القرار رقم 327 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                               المملكة الأردنية الهاشمية

 
رقم القضيــة :                                                   القــــــــرار

327/2020                       الصـــــــــــــــــادر عـن محكمـة التمييـز المأذونــة بإجـراء المحاكمــة وإصــدار

                                    الحكـم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

     عبـد الله الثانـي ابن الحسيـن المعظـم

 

الهيئـــة الحاكمــة برئاســــــــــــة القاضـــي الســــــــيـــد محمد متروك العجارمة

وعضويـــــــة القضــــــــــــــاة الســــــادة

       محمد طلال الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

 د. فـــــــؤاد الدرادكة، د. عيســــــى المومني، داود طبيلة، فايز بنـــــــــــــي هاني

______________________________________________________

 

المميــــــــــــــــزة:- شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين م. ع. م.

وكلاؤها المحامون رجائي الدجاني وأحمد حمدان وطه الدجاني.

 

الممـــــــيز ضـــــده:- ياسر أسعد علي السهلي.

                    وكيله المحامي سامر الملاح.

 

 

بتاريــــــــــخ 18/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (21832/2019) تاريخ 9/12/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر بموجب قرار محكمة التمييز رقم (2358/2019) تاريخ 1/8/2019 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة صلح حقوق شرق عمان في الطلب رقم (96/2015) تاريخ 31/1/2016 والمقدم في الدعوى رقم (3005/2014) المتضمن: (رد دعوى المدعية الأصلية رقم (3005/2014) عن المستدعي المدعى عليه الأول ياسر السهلي بصفته الشخصية وبصفته مالك مؤسسة ياسر السهلي للتجارة لعلة مرور الزمن المانع من ســــــــــــــماعها وتضمين المستدعى ضدها/ المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (65) ديناراً أتعاب المحاماة والرجوع للدعوى الأصلية للسير فيها بمواجهة المدعى عليه الثاني أيمن الاتيم) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليه ومبلغ (32) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

 

وتتلخص أسباب التمييز بمــا يلـــي :-

 

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى بشكل سليم حيث إن نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 لم تنص أحكامه على مدة تقادم فيما يتعلق بحالات الرجوع حتى يتمسك المميز ضده بالتقادم وحيث إن الواضح أن سبب الحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة وقيادة المركبة برخصة لا تخوله قيادتها مما يعطي الحق في الرجوع على مالك وسائق المركبة لاسترداد ما تم دفعه وهذه المطالبة لا تخضع للتقادم الطويل بدليل أن نظام التأمين الإلزامي الأسبق في المادة (19) نص على تقادم حق شركة التأمين في المطالبة وحيث إن نظام التأمين هذا غير ســــارٍ على الدعوى بل النظام الجديد هو الذي يسري على الدعوى مما يؤكد على أن الدعاوى الناشئة بالاستناد إلى أحكام التأمين الإلزامي الفاقد لم تعد تخضع لأي تقادم كما أن عقد التأمين لا يخضع هنا لأحكام القانون المدني بصريح نص المادة (923) منه.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق أحكام المادة (923) من القانون المدني على البينات المقدمة في هذه الدعوى التطبيق السليم وقد خلطت محكمة الاستئناف ما بين البينات المقدم في الطلب واستندت إلى سندات مخالصة أشارت إليها المميزة لغايات الدلالة على صحة واقعة قيامها بأداء التعويض مع الإشارة إلى أن القرار الجزائي المقدم كبينة للمميز ضده في طلب التقادم صدر بتاريخ 17/8/2011 أي يكون قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 17/10/2011.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف حين قامت برد الاستئناف على اعتبار أن دعوى المميزة قد أقيمت بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

  الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

   بعد التدقيق والمداولة نجد إن المدعية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين قد أقامت بتاريخ 13/10/2014 الدعوى رقم 3005/2014 لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان ضد المدعى عليهما:

  1.  ياسر أسعد علي السهلي بصفته الشخصية وبصفته مالك مؤسسة ياسر السهلي للتجارة .

2- أيمن مسلم سويلم مسلم الأتيم .

لمطالبتهما بمبلغ (1300) دينار على سند من القول:-

 أولاً : المدعية شركة مساهمة عامة مسجلة لدى مراقب عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة وتمارس أعمال التأمين .

 

ثانياً : بتاريخ 13/8/2011 وقع حادث تصادم ما بين المركبة رقم (13685/60) التي كان يقودها المدعى عليه الثاني والعائدة ملكيتها للمدعى عليها الأولى في منطقة سحاب وبين المركبة رقم (84698/41) والمركبة رقم (16398/42) والمركبة رقم (26433/41) , وذلك نتيجة مخالفة المدعى عليه الثاني لقواعد قانون السير أثناء القيادة مما نتج عنه أضرار مادية لحقت بالمركبات المشار إليها أعلاه .

ثالثاً : المركبة رقم (13685/60) أعلاه كانت مؤمنة لدى المدعية بموجب عقد التأمين الإلزامي رقم (402714) في الفترة من 3/7/2011 وحتى 3/7/2012.

رابعاً : على أثر الحادث المشار إليه في البند الثاني من هذه اللائحة تم تنظيم مخطط حادث كروكي والذي ثبت بموجبه ارتكاب المدعى عليه الثاني مخالفة قانون السير والمتمثلة بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة وكذلك قيادة المركبة برخصة لا تخوله قانوناً الحق في قيادتها مما أدى إلى وقوع الحادث الموصوف .

خامساً : قامت المدعية وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية والعقدية بتعويض المتضررين كل من (شركة المتطور الشامل لتجارة الزيوت مالكة المركبة رقـــــــــــم ( 16398/42) بمبلغ 400 دينار) و(محمد زكريا محمد الهندي مالك المركبة رقم( 26433/41 ) بمبلغ 350 ديناراً) و(شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية مالكة المركبة رقم (84698/41) المؤمنة لدى شركة النسر العربي للتأمين بمبلغ 550 ديناراً ) .

سادساً : للمدعية الحق بالرجوع على المدعى عليهما الأول والثاني بما قامت بدفعه للمتضررين ذلك سنداً لأحكام المادة (16) من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010.

وأثناء السير في الدعوى تقدم المدعى عليه الأول ياسر السهلي بالطلب رقم 96/2015 لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن المانع من سماعها (التقادم) وذلك كما هو وارد في هذا الطلب .

وفي  جلسة 12/4/2015 قررت محكمة الصلح وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطلب أصدرت بتاريخ 31/1/2016 قرارها المتضمن قبول الطلب المقدم من المستدعي شكلاً وفي الموضوع رد دعوى المدعية الأصلية رقم (3005/2014) عن المستدعي (المدعى عليه الأول) ياسر اسعد السهلي بصفته الشخصية وبصفته مالك مؤسسة ياسر السهلي للتجارة لعلة مرور الزمن المانع من سماعها وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ (65) ديناراً أتعاب محاماة والرجوع إلى الدعوى الأصلية رقم (3005/2014) للسير فيها بمواجهة المدعى عليه الثاني أيمن مسلم سويلم الأتيم .

لم ترتض المستدعى ضدها شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة استئناف حقوق عمان التي أصدرت بتاريخ 17/4/2016 قرارها رقم (15726/2016) تدقيقاً المتضمن فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته رد الطلب رقم (96/2015) المقدم من المستأنف ضده (المدعى عليه الثاني ) لرد الدعوى لعلة مرور الزمن وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى الأصلية وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لحين البت بالدعوى الأصلية .

 لــــــــــــم يرتض المستأنف عليه (المستدعي) ياسر السهلي بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 27/9/2016 بعد منحه إذن التمييز رقم (20930/2016) تاريخ 18/9/2016 والذي تبلغه بتاريخ 26/9/2016 .

حيث أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 3899/2016 تاريخ 7/3/2017 الذي جاء فيه:-

((وعن سبب الطعن التمييزي بكافة فروعه الذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص المادة (932) من القانون المدني على وقائع الدعوى وقيامها بتطبيق المادة (449) من القانون المدني عليها .

وفي الرد على ذلك ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد إن المدعية أقامت الدعوى بتاريخ 13/10/2014 رقم (3005/2014) ضد المدعى عليهما لمطالبتهما بمبلغ (1300) دينار وذلك استناداً لحقها بالرجوع على المدعى عليهما استناداً لأحكام المادة (16) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 .

وحيث من الثابت أن المدعية تستند في هذه الدعوى إلى عقد التأمين باعتبارها ناشئة عنه بالمعني المقصود في المادة (932) من القانون المدني التي نصت :

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها .

 

  1. ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

وبما أن المدعى عليها (المميز ضدها) هي الجهة المؤمنة وتستند في دعواها لعقد التأمين فيكون التقادم المانع من سماع الدعوى المستندة لعقد التأمين هو التقادم المنصوص عليه في المادة (932) سالفة الإشارة وليس المادة (449) من القانون المدني وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز هذا من جانب ومن جانب آخر فإن نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 لم يتطرق في أي من مواده لمدة مرور الزمن التي تمنع من سماع الدعوى فتكون المادة (932) من القانون المدني سالفة الإشارة هي الواجبة التطبيق على ضوء عدم وجود أي نص في نظام التأمين الإلزامي يتعلق بمرور الزمن .

وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ما توصلنا إليه فيكون مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)) .

أعيد ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف وسجلت برقم 13706/2017 وسارت بالإجراءات وقررت اتباع النقض والسير على هدي ما جاء فيه وبتاريخ 22/6/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم ترتضِ المستدعى ضدها (المستأنفة) بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 30/8/2017 بعد منحها إذن التمييز رقم 1510/2017 تاريخ 9/8/2017 والمبلغ لوكيل المميزة بتاريخ 22/8/2017.

حيث أصدرت الهيئة العامة في محكمة التمييز قرارها رقم 4313/2017 تاريخ 31/12/2017 جاء فيه :

(( وعن سببي التمييز:

ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تطبيق نص المادة (932) من القانون المدني تطبيقاً صحيحاً.

في ذلك نجد ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى أن المدعية أقامت الدعوى بتاريخ 13/10/2014 ضد المدعى عليهما لمطالبتهما بمبلغ (1300) دينار وذلك استناداً لحقها بالرجوع عليهما استناداً لأحكام المادة (16) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010.

وحيث من الثابت أن المدعية تستند في هذه الدعوى إلى عقد التأمين باعتبارها ناشئة عنه بالمعنى المقصود في المادة (932) من القانون المدني والتي نصت:

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو علم ذي المصلحة بوقوعها.
  2. لا يبدأ سريان هذا الميعاد في حال إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك.

وحيث إنه لا رجوع إلا بعد حصول الضرر ودفع التعويض وبالتالي فإن مدة سريان التقادم المانع من سماع الدعوى سواء من حيث دعوى المضرور أو من حيث دعوى الشركة المؤمنة التي لها حق الرجوع على المؤمن له يبدأ سريان مدة التقادم بحق الشركة التي تقيم دعواها استناداً إلى حق الرجوع من تاريخ دفعها للتعويض وفقاً للبينات التي قدمتها الشركة المدعية.

وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ومناقشة البينات المقدمة حول ما سلف مما ينبني على ذلك أن هذين السببين يردان عليه ويقتضي نقضه.

لهذا نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض وإجراء القرار المناسب )).

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان برقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 10238/2018 وسارت بالإجراءات وقررت اتباع النقض وبتاريخ 20/5/2018 أصدرت قرارها بحق المستأنف عليه وجاهياً اعتبارياً القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

لم يقبل المستأنف ضده بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحته التمييزية المقدمة بتاريخ 30/5/2018 .

وبتاريخ 1/8/2019 أصدرت محكمتنا وبهيئتها العامة قرارها رقم (2358/2019) والمتضمن:-

(وعن سبب التمييز بكافة فروعه :

ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بالعملية الحسابية التي قامت بها لحساب مدة التقادم لدعوى المدعية (المميز ضدها) وفقاً للمادة (932) من القانون المدني وإن هذه المدة تزيد على ثلاث سنوات.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قررت اتباع النقض الصادر عن الهيئة العامة في محكمتنا بالدعوى التمييزية رقم 4313/2017 وأصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف مستندة في ذلك إلى المادة (932) من القانون المدني في احتساب مدة التقادم مرور الزمن المانع من سماع الدعوى (وهي ثلاث سنوات) .

كما نجد أنه جاء في قرارها بعدما أوردت نص المادة (932) سالفة الإشارة ..... وحيث إنه لا رجوع إلا بعد حصول الضرر ودفع التعويض وبالتالي فإن سماع الدعوى سواء من حيث دعوى الضرر أو من حيث دعوى الشركة المؤمنة التي لها حق الرجوع على المؤمن له يبدأ سريان التقادم بحق الشركة التي تقيم دعواها استناداً إلى حق الرجوع من تاريخ دفعها للتعويض .

 ومحكمتنا تؤيدها فيما توصلت إليه بهذا الخصوص إلا أننا نجد أن محكمة الاستئناف اعتبرت ما يلي:

  1. إن الشركة المدعية دفعت المبلغ للمتضررين كالآتي :
  • شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية مالكة المركبة المتضررة رقم 8468-41 بتاريخ 28/9/2011 .

 

  1. شركة النسر العربي للمركبة المتضررة رقم 84691-41 تاريخ 28/9/2011 .
  2. محمد زكريا محمد الهندي للمركبة رقم 26433-41 بتاريخ 8/9/2011.

وهذا ثابت من المسلسلات (6 و7 و8) من بينات المدعي الخطية .

 

ورغم ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف أن دعوى المدعية مسموعة .

إلا أننا نجد أن العملية الحسابية التي توصلت إليها محكمة الاستئناف جاءت مغلوطة إذ نجد أن المدة بين تواريخ المخالصات (سالفة الإشارة) وتاريخ إقامة الدعوى تزيد على ثلاث سنوات المحددة بالمادة (932) من القانون المدني المتعلقة بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى .

وحيث إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه الذي توصلت فيه إلى أن دعوى المدعية مسموعة دون بيان الأسس التي اعتمدتها بذلك وماهية العملية الحسابية التي استندت إليها للنتيجة التي توصلت إليها في قرارها مما ينبني على ذلك أن الطعن الوارد بهذه الأسباب يرد على قرارها ويتعين نقضه.

  لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

  بعد النقض والإعادة واتباع النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (21832/2019) وجاهياً بتاريخ 9/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرســــــــــــــوم والمصاريف ومبلـغ (32) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

   لم ترتضِ المستأنفة بهذا القرار وطعنت عليه لدى محكمة التمييز بتاريخ 18/12/2019 للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

ورداً على أسباب التمييز:-

أولاً:- وعن السبب الأول الذي ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف في عدم تطبيق القانون على وقائع الدعوى بشكل سليم ولعدم مراعاة أن نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 لم ينص على تقادم دعاوى شركات التأمين في الرجوع على المؤمن له والسائق وبالتالي فإن تطبيق المادة (932) مخالف للقانون .

       وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذا السبب سبق لمحكمتنا وأن عالجته وتصدت له وعليه فإن إثارة هذا الطعن مرة أخرى في غير محله مما يتوجب الالتفات عن هذا السبب ورده.

 

ثانياً:- وعن البندين (1 و2) من السبب الثاني والتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف في عدم تطبيق أحكام المادة (932) من القانون المدني على بينات الدعوى التطبيق الصحيح وعدم مراعاة بينات المميزة بطلب التقادم والمتضمنة سندات إسقاط ومخالصة وحوالة حق وعدم مراعاة تاريخ سند إسقاط ومخالصة الخاص بشركة النسر العربي للتأمين وكذلك تاريخ دفع التعويض للمدعو محمد زكريا محمد الهندي.

       وفي ذلك نجد أن المميزة وفي قائمة بيناتها قدمت المسلسلات من رقم (5) إلى رقم (10) والتي تضمنت تواريخ المطالبات أو دفع التعويضات للمتضررين .

   وبالرجوع إلى المسلسل رقم (5) وهو عبارة عن كتاب صادر عن شركة النسر العربي للتأمين تاريخ 23/10/2011 تضمن مطالبة المميزة بدفع تكاليف إصلاح السيارة المؤمنة لديها والتي تبلغ (585) ديناراً ونجد أن خاتم المميزة بين أن هذا الكتاب ورد للمميزة بتاريخ 27/10/2011 بينما نجد أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن المميزة دفعت مبلغ التعويض لشركة النسر العربي للتأمين بتاريخ 28/9/2011 دون أن تبين في قرارها كيف توصلت لهذه النتيجة وكذلك الحال بالنسبة للمدعو محمد زكريا محمد الهندي الأمر الذي يجعل ما ورد بهذا السبب يرد على القرار مما يتوجب نقضه.

ثالثاً:- وعن البند (3) من السبب الثاني والسبب الثالث وفيهما تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف وبخصوص سند إسقاط ومخالصة بالمتضررة (المتطورة الشامل لتجارة الزيوت) خطأها عندما قررت تعويض المذكورة أثر الحادث موضوع الدعوى قبل اكتساب القرار الجزائي المقدم في الدعوى كبينة الدرجة القطعية وبعدم مراعاة أحكام المادة (261/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في هذه الدعوى .

       وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف لم تتعرض في قرارها موضوع هذا الطعن لكافة عناصر القرار القضائي ولم تعالج أسباب الطعن الاستئنافي كما تقضي المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

       وحيث نجد أن ما ورد بهذا الطعن ورد في السبب الرابع من لائحة الاستئناف ولم تتصدَ له محكمة الاستئناف أو تشير إليه في قرارها موضوع الطعن الأمر الذي يجعل من قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض .

    وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قـــــــراراً صــــــــــدر بتاريــــــــــــخ 22 رجب سنة 1441 هـ المــــــــوافق 17/3/2020م.

 

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو              عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو            القاضــــــي المترئس

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو              عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو             عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو              عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو             عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو