرض وأن المعاملة بهذا الوصف تكون من أعمال البنوك وتخضع لأحكام قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 حيث نصت المادة 92/هـ على أنه تعتبر جميع الأعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء أكان مدنياً أم تجارياً وتسري عليه أحكام قانون التجارة وفقاً للمادة (58/1) من قانون التجارة ومدته عشر سنوات ويكون التقادم من آخر معاملة تم إجراؤها على حساب القرض وتوصلت إلى نقض قرار محكمة الاستئناف.

 

وقد أصرت محكمة الاستئناف على قرارها السابق للأسباب والعلل ذاتها أي أن جوهر الخلاف بين محكمة التمييز بهيئتها العادية بالقرار المشار إليه أعلاه ومحكمة الاستئناف حول القانون الذي يحكم التقادم الواجب تطبيقه على دعوى المدعي إذ إن محكمة التمييز توصلت إلى وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 58/1 من قانون التجارة ومحكمة الاستئناف توصلت إلى وجوب تطبيق المادة 449 من القانون المدني أي التقادم الطويل.

 

ومحكمتنا بهيئتها العامة تبين لها أن المدعي بنك الأردن دبي الإسلامي هو الخلف القانوني لبنك الإنماء الصناعي سابقاً تقدم بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم لمطالبتهم بالمبلغ المدعى به حيث يدعي بأن المدعى عليها الأولى وبكفالة باقي المدعى عليهم قد احتصلت على قرضين قيمتهما الإجمالية 150000 دينار ومن الرجوع إلى القرضين المشار إليهما يتبين أنه تم الحصول عليهما عام 1992 من بنك الإنماء الصناعي الملغى بموجب القانون رقم 26 لسنة 2008 والذي حل محله البنك المدعي وللفصل في النزاع موضوع الدعوى فإن ذلك يتوقف على معرفة الوصف القانوني وماهية المال المقترض والإثر القانوني لحلول البنك المدعي محل بنك الإنماء الصناعي.

 

وفي ذلك ومن الرجوع إلى قانون بنك الإنماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 الساري بتاريخ منح القرضين نجد أن المادة (11/2/أ) منه قد نصت على أنه : ( تعتبر أموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة وحقوقها وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطالبة على أموال المدين والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة أو مؤمناً عليها لديه أو غير ذلك ولاستيفاء كافة ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق أو الديون والالتزامات الأخرى سواء أكان المدين أو الكفيل أو المشروع الصناعي مفلساً أو مهدداً بالإفلاس أو الإعسار وله تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية أو بموجب أي نظام يصدر لهذه الغاية...).

إن المستفاد من هذا النص أن أموال وديون بنك الإنماء الصناعي تعامل معاملة أموال الخزينة أي الأموال العامة.

 

كما نجد من الرجوع للمادة الثالثة من قانون إلغاء قانون بنك الإنماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008 أنها تنص على ما يلي:

أ‌- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يصبح البنك المؤسس بموجب أحكام قانون بنك الإنماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 شركة مساهمة عامة بالمعنى المقصود من ذلك في قانون الشركات النافذ المفعول ومسجلة بموجب أحكامه ويشار إليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة الشركة.

ب‌-على الشركة تعديل نظامها الأساسي بإلغاء أي حكم من أحكامه الخاصة المستمدة من قانون بنك الإنماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 وبصورة خاصة المادة (20) منه.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً للبنك وتحل محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزام بأداء حقوق الخزينة والضرائب المستحقة عليه.

د- يستمر العمل والالتزام بجميع العقود والتعهدات والتأمينات والأعمال والإجراءات التي كان البنك طرفاً فيها قبل سريان مفعول هذا القانون التي تمت وفق أحكام قانون بنك الإنماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة.

 

إن المستفاد من النصوص أعلاه ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز أنها تدل دلالة قاطعة على أن الديون التي آلت إلى المدعي من بنك الإنماء الصناعي قد انتقلت إلى المدعي بنك الأردن دبي الإسلامي بكامل صفاتها وميزاتها كأموال الخزينة أي أموال عامة (أنظر تمييز حقوق 4666/2014 تاريخ 20/4/2015...).

 

ومن الرجوع إلى المادة (60) من القانون المدني نجدها نصت على ما يلي:

(1- تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام).

2- ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن.

إن المستفاد من هذا النص أن الأموال العامة لا يسري عليها التقادم مهما كان نوعه سواء مدني أو تجاري).

 

وعليه وحيث إن القروض المطالب بقيمتها أعلاه منحت للمدعى عليهم من بنك الإنماء الصناعي والتي تعتبر أمواله أموالاً عامة وانتقلت للمدعي بكامل صفاتها وميزاتها كأموال عامة فإنه لا يسري عليها التقادم وفق أحكام المادة (60) من القانون المدني والطلب مستوجب الرد وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة مع الاختلاف بالتعليل فإن قرارها وإصرارها في محله وأسباب الطعن تغدو غير واردة ويتعين ردها.

لهـــذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها).

 

بعد النقض والإعادة جرى قيد الدعوى الاستئنافية رقم (662/2015) مجدداً وقامت محكمة الاستئناف بتلاوة قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة بالدعوى رقم (3781/2018) المؤرخ 10/7/2017 وقررت السير بالدعوى رقم (662/2015) من النقطة التي وصلت إليها واستمعت للبينات والمرافعات وأصدرت قرارها بالدعوى رقم (662/2015) تاريخ 28/5/2019 قضت فيه بما يلي (... وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف من حيث قيمة المبلغ المحكوم به للمستأنف ضده ليصبح (123957) ديناراً و (143) فلساً مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وتسعمئة وسبعة وخمسين ديناراً و (143) فلساً بدلاً من (213197) ديناراً و (143) فلساً وتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف ضده الرسوم النسبية عن هذه المرحلة وعدم الحكم لأي من الطرفين ببدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة ..).

 

لم يرتض المستأنفون جمعة محمد محمد المنفلوطي وورثة سعد الدين محمد محمد المنفلوطي وهم أسمهان سعيد ورفاقها (باقي الورثة) بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (662/2015) المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبون نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

 

وبتاريخ 10/10/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم 5033/2019 قضت فيه :

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي مؤداها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مناقشة البينات بصورة سليمة وعدم تعليل قرارها .

 

أي أن أسباب الطعن جميعها تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مناقشة البينات بصورة سليمة وتخطئتها باستخلاص الوقائع .

 

وفي الرد على ذلك نجد أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة والتامة في قبول البينة وتقديرها وتمحيصها واستخلاص الوقائع منها استخلاصاً سائغاً وسليماً بالاستناد إلى البينة المقدمة وفقاً للمادتين (33و34) من قانون البينات دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم تكن الوقائع تم استخلاصها بصورة غير سليمة وليس لها ما يؤيدها من البينات وهناك مخالفة صريحة للقانون .

 

كما أن المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على محكمة الاستئناف أن تنظر الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بصفتها محكمة موضوع وهذا يوجب عليها أن تحدد وقائع الدعوى وتحدد البينات التي تستند إليها وترد على أسباب الطعن والاعتراضات بوضوح وتفصيل .

 

ومحكمتنا من الرجوع إلى أوراق الدعوى وقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (662/2015) الصادر بتاريخ 28/5/2019 محل الطعن تبين أن محكمة الاستئناف قامت بمناقشة كشف الحساب المقدم أمامها المؤرخ في 13/2/2019 والمتعلق بحساب القرض رقم (11655/000/14) والذي يفيد بأن المجموع النهائي المستحق هو (123957) ديناراً و (143) فلساً وكشف الحساب رقم (41/000/11654) تاريخ 13/2/2019 والذي أفادت بموجبه أن المجموع النهائي المستحق بذمة المدعى عليهم هو صفر .

 

أي أن محكمتنا تجد أن محكمة الاستئناف لم تقم بتحديد وقائع الدعوى بصورة كاملة وواضحة تستعرض أسانيدها .

 

كما تبين لمحكمتنا أن ورثة المرحوم المدعى عليه سعد الدين محمد (وبصفتهم مستأنفين) قد طلبوا من محكمة الاستئناف تكليف وكيل المستأنف ضده (المدعي) بإبراز سند تعهد والتزام مع كشفي الحساب وأجابت طلبهم حيث تم إبراز هذا السند وإن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن مناقشة هذه البينة والإجابة على الدفوع التي أثارها المستأنفون حوله حتى يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليها مما يجعل من قرار محكمة استئناف عمان سابقاً لأوانه ومستوجب النقض يضاف إلى ذلك أن المستأنفين ورثة المدعى عليه سعد الدين قد أدخلوا بالدعوى بصفتهم ورثة للمدعى عليه سعد الدين وإن محكمة الاستئناف عند إصدار حكمها وفي الفقرة الحكمية حدود التزامهم من المبلغ المحكوم به بمواجهتهم إذ أيدت الحكم بمواجهتهم بالتكافل والتضامن وهذا مخالف للأصول مما يجعل قرارها مستوجب النقض من هذه الناحية .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني...) .

 

 

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (25547/2019) وتلت قرار النقض الصادر بالدعوى التمييزية رقم (5033/2019) هيئة عامة تاريخ 10/10/2019 واستمعت لأقوال فريقا الدعوى حول اتباع النقض من عدمه وقررت اتباع النقض واستمعت لمرافعات وطلبات وكيل المستأنفين والمستأنف عليه النهائية وأصدرت قرار حكمها بالدعوى رقم (25547/2019) تاريخ 30/12/2019 قضت فيه بما يلي ( ... قبول الاستئناف موضوعهاً وفسخ القرار المستأنف من حيث قيمة المبلغ المحكوم به والحكم بإلزام المستأنف جمعة وورثة المرحوم سعد (المستأنفين) بما آل إليهم من تركة مورثهم وبحدود حصة كل منهم بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم في الدعوى الأصلية بأن يدفعوا للمستأنف ضدها مبلغ (123957,143) ديناراً والحكم برد مطالبة المستأنف ضده فيما زاد على ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفين الرسوم النسبية والمصاريف وعدم الحكم لأي من الطرفين ببدل أتعاب محاماة ).

 

 

لم يرتضِ المدعى عليهم جمعة محمد محمد المنفلوطي وورثة المرحوم سعد الدين محمد محمد المنفلوطي وهم كل من أسمهان سعيد محمد وماهر وعامر ورجب وعمر ومحمد ونور الهدى وميرفت وفاطمة سعد الدين المنفلوطي بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (25547/2019) المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبوا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

 

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعاً والتي مؤداها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وعدم مناقشة البينات والنعي على القرار بأنه غير معلل أو مسبب .

 

وفي ذلك نجد أن محكمة التمييز بهيئتها العامة بقرارها الصادر في الدعوى رقم (5033/2019) تاريخ 10/10/2019 قد توصلت إلى نقض قرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (662/2015) تاريخ 28/5/2019 وقد توصلت محكمة التمييز إلى القول إن محكمة الاستئناف لم تقم بتحديد وقائع الدعوى بصورة كاملة وواضحة ولم تستعرض أسانيدها .

 

كما توصلت إلى أن ورثة المرحوم المدعى عليه سعد الدين محمد وبصفتهم مستأنفين قد طلبوا من محكمة استئناف عمان تكليف وكيل المستأنف ضده (المدعي) بإبراز سند تعهد والتزام مع كشفي الحساب وأجابت طلبهم حيث تم إبراز هذا السند ، وتوصلت إلى أن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن مناقشة هذه البينة والإجابة على الدفوع التي أثارها المستأنفون حوله .

 

كما توصلت إلى أن المستأنفين هم ورثة المدعى عليه سعد الدين قد أدخلوا بالدعوى بصفتهم ورثة للمدعى عليه سعد الدين وأن محكمة الاستئناف عند إصدارها حكمها وفي الفقرة الحكمية حدود التزامهم من المبلغ المحكوم به بمواجهتهم إذ أيدت الحكم بمواجهتهم بالتكافل والتضامن ... ) .

 

ومحكمتنا ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى وقرار محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (25547/2019) تاريخ 30/12/2019 نجد أن محكمة الاستئناف قد امتثلت للفقرة الأولى من حكم النقض وقامت بتحديد واقعة الدعوى كما أوردتها الجهة المدعية حيث توصلت إلى أن المرحوم سعد الدين المنفلوطي والمدعى عليه جمعة محمد محمد المنفلوطي قد كفلا المدعى عليها شركة رامي للطباعة والتجارة والمسجلة تحت الرقم (2569) لدى مراقب الشركات بالقرض الممنوح للمدعى عليها من بنك الاتحاد الصناعي والمسجل تحت الرقم (1655/1992) تاريخ 6/8/1992 بقيمة مئة ألف دينار والقرض رقم (1654/92) بالتاريخ ذاته بقيمة خمسين ألف دينار وأن الجهة المدعية حلت محل بنك الاتحاد الصناعي .

 

إلا أننا نجد أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بباقي قرار النقض من حيث إن ورثة المرحوم المدعى عليه سعد الدين محمد وبصفتهم قد طلبوا من محكمة الاستئناف تكليف وكيل المستأنف ضده (المدعي) بإبراز سند تعهد والتزام مع كشفي الحساب وأجابت طلبهم حيث تم إبراز هذا السند وعليها مناقشته .

 

محكمتنا تجد أن محكمة الاستئناف لم تناقش بنود هذا التعهد بصورة واضحة ومفصلة وهل هذا يعتبر تجديداً للدين بشروط ومدد للدفع ومبالغ جديدة وأن مجرد قول محكمة الاستئناف بقرارها محل النقض على الصفحة الخامسة منه ( ... نجد بأن المدعى عليهما سعدو جمعة و/أو ورثة سعد لم يكن لهما تواقيع عليه ليصار بحثه ... ) .

إن هذا القول لا يشكل امتثالاً لقرار النقض وبالإضافة إلى أن هذا قول في غير محله إذ لا بد من مناقشة بنود التعهد بالتفصيل وهل تعتبر تجديداً للدين أم لا وتحديد أثر ذلك على الكفالة .

وحيث إن محكمة الاستئناف فصلت في الدعوى دون بيان ذلك فيكون قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب ويستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه .

يضاف إلى ذلك أن الفقرة الحكمية يكتنفها الغموض حيث ورد فيها ما يلي ( ... الحكم بإلزام المستأنف جمعة وورثة المرحوم سعد (المستأنفين) بما آل إليهم من تركة مورثهم وبحدود حصة كل منهم بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم .... ) .

أي أن هناك غموض في الفقرة الحكمية فيما يتعلق بالمستأنف جمعة هل هو من الورثة أم لا ، مما يجعل الفقرة الحكمية غامضة وتجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المطعون فيه للسير في الدعوى وفق ما بيناه وإجراء المقتضى القانوني .


 

قراراً صدر بتاريخ 7 رمضان سنة 1441هـ الموافق 30/4/2020

عضـــو عضـــو الرئيــس

محمد الحمصي محمد العجارمة محمد الغزو


 

عضـــو عضـــو عضـــو

ناصر التل د سعيد الهياجنة د مصطفى العساف


 

عضـــو عضـــو عضـــو

محمد البدور د.عيسى المومني د . فؤاد الدرادكة


 


 


 


 

رئيس الديـــوان

دقــــق / ز.ج